شبكة ذي قار
عـاجـل










منذ انتخاب مجلس النواب في دورته الأخيرة لم ينجز إلا عدداً محدوداً من القوانين الهامشية التي تتضمن تعديلات طفيفة وغير مهمة على القوانين السابقة، والآن وبسبب وباء كورونا توقفت الجلسات منذ أكثر من ثلاثة أشهر سبقها تمتع أعضاء المجلس بالعطلة التشريعية الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمل البرلمان تاركاً على الرفوف قوانين بالغة الأهمية، في المقدمة منها قانون الموازنة لهذا العام ٢٠٢٠ الذي ينتظر عقد جلسة للتصويت عليه وإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية والسلطة القضائية والانتخابات والخدمة المدنية والنفط والغاز والضمان الصحي وحرية التعبير والاتحادات الرياضية ومؤسسة الشهداء والتعديل الثاني لقانون التقاعد وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، والأهم من كل ذلك إنجاز القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية السياسية الواردة في الباب الثاني من الدستور.

وهناك كماً هائلاً من القوانين التي تنتظر التصويت أو التعديل أو القراءة والتي سبق أن قامت الحكومات ومجالس النواب السابقة بصياغتها ولم تقرها بسب الخلافات، ومن بينها حزمة من التعديلات الدستورية ذات الصلة بحقوق المعتقلين وإيقاف عمليات التعذيب والعنف الأسري وقانون المحاماة ومجلس الاتحاد وعشرات القوانين ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وإن السبب في استمرار تأجيل تشريع القوانين العالقة والمؤجلة يعود إلى عمق الخلافات بين الأعضاء الممثلين للأحزاب والكتل السياسية في المجلس وإلغاء عشرات الجلسات لعدم اكتمال النصاب وتراخي وإهمال في عدم المحاسبة للأعضاء المتخلفين عن الحضور ( المادة١١ أولاً وثانياً وثالثاً ) من قانون المجلس رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨، وأما مشروع قانون المحاماة الذي أكمل المراجعة الأولية في جلسة ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨ وبقي في الانتظار ولحد الآن، ولأهميته سأستعرض أهم المبادئ والقواعد الذي وردت في هذا القانون والمتعلقة بحقوق الإنسان، الحق للمحامي في الحضور أثناء التحقيق الابتدائي مع الموقوف، والحق للموقوف توكيل محامي أو طلب محام تختاره الجهة المعنية بالتحقيق معه، والسماح للمحامين الاطلاع ومراجعة الوثائق ذات الصلة وتبليغهم بالإجراءات اللاحقة في القضية، ويمنع استجواب الموقوف إلا بحضور وكيله المحامي وإبطال أي استجواب خلاف ذلك، وفرض عقوبات على السلطات التي تمس حقوق المحامين وواجباتهم المهنية، وابلاغ نقابة المحامين في حالة تسجيل شكوى جنائية ضد محام، ويتطلب القانون من القاضي إصدار أمراً بإجراء فحص طبي لأي موقوف في حالة ادعائه أنه تعرض للتعذيب ويتم خلال ٢٤ ساعة، وعلى القاضي رفض الأدلة التي اعترف بها الموقوف نتيجة التعذيب، ويساعد هذا القانون إلى معالجة الاستخدام الواسع لانتزاع الاعترافات من الموقوفين بالقوة والاكراه.

هذه بعضاً من المزايا التي وردت في المشروع وعلى الحكومة إعادته إلى مجلس النواب للتصويت عليه وكذلك مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

إن ما ذكرته لا يشكل سوى نسبة قليلة من مشاريع القوانين المؤجلة والتي هي تراكمات ثقيلة لابد من العمل على إزالتها أو التخفيف منها على الأقل وأقترح على المجلس الآتي :

١ـ تكلف اللجنة القانونية الإسراع بجدولة مشاريع القوانين حسب أهميتها ومدى علاقتها بالظروف الحالية التي يمر بها العراق وعرضها على رئاسة المجلس لتحديد عقد الجلسات لإنجازها.

٢ـ ضرورة التفرغ الكامل والعمل بجهود استثنائية واستمرار عقد الجلسات صباحاً ومساءً دون توقف وبهمة وطنية عالية لإكمال سن القوانين المؤجلة، وألا يكون وباء كورونا عائقاً لذلك.

٣ـ وأن تشكل لحان لمتابعة حسن تطبيق القوانين، لأن العبرة ليست في صياغتها وإنما متابعة تطبيقها بعدالة، وأن يكون لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والادعاء العام التدخل التلقائي لإجهاض وإبطال القوانين المخالفة للدستور ومتابعة التطبيق السليم للقوانين التي تجسد الدستور.

٤ـ التقليل من الزيارات واللقاءات غير المفيدة لرئيس وأعضاء المجلس لمؤسسات الدولة وغيرها والتفرغ الكامل لسن القوانين باعتبارها المهمة الأساسية للمجلس والبقية مهام ثانوية.

٥ـ تفعيل المادة ( ١٢ / ثامناً ـ ١ ) المتضمنة إقالة النائب إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد.





الخميس ١٨ ذو القعــدة ١٤٤١ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٩ / تمــوز / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب المستشار سعيد النعمان نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة