شبكة ذي قار
عـاجـل










فالأمة تتفق مع الدولة في ركني الشعب والإقليم ، ولكنها تختلف عنهما في ركن السلطة السياسية ، وإذا ما تيسر لأمة ما أن تقيم حكومة تخضع لسلطانها فإنها تصبح دولة ويلحق بركن السلطة ركن آخر هو السيادة وهو مثار لجدل بين فقهاء القانون حيث اختلفوا في ذلك على رأيين هما { الرأي الأول ويمثل النظرية الفرنسية التي تلزم وجوب وجود السيادة وأنه لا يمكن قيام دولة ليست ذات سيادة ، أي أن الجماعة لا تستحق وصف الدولة إلا إذا كانت تتمتع بالسيادة أي بالسلطة غير المقيدة في الخارج والداخل ، والرأي الثاني ويمثل النظرية الألمانية ألتي لا تشترط لقيام الدولة أن توجد حكومة ذات سيادة ، ومقتضى هذه النظرية أن العبرة في قيام الدولة هي بوجود الحكومة التي تملك سلطة إصداره أوامر ملزمة في قدر معين من الشؤون المتصلة بالحكم ، ولو لم تكن لها السيادة بالمعنى المطلق في تلك الشؤون كافة } ومن خلال هذه الرؤية التي تمكنا من ايجازها لابد من الاشارة الى مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها فالدولة القانونية هي التي تخضع للقانون - سلطة وأفراد - ووجود هذه الدولة يلزم منه وجود مقوماتها وهي { الدستور يحدد سلطات الحكومة بحقوقها وواجباتها ، وحقوق الأفراد وواجباتهم ، والعلاقة بين السلطات وشكل الدولة ونظام الحكم فيها سواء أكان هذا الدستور مدونا أم غير مدون ، و تدرج القواعد القانونية ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها القانوني على قواعد متسلسلة من حيث القيمة والقوة ، فالقاعدة القانونية التي في مرتبة أدنى تستند إلى أعلى منها وهكذا ، وتسلسلها كما يلي - الدستور ، القوانين العادية ، واللوائح الإدارية ، والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية دنيا - ، وكذلك خضوع الإدارة لقانون {{ ان الدولة دولة قانون بالمعنى الحقيقي وليس الادعاء }} يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، ويؤدي هذا المبدأ إلى مبدأ آخر وهو سيادة القانون ، ويقصد بالإدارة جميع أجهزة الدولة وإذا خضعت الإدارة للقانون فإن ذلك يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، وإذا لم تخضع الإدارة للقانون يقع بالأفراد الظلم وتصادر حرياتهم ،

فالدولة التي تخضع للقانون دولة قانونية وعكسها الدولة غير القانونية ، والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية من أجل أن تكون الدولة قانونية لا بد من اعترافها بحقوق الأفراد وحرياتهم لأن هدف الدولة القانونية هو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من سياسية ، واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية }} إلا ان الامر الذي يعيشه العراقيين ما بعد الغزو والاحتلال وحكومات الاحتلال المتعاقبة هو العكس حيث ان مطالبة الشعب بحقه اعتبر فقاعه وعليهم ان ينتهوا قبل انهائهم وتواجد المواطنين في المكان المعبر عن ارادتهم اعتبر اهانة لهيبة الدولة بل لابد من ملاحقتهم ومسـألتهم لأنهم خارجين على القانون وهناك من يسأل عن ماهية ضمانات تحقيق مقومات الدولة القانونية فأقول لكي تتحقق مقومات الدولة القانونية حدد فقهاء القانون المعاصرين عدة ضمانات لا بد من وجودها لتحقيقها وهي {{ الفصل بين السلطات هذا المبدأ يشكل ضمانة لخضوع الدولة للقانون وهي ضمانة مهمة وفعالة ولكن عدم الأخذ به لا يعني عدم قيام الدولة القانونية ؛ لأن مجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها عن حدود سلطاتها يكفي لاعتبار الدولة خاضعة للقانون ،

إلا أنه من تتبع التجارب يتضح أن هذا المبدأ أسهم بشكل فعال في خضوع الدولة للقانون ، وتنظيم رقابة قضائية بمقتضاها أن تخضع أعمال الهيئات العامة للقضاء المتخصص الذي يملك مناقشتها في تصرفاتها ، وتعتبر هذه الضمانة أقوى الضمانات جميعا ، وتطبيق النظام الديمقراطي حيث اكد القانونيون هذا المبدأ باعتباره ضمانة من ضمانات الدولة القانونية ومقتضى هذه الضمانة هو تنظيم الحكم بطريقة تجعل للمحكومين الحق في اختيار الحاكم ، ومشاركته السلطة ومراقبته ، وعزله مما يكون له الأثر الفعال في خضوع الحكام للقانون ونزولهم على أحكامه ، وهذه الضمانة كغيرها من الضمانات السابقة ، والحديث في هذا الباب كله إنما جاء من وجهة النظر القانونية بصرف النظر عن اتفاقه مع وجهة النظر الإسلامية ، أو اختلافه معها وبعد هذا التوضيح لابد من تناول وظائف الدولة لبيان هل ان العراقيين ينعمون بالعدل والمساواة من الحاكمين أي المتسلطين عليهم كإفراز من افرازات الغزو والاحتلالين عام 2003

يتبع بالحلقة الاخيرة





الجمعة ١٣ شعبــان ١٤٣٧ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٠ / أيــار / ٢٠١٦ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامـــل عبـــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة