الرئيسية

من نحن

للاتصال بنا

إبحث في شبكة المنصور

 

 

 

 

 

الترجمة العربية لمذكرات الأتحاد الدولي للمحاميين

 بخصوص نقابة المحاميين العراقيين وشرعية النقيب المنتخب المحامي ضياء السعدي

بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا

 

 

شبكة المنصور

 

 

UNION  INTERNATIONALE  DES  AVOCATS

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS
UNION INTERNACIONAL DE ABOGADOS
INTERNATIONAL ANWALTSUNION
UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI
UNIÃO INTERNACIONAL DE ADVOGADOS

 

الاتحاد الدولي للمحامين

نشرة إعلامية

العراق

المحكمة العليا تحكم بعدم مشروعية قرار إبعاد الرئيس المنتخب لنقابة المحامين من موقعه

 

اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا بأن اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على الانتخابات نقابة المحامين قد تجاوزت اختصاصها عندما قررت عدم اعتماد نتائج الانتخابات التي تمت قانونا وديمقراطيا في 16 تشرين الثاني 2006 ، بشطب اسم الرئيس المنتخب ضياء حميد موسى جعفر السعدي وكذلك عضوين منتخبين لمجلس النقابة وهما السيدان مزاحم الجبوري وسامي الخطيب ، استنادا إلى أن هؤلاء كانوا موضع إجراء متخذ من هيئة إجتثاث البعث .   

 

أكدت المحكمة بأنه بموجب قانون مهنة المحاماة  في العراق فإن اللجنة القضائية هي مسؤولة فقط على الإشراف على الانتخابات وإعلان نتائجها . واعتبرت المحكمة بأن اللجنة القضائية قد انتهكت قانون المحاماة عند رفعها اسم المرشح لرئاسة النقابة الذي حاز على أكثرية الأصوات لصالحه نسبة للمرشح الثاني .

 

يكرر الاتحاد الدولي للمحامين بأنه كان قد عبر في أكثر من مناسبة ، عن وجهة نظره ، بمعارضته التدابير التي مست مشروعية انتخاب الرئيس المنتخب للنقابة السيد ضياء حميدموسى جعفر السعدي ، والحفاظ  على مهامه (انظر البيان الصحفي والرسالة الموجهة إلى السلطات العراقية بتاريخ 12حزيران / يونيو 2007 )

 

نشدد اليوم  ثانية على أن التدخل في مسيرة انتخاب أعضاء نقابة المحامين من قبل الهيئة التي تمثلهم ، يتعارض مع العديد من الأحكام الدولية ، بما فيها " المبادىء الأساسية بشأن دور المحامين " التي أعتمدت في شهر أيلول / سبتمبر 1990 [1]من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين التي نصت في الفقرة 24 منها على : أن للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية . وتنخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها . وتمارس مهامها دون تدخل خارجي ".

 

وقد اعتمدت هذه المبادىء بالاجماع من ممثلي الدول في المؤتمر الثامن ، وإن الاتحاد الدولي للمحامين يعتبر بأن هذه المبادىء ذات قيمة معيارية  بمنظور العرف الدولي .

 

كما نذكر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على أهمية هذه المبادىء في قرار صدر بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( القرار 45/166 ) ودعت الحكومات لإحترامها وأن تأخذها بعين الاعتبار عبر بنيتها القانونية في تشريعها الوطني وتطبيقاته .

 

ونذكر أيضا بأن مجلس أوربا في توصياته عن حرية ممارسة مهنة المحاماة [2]الصادرة في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2000 والبرلمان الأوربي في قراره عن المهن القانونية والمصلحة العامة [3]في ممارسة الأنظمة القانونية الصادر في 26 آذار / مارس 2006 ،أضفيا المشروعية على الدور الحاسم الذي تمارسه المهن القانونية من قبل هيئاتها المهنية ببناء وإدامة سيادة القانون وتؤكد أهمية القواعد الضرورية لإستقلالها ولهيئاتها التمثيلية .


إن الاتحاد الدولي للمحامين يعتبر بأنه لمصلحة المحاكم والقضاء والمشرعين والحكومات والمنظمات الدولية ، أن تؤكد احترام وحماية هذه المبادىء الأساسية ، لأنها بدون المحامين لايمكن لها تحقيق مهامها .
ومن الواضح بأن المحكمة العليا اتخذت قرارها باستقلالية ووفقا للقواعد الوطنية والدولية التي تحكم المهنة .
إنها دعوة جديدة للمؤسسات المعنية لتضع في التطبيق العملي الآثار القانونية للقرار المشار إليه والتوقف عن كل تدخل غير شرعي في نقابة محامي العراق بتنظيمها وممارسة مهامها .
باريس في 10 أيلول / سبتمبر 2008


 

[1] www/2.ohchr.org/French /law/barreau .htm

[2]www.wcd.coe .int/com.intanet

 
 

الاتحاد الدولي للمحامين

مذكرة موجهة إلى رئيس وزراء العراق ووزير العدل

السيد نوري كامل المالكي – رئيس الوزراء

بغداد – جمهورية العراق

البريد الألكتروني – iraqigov@yahoo.com

 

السيد صفاء الصافي

وزير العدل

بغداد - جمهورية العراق

البريد الألكتروني – minster@iraqi- justice.org

 deputy@iraqi-justice .org

 

أصحاب السعادة

الموضوع : عدم مشروعية قرار نزع قانونية الرئيس المنتخب لنقابة المحامين من موقعه

 

طبقا لمبادىء وأهداف الاتحاد الدولي للمحامين يلفت الانتباه إلى حقوق وحريات المحامين .وإته يبحث عن حماية استقلاليتهم واستقلالية هيئاتهم التمثيلية .

 

لاحظنا بسرور بالغ القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق في 30 حزيران/ يونيو 2008 بصدد الطعن المقدم من الرئيس المنتخب لنقابة محامي العراق السيد ضياء حميد موسى جعفر السعدي  كما أننا أخذنا علما بقرار محكمة البداية المدنية في الكرخ القاضي باتباع قرار المحكمة الاتحادية في 30 حزيران

 

اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا بأن اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على الانتخابات في  نقابة المحامين قد تجاوزت اختصاصها عندما قررت عدم اعتماد نتائج الانتخابات التي تمت قانونا وديمقراطيا في 16 تشرين الثاني 2006 ، بشطب اسم الرئيس المنتخب ضياء حميد موسى جعفر السعدي وكذلك عضوين منتخبين لمجلس النقابة وهما السيدان مزاحم الجبوري وسامي الخطيب ، استنادا إلى أن هؤلاء كانوا موضع إجراء متخذ من هيئة إجتثاث البعث .  

 

أكدت المحكمة بأنه بموجب قانون مهنة المحاماة  في العراق فإن اللجنة القضائية هي مسؤولة فقط على الإشراف على الانتخابات وإعلان نتائجها . واعتبرت المحكمة بأن اللجنة القضائية قد انتهكت قانون المحاماة عند رفعها اسم المرشح لرئاسة النقابة الذي حاز على أكثرية الأصوات لصالحه نسبة للمرشح الثاني .

 

دعنا نذكر سعادتكم بأن الاتحاد الدولي للمحامين  كان قد عبر في أكثر من مناسبة ، عن وجهة نظره ، بمعارضته التدابير التي مست مشروعية انتخاب الرئيس المنتخب للنقابة السيد ضياء حميدموسى جعفر السعدي ، وضرورة الحفاظ  على مهامه ( انظر البيان الصحفي والرسالة الموجهة إلى السلطات العراقية بتاريخ 12حزيران / يونيو 2007 )

 

نشدد اليوم  ثانية على أن التدخل في مسيرة انتخاب أعضاء نقابة المحامين من قبل الهيئة التي تمثلهم ، يتعارض مع العديد من النصوص  الدولية ، بما فيها " المبادىء الأساسية بشأن دور المحامين " التي أعتمدت في شهر أيلول / سبتمبر 1990 [1]من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين التي نصت في الفقرة 24 منها على : أن للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية . وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها . وتمارس مهامها دون تدخل خارجي ".

 

وقد اعتمدت هذه المبادىء بالاجماع من ممثلي الدول في المؤتمر الثامن ، وإن الاتحاد الدولي للمحامين يعتبر بأن هذه المبادىء ذات قيمة معيارية  بمنظور العرف الدولي .

 

كما نذكر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على أهمية هذه المبادىء في قرار صدر بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( القرار 45/166 ) ودعت الحكومات لإحترامها وأن تأخذها بعين الاعتبار عبر بنيتها القانونية في تشريعها الوطني وتطبيقاته .

 

ونذكر أيضا بأن مجلس أوربا في توصياته عن حرية ممارسة مهنة المحاماة [2]الصادرة في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2000 والبرلمان الأوربي في قراره عن المهن القانونية والمصلحة العامة [3]في ممارسة الأنظمة القانونية الصادر في 26 آذار / مارس 2006 ،أضفيا   المشروعية على الدور الحاسم الذي تمارسه المهن القانونية من قبل هيئاتها المهنية ببناء وإدامة سيادة القانون وتؤكد أهمية القواعد الضرورية لإستقلالها ولهيئاتها التمثيلية .

 

إن الاتحاد الدولي للمحامين يعتبر بأنه لمصلحة المحاكم والقضاء والمشرعين والحكومات والمنظمات الدولية ، أن تؤكد احترام وحماية هذه المبادىء الأساسية ، لأنها بدون المحامين لايمكن لها تحقيق مهامها .

 

ومن الواضح بأن المحكمة العليا اتخذت قرارها باستقلالية ووفقا للقواعد الوطنية والدولية التي تحكم المهنة .

إننا نناشدكم , تبعا لمسؤوليتكم ، أن تتخذوا جميع التدابير الضرورية لضمان أن تضع موضع التنفيذ الآثار القانونية لقرار المحكمة الإتحادية المشار إليه وأن تتوقف كافة أشكال التدخل غير المشروع في منظمة نقابة المحامين ومهامها .

 

مع وافر التقدير والاحترام
رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
هيكتور دياز باستن
باريس في 11أيلول / سبتمبر 2008

 

[1] www/2.ohchr.org/French /law/barreau .htm

[2]www.wcd.coe .int/com.intanet

 

الاتحاد الدولي للمحامين
مذكرة إلى وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية


سعادة كونداليزا رايس
وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Via Fax: 202-647-2283

العزيزة وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية
رجاء التفضل بالإطلاع على المرفق المتعلق بموقف الاتحاد الدولي للمحامين ، عن استقلال نقابة محامي العراق
مع خالص التقدير .


هيكتور دياز باستيين
رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
باريس في 11 أيلول سبتمبر 2008

 

 
 

 

 

كيفية طباعة المقال

 

شبكة المنصور

الجمعة  / ٢٦ رمضــان ١٤٢٩ هـ

***

 الموافق ٢٦ / أيلول / ٢٠٠٨ م