مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري

 
 
 

شبكة المنصور

الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهيرالعراق
تحية طيبة وبعد :


تابعت اللجنة القانونية في الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق المؤلفة من قانونيين وعسكريين مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري المعروض للمناقشة ولدى الاطلاع على نص مشروع القانون الذي تجري مناقشته الآن في برلمان الإحتلال وتدقيق الجوانب القانونية والسياسية فيه نعرض الملاحظات الاتية :


1- يتضح من بين تلك التعديلات المنوه عنها في اعلاه انها تناولت جوانب قانونية وسياسية في غاية الخطورة والخروج على المألوف في نظام خدمة الضباط والمتطوعين في القوات المسلحة العراقية منذ تاسيسها في عام 1921 وحتى عام الغزو والاحتلال الامريكي في 2003 من النواحي (الوطنية والمهنية والوظيفية ) .


وجاء هذا الخروج انعكاسا مباشرا لتاثير الاحتلال الامريكي وحكومة الاحتلال الرابعة المرتبطة به في تنفيذ مشروع وستراتيجيات المحتل الامريكي واجنداتها الطائفية في بناء الجيش العراقي الجديد على اسس غير وطنية خدمة لمصالح دول اقليمية ،بان يبقى العراق بلدا ضعيفا لايملك مقومات جيش قوي يدافع ويذود عنه ايام المحن ومن هذه الدول بالذات (ايران والكويت ) للاسباب المعروفة .


ومن بين هذه التعديلات الخطيرة هي :


أ.المادة (4/ الفقرة اولا ) التي جاء فيها (يشترط فيمن يمنح رتبة ملازم في الجيش ان يكون :

.( عراقيا )
وكذلك ما ورد في الفقرة (اولا )من المادة (32 )بالنسبة للمتطوعين من الرتب (جندي،جندي اول ،نائب عريف،عريف ،راس عرفاء ،نائب ضابط لكافة الدرجات من درجة سادسة وحتى الدرجة الممتازة ) ان يكون (عراقيا ).


2- لم يرد في المشروع تعريف لبيان المقصود بهذا المصطلح (عراقيا ) رغم ان هذا الشرط لا يقتصر على الضابط (الملازم ) وانما يشمل كافة ضباط الجيش العراقي من رتبة ملازم الى رتبة فريق اول طبقا لاحكام المادة (3) بفقرتيها (اولا ) و (ثانيا ) من نفس المشروع .


بينما القانون النافذ رقم (1) لسنة 1975 عرف العراقي (او العراقية ) في المادة الاولى الخاصة بالتعاريف بانه (( من كان مواطنا عراقيا بالولادة ،ومن ابوين عراقيين بالولادة وغير متزوج من اجنبية ........................الخ))


وهذا الانحراف الخطير من واضع المشروع جاء (مقصودا )بالاستناد الى دستور الاحتلال المادة (18 ) الفقرة (ثانيا ) التي نصت بانه (( يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او ام عراقية وينظم ذلك بقانون ))
وبالتالي يصبح طبقا لنص المشروع والدستورالاحتلالي اعلاه الطريق مفتوحا للدخول في الجيش العراقي الجديد كضابط او متطوع والتدرج في الرتب فيه الى اعلى الرتب حتى رتبة (فريق اول ) الاشخاص الاتي بيانهم :


اولا –كل شخص مولود خارج العراق من اب عراقي حتى ولو امضى كل حياته في الخارج قبل الانتساب الى الجيش العراقي وربما لا يتكلم حتى اللغة العربية والمادة (4) من المشروع تسمح بذلك حينما نصت على قبول تطوع الضابط خريج احدى الكليات العسكرية الاجنبية المعترف بها ولم تقيد ذلك بشرط القدرة على التكلم باللغة العربية مثلما كان مشروطا في القانون رقم 1 لسنة 1975 .


ثانيا – كل شخص مولود من اب عراقي من اصل اجنبي ( ايراني او بريطاني او امريكي ....الخ )


ثالثا – كل شخص مولود من اب اجنبي اكتسب الجنسية العراقية بعد الاحتلال استنادا لاحكام الفقرة( رابعا) من المادة (18 ) من دستور الاحتلال التي نصت :


( رابعا – يجوز تعدد الجنسية للعراقي ) وبالتالي فكل العملاء الذين قدموا مع دبابات الاحتلال الاجنبي للبلاد وهم يحملون الجنسية الايرانية او البريطانية او الامريكية والإسرائيلية وغيرهم يكسبون الجنسية العراقية الى جانب جنسيات الدول الاجنبية التي قدموا منها فيصبحوا عراقيون بحكم هذا النص ويفتح الباب امام اولادهم للدخول في الجيش العراقي كضباط او متطوعين وتدرجهم في الرتب حتى وصولهم الى اعلى الرتب .


رابعا – كل شخص يحمل الجنسية الاجنبية ،الايرانية او البريطانية او الامريكية او اية دولة اجنبية اخرى،وحصل على الجنسية العراقية طبقا لنص المادة (18 ) من دستور الاحتلال يدخل في الجيش العراقي الجديد ويعين ضابط ويتدرج في الرتب وربما يصبح رئيس اركان الجيش او اعلى كونه (عراقيا ) بصرف النظر عن جنسيته الايرانية او البريطانية او الامريكية ..........الخ .


خامسا – كل شخص اجنبي ولد من ام عراقية يصبح ضابطا في الجيش العراقي ويتدرج لأعلى الرتب فيه حتى ولو كان ابوه اجنبيا كأن يكون ايراني الجنسية وامه عراقية او بريطاني الجنسية وامه عراقية او امريكي الجنسية وامه عراقية ...........الخ .


سادسا – كل شخص عراقي متزوج من اجنبية يحق له الانتساب الى الجيش العراقي بلا اية قيود او شروط طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة (4 )من المشروع التي لم تشترط في الضابط سوى ان يكون (عراقيا ) فقط ولا يهم بعد ذلك سواء كان متزوج من عراقية او اجنبية وهذا خلاف كل القوانين العسكرية في كل جيوش العالم .


وهكذا يتضح هذا الانحراف الخطير في المشروع الجديد عن القانون النافذ رقم 1 لسنة 1975 الذي كان يشترط ان يكون (العراقي او العراقية) لاغراض قانون خدمة الضباط والمتطوعين ان (يكون مواطنا عراقيا بالولادة ، ومن ابوين عراقيين بالولادة وغير متزوج من اجنبية ) وهذا هو ما متعارف عليه في كافة قوانين الجيوش لمختلف البلدان التي لا تسمح لدخول اي عنصر اجنبي في جيوشها للاسباب المعروفة .


كما ان هذا المنهج الخطير من جانب واضع المشروع يخالف كليا احكام قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 43 لسنة 1963 الذي اخذ بمعيار تحديد جنسية العراقي على اساس رابطة الدم والاقليم (اي ان يكون العراقي مولودا في العراق ومن ابوين عراقيين بالولادة طبقا لاحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة منه ) .


3 – الانحراف الثاني الخطير من الناحية القانونية والوطنية والوظيفية في مشروع القانون الجديد هو ما ورد في المواد (6 ، 7 ،8 ، 31 ،32 ،48 ) التي جعل فيها خدمة ضباط الجيش العراقي الجديد خدمة تعاقدية لمدة (10 ) عشر سنوات تبدا من تاريخ القبول والموافقة على تعيينهم وتطوعهم كضباط او ضباط صف ولمدة عشر سنوات قابلة للتمديد لمدة ثلاث سنوات لكل مرة بموافقة الوزير حيث نصت المادة (6 اولا –أ -) بانه للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله التعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة اذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (4 ) من هذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص . وتكون مدة العقد للضابط 10 عشر سنوات قابلة للتمديد لمدة ثلالث سنوات لكل مرة بموافقة الوزير (م 7- اولا )


ويسرح الضابط من الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند الاول من المادة 7 عند اكماله مدة العقد ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات المسلحة .


وللوزير تمديد مدة العقد للمشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة في حالة الحرب والطواريء والنفير ) .
ونفس هذه الاحكام تكررت بخصوص المتطوعين من رتبة الجنددي وضابط الصف من جندي اول الى درجة نائب الضابط من الدرجة الممتازة في المواد (31 ،32 ،35 ) وقبول تطوعهم على اساس تعاقدي .


وهذ المنهج الخطير يخالف النظام القانوني العام في القانون العراقي ونظام الوظيفة العامة في الدولة العراقية منذ تاسيسها في عام 1921 التي تقوم على ان المركز القانوني للموظف العام هو في مركز تنظيمي ولائحي وعلاقته مع الدولة علاقة تنظيمية وقانونية وليس علاقة تعاقدية (كعقد المقاولة او العمل ) الذي يبرم لمدة محددة ثم يفسخ بعد انتهاء مدته او حتى قبل انتهاء مدته وبالتالي تجعل من الضابط كاللأجيرالذي لا تربطه بالوظيفة العسكرية في الجيش سوى مدة العقد والاجرة فقط


بل ان المشروع الجديد لقانون خدمة الضباط والمتطوعين من الر تب الاخرى يشكل خروجا فظيعا على المصلحة العليا للعراق ومصلحة المؤسسة العسكرية وقواتها المسلحة التي يجب ان ترتكز على ان الخدمة العسكرية واجب مقدس وشرف وطني كبير واعتبار مركز العسكري مركز قانوني وتنظيمي وشخصية سامية تتفاعل فيهاالعوامل الدينية والمادية والروحية والمعنوية والوطنية بحيث تجعل من الضابط والمتطوع العسكري مشروع استشهاد دائم للدفاع عن حياض الوطن والتضحية بالنفس واسترخاص الدماء الزكية الطاهرة من اجل حماية الدين والوطن دون التقيد باجرة او مدة عقد التي اعتمدها واضع المشروع تحت تاثير وتخطيط وتوجيه المحتل الامريكي واجندة الحكومة الرابعة العميلة التي تريد ان تجعل من الجيش العراقي يقوم على اساس (انه جيش وقتي وعقدي ) ينفرط من مدة زمنية الى اخرى بعيدا عن اية ديمومة لعناصره او اي تراكم للخبرات التدريبية والقتالية للاسباب والدوافع الواردة في دستور الاحتلال ومنهج الحكومات العميلة المرتبطة باجندات تريد تطبيقها على الجيش العراقي وانهاء المؤسسية فيه وتحويل عناصره الحالية الى ((مرتزقة بموجب عقود ) في صلب النصوص القانونية المنظمة لشؤونهم كما يتضح ذلك من المواد (6 ،7 ،8 ،31 ،32 ،48 )المذكورة انفا والتي تشمل خدمة الضباط من رتبة ملازم الى رتبة فريق اول وكذلك المتطوعين من رتبة جندي الى نائب ضابط ولمختلف الدرجات وجعل ارتباط الجميع بالجيش على اساس تعاقدي وليس على اساس وظيفي ومهني ووطني وقانوني دائم . ولا يفوتنا ان نشير الى ان هذا المنهج قد ساهم فيه اعوان الصهاينة ايضا ونقصد بهم العملاء مسعود وجلال بواسطة رئيس اركان الجيش العميل ما يسمى فريق بابكر زيباري للاسباب المعروفة من نظرة الحزبين الكورديين العميلين ضد مواقف الجيش العراقي الباسل وتاريخه العريق المعروف بتضحياته الباسلة ضد الانفصاليين عملاء الصهاينة .


4 –احتوى مشروع القانون على نصوص تعد سابقة خطيرة في تاريخ الشعوب الراز حة تحت نير الاحتلال الاجنبي بل ومخالفة لشرع الله بشان مقاتلة المحتل والاستشهاد في سبيل الله والوطن من قبل المجاهدين وابطال المقاومة ضد المحتل الاجنبي المعتدي الغاصب الذين يعتبرون شهداء في شرع الله (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) بينما نصوص المشروع المواد (78 ،81 الفقرة ثالثا و88 الفقرات اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وخامس عشر ) اعتبرت ابطال المقاومة العراقية والمجاهدين من المخربين والارهابيين والانتحاريين وادرجت كل تلك المسميات تحت عنوان واحد (حوادث الارهاب والارهابيين ) دون اي تعريف او تحديد لهذا المصطلح وبالتالي فان ما قصده واضع المشروع في المواد المذكورة انفا ان ابطال المقاومة العراقية ضد المحتل الامريكي والعملاء هم مجرمون وارهابيون بينما العملاء والخونة (شهداء ) وهذا يخالف شرع الله كما ذكرنا كما يخالف الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة بشان مشروعية وشرعية المقاومة والكفاح المسلح ضد العدوان وضد اي احتلال اجنبي للبلدان ومن ذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3314 لسنة 1974 التي اعطت الحق للشعوب الت تتعرض للعدوان والاحتلال ان تلجا الى الكفاح المسلح والمقاومة حتى يتم تحرير بلدانها وتقرير مصيرها (المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة من قرار الجمعية اعلاه )


كما ان ميثاق الامم المتحدة نص في المادة (51 ) على الحق الطبيعي للدول الاعضاء في الامم المتحدة حقها في الدفاع الشرعي ضد اي عدوان او احتلال ضد سلامة اراضيها وحقها الطبيعي في الكفاح المسلح والمقاومة وحق تقرير المصير وفق قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا الشان .


5 –احتوى مشروع القانون على مظلمة كبرى بحق ضباط ومنتسبي الجيش العراقي (المنحل )حيث حرمهم من كل الحقوق والامتيازات الجديدة الواردة في هذالمشروع وابقاهم خاضعين لاحكام القانون رقم (1 ) لسنة 1975 حينما نص في المادة (110 ) الفقرة اولا( أ ) :


(يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 وتعد الحقوق التقاعدية التي تم منحها او استحقت بموجبه نهائية بالنسبة لمن احيل الى التقاعد قبل الغاءه الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون )


وهذا النص يثبت نية وعزم حكومة الاحتلال الرابعة الطائفية على جعل هذا المشروع للقانون المقترح ان يكون قانون حقوق وامتيازات العملاء والخونة والمليشيات الطائفية والمتطوعين من اصحاب الجنسيات الاجنبية او المزدوجة حينما استبعد شمول ضباط ومنتسبي الجيش العراقي( المنحل) وضباطه المحالين على التقاعد بموجب قرارات بريمر (سيء الصيت ) او الضباط الذين ا حالتهم حكومات الاحتلال على التقاعد قبل الغاء قانون الخدمة رقم 1 لسنة 1975 وقبل تشريع مشروع القانون المقترح موضوع البحث وحرمانهم من كافة الزيادات في الرواتب والمخصصات والحقوق الاخرى الواردة في المشروع الجديد.

 

الامانة العامة
للجبهة الوطنية لمثقفي وجماهيرالعراق
مكتب الشؤون القانونية
٢٧ جمادي الثاني١٤٣٠ هـ

٢١ / حزيران / ٢٠٠٩ م

 
كيفية طباعة المقال
 
 

شبكة المنصور

الاحد  / ٢٦ جمادي الثاني١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ٢١ / حزيران / ٢٠٠٩ م