شبكة ذي قار
عـاجـل










الإقصاء.. نهج أم عقوبة؟

سحبان فيصل محجوب/ مهندس استشاري

 

 وفق القواعد الإدارية والقانونية الخاصة في وضع حدود واضحة لمسؤولية الوظائف العامة والمتعلقة بالقرارات والصلاحيات الممنوحة فإن كل إجراء يتخذ من قبل رؤساء مؤسسات الدولة أو مدراءها بحق الموظفين العاملين وعلى كافة المستويات يجب ان يكون خاضعا ًالى ما يسنده قانونيا ليكتسب صفته السليمة في تحقيق الغرض الذي شرع من أجله والذي عادة ما تجري الاحاطة به بوساطة نشره في اللوائح الخاصة بقوانين وانظمة الدولة ، لذا حرصت الادارات العليا في الدوائر الحكومية المختلفة على ذكر السند القانوني في نصوص القرارات المتعلقة بالإجراءات الخاصة لمعالجة مختلف القضايا الادارية ذات الصلة بعمل الموظفين لديها ومنها ما يتعلق بتطبيق أوامر العقوبات الوظيفية المستندة على قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعمول به ليكون الضمانة التي تمنع طغيان الأحقاد أو الأهواء الشخصية على محتوى هذه القرارات وكذلك تحصينها من المؤثرات الخارجية مهما كان نوعها وما يعزز هذا الجانب هو قيام الوحدات الادارية التابعة للدولة بتأليف لجان تحقيقية الغرض منها تدقيق الحالات المختلفة التي تستدعي معالجتها تسخير الطائلة القانونية في المحاسبة واصدار العقوبات الوظيفية المناسبة بشأنها حيث يجري تقديم توصيات واضحة من قبل هذه اللجان الى اصحاب الصلاحيات الخاصة بإصدار ما يقتضي من أوامر باتة واجبة التنفيذ .

إن ما جرى منذ عام ٢٠٠٣ م سنة الاحتلال الاميركي للعراق في تنفيذ الكثير من القرارات الادارية المجحفة بحق الاف الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية العامة تعد حيوداً واضحًا عن بنود قوانين العمل المشرعة ،كما تعد خرقا ً خطيراً لحقوقهم المعنوية والمادية فكانت قرارات الاقصاء من الوظائف العامة من الحالات الواضحة التي مارستها الادارات الحكومية العليا التي تدحرج شخوصها الى مواقع المسؤولية بعيدًا عن مقاييس الكفاءة والسيرة الوظيفية ، حيث كان الجهل قائمًا في معرفة الأسس القانونية وقواعد تطبيقاتها من قبل هذه الادارات الجديدة فكان سبباً رئيسيًا في ضياع حقوق الموظفين الذين شملهم الاقصاء على المستوى الشخصي ، أما على الصعيد العام فان ذلك ادى الى فقدان ثروات بشرية نادرة تمتلك خبرات كبيرة في مجالات العمل المختلفة فكان تأثير ذلك جليا ًعلى واقع الاداء الحكومي لمؤسسات القطاع العام والمتمثل بالعجز الكبير في توفير الخدمات الاساسية للمواطن العراقي .

الغريب في الامر ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم ١٤ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته والذي يجري العمل بنصوصه لا تجد فيه ما ينص على عقوبة (الاقصاء)، أما عن فرض عقوبتي الفصل أو العزل التي تضمنها هذا القانون فهي تخضع الى شروط واضحة لا تقبل اللبس جرى غض النظر عنها دون مبالاة لأهميتها، وهذا يعني ان القرارات والأوامر الصادرة تحت عنوان (الإقصاء) ليس لها اي سند قانوني وتعد باطلة مهما كانت دوافعها.. وللحديث بقية.






الثلاثاء ٢٩ شعبــان ١٤٤٤ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢١ / أذار / ٢٠٢٣ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب سحبان فيصل محجوب نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة