بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

 

شبكة المنصور

رابطة ضبــاط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية

 
 

جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

العـــدد :

التاريخ :  30/10/2007

 
 

 

جنسيـــــة اعضاء حكـــــومــــة العميل المالكي وفق الــقــانــون الوطني العـراقـي

 

 

أن الحد الفاصل بين الوطني والأجنبي من حيث أنتمائه الى الوطن والدولة  وأهليته للتمتع بالحقوق الوطنية هو الشعور الفطري مع الايمان بذلك الانتماء  .

كما أقرت التشريعات الوضعية مبدء توثيق هذا الانتماء او الانتساب للوطن وجوب  حصول كل فرد من الأفراد على الصفة الوطنية التي تنسبه  لتلك الدولة وتميزه عن الأجنبي وتسمى ( وثيقة الجنسية ) وهذا يتحقق بموجب ( قانون  الجنســـيــــة )

أذن الجنسية هي أداة توزيع الأفراد بين مختلف دول العالم وهي علاقة ورابطة قانونية سياسية توثق الصلة بين الفرد والدولة .

تبنت المنظمة العالمية في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 مباديء أساسية في تنظيم الجنسية ومنها أن يكون لكل فرد جنسية وأن يتمتع الفرد بهذه الجنسية منذ ولادته وحق الأنسان في الأحتفاظ بجنسيته مع تمكينه من حق تغيرها  .

كما يجب أن لايكون للفرد الا جنسية واحدة .

 أن أرتكاب المواطن  جريمة ماسة بأمن وسلامة الدولة توجب معاقبة مرتكبها بعقوبة أسقاط  الجنسية  نتيجة قيامه  بتلك  جريمة التي تعد واحدة من الجرائم الخطيرة  على أمن وسلامة الدولة ، وهذا الأجراء منتقد في بعض الدول لأنه يؤدي الى نتائج خطيرة وخاصة في الأحوال التي يتعذر على فاقد الجنسية الحصول على جنسية أخرى مما يؤدي الى انتشار ظاهرة ( انعدام الجنسية ) .

 بالمقابل يجب أن لاتكون للفرد أكثر من جنسية واحدة لأن تعدد الجنسيات أو أزدواجها ظاهرة لاتقل خطورة عن حالة اللا جنسية حيث تبتعد الصفة الوطنية للشخص ويقع في صعوبة مادية ومعنوية في أداء واجبات والتزامات وطنية عديدة للدول التي يحمل جنسيتها في وقت واحد . مثال على ذلك هو ألاستحالة على الشخص أن يؤدي واجب خدمة العلم والدفاع عن حياض الوطن في وقت المحن وخاصة حين يحتدم الخلاف بين هذه الدول .

فلذلك عملت جامعة الدول العربية على مكافحة تعدد الجنسيات وأنعدامها وأثمرت هذه الجهود عن ابرام اتفاقيتين الأولى عام 1952  صادق  العراق على مندرجاتها  للقضاء على حالة اللاجنسية .

وكذلك تم الاتفاق عام 1954  على المعاهدة الثانية بصدد منع أزدواج الجنسية وكان العراق من ضمن الدول العربية التي صادقت على هاتين الأتفاقيتين .

 وتأسيساً على ماتقدم  تعتبر حكومة الأحتلال من الناحية القانونية فاقدة للشرعية التي أستندت اليها في أدارة العراق من الناحية السياسية والقانونية .

 فمن الناحية السياسية أن حكومة العميل  المالكي وسابقاتها نصبتها قوات الاحتلال بأشخاصها المعينين وفقا لأرادة وتصورات أجنبية ...

 ولكي نتناول الموضوع بصورة قانونية نجد أن الأغلبية من اعضاء حكومة  العميل المالكي وسابقاتها سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية هم فاقدي  الجنسية العراقية بمجرد تجنسهم بجنسية دولة أخرى بعد أن أستقروا في دول معينه وقطعوا صلاتهم بدولتهم الأصلية (العراق) .

أعلن  هؤلاء الأقزام والذين يسمون أنفسهم بالقادة السياسيين عن رغبتهم بأكتساب جنسية الدولة التي يقيمون فيها فمادام أكتسابهم يقوم على الأرادة الشخصية  وعلى استقرارالرغبة مع توفر الأهلية فأن أكتساب جنسية الدولة الأجنبية يعني فقدانه للجنسية العراقية والتخلي عنها بموجب القانون الوطني العراقي لأن العراق لم يأخذ بمبدأ أزدواجية الجنسية .

 أن أزدواج الجنسية يؤدي الى تنازع القوانين وقد يسمى بالتنازع الأيجابي فالشخص يعجز عن الوفاء بأداء الخدمة العسكرية وعجزه عن الوفاء بالتكاليف المالية للدول التي يتمتع بجنسيتها كما تتعدد القوانين التي تحكم أحواله الشخصية وبالتالي تقوم مشاكل التنازع بشأنها أضف الى ذلك مساويء تمتعه بحماية دبلوماسية لأكثر من دولة واحدة. مما يؤدي الى تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص .

أن أغلبية ما يسمى اعضاء حكومة العميل  المالكي وسابقاتها يحملون أكثر من جنسية وعند أرتكابهم للجرائم لن ولم تتمكن الدولة العراقية من محاسبتهم أو معاقبتهم لأحتمائهم بالجنسية الأخرى مثلما فعل وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي الذي يحمل الجنسية الأمريكية الى جانب الجنسية العراقية والذي ألتجأ الى السفارة الأمريكية لغرض حمايته من القانون العراقي بأعتباره مواطنا أمريكيا وغيره  من المسؤوليين السابقيين والحاليين في حكومات الأحتلال المتهمين  بقضايا فساد أداري ومالي .

وهذا يجعل من المستحيل محاسبة أي عضو من أعضاء هذه الحكومات سواء من كان في السلطة التشريعية او القضائية او التنفيذية تحت تعدد الجنسيات التي يحملونها  .

أن تغيير الدستور العراقي الوطني لعام 1970 ليحل محله الدستور الحالي المحرف يجعل من العراق الدولة العربية الوحيدة الذي يأخذ بأزدواج الجنسية لكي يكون هذا هو المخرج القانوني الذي يوفر الحماية القانونية ( للسراق واللصوص الدوليين )  للتملص من الجرائم التي  يرتكبونها بحق شعب العراق وثروته الوطنيــــــة.

فالمادة (11)من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 قضت بما يلي :-

 ( كل عراقي أكتسب جنسية أجنبية في دولة أجنبية بأختياره يفقد جنسيته العراقية ) .

وهذا أمر طبيعي في الحالات الأعتيادية التي لا تؤثر على أمن وسلامة الدولة العراقية ويعتبر ممارسة حق من حقوق الأنسان العالمية .

ولكن في حالة أكتساب جنسية أجنبية والعمل لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو الجهة المعادية للعراق  يترتب عليه أسقاط الجنسية وليس فقدها فهناك فرق بين أسقاط الجنسية وبين فقدها   .

وهنا شدد المشرع العقوبة على الفرد الذي تجاوز حقوقه ، وارتكب جريمة تمس بأمن وسلامة الدولة الداخلي اوالخارجي بعقوبة اسقاط الجنسية .

 فقد خول القانون العراقي الصلاحية لوزير الداخلية في حق أسقاط الجنسية العراقية عن أي عراقي عمل لمصلحة دوله اخرى او لأحدى الجهات الاجنبية  المعادية للعراق  ،وهنا ينطبق النص القانوني على اعضاء حكومة العميل المالكي   وسنتناول هذا البند  في مقالات قادمة أن شاء الله  .

تابعوا معنا المقال الجديد ...

 

 
 
 

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة

الوطنيـــة

 

 

شبكة المنصور

الثلاثاء / 12  شـــوال  1428 هـ الموافق  23 / تشــريــن الاول / 2007 م