شبكة ذي قار
عـاجـل










من اهم المواد التي ذكرت في قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية كثوابت وطنية ..

المادة (٣)  :   وفقا لأحكام المادة (٣٩) من دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقا وركنا من اركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز الغاؤه او الحد منه او استخدام ايه وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق كما لا يجوز لأي حزب او تنظيم سياسي اساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والامن والاستقرار والوحدة الوطنية .

مادة (٦) :   يمارس الحزب او التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنه تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمهورية وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان تداول السلطة او المشاركة فيها سلميا عن طريق الانتخابات العامة الحرة والنزيهة .

(٧) :  تسهم الاحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية وذلك طبقا للأسس المبينة في الدستور باعتبار الاحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا.

(٨) :  يشترط لتأسيس اي حزب او تنظيم سياسي او للاستمرار في ممارسة نشاطه مايلي : 

اول :   عدم تعارض مبادئه واهدافه وبرامجه ووسائله مع  : 

١) الدين الاسلامي الحنيف.
٢)  سيادة واستقلال الوطن ووحدته ارضا وشعبا.
٣) النظام الجمهوري واهدافه ومبادئ ثورتي سبتمبر واكتوبر ودستور الجمهورية.
٤) الوحدة الوطنية للمجتمع الوطني .
٥) الحريات والحقوق الاساسية والاعلانات العالمية لحقوق الانسان .
٦) الانتماء القومي العربي والاسلامي للمجتمع اليمني.

رابعا  :   عدم قيام الحزب او التنظيم السياسي على اساس مناطقي او قبلي او طائفي او فئوي او مهني او التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون .

خامس :   عدم قيام الحزب او التنظيم السياسي او على اساس مناهض للدين الاسلامي او على اساس تكفير الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى او المجتمع او افراده او الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين او الوطنية او القومية او الثورة .

سادسا  :   يحضر على الحزب او التنظيم السياسي الاتي  : 
ا)  اقامة تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية او المساعدة في اقامتها.
ب)  استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به او التحريض عليه.
ج)  ان تتضمن برامجه او نشراته او مطبوعاته ما يحرض على العنف او اقامة تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علنية او سرية.

فقط للتذكير ومعرفة اين يكمن الخطأ لتجاوزه





الثلاثاء ١٥ شعبــان ١٤٣٩ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠١ / أيــار / ٢٠١٨ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب اعداد عبده سيف نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة