الرئيسية

من نحن

للاتصال بنا

إبحث في شبكة المنصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيح من الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية
 حول حكم الخروج عن طاعة السلطان الشرعي

 

 

 شبكة المنصور

 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله
وصحبه ومن والاه ، وبعد :

فقد سبق وأنْ بيَّنتُ أنَّ السلطة الشرعية عندنا في العراق اليوم متمثلة بالقيادة العليا للجهاد والتحرير، والتي يرأسُها الأستاذ عزة إبراهيم مع منْ معه من النخب الخيرة التي تصدت للاحتلال من أول ساعاته وإلى يومنا هذا، وبيَّنتُ حكمَ الخروج عن السلطان الشرعي الذي يُسمًّى عند فقهائنا بالبغي وذكرتُ تعريفَ البغي وحكمَه لكن ربما كان في الكلام شيء من الاختصار الذي أوقع بعض الأخوة في اللبس فالتبس عليه الأمر وظنَّ أنَّنا نحكمُ بالبغي على كلِّ من لم يبايع السلطان ونوجب قتاله ، ولا يخفى أنَّ الأمرَ مختلف هنا اختلافا بيِّنا فالخروج عن السلطان والبغي عليه شيء وترك مبايعة السلطان شيء آخر .

أيُّها الإخوة والأحبَّة: المسلمون مع السلطان الشرعي لهم ثلاثة أحوال نستطيع أن نجملها فيما يلي:

أولا: منْ بايعَ السلطان وأعطاه الولاء ولم يخرج عن طاعته فيما أمر الله تعالى ونهى سواء كان من بطانته أم لا فهؤلاء عصموا دمائهم وأموالهم واتبعوا سبيل الحق والهدى، وكانوا مع الجماعة ولم يفارقوها وإذا مات أحدهم لم يمت تلك الميتة الجاهلية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: (من رَأَى من أَمِيرِهِ شيئا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عليه فإنه من فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) صحيح البخاري ج6/ص2588 ، يقول الحافظ العسقلاني في شرحه: (( قوله مات ميتة جاهلية في الرواية الأخرى فمات إلا مات ميتة جاهلية وفي رواية لمسلم فميتته ميتة جاهلية وعنده في حديث ابن عمر رفعه من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا أو حذفت ما فهي مقدرة أو إلا زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وان لم يكن هو جاهليا أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه )) فتح الباري ج13/ص7 .

ثانيا: من لم يبايع السلطان ولم يُعلنْ عليه الحرب ولم يكنْ مواليا للكافر الحربي فهذا ذكر حكمه الإمام الماوردي بقوله: (( وإذا بغت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا يحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود )) الأحكام السلطانية ج1/ص63، حيث إن عدم مبايعة السلطان الشرعي تعني مخالفة رأي الجماعة فتترتب عندئذ الأحكام التي ذكرها الماوردي والتي هي غنية عن الشرح ، وفي هذا القسم يندرج من لم يبايع السلطة الشرعية (القيادة العليا للجهاد والتحرير) بشرط عدم موالاة المحتل وأن لا يمدَّ له يد العون والمساعدة ولهذا الأمر شواهد من سيرة الرعيل الأول من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ، يقول الدينوري (... فلم يبايع علي كرم الله وجهه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنهما ولم تمكث بعد أبيها إلا خمسا وسبعين ليلة) الإمامة والسياسة ج1/ص17 ، ولم يستبح الصديق رضي الله تعالى عنه دم الإمام علي رضي الله تعالى عنه لأنه لم يبايعه هذه الفترة ، بل ها هو سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لم يبايع أبا بكر ولا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا مع أن السواد الأعظم (إذا لم نقل الكل) من المسلمين بايعوهما وشهد الجميع بعدالتهم يقول الدينوري: (( ... فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع بجمعتهم ولا يفيض بإفاضتهم ولو يجد عليهم أعوانا لصال بهم ولو بايعه أحد على قتالهم لقاتلهم فلم يزل كذلك حتى توفي أبو بكر رحمه الله وولي عمر بن الخطاب فخرج إلى الشام فمات بها ولم يبايع لأحد رحمه الله)) ولم يستبح أحد دم سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه لعدم بيعته ، ونحن أيها الإخوة أهل شريعة وقرآن والحمد لله تعالى فلا نستبيح لأنفسنا دم ذمي بغير حق فضلا عن مسلم مؤمن يشهد الشهادة ويستقبل القبلة ويؤمن بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام والذي يعرفنا عن قرب يعلم أن أبعد الناس عن دماء المسلمين من المجاميع الجهادية المباركة (نصرهم الله تعالى جميعا وشد أزرهم) هم جيش رجال الطريقة النقشبندية وتشهد لنا بذلك الوقائع والحوادث .

ثالثا: من لم يبايع السلطان وكانت له شوكة وله إمام مطاع ولم يكتفِ بعدم البيعة بل خرج عن طاعة السلطان الشرعي وشذَّ عن الجماعة ورفع السلاح ليقاتل السلطان الشرعي والجماعة وكانت الحال ليست ظرف حرب مع الكفار وليس البلد محتلا من قبل الكفرة فيجب على السلطان الشرعي والجماعة ( المسلمين في هذا البلد) نصحهم أولا وتذكيرهم بما يجب عليهم من التفافهم حول سلطانهم الشرعي، وعدم الخروج عليه وشق عصا الطاعة، وعدم شذوذهم عن الجماعة ، فإن لم يستجيبوا لذلك قاتلهم السلطان الشرعي والجماعة ( المسلمون بهذا البلد) وجوبا ليردهم إلى صفِّ الجماعة ومع ذلك كله حكم هؤلاء البغاة أنَّهم مسلمون ولم يحكم بكفرهم .

رابعا: قال الإمام ابن حجر في تحفته في باب البغاة ( وإذا استعانوا علينا بأهل الحرب فنعاملهم معاملة الحربيين ) أي أنَّ من تنطبق عليه أحكام البغاة وشهر السلاح ضدنا ( أي السلطان الشرعي والجماعة ) في الظرف الذي نقاتل به الكفرة الذين يغزون بلادنا ، واستعانوا علينا بقوة الكفرة وأساليبهم وجيوشهم وسلاحهم وتخطيطاتهم ففي هذه الحالة نعاملهم معاملة أسيادهم الكفرة في مقاتلتهم ، وفي حواشي الإمام الشرواني على تحفة ابن حجر ما نصه ( أي فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم والتذفيف على جريحهم) وفي هذا الباب ما يغني العاقل المؤمن من توضيح .

 

د. أبو الخير النقشبندي
الهيئة الشرعية
لجيش رجال الطريقة النقشبندية

 

 

 

 

شبكة المنصور

الثلاثاء /  26  رجــــب  1429 هـ

***

 الموافق   29  /  تمــوز / 2008 م