الرئيسية

من نحن

للاتصال بنا

إبحث في شبكة المنصور

 

 

 

 

 

نداء عاجل من اصدقاء الكاتب السياسي والمناضل الاسيرعبدالغني عبدالغفور

 

 

شبكة المنصور

 

 

السلام عليكم ..

 

نحن اصدقاء المناضل والكاتب السياسي الاسير عبد الغني عبد الغفور المعتقل لدى قوات الاحتلال الامريكي في العراق منذاكثر من خمس سنوات والذي تجري محاكمته  من قبل  المحكمة الجنائية العراقية التي اوجدها المحتل عن تهم باطلة لااساس لها من الصحة و ملفقة كاذبة بكل تفاصيلها لها اهدافها السياسية المعلنة والمخفية هذه المحكمة تحاكم خيرة ابناء العراق الذين تقدموا الصفوف لحماية استقلال العراق ووحدته ...ولقد تمكنا ومن خلال مصادرنا المتواجدة داخل قاعة المحكمة وخارجها الحصول على معلومات مؤكدة عن طبيعة الاجراءات التي اتسمت بها محاكمة المناضل عبد الغني عبد الغفورهذه الاجراءات التي تضمنت العدائية والخصومة والاهانات التي اقترنت بالضرب المبرح والسحل داخل  قفص الاتهام من قبل حراس المحكمة وبعض العاملين  فيها وتحت انظاررئيس المحكمة  (محمد عريبي الخليفة) و هيئة المحكمة ورئيس واعضاء الادعاء العام .

 

لقد رفع الاسير عبد الغني عبد الغفور العديد من الشكاوي الى  رئيس مجلس القضاء الاعلى(مدحت المحمود) والى رئيس المحكمة ورئيس الهيئة التميزية (عارف الشاهين) حيث تضمنت هذه الشكاوى ماتعرض له المناضل عبد الغني عبد الغفور ولم يحصل على اي رد  او اجابة والتمس نقل محاكمته الى جمهورية مصر العربية اوالى اي بلد عربي اواسلامي باستثناء ايران كي يضمن سلامته وامنه وحياته.. ان الاسلوب العدواني وغير انساني الذي اعتمدته المحكمة اصبح هو السائد والمالوف على الرغم من ان ادعاءات رئيسها والمدعي العام فيها بانهما يطبقان الدستور والقانون ويحترمان حقوق  وحريات المتهمين.الا ان الذي يجري داخل قاعة المحكمة وخارجها عكس ما يدعيه المذكورون . ان مبدا اجراءات المحاكمة العادلة والنزيهه الذي كفلته كل الشرائع السماوية وفي المقدمة منها  احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية باعتبار ان الانسان  وانسانيته وكرامته اساس الوجود . وقد  نصت عليها الشرعية الدوليةلحقوق الانسان والاعلان الدولي العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين .

 

ان حماية المتهمين وصيانة حقوقهم من اي عبث او تعسف او انتهاك هو غاية التشريع . وان ما يقوم به رئيس المحكمة والمدعي العام لا يرتقي الى مكانة القضاء وهيبته واستقلاله ويسيء الى المعاني السامية واخلاقية القضاء العادل النزيه والتي تحرم على القاضي ان يكون خصما للمتهم وان يبتعد عن العدائية وهوى النفس  في التعامل مع القضايا المعروضة عليه. ان هذه المحكمة برئيسها والمدعي العام فيها وهيئتها والعاملين فيها ابتعدوا كليا  عن تطبيق النصوص الدستورية والقانون بل تجاوزوا عليه وخالفوا ابسط قواعده واسسه واهدافه وغاياته .

 

التجاوزات والخروقات:

 

1-  في اثناء الجلسة المنعقدة في 12|3|2008 حصل اعتداء على الاسير المناضل عبد الغني عبد الغفور بالاهانة والضرب داخل قاعة المحكمة من قبل عدد من الحراس وبأيعاز من رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي وامام انظار هيئة المحكمة والمدعي العام فيها, ولم تتخذ المحكمة اي اجراء ضدهم على الرغم من رفع الاسير شكوى تحريرية؛ ونتيجة الاعتداء وضع المناضل الاسير عبد الغني عبد الغفور تحت المعالجة الطبية لا كثر من شهر بسبب الضرب والسحل على الارض داخل المحكمة وهويستنجد بالله القوي وبصوت عال  الله اكبر الله اكبر الله اكبر.

 

2-  في جلسة 15|4|2008 كرر المدعي العام مهدي عبد الامير الهدو موقفه العدائي لنظام الرئيس صدام حسين مدعيا بان له موقف من ازلام هذا النظام وتهجم على قيادته ووصفها بعبارات بعيدة عن الذوق وغير ملتزمة ولا تعبر عن حياديته ومهنيته والتي يفترض ان يكون عليها، واثبت لاكثر من مرة انه خصم للمتهمين وطرف معادي ولا يحقق التوازن  المطلوب في وظيفته .

 

3-  بتاريخ 29|6|2008 تعرض المناضل عبد الغني عبد الغفور الى الاعتداء والاهانة من قبل قبل احد الاشخاص المتواجدين داخل القاعة ورفع شكوى الى رئيس المحكمة الا انه لم يتخذ اي اجراء وهذ ما شاهدناه على التلفاز . وبعد انتهاء الجلسة كرر ذات الشخص الاعتداء ومهددا حياته بالقتل ولو لا تدخل احد حراس المحكمة الذي منعه من ذلك .  وتاكد فيما بعد ان المذكور ارسل الى قاعة المحكمة لغرض اغتيال المناضل الاسير عبد الغني عبد الغفور وبتوجيه من قبل جهة حزبية معينة ورفع الاسير شكوى الى قائد القوات الامريكية في العراق لطلب الحماية ولم تحظى باي اهتمام ولم ترد اجابة عليها.

 

4-  تأكد لنا وللعالم اجمع بأن المحاكمة سياسية لا علاقة لها باحداث 1991 لأن معظم الذين حضروا الى المحكمة لغرض الشكوى او الشهادة هم من تنظيمات الاحزاب العميلة الطائفية الحاكمة الان في العراق، وممن اشتركو في هذه الاحداث وارتكبو جرائم القتل والسرقه والاغتصاب وحرق مؤسسات الدولة، وان هذه الاحزاب هي التي دعتهم للحضور طوعا اوقسرا .

 

5-   لقد تأكد لنا بأن الاحكام أعدت مسبقا وأن اجراء المحاكمة ما هو الا  تغطية وفرصة لأهانة المناضلين وضياع الوقت وأنتظار الأيعاز للأعلان عن الأحكام التي ستكون شديدة وقاسية تحمل مضامينها الحقد والكراهية والطائفية والعمالة للمحتل.

 

6-  ان مكان الأعتقال عبارة عن قبو تحت  بناية المحكمة من خمسة طوابق اجريت له عملية تقطيع الى عدة محاجر لا يسع كل منها الا لشخص واحد وهو ما يطلق عليه بالحبس الانفرادي ، ان هذا المكان لا تتوافر فيه ابسط الحقوق الانسانية والصحية فهو اداة ووسيلة للضغط والابتزاز لكسر شوكة المعتقلين والتأثير على معنوياتهم وكرامتهم  وكبريائهم بغية الحصول على اعترافات وهمية تحت تأثير الضغط والاكراه والتعذيب النفسي والجسدي .

 

الجوانب القانونية والدستورية ذات الصلة بالمحاكمة :

 

في ضوء الحقائق والمعلومات والتي اشرنا اليها يتبين بأن المحكمة قد خالفت قانونها والدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العراقي والكثير من النصوص المتعلقة بضمانات المتهم التي اشير اليها في أكثر من قانون ومن بين هذه الضمانات :

 

1-        تضمنت الفقرة ثالثا من المادة (18) من قانون المحكمة الجنائية العراقية " الحق للمتهم الأستعانة بملء ارادته بمحام عراقي او غير عراقي" وتحت عنوان ضمانات المتهم تظمنت المادة (20) من ذات القانون " ان جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة ،وان يعلم بالتهمة الموجهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها وان يتاح للمتهم الوقت الكافي لأعداد دفاعه ويمنح التسهيلات اللازمة، وله الحق في استدعاء شهود دفاعه ومناقشة شهود الاثبات او اي دليل يعزز دفاعه ، ولا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق بالصمت وعدم الادلاء بأفادته فيما تضمنت المادة (21) من ذات القانون المبادئ التي اكدت على ضمانات المتهم واحترام حقوقه وكفالتها

 

2-        غياب تطبيق الفقرة عاشرا من المادة (8) من قانون المحكمة التي الزمت رئيس هيئة الادعاء العام ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء او مراقبين للادعاء العام ولرئيس هيئة الادعاء العام تعيين هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .

 

3-        لم تراع هيئة المحكمة نص المادة (21) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة1969 وتعديلاته المتعلقة بالمتهم السياسي وعدم حرمانه من الحقوق والمزايا التي وردت في القوانين الاجرائية والعقابية وكذلك نصوص الدستور .

 

4-        خرقت المحكمة اهم النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وردت في المادة (19) الفقرة ثالثا " التقاضي حق مصون ومكفول للجميع" والفقرة رابعا" حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة" والفقرة خامسا "المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة " والفقرة سادسا "لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية والفقرة (ب) من ثاني عشر من ذات المادة "لا يجوز الحبس والتوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .

 

5-        خالفت المحكمة وبشكل علني ما ورد في الفقرة (ج)من المادة (37) من الدستور الجديد (2005) "يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون .

 

6-                 ان انشاء المحكمة الجنائية العراقية جاء مخالفا لما ورد في نص المادة (95) من الدستور حيث قضت"يحضر انشاء محاكم خاصة او استثنائية" .

 

7-        عدم التزام القاضي رئيس المحكمة بمنطوق نص المادة (7) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المتضمنة " على القاضي ان يلتزم بالمحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته" .

 

8-         لم يلتزم رئيس المحكمة  بنص المادة (156) من قانون اصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971 المعدل في اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة وكذلك نص المادة (159) ف ا  من ذات القانون " اذا ارتكب شخص في قاعة المحكمة مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه بالحال وتحكم عليه بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام " . ونص المادة (153) " ضبط المحاكمة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يمنع اي شخص من مغادرة المحكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها . ونصوص المواد المتعلقة بالاستماع الى الشهود كما ورد في المواد (168) – (176) ونص المادة  (215) المتعلقة بالسلطة المطلقة الممنوحة للمحكمة في تقدير الشهادة , وكذلك الحال فيما يتعلق باقوال المتهم  والضغوط التي يتعرض لها  فأن هذه المخالفات التي ترتكبها المحكمة تعطي دليلا واضحا  بأن اجراءاتها غير عادلة ولا يؤتمن جانبها ناهيك عن اجراءات التي تعرض لها المناضل الاسير عبد الغني عبد الغفور اثناء التحقيق لجمع الادلة منذ اسره  واحالته الى المحكمة بتهمة لا صحة لها ولا يتوافر فيها دليل او قرينة تؤيد ارتكابه اي فعل مخالف للقانون .

 

المطالب :

 

1-        دعوة ممثليين عن اتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب  وجمعية المحامين العرب والتي مقرها لندن وجمعيات حقوق الانسان في الوطن العربي والعالم الحضور خلال انعقاد جلسات المحكمة للتعرف على اجراءاتها وتصرفات رئيسها والمدعي العام والعاملين فيها ولكون هذه الاتحادات والجمعيات هم المعنيين بمتابعة حقوق الانسان والدفاع عنهم .

 

2-         حضور ممثلين عن اتحاد الادباء والكتاب العرب  واتحاد الصحفيين العرب للاطلاع على سير الجلسات وتغطيتها اعلاميا وبكل حيادية ومهنية لكون المناضل الاسير عبد الغني عبد الغفور هو احد الكتاب السياسيين المشهود لهم في العراق حيث له اكثر من (14) مؤلفا .

 

ان حضور ممثلين عن الاتحادات والجمعيات العربية يولد الشعور المطلوب بضمان الحد الادنى من الردع المعنوي وضمان عدم حصول اهانة او اعتداء .

 

3-        اعتماد كافة الطرق والوسائل القانونية والدستورية المشروعة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وهيئات حقوق الانسان والرأي العام للضغط على المحتل واعوانه وعملائه بنقل محاكمة المناضل الاسير عبد الغني عبد الغفور ورفاقه المعتقلين الى اي قطر عربي او الى اي دولة اسلامية بأستثناء ايران ضمانة لسلامة حياته ورفاقه وحمايتهم ومنع حصول اعتداءات عليهم او اهانتهم او المس بكرامتهم حيث ان الجرائم المنسوبة للاسير عبد الغني عبد الغفور ورفاقه الاسرى هي جرائم تتعلق بالقانون الدولي وللظروف التي يمر بها العراق وغياب المحاكمة العادلة فيه وتدخل المحتل والحكومة المنصبه من قبله للقرارات التي تتخذها المحكمة وانحيازها المسبق للمشتكين والتوجه نحو ادانة المتهمين ابتداء وقبل النظر في الدعوى فأن موجبات العدالة تقضي نقل الدعوى .

 

4-        ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الذين اعتدوا على المناضل الاسير عبد الغني عبد الغفور داخل قاعة المحكمة او خارجها التي ذكرت آنفا  عملا بنص المواد(232)و(434)ف أ  من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته تضمنت هذه المواد العقوبات المناسبة "تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ،التهديد والقذف والسب "

 

لذا ندعو كل رجال القضاء والقانون والسياسة والرأي العام بضرورة  تفعيل هذه المطالب قولا وفعلا عبر الوسائل المتاحة لايقاف هكذا تجاوزات وخروقات مخالفات لتأمين الحريات والحقوق الانسانية والامن والامان لكل العراقيين وتفعيل مضمون ومحتوى المادتيين 87 و88 من الدستور المتعلقة بمبدأ استقلال القضاء .

 

 

والله ولي التوفيق

 

اصدقاء الكاتب السياسي والمناضل الأسير

عبد الغني عبد الغفور

 

المعتقل : بغداد – سرداب مقر المحكمة الجنائية العراقية في المنطقة الخضراء

زنزانة رقم (1)

 

 

 

كيفية طباعة المقال

 

شبكة المنصور

الاحد / ١٥ شعبان ١٤٢٩ هـ

***

 الموافق ١٧ أب / ٢٠٠٨ م