من هم القتلة دوله الرئيس ؟

 
 
 

شبكة المنصور

المحامي بديع عارف
( دوله السيد رئيس الوزراء ) .. تعقيبا على تصريحاتك التي ادليت بها في دوله الاحتلال دوله مضيفكم التي شاركتموها لا بل عفوا كنت احد ادلائها تصريحاتك التي ادليت بها في دارة مضيفكم الرئيس اوباما والتي تقول فيها بانك لن تتفاوض مع القتله ..طبعا كنت تعني قتله جنود الاحتلال وعملائه هنا اود ان تسمح لي دوله الرئيس بان اقول بانك القاتل الرئيسي واتباعك وليس غيركم ..انك قاتل في وضح النهار وفي عمليه قتل مشهوده من الجميع طبعا من الناحيه القانونيه وليس هذا راي لانك قد تمتلك من الوثائق التي تثبت عكس ذلك انا هنا كرجل قانون ساثبت لك بالدليل القاطع بانك متهم بالقتل بنظر القانون وليس في نظري لحد الان ويجب ان تقدم للمحاكمه عاجلا ام اجلا واليك دوله الرئيس الآتي:


_لو رجعت الى قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي والنافذ لحد الان فهناك ماده صريحه قد تكون اخفيت عليك من مستشاريك القانونين سواءا في مجلس الوزراء او الهيئه القانونيه في البرلمان فالماده المرقمه 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه النافذ لحد الان هذا نصها دوله السيد الرئيس (لا يجوز تنفيذ عقوبات الاعدام في ايام العطلات الرسميه والاعياد الخاصه بديانه المحكوم عليه انتهى)


اذا ستفهم من نص هذه الماده بانك خالفت وضربت بعرض الحائط هذا القانون مما يعني انه لم تتم عمليه اعدام قانونيه بل عمليه قتل او اغتيال الرئيس الراحل(بنظر القانون) حيث قمتم انت واعوانك بعمليه القتل هذه في يوم يحظر فيه تنفيذ احكام الاعدام بهذا اليوم من الناحيه القانونيه يا رئيس دوله القانون.. وفي حاله محاوله احد تابعيك او مستشاريك القانونيه الرد على ذلك ويدعي بان يوم الاعدام لم يكن يوم عيدا لاخواننا الشيعه فالرد على ذلك بسيط فالماده اعلاه تقول نصا لا يتم حكم الاعدام في ايام العطلات الرسميه والاعياد الخاصه بديانه المحكوم عليه فالرئيس الشهيد كان يعتنق المذهب السني وبالتالي فهو يوم عيده ((وانا على ثقه تامه ان اخواننا الشيعه براء كل البراءه من ما فعلته من استعداء مواطني العالم الاسلامي ممن يعتنقون المذهب السني )).دوله الرئيس هذه الماده منطبقه عليك وعلى كل من شارك بهذه الجريمه البشعه وساقيم دعوى القتل عليك امام المحاكم العراقيه والدوليه نيابه و وكالة عن عائله الرئيس الشهيد عاجلا ام اجلا حسب طلبهم..ليس هذا فقط دوله الرئيس فالماده 288 من قانون الاصول الجزائيه هذا نصها(لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري) كما ان نص الماده 286 هو(اذا صدقت محكمه التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضباره الدعوي الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهوريه باستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ ويصدر رئيس الجمهوريه مرسوما جمهوريا لتنفيذ الحكم او بابدال العقوبه او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امرا به متضمنا صدور المرسوم الجمهوري واستيفاء الاجراءات القانونيه ..دوله الرئيس اين هو هذا المرسوم الجمهوري وما هو رقمه وتاريخه واين هو امر وتاريخ وزير العدل فالذي حصل بان الجانب الامريكي اقتاد الشهيد الساعه الرابعه من فجر يوم العيد مباشرة الى مشنقه العار ودون المرور بوزاره العدل و وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وهي الاجراءات المتبعه بهذه الخصوص وقاموا بتسليم الشهيد الى المشنقه مباشرة اي خلال ساعه واحده  فأين القانون يا رئيس دوله القانون؟ هذا من جهه ومن جهه اخرى فاين القانون الذي اصدره بريمر سيئ الصيت والذي اجزتموه انتم بانشاء ما يسمى بالمحكمه الجنائيه العراقيه العليا الذي لم يقترن بتوقيع السيد رئيس الجمهوريه ونائبيه واذا رد احدكم بان رئيس الجمهوريه قد فوض احد نائبيه بالتوقيع نيابه عنه فأين هذا التخويل ومتى صدر وبأي رقم وبأي تاريخ وتأسيسا على ذلك فانني ساستدعي السيد رئيس الجمهوريه و وزير العدل حين ذاك ورئيس مجلس القضاءللاستماع الى شهادتهم.

 
جلسه اصدار الحكم على الرئيس الراحل..

 
في هذه الجلسه الحاسمه جلسه اصدار الحكم فقد مثل الرئيس الراحل شخصا يدعى عبد الصمد الحسيني اختارته المحكمه كمنتدب لغياب الزميل خليل الدليمي وقد ثبت ان هذا الشخص لم يكن محاميا اصلا والآن هو ملاحق من قبل نقابه المحامين بتهمه تزوير شهادته . ناهيكم بان لائحه الدفاع التي تليت  من قبله واكملها محام آخر نيابه عنه كمنتدب ايضا كان دفاعا نضمه واعده المدعو المستر بيل الامريكي الجنسيه الذي يعمل مستشارا للمحكمه وضابط ارتباط بالسفاره الامريكيه ولا زالت هذه اللائحه محفوظه في اضبارة الدعوى وهذا يعني بالتالي بان الرئيس الشهيد وفي هذه الجلسه الحاسمه لم يحظر اي محامي عنه طالما ان الشخص المزعوم اعلاه لم يكن محاميا وبالتالي فان قرار الحكم هو باطل ايضا من الناحيه القانونيه.

 
دوله الرئيس الماده 40 من قانون ما يسمى بالمحكمه الجنائيه هذا نصها (تنفذ عقوبات الاعدام بمرور 30 يوما على تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه اي انه لا يجوز تنفيذ عقوبات الاعدام قبل مرور مده ال30 يوما في حين انكم قمتم بتنفيذ عمليه الاغتيال بعد ايام قلائل من اكتساب الحكم الدرجه القطعيه ولم تنتظروا مرور المده القانونيه اعلاه..اليس من حقي دوله السيد الرئيس ان اسمي هذه عمليه قتل ..طبعا من الناحيه  القانونيه ان مستشاريك القانونين بما فيهم السيد بهاء الاعرجي الذي يرتدي  ارقى البدلات والاربطه اللماعه من اشهر الماركات والذي يدعي بانه يمثل المستضعفين والجياع من ابناء التيار الصدري قد سوغ عمليه الاعدام في مقابله تلفزيونيه كنت انا وهو طرفاها على قناة العربيه قبل يوم واحد من تنفيذ عمليه الاغتيال هذا الشخص هو الاخر سوغ لكم عمليه الاغتيال مع مستشاريك القانونين الاخرين ويجب ان يمثل امام المحاكم لينال جزاءه العادل

 
مما تقدم سيدي الرئيس من هم القتله الذين ذكرتهم اريد جوابا منك وانا على استعداد بالدخول مع مستشاريك القانونيين بما فيهم طارق حرب وبهاء  الاعرجي  ليطلع العالم باجمعه على حقيقه ما جرى في ذلك اليوم وللحديث صله ببقيه الاحكام التي صدرت على الاخرين ساتناولها في رساله اخرى ان ما تحاولوا من تشريع قانون بمصادره اموال عائله الرئيس الراحل وسيرتد عليكم هو قانون غير دستوري وغير قانوني وغير قضائي وغير انساني وساطلب من المحاكم المختصه وفي المحافل الدوليه الغاء هذا القرار الجائر.. وارجو ان تسمح لي سيدي رئيس الوزراء ان هذا مجرد  رأي قانوني فقط لانني لا اريد ان ادخل في خصومه شخصيه معكم حيث انني قد احتاج الى مساعدتكم لتأمين حضوري امام ما يسمى المحكمه الجنائيه للدفاع عن معتقلين واسرى اخرين انا موكل عنهم قانونا او ان اطلب من دولتكم اعاده النظر في قرار حجز او مصادره اموال المعتقلين وغيرهم وتامين الحمايه لي لاداء مهمتي وقد اقوم في المستقبل كمحامي مهني التوكل عنكم في دعاوي قد تقام عليكم مستقبلا ان رأيتم ذلك ذا جدوى.. تقبل تحياتي

 
 
كيفية طباعة المقال
 
 

شبكة المنصور

السبت  / ٠٣ شعبــان ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ٢٥ / تمــوز / ٢٠٠٩ م