الرئيسية

من نحن

للاتصال بنا

إبحث في شبكة المنصور

 

 

 

 

 

بوش ـ مالكي الخديعة الكبرى

 

 

شبكة المنصور

ودود فوزي شمس الدين / محام وباحث قانوني

 

منذ تأسيس المنظمة الدولية لم يشهد العالم مثل هذه الحزمة من القرارات الصادرة من مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كالتي صدرت تحت عنوان ـ الحالة بين العراق والكويت ـ بعد اجتياح القوات العراقية الأراضي الكويتية.

وسنورد أرقام وتواريخ هذه القرارات لكي يكون القارئ الكريم متيقنا إننا لا نطلق الكلام على عواهنه.

العام 1990

القرار 660

في 2 آب /أغسطس 1990

القرار 661

في 2 آب /أغسطس 1990

القرار 663

في 9 آب /أغسطس 1990

القرار 664

في 18 آب /أغسطس 1990

القرار 665

في 25 آب /أغسطس 1990

القرار 666

في 13 أيلول /سبتمبر 1990

القرار 667

في 16 أيلول /سبتمبر 1990

القرار 669

في 24 أيلول /سبتمبر  1990

القرار 674

في 29 تشرين الأول /أكتوبر 1990

القرار 667

في 28 تشرين الثاني /نوفمبر 1990

القرار 678

في 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1990

العام 1991

القرار 686

في 2 آذار /مارس 1991

القرار 687

في 2 نيسان /أبريل 1991

القرار 688

في 5 نيسان /أبريل 1991

القرار 692

في 20 أيار /مايو 1991

القرار 699

في 17 حزيران /يونيو 1991

القرار 700

في 17 حزيران /يونيو 1991

القرار 705

في 15 آب /أغسطس 1991

القرار 706

في 15 آب /أغسطس 1991

القرار 707

في 15 آب /أغسطس 1991

القرار 712

في 19 أيلول /سبتمبر 1991

القرار 715

في 11 تشرين الأول /أكتوبر 1991

العام 1992

القرار 773

في 26 آب /أغسطس 1992

القرار 778

في 2 تشرين الأول /أكتوبر 1992

العام 1993

القرار 806

في 5 شباط /فبراير 1993

القرار 833

في 27 أيار /مايو 1993

العام 1994

القرار 899

في 14 آذار /مارس 1994

القرار 949

في 15 تشرين الأول /أكتوبر 1994

العام 1995

القرار 986

في 14 نيسان /إبريل 1995

العام 1996

القرار 1051

في 27 آذار /مارس 1996

القرار 1060

في 12 حزيران /يونيو 1996

العام 1997

القرار 1111

في 4 حزيران /يونيو 1997

القرار 1115

في 21 حزيران /يونيو 1997

القرار 1129

في 12 أيلول /سبتمبر 1997

القرار 1134

في 22 تشرين الأول /أكتوبر 1997

القرار 1137

في 12 تشرين الثاني /نوفمبر 1997

القرار 1143

في 4 كانون الأول /ديسمبر 1997

العام 1998

القرار 1153

في 20 شباط /فبراير 1998

القرار 1154

في 2 آذار /مارس 1998

القرار 1158

في 25 آذار /مارس 1998

القرار 1175

في 19 حزيران /يونيو 1998

القرار 1194

في 9 أيلول /سبتمبر 1998

القرار 1205

في 5 تشرين الثاني /نوفمبر 1998

القرار 1210

في 24 تشرين الثاني /نوفمبر 1998

العام 1999

القرار 1242

في 21 أيار /مايو 1999

القرار 1266

في 4 تشرين الأول /أكتوبر 1999

القرار 1275

في 19 تشرين الثاني /نوفمبر 1999

القرار 1280

في 3 كانون الأول /ديسمبر 1999

القرار 1281

في 10 كانون الأول /ديسمبر 1999

القرار 1284

في 17 كانون الأول /ديسمبر 1999

العام 2000

القرار 1293

في 31 آذار /مارس 2000

القرار 1302

في 8 حزيران /يونيو 2000

القرار 1330

في 5 كانون الأول /ديسمبر 2000

العام 2001

القرار 1352

في 1 حزيران /يونيو 2001

القرار 1382

في 29 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

العام 2002

القرار 1409

في 14 أيار /مايو 2002

القرار 1441

في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2002

القرار 1443

في 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2002

القرار 1447

في 4 كانون الأول /ديسمبر 2002

القرار 1454

في 30 كانون الأول /ديسمبر 2002

العام 2003

القرار 1472

في 28 آذار /مارس 2003

القرار 1476

في 24 نيسان /أبريل 2003

القرار 1483

في 22 أيار /مايو 2003

القرار 1490

في 3 تموز /يوليو 2003

القرار 1500

في 14 آب  /أغسطس 2003

القرار 1511

في 16 تشرين الأول /أكتوبر 2003

القرار 1518

في 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2003

العام 2004

القرار 1538

في 21 نيسان  /أبريل 2004

القرار 1546

في 8 حزيران  /يونيو 2004

القرار 1557

في 12 آب  /أغسطس 2004

العام 2005

القرار 1619

في 11 آب  /أغسطس 2005

القرار 1637

في 8 تشرين الثاني  /نوفمبر 2005

العام 2006

القرار 1700

في 10 آب  /أغسطس 2006

القرار 1723

في 28 تشرين الثاني  /نوفمبر 2006

العام 2007

القرار 1762

في 29 حزيران  /يونيو 2007

القرار 1790

في 18 كانون الأول  /ديسمبر 2007

 
وبذلك يكون مجلس الأمن قد أصدر (76) ستة وسبعون قراراً وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بخصوص ما سميت ـ الحالة بين العراق والكويت ـ ومن الجدير بالذكر أن قرارات مجلس الأمن ومنذ العام 2005 بدأت تصدر تحت مسمى ـ الحالة في العراق ـ ولهذه التسمية دلالات سياسية يعرفها خبراء القانون الدولي.

وبموجب القرار 661/990 فرضت الجزاءات الاقتصادية على العراق والتصرف وفقاً للفصل السابع من الميثاق. وبموجب الفقرة ـ 2ـ العاملة من القرار 660/990 أجيز استخدام جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرار 660/990 وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة وإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة في موعد أقصاه 15 كانون الثاني / يناير 1991.

ثم شنت القوات الأميركية ومن تحالف معها العدوان الثلاثيني على العراق.

وبموجب القرار 686/991 وافق العراق على الامتثال التام لجميع القرارات من 660ـ 686/990 حيث توقفت العمليات القتالية في الثاني من آذار 1991.

وبموجب القرار 687/990 الذي أكد رجوع السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للكويت وعودة حكومتها الشرعية.

«ويشير إلى البيانات الصادرة عن العراق والتي يهدد فيها باستعمال أسلحة تنتهك التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتربولوجية الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران /يونيو 1925 ولسابقة استخدامه للأسلحة الكيماوية وإذ يؤكد أن أي استعمال آخر لهذه الأسلحة من جانب العراق سوف تترتب عليه عواقب وخيمة.

وإذ يعلم باستعمال العراق لقذائف تسيارية في هجمات لم يسبقها استفزاز ومن ثم بضرورة اتخاذ تدابير محددة فيما يتعلق بهذه القذائف الموجودة في العراق.

وإذ يساوره القلق بسبب التقارير التي لدى الدول الأعضاء والتي تفيد بأن العراق قد حاول الحصول على مواد لبرنامج لإنتاج الأسلحة النووية بما يتنافى مع التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز /يوليو 1968.

وإذ يشر إلى الهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إقليم الشرق الأوسط.

وإدراكاً منه للتهديد الذي تشكله جميع أسلحة التدمير الشامل على السلم والأمن في المنطقة ولضرورة العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط.

وإدراكاً منه أيضاً للهدف المتمثل في تحقيق رقابة متوازنة وشاملة للأسلحة في المنطقة.

وإذ يضع في اعتباره هدفه المتمثل في إحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقة على النحو المحدد في قراراته الأخيرة».

كما نصت الفقرة ـ7ـ العاملة من القرار على:

«يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديد دون أي شرط التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجيه الموقع في جنيف في 17 حزيران /يونيو 1925 وأن يصدق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة والمؤرخة 10 نيسان /أبريل 1972.

كما نصت الفقرة العاملة ـ8ـ على:

«يقرر أن يقبل العراق دون أي شرط القيام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي أو إزالته أو جعله عديم الضرر:

(أ) جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجيه وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع.

(ب) جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن مائة وخمسين كيلومترا والقطع الرئيسية المتصلة بها ومرافق إصلاحها وإنتاجها».

وبموجب البند (ب ـ1) من الفقرة ـ9ـ العاملة تم تشكيل لجنة خاصة تقوم بأعمال تفتيش في المواقع على قدرات العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقذائف.

وبموجب البند (ب ـ2) من الفقرة ـ9ـ يتخلى العراق للجنة الخاصة عن حيازة جميع المواد المحددة بموجب الفقرة 8 (أ) بما في ذلك المواد في المواقع الإضافية التي تعينها اللجنة الخاصة بموجب الفقرة ـ1ـ وذلك لتدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. وقيام العراق وبإشراف اللجنة الخاصة بتدمير جميع قدراته المتعلقة بالقذائف بما في ذلك منصات إطلاقها.

كما أن الفقرة ـ11ـ العاملة تدعو العراق إلى التأكيد من جديد دون أي شرط التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز /يوليو 1968.

كما أن الفقرة ـ12ـ العاملة تقرر أن يوافق العراق دون أي شرط على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع.

وبموجب الفقرة ـ13ـ يتم التخلص من جميع الأنشطة النووية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما الفقرة ـ14ـ من القرار فنصت على:

«يلاحظ أن الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها العراق والواردة في الفقرات 8 إلى 12 تمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف إيصالها وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية».

وبموجب الفقرة ـ18ـ تم إنشاء صندوق التعويضات
ونصت الفقرة ـ22ـ من القرار على:

«يتطلب من العراق أن يبلغ المجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب هذه الأعمال بالعمل داخل أراضيه وأن يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب وينبذها».

وبموجب الفقرة ـ23ـ وبعد تقديم العراق أخطاراً رسمياً إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن بقبوله الأحكام الواردة في القرار أعلاه يسري وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت وفقاً للقرار 678 (1990).

وجاء في الفقرة (5) من القرار 712 (1991) ما يأتي:

« يقرر أن يتمتع النفط والمنتجات النفطية الخاضعة للقرار 706 (1991) وهي تحت ملكية العراق بالحصانة من الإجراءات القانونية وإلا تكون خاضعة لأي شكل من أشكال الحجز أو المصادرة أو الحراسة».
وبموجب الفقرة ـ6ـ من القرار يتمتع حساب الضمان المعلق الذي تنشئه الأمم المتحدة ويديره الأمين العام لتحقيق الأغراض الواردة في القرار 706 (1991) وفي هذا القرار بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وبموجب الفقرة ـ8ـ العاملة من القرار 778 (1992) يؤكد من جديد «أن حساب الضمان المعلق مثله مثل صندوق التعويضات يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها بما في ذلك الحصانة من الإجراءات القانونية ومن جميع أشكال الحجز والحجز لدى الغير والتنفيذ وإلا تقام أية دعوى بطلب من أي شخص أو هيئة فيما يتصل بأي إجراء يتخذ امتثالاًَ لهذا القرار أو تنفيذاً له».

وبموجب القرار 986 (1995) تم إنشاء برنامج  «النفط مقابل الغذاء» وبموجب الفقرة (15) العاملة من القرار فإن حساب الضمان المنشأ لأغراض هذا القرار يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وقد سلم القرار 1284 (1999) بالتقدم الذي أحرزه العراق في اتجاه الامتثال لأحكام القرار 687 (1991) ولكنه يلاحظ أنه نظراً لعدم تنفيذ العراق لقرارات المجلس ذات الصلة تنفيذاً كاملاً فإن الظروف التي تسمح برفع أشكال الحظر الوارد بالقرار المذكور ليست متوفرة.

أما القرار 1441(2002) فقد جاء فيه:

«وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليان من جراء عدم امتثال العراق لقرارات المجلس ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف بعيدة المدى».

«وإذ يلاحظ أن الرسالة المؤرخة 16 أيلول /سبتمبر 2002 الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق تمثل خطوة أولى ضرورية نحو تصحيح استمرار العراق في عدم الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة».

ورغم أن القرار لم يتضمن تلقائية استخدام القوة في حالة عدم امتثال العراق للقرار أو خرقه أو خرق القرارات ذات الصلة ورغم قبول العراق بكل ما جاء في القرار 1441 (2002) من شروط وإجراءات مجحفة، إلا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفي خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة قاما بغزو واحتلال العراق في عمل يعتبر بموجب القانون الدولي جريمة ضد السلام كما ورد في ميثاق نورمبرغ 945 وحكم نورمبرغ 1946 ومبادئ نورمبرغ 1950 والفقرة (498) من الدليل الميداني للجيش الأميركي رقم 27ـ 10 لسنة 1956.

وبدلاً من قيام المنظمة الأممية بدورها المرسوم في ميثاقها كما جاء في المادة (التاسعة والثلاثين) من الميثاق التي تنص:

«يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلام والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه».

إلا أن مجلس الأمن وبسبب الهيمنة الأميركية كقطب واحد في العالم على المجلس فقد أصدر القرار (1472) في 28 آذار /مارس 2003 وقد جاء فيه:

«أن مجلس الأمن إذ يشير إلى أنه بموجب أحكام المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب» المؤرخة 12 آب /أغسطس 1949) يجب على الدولة القائمة بالاحتلال أن تقوم على أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة لها بكفالة الأغذية واللوازم الطبية للسكان..الخ». دون أية إدانة للعدوان والاحتلال.

كما جاء فيه:

«وإذ يحيط علماً بالقرار الذي اتخذه الأمين العام في 17 آذار /مارس 2003 بسحب جميع موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين المكلفين بتنفيذ برنامج «النفط مقابل الغذاء» والذي يشار إليه فيما يلي بـ«البرنامج» المنشأ بموجب القرار 986 (1995)».

أما القرار 1483 (2003) فقد جاء فيه:

«وإذ يلاحظ الرسالة المؤرخة 8 أيار /مايو 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (538 /2003 S) وإذ يسلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي على هاتين الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة (السلطة)».

أما الفقرة ـ5ـ العاملة فقد نصت على:

«يطلب من جميع المعنيين أن يتقيدوا تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي 1907».

أما الفقرة ـ8ـ العاملة فنصت على:

«يطلب إلى الأمين العام تعيين ممثل خاص للعراق تشمل مسؤولياته المستقلة تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن أنشطته بموجب هذا القرار وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في عمليات ما بعد انتهاء الصراع».
أما الفقرة ـ10ـ العاملة فنصت على:

«يقرر إلا تسري بعد الآن جميع تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق وبتقديم الموارد المالية أو الاقتصادية للعراق والمفروضة بموجب القرار 661 (991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة».

أما الفقرة ـ 22ـ العاملة فقد جاء فيها:

«تتمتع كميات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي التي منشؤها العراق إلى أن تنقل ملكيتها إلى المشتري الأصلي بالحصانة من الدعاوى القانونية ضدها ولا تخضع لأي شكل من أشكال الحجز أو التحفظ أو التنفيذ وأن تتخذ جميع الدول ما يلزم من خطوات في إطار النظام القانوني المحلي لكل منها لضمان هذه الحماية وأن تتمتع العائدات والالتزامات الناشئة من بيعها فضلاً عن صندوق التنمية للعراق بامتيازات وحصانات تعادل ما تتمتع به الأمم المتحدة».

أما القرار 1490 (2003) فقد جاء فيه:

«وإذ يقرر بأن استمرار تشغيل البعثة والمنطقة المنزوعة السلاح المنشأة بموجب القرار 687 (991) لم يعد ضرورياً لتوفير الحماية ضد التهديدات التي قد يتعرض لها الأمن الدولي نتيجة للإجراءات العراقية ضد الكويت».

أما الفقرة ـ3ـ العاملة منه فقد نص على:

«3ـ يقرر إنهاء المنطقة المنزوعة السلاح التي تمتد عشرة كيلومترات داخل العراق وخمسة كيلومترات داخل الكويت بدءاً من الحدود العراقية ـ الكويتية عند إنهاء ولاية البعثة في 6 تشرين الأول /أكتوبر 2003».

أما القرار 1546 (2004) فقد جاء فيه:

«وإذ يسلم بالفوائد التي تعود على العراق من الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الإيرادات النفطية العراقية وصندوق التنمية للعراق وإذ يشير إلى أهمية كفالة استمرار الإنفاق من هذا الصندوق من جانب الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة»,

كما جاء في الفقرة ـ22ـ العاملة ما يأتي:

«ويؤكد من جديد اعتزامه إعادة النظر في ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

كما جاء في الفقرة ـ27ـ العاملة:

«يقرر كذلك أن تظل أحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (2003) سارية فيما عدا أن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في تلك الفترة لا تسري فيما يتعلق بأي حكم نهائي ناشئ عن التزام تعاقدي يدخل فيه العراق بعد 30 حزيران /يونيو 2004».

وجاء في القرار 1762 (2007) ما يأتي:

« 1ـ يقرر أن ينهي على الفور ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرارات ذات الصلة».

وأرفق بالقرار رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكمنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية وقد جاء فيها:

«تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين العناصر التالية أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر أو القضاء عليها أو تدميرها:

(أ)جميع أسلحة الدمار الشامل العراقية المعروفة وقذائفه التسيارية التي يزيد مداها على 150 كيلومتر.
(ب) جميع العناصر المعروفة في برامج العراق التي أقيمت من أجل إجراء بحوث تتعلق بهذه الأسلحة ومنظومات إيصالها والمنظومات الفرعية ومكوناتها ومن أجل تطويرها وتصميمها وتصنيعها وإنتاجها ودعمها وتجميعها واستخدامها.

وفضلاً عما سبق نود استرعاء انتباه مجلس الأمن إلى الاستنتاجات التي خلص إليها المستشار الخاص لمدير الاستخبارات المركزية للولايات المتحدة في تقريره عن أسلحة الدمار الشامل في العراق «تقرير دويلفر» ويمكن الإطلاع على التقرير والإضافات الملحقة به على الموقع التالي/

http://www.cia.gov/library/reporte/yeneral-reports/irag-wrod-2004/index.html

وقد جاء في القرار 1790 (2007) ما يأتي:

«وإذ يشير إلى أن القرار 1762 (2007) ينص على إنهاء ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق بموجب القرارات ذات الصلة»

ويتبين من كل ما تقدم الآتي:

أولاً ـ أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ارتكبتا جريمة ضد السلام بغزوهما واحتلالهما العراق، ويجب محاكمة كل مرتكبي هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية.

ثانياً ـ أن العراق أوفى بالتزاماته الواردة في القرار 687 (1991) والقرارات ذات الصلة بالحالة بين العراق والكويت.

ثالثاً ـ أن الأموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق تتمتع بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة ولا يمكن الحجز عليها ولا يمكن رفع هذه الامتيازات والحصانة إلا بقرار جديد من مجلس الأمن.

رابعاً ـ في 10/6/2008 سلم مفتشو لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (انموفيك) المعنية لمراقبة أسلحة الدمار الشامل في العراق تقريرها الأخير بعد إنهاء مهامها العام الماضي بعد أكثر من سبعة عشر عاماًَ من بدء عملها.

خامساً ـ يترتب على مجلس الأمن إصدار قرار بأن العراق لم يعد يهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لم تعد هناك حاجة للتصرف وفق الفصل السابع من الميثاق.

سادساً ـ ما بقى من التزامات العراق بموجب الفصل السابع من الميثاق هي الـ5% المخصصة لصندوق التعويضات ويمكن إيجاد آلية بموجب قرار من مجلس الأمن لاستيفاء هذه النسبة.

أن المعلومات المتسربة عن إعلان مبادئ لعلاقة وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية هي:

أولاً ـ المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي.

1ـ دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الأخطار التي تواجهه داخلياً وخارجياً.

2ـ احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيراً عن إرادة الشعب العراقي بحزم أمام أية محاولة لتعطيله أو تعليقه أو تجاوزه.

3ـ دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية.

4ـ دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والإقليمية ليلعب دوره الإيجابي والبناء في محيطه الإقليمي والدولي.

5ـ العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة في حل المنازعات واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.

6ـ تشجيع الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد علاقات إيجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الأهداف المشتركة لكل الأطراف المعنية وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

7ـ تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين».

مما تقدم تبين لنا أن قوات الاحتلال ستكون هي حارسة الدستور وتستطيع تغير الحكومات متى شاءت بحجة خرق أو تعطيل أو تجاوز الدستور.

أما حماية أمن العراق من الأخطار الداخلية فتعني أن القوات المحتلة ستقوم بقتل أي عراقي يرفض الاحتلال أو احتجازه أو اعتقاله تحت ذريعة حماية الأمن الداخلي.

أما حماية أمن العراق من الأخطار الخارجية فإن الولايات المتحدة هي الخطر الأول على أمن العراق الداخلي والخارجي بعد ارتكابها جريمة العدوان والاحتلال المحرمة دولياً وخرقها ميثاق الأمم المتحدة. كما أن قوات الاحتلال وقفت مكتوفة الأيدي وخلافاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية الإقليم المحتل عندما اجتاحت القوات التركية شمال العراق والقصف المستمر لمناطق من شمال العراق من قبل القوات الإيرانية، والتدخل الإيراني السافر في شؤون العراق الداخلية وزعزعة أمنه الداخلي وتعريض أمنه الخارجي للخطر.

 

 

 

كيفية طباعة المقال

 

شبكة المنصور

الجمعة /  16  جمادي الاخر 1429 هـ

***

 الموافق   20  /  حزيران / 2008 م