بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

الجبهة الوطنية لمثقفي

National Front for Iraqi

وجماهير العراق

People & Intellectuals

الأمانة العامة

General Secretariat

المقر العام - بغداد

Headquarters - Baghdad

 

 

بيان رقم ( 153 )

حول ما يسمى ( قانون المساءلة والعدالة )

 

 

 شبكة المنصور

 الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق

 

عقد المكتب السياسي للجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق اجتماعا موسعاً بتاريخ 12/ 1/2008 وأستضاف فيه عدد من الخبراء القانونيين والخبراء المختصين في حقوق الإنسان  وخبراء القانون الدولي الإنساني لتدارس الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية الخطيرة المترتبة على صدور ما يسمى (( قانون المساءلة والعدالة )) .وبنتيجة الدراسة والمناقشات المعتمدة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أتضح ما يلي:-

 

1)          تنص الفقرة( 3 ) من المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بمقاصد الهيئة الدولية ( هيئة الأمم المتحدة ) بالقيام على تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز أحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس ( جميعا ً) والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز لأي سبب كان .

2)          كما ورد في المادتين (1) و(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 217) بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1948 بأنه يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهِبوا العقل والوجدان وعليه أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء ، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من إي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو (( الرأي السياسي أو غير السياسي )) أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر ، وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو  القانوني  أو الدولي للبلد  أو الإقليم  الذي ينتمي إليه الشخص سواء أكان مستقلا ام موضوعا تحت الوصاية ام غير متمتع بالحكم الذاتي ام خاضعا لأي قيد آخر على سيادته .

3)          كذلك ورد في المادة (2)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  المرقم (2200)بتاريخ 16كانون الأول /ديسمبر 1966 بان تتعهد  كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه  وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين  في إقليمها  والداخلين في ولايتها  دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو ((الرأي السياسي أو غير السياسي )) اوالاصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب ،كما تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد  إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لاتكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الإعمال ((أي التمتع بتلك الحقوق ))من تدابير تشريعية أو غير تشريعية .

4)           وقد تكرر نفس النص القانوني الدولي المذكور في الفقرة (3) آنفا في المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  المعتمد والمصادق عليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم ((2200))بتاريخ 16 كانون الأول /ديسمبر 1966 والنافذ ابتداء  من 3 كانون الثاني 1976 على كافة الأطراف المتعاقدة السامية  الموقعة والمصادقة عليه ،بان تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد أن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين  بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها  في هذا العهد  بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس  أو اللغة أو  الدين أو (الرأي السياسي أو غير السياسي ..........الخ )

5)          كما جاء في المادة (4)من الإعلان الدولي  بشان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد  الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  المرقم 36 /55 المؤرخ 25 تشرين الثاني /نوفمبر 1981 بان تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات  الحياة المدنية والاقتصادية  والسياسية والاجتماعية والثقافية وفي التمتع بهذه الحقوق والحريات وعلى أن تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون اي تمييز من هذا النوع

 

  يتضح من النصوص القانونية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  المذكورة آنفا  والتي تكون بمجموعها  ما يسمى ((الميثاق الدولي لحقوق الإنسان أو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ))  بأنه لا يوجد أي سند شرعي أو قانوني

لتمرير  ما يسمى ((قانون المساءلة والعدالة )) حيث محظور ((قانونا )) على جميع الدول الموقعة والمنظمة  إلى تلك الاتفاقيات والإعلانات الدولية  إصدار أية تشريعات  أو قوانين أو إجراءات تنتهك تلك الحقوق المقدسة للإنسان  ،أي إنسان ،كما موضح في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المشروحة آنفا  خاصة وان العراق ((دولة واقعة تحت الاحتلال )) حسب الوصف القانوني الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (1483 في 2003 )) حينما وصف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطا نيا  دولتين  قائمتين  بالاحتلال  ، كما أن المادة (42 )من اللائحة التنفيذية  الملحقة باتفاقيات لاهاي لعام 1907  نصت صراحة على انه تعتبر الدولة (محتلة ) إذا كانت خاضعة للسيطرة الفعلية لجيش الدولة القائمة  بالاحتلال.  

وهذا ما ينطبق على الوضع الفعلي والسياسي والقانوني للعراق حالياً كدولة خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً وسياسياً وقانونياً مما يترتب على ذلك من غياب كامل لأية مؤسسات تشريعية أو دستورية تملك صلاحيات شرعية لإصدار مثل هذه القوانين أو الإجراءات الجائرة التي تتسبب في إقصاء شرائح واسعة من الشعب العراقي تحت ذريعة الانتماء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي  وحرما نها   من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية مما ينعكس ذلك سلباً على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبشكل خاص حرمان الدولة العراقية وحرمان أبناء الشعب العراقي المشمولين بهذا القانون ( الجائر ) من المشاركة في إدارة شؤون البلاد والذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الوثائق الدولية المذكورة آنفاً فضلاً عن أن ذلك القانون يعتبر انتهاكاً فظيعاً لاحكام المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها :-

(( 1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده أما مباشرةً أو  بواسطة ممثلين يختارون بحرية .

2- لكل شخص حق تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة مع الآخرين .

3- إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بأجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت )) . 

وتأسيساً على ما تقدم من حيث كون العراق لازال يرزح تحت الاحتلال الأمريكي من جهة وعدم تمتع الأدوات المعينة من قبل المحتل الأمريكي ( كمجلس النواب وحكومة الاحتلال الرابعة ) بأية  صلاحيات شرعية (( قانونية أو دستورية )) لإصدار مثل هذه القوانين الجائرة ( وفاقد الشيء لا يعطيه كما معروف في فقه القانون والشرع ) كما إن دولة الاحتلال، الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز لها من ناحية قواعد القانون الدولي  العام التدخل في تغيير المنظومات القانونية في البلد المحتل وكما موضح ذلك في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين أثناء الحرب أو الاحتلال الموقعة في 12/ آب 1949 وحيث أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية من الدول الموقعة والمنظَمة والمصادقة على كل الوثائق الدولية لحقوق الإنسان المذكورة آنفاً بما فيها اتفاقية جنيف آنفة الذكر . 

لذلك فإن الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق تدين هذا القانون الجائر وغير الشرعي والذي تعتبره قانوناً باطلاً طبقاً لقاعدة مابني على باطل فهو باطل لبطلان الاحتلال الأمريكي  وبطلان كل ما ترتب عليه من إجراءات أو قوانين أو قرارات  كما تعتبر الجبهة هذا القانون يشكل سابقة خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان في العراق بل انتهاكاً فظيعاً لحقوق الشعب العراقي في التآلف والإخاء  والمحبة والتسامح والانصهار في وحدة وطنية شاملة للمحافظة على وحدة البلاد وعدم خلق مسببات التناحر والتباغض والثأر والانتقام السياسي وجعل البلاد تدور في حلقة مفرغة (( الانتقام و الانتقام السياسي المتبادل))  وما ينتج عنه من فتن سياسية بالغة الخطورة يكون ضحيتها الشعب العراقي بمختلف مكوناته كون هذا القانون الجائر يهيئ مسببات ووسائل  الانتقام والاستهداف الفكري والحرمان من الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية .  

كما ترى الجبهة إن الخلاص الوطني من الاحتلال الأجنبي البغيض وادواته التي تشرع مثل هذه القوانين الجائرة ، هو في  توحد الشعب العراقي وتكاتفه وتضامنه ضد كل هذه القرارات والممارسات القمعية . ومن الجدير بالإشارة إليه أن مثل هذا القانون اللاإنساني يقطع الطريق أمام أي برنامج وطني شامل للمصالحة الوطنية والتعايش السلميً  .

لذا تدعو الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق كافة القوى والأحزاب والحركات السياسية والمهنية والشرعية ومنظمات المجتمع المدني إلى استنكار هذا القانون الجائر والقيام بالفعاليات الوطنية المطلوبة لإفشاله ، من خلال الندوات والمظاهرات والاحتجاجات وفضحه بكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وشبكات الإنترنت خدمةً للوحدة الوطنية للشعب العراقي ومستقبل العراق .

كما تناشد الجبهة رئيس مؤتمر القمة العربي التاسع عشر المنعقد في الرياض ( 28 و29 ) آذار 2007 ، جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة  والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية  والسيد بان كي مون أمين عام منظمة الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان العربية  والإقليمية والدولية للتدخل الفوري والإسهام في إلغاء هذا القانون الجائر حفاظاً على مصداقية الوثائق الدولية المشرعة لحقوق الإنسان الموضحة في ديباجة ومتن  هذا البيان وإعطاء هذه المناشدة القانونية والإنسانية  الأهمية القصوى وإبقاء الجهود القانونية والإنسانية التي ستبذل في هذا الشأن مستمرة والى أن يتم تحقيق الهدف من هذه المناشدة للأسباب الموضحة آنفاً .

 
 

 الأمانة العامة
للجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق
المكتب السياسي
مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
الاثنين 5 محرم 1429هجرية
الموافق 14 / كانون الثاني 2008
sattamfarhan@yahoo.com

 

 

 

 

شبكة المنصور

الاربعاء / 08 محـــــرم 1429 هـ الموافق  16 / كانون الثاني / 2008 م