مشروع الدستور الانفصالي ( لما يسمى أقليم كردستان )

نقد وتحليل قانوني

 
 

شبكة المنصور

الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق
تحية طيبة وبعد :


لدى الاطلاع على مسودة مشروع دستور ما يسمى (اقليم كردستان العراق) ،وتدقيق الجوانب القانونية والسياسية فيه نعرض الملاحظات الآتية :


1- باديء ذي بدء لابد من التاكيد على ان اقدام الحزبين الكرديين الانفصاليين ( الديمقراطي الكردستاني ) و ( الإتحاد الوطني ) المدعومين من الإحتلال الامريكي والصهيونية وإيران في شمال العراق على اعداد ما يسمى (مشروع اقليم كردستان العراق ) يعتبر عملا مخالفا لاحكام القانون الداخلي (القانون العراقي ) والقانون الدولي العام وميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالوضع العراقي ، بل انه عمل خطير ويشكل انتهاكا صارخا للمرجعية القانونية المحيطة بهذا الموضوع والمتمثلة بالوثائق والصكوك القانونية العراقية والدولية المشار اليها انفا والتي من بينها :


أ.تخالف وتتعارض كليا مع المعاهدات الدولية وقوانين تاسيس الدولة العراقية في العصر الحديث التي ولدت في عام 1921 ومنها معاهدات سيفر ،وفرساي ،ولوزان ،في بداية القرن العشرين للاعوام 1918 و1919 و1920 لغاية 1926 اتفاقية لوزان بين العراق وتركيا حيث تم بموجب كل تلك المعاهدات وضع الخريطة السياسية للعالم العربي حينما انسلخت دوله من الدولة العثمانية انذاك بموجب المعاهدات الدولية الثلاثة اعلاه والتي تضمنت نصوصا قانونية منها لمواد (62 ،63 ، 64 )من معاهدة سيفر والمادة (30) من معاهدة لوزان بين تركيا ودول الحلفاء انذاك ومنها بريطانيا بالذات بخصوص الحدود الجغرافية للعراق والسكان والجنسية العراقية . وكانت تلك الصكوك الدولية قد احتوت على اشارة واضحة الى مصير الاكراد انذاك بان يكونوا جزء لا يتجزأ من كل من تركيا وايران وسوريا والعراق ولم تعترف تلك المعاهدات الدولية لهم (اي الاكراد ) باي هوية مستقلة او حق تقرير المصير بل تعاملت معهم بانهم جزء من من النسيج الطبيعي والاجتماعي للشعوب الاسلامية في تلك الدول الاربعة المذكورة انفا وبالتالي لا توجد اية مرجعية قانونية دولية تسمح لاكراد شمال العراق بالانفصال او خلق مستلزمات الانفصال مثل تاسيس ما يسمى (باقليم كردستان العراق ) او اعداد مشروع دستور كردستان العراق بالصيغة الواردة في هذا المشروع الانفصالي .


حيث لا مجال في القانون الداخلي او الدولي يسمح لاكراد ايران او سوريا او تركيا الاقدام على مثل هذه الاعمال غير المشروعة التي اقدموا ويقدمون عليها يوما بعد يوم في العراق الجريح ،وكل عمل من هذا القبيل يعتبر باطلا بطلانا مطلقا للاسباب القانونية الموضحة آنفا .


ب .مقررات مؤتمر القاهرة عام 1921 التي اشترك فيها جلالة الملك فيصل الاول ملك العراق والتي تناولت شؤون العرب بعد انسلاخهم من الدولة العثمانية وتناول المؤتمر من بين تلك القضايا (قضية اكراد العراق ) وتم القرار على انهم جزء لا يتجزأ من جغرافية العراق وسكان العراق والاقليم العراقي خاصة بعد ان تم حسم مشكلة ولاية الموصل وابقائها ضمن السيادة العراقية بموجب مقررات ذلك المؤتمر الدولي حيث ابرمت على ضوءه المعاهدة العراقية – البريطانية لعام 1922 الت تم بموجبها استقرار ولاية الموصل ضمن الاقليم العراقي والسيادة العراقية ،وكانت اربيل والسليمانية ودهوك من الوحدات الادارية التابعة لولاية الموصل وانتهى اي اثر قانوني لما يسمى بالاقلية الكردية العراقية لانها اصبحت ارضا وشعبا جزء لا يتجزا من الاقليم العراقي ، وخير شاهد على ذلك دستور العراق الاول الذي كان يسمى بالقانون الاساسي الصادر في 25 اذار 1925 حيث لا توجد فيه اية تسمية مستقلة للاكراد .


واستقر هذا الوضع القانوني والدستوري لدولة العراق لغاية 9نيسان 2003 يوم السطو المسلح والعدوان والغزو والاحتلال الامريكي الغاشم للعراق مع من تعاون معه من الحلفاء خارج الشرعية الدولية وبلا اي غطاء قانوني من هيئة الامم المتحدة .


ج .قوانين الجنسية العراقية التي صدرت في العراق منذ بداية تاسيس الدولة العراقية وفي مقدمتها قانو ن الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الذي حدد سكان العراق وكيفية اكتساب الجنسية العراقية في ضوء احكام المادة (30 _) من معاهدة لوزان المبرمة بين تركيا ودول الحلفاء . وجاء في قانون الجنسية العراقية المذكور انفا ان سكان العراق والجنسية العراقية تمنح لكل من كان يسكن على الاقليم العراقي منذ عام 1919 ولغاية 6اب 1924 وتستبدل الجنسية العثمانية بالجنسية العراقية ، وشمل هذا التنظيم القانوني والسكاني للعراق الاكراد الموجودين على الاقليم العراقي ضمن التحديد الوارد انفا واصبحوا منذ ذلك اليوم جزء لا يتجزأ من اقليم العراق ارضا وشعبا .


د .لم يحصل اي اعتراف (داخلي او دولي ) بالحركات الانفصالية والتمرد التي قام بها زعماء الانفصال في شمال العراق في ظل حكومات العهد الملكي في العراق والتي بدات (حركات الانفصال والتمرد ) منذ عام 1945 وكذلك لم يعترف بها في ظل انظمة الحكومات الجمهورية التي تعاقبت على حكم العراق بعد ثورتي 14 تموز 1958 و17 تموز 1968 المجيدتين وبقى وضعهم القانوني وفق القانون العراقي الذي يشمل العراق من شماله الى جنوبه ، يوصف بالخارجين على القانون وانهم منظمات متمردة وانهم من جماعات (العصاة ) او الانفصاليين لغاية 9 نيسان 2003 وهذه الحقيقة القانونية معترف بها في الوثائق القانونية لدولة العراق وفي الوثائق الدولية المحفوظة في الامم المتحدة الى يوم الاحتلال الامريكي الغاشم


هـ . القانون رقم 33 لسنة 1974 الخاص بمنطقة الحكم الذاتي في شمال العراق والذي صدر في ضوء الاتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وزعيم الانفصاليين (مصطفى البارزاني ) بعد اصدار العفو عن جرائمهم والسماح بعودتهم للصف الوطني فقد حدد هذا القانون الحدود الجغرافية لمنطقة الحكم الذاتي بثلاث محافظات فقط هي (اربيل والسليمانية ودهوك )ضمن حدودها الجغرافية المعروفة انذاك وخص القانون المذكور سكان المحافظات اعلاه بكل ألوانهم ومسمياتهم العرب والكورد والتركمان والشبك والإيزيديين ببعض الحقوق الاضافية ، وتسمى منطقة الحكم الذاتي (اي المحافظات الثلاثة انفا ) وهذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من الوحدة الادارية والقانونية والسياسية لجمهورية العراق . وقد بقي هذا القانون نافذا ومعمولا به في شمال العراق الى يوم الاحتلال في 9نيسان 2003 .


و . قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بموضوع العراق ومن بينها القرار 1441 لسنة 2002 وهو القرار النافذ قبل الاحتلال ينص على الاعتراف بسيادة العراق الكاملة على كافة اراضيه وعلى سلامة الاقليم العراقي ووحدته الكاملة على كامل التراب العراقي والتزام جميع الدول باحترام هذه الحقيقة القانونية والسياسية المحفوظة في وثائق الامم المتحدة .


وعليه فان الوضع القانوني والوضع الفعلي في شمال العراق طبقا لقرار مجاس الامن الدولي اعلاه يشير ويثبت ويؤكد على (وحدة اراضي العراق ) وطبقا لذلك لا يوجد ما يسمى (كردستان العراق ) ولا وجود قانوني لاية منطقة كردية مستقلة عن السلطة المركزية في الدولة العراقية منذ عام 1921 والى يوم 9نيسان 2003 .


ح . اما بخصوص الوضع الفعلي لسكان المنطقة الشمالية من العراق (منطقة الحكم الذاتي ) الذي حصل بعد عام 1991 وغياب سلطة المركز عن قيادة تلك المنطقة فقد حصل بسبب العدوان الامريكي والبريطاني وفرضهما ما يسمى بخطوط الحظر في جنوب العراق (الخط 32) وشمال العراق (الخط 36 ) تحت ذريعة ما يسمى بمنطقة الكشف المبكر لحماية الاكراد من الاضطهاد وحماية حقوق الانسان التي تبجحت بها امريكا طبقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 686 لسنة 1991 الذي صدر في حينه نتيجة لهيمنة الادارة الامريكية على هيئات الامم المتحدة كما معروف للجميع وهو حظر غير مشروع ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة المادة (2 / الفقرة 7 ) التي تنص على انه ليس في هذا الميثاق ما يسمح التدخل للامم المتحدة في كل ما يعتبر من صميم السلطان الداخلي للدول الاعضاء في الهيئة الدولية للامم المتحدة وعلى هذا الاساس القانوني انسحبت فرنسا من الحلف الامريكي البريطاني في تنفيذ الحظر الجوي غير المشروع انذاك في شمال وجنوب العراق وعمل الحظر غير المشروع هو الذي كان وراء تشجيع الانفصال فيشمال العراق تكون خارج سيطرة الحكومة المركزية وتغلغل النفوذ الايراني الصفوي في جنوب العراق للتهيئة للعدوان والغزو الامريكي في عام 2003 كما معروف للجميع.


ولذلك فان الوصف القانوني السليم والصحيح لمنطقة شمال العراق منذ عام 1991 ولغاية الاحتلال 2003 وما تلاه في ظل الاحتلال هو وضع الخروج على القانون وارتكاب جريمة الانفصال والتعاون مع الاجنبي لاحتلال البلاد والاستمرار في ابقاء الاحتلال الاجنبي والتمادي في ارتكاب جريمة الخيانة العظمى التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المواد 156 وما بعدها في شان مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تسهم في سلخ اجزاء من العراق لصالح الاعداء ، وعليه يمكن غقامة دعاوى قانونية ضد كل من يستهدف وحدة العراق وسلامة أراضيه وفق قانون العقوبات العراقي .


ط .بعد غزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف معها خارج الشرعية الدولية وبلا اي غطاء قانوني من الامم المتحدة وكما جاء ذلك في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 لسنة 2003 الذي وصف امريكا وبريطانيا بانهما دولتين قائمتين بالاحتلال ، وقيام هاتين الدولتين بالتعاون مع ادوات الاحتلال (مجلس الحكم ) باصدار ما يسمى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2004 وهو قانون باطل لان الاحتلال باطل وكل ما بني على الباطل فهو باطل وقد اشار هذا القانون الباطل الى ان مجلس الحكم يعترف بان منطقة الحكم الذاتي في شمال العراق هي منطقة اقليم كردستان العراق ويعترف بان حدودها هي القائمة لغاية 19 اذار 2003 .


ولذلك فان تسمية منطقة شمال العراق (باقليم كردستان وو ضع بعض الحدود له في المواد 53 و58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الذي وضعه اليهودي فلدمان ) وما اعقبه من دستور الاحتلال عام 2005 هي اجراءات باطلة بطلانا مطلقا ولا تضفي اية شرعية على تسمية منطقة شمال العراق (بمنطقة اقليم كردستان) وهذه الحقيقة يجب ان تكون معروفة للجميع على صعيد المجتمع العراقي ،الدولة العراقية ،والمجتمع الدولي ،وهيئة الامم المتحدة ، وان مصير هذه المنطقة يتم التعامل معها مثلما يتم التعامل مع الاحتلال الامريكي وزوال اثاره ولا شيء اخر غير ذلك .


2-ديباجة مشروع الدستور :

جاء في ديباجة مشروع الدستور الانفصالي او ما يسمى (مشروع دستور اقليم كوردستان العراق ) مغالطات تاريخية وسياسية وقانونية ودستورية لا مثيل لها لا من قبل ولا من بعد سواء على الصعيد الجغرافي لدولة العراق او لدول المنطقة ومن بين هذه المغالطات ما يلي :

أ . يتكلم عن ((شعب كوردستان العراق ) وهذا كلام بلا اي غطاء قانوني او دستوري بل ومنحرف ويمثل غاية الخطورة في السلوك الانفصالي للحزبين الكرديين الإنفصاليين المرتبطين بالإحتلال وينتهك حرمة السيادة العراقية والقانون العراقي والنظام العام العام للمجتمع العراقي المكون من شعب واحد هو الشعب العراقي على وفق التكون القانوني والدستوري والدولي له منذ تاسيس الدولة العراقية في العصر الحديث عام 1921 وكما موضح انفا والموثق قانونيا بموجب قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 وفي ضوء معاهدات (سيفر وفرساي ولوزان) المشار اليها انفا .


ب . يشير المشروع الى ( قسوة سياسات الحكومات المتعاقبة ) وهذا يعني انه يشمل بهذا الاتهام حكومات كل انظمة الحكم التي تعاقبت على حكم العراق منذ عام 1921 وحتى عام الاحتلال 2003 فضلا عن ان التاريخ يكذبه جملة وتفصيلا الا انه يفيد من الجانب الاخر سلامة موقف جميع الحكومات المتعاقبة لحكم العراق (عدا حكومات الاحتلال في المنطقة الخضراء ) التي حاربت الانفصال والتمرد والخارجين على القانون ( العصاة ) من اجل حماية وحدة العراق والحفاظ على هوية الشعب العراقي الموحد بعربه واكراده والاقليات الاخرى من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وان هذا التمرد الانفصالي عثر على ضالته المنشودة فقط في ظل الاحتلال وحكومات الاحتلال وعملاءه الذين لا يحملون الجنسية العراقية او في اقل تقدير من ذوي الجنسية المزدوجة وكذلك فان هذا السلوك يفصح عن صدقية ومصداقية حكومات العراق العظيم منذ عام 1921 ولغاية 9 نيسان 2003 التي لم تسمح للتمرد والانفصال ان ياخذ مداه من الشر مثلما يحاول ان يتمكن منه في ظل الوضع الحالي السيء بفضل المحتل وعملاءه.


ج .تشير ديباجة المشروع الى تخليد ما يسمى رموز الحركة التحررية لكردستان العراق ومناضليها البشمركة وشهدائها ...........الخ وهذه مغالطة كبرى فكيف يكون للمتمردين والانفصاليين والخارجين على القانون وعلى السلطة الوطنية المركزية للدولة منذ عام 1991 ولغاية 2003 هذا الوصف غير الشرعي وغير القانوني للاسباب الموضحة في الفقرات المذكورة انفا سوى ان اعطاءهم هذا الوصف لاجل الامعان في المزيد من التمرد والانفصال على الوطن العراقي في ظل الاحتلال الاجنبي وحكوماته غير الامينة على وحدة العراق .


د.تشير الديباجة الى (الحق في تقرير المصير) وهذه التسمية غير قانونية وغير شرعية ولا سند لها لا في القانون الداخلي ولا القانون الدولي بل العكس من ذلك تماما حيث ان القانون الدولي العام وميثاق الامم المتحدة لا يعطي مثل هذا الحق لمثل هذه المجاميع الانفصالية والمتمردة على شعوبها لان منطقة شمال العراق ليس منطقة محتلة لكي يمارس شعبها حق تقرير المصير بل هي جزء لا يتجزأمن الاقليم العراقي بموجب الوثائق القانونية العراقية والصكوك الدولية على النحو الذي اوضحناه انفا وان حق تقرير المصير المثبت في المادة (51 ) من ميثاق الامم المتحدة الذي يعطي الحق للشعوب في تقرير مصيرها يشترط فيها ان تكون من الدول الاعضاء في الامم المتحدة كما ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1960 اشترط ان يكون حق تقرير المصير للشعوب المحتلة بلدانها والتي تنطبق عليها مقومات الدولة وفقا لما معروف ومتعارف عليه في القانونين الدستوري والدولي العام وهذا ما لا ينطبق على المنطقة الشمالية في العراق التي هي جزء لا يتجزأ من الاقليم العراقي والتي كانت بالامس من الوحدات الادارية التابعة لمحافظة الموصل التي رزح الشعب العراقي بسبب المحافظة على عروبتها تحت نير الانتداب البريطاني لمدة (10) عشر سنوات اضافية نتيجة توقيع المعاهدة العراقية – البريطانية عام 1922 لاجل ضم ولاية الموصل الى سيادة الدولة العراقية وافشال الاطماع التركية فيها انذاك كما معروف للجميع .


هـ . تتكلم ديباجة مشروع الدستور الانفصالي بلغة واضحة على ان هذين الحزبين الكرديين عقدا العزم على الانفصال وانهم قد اكملوا مقومات دويلة الانفصال من خلال هذا المشروع الانفصالي ولم يبق امامهم سوى مرحلة الاعتراف الدولي التي تاتي بعد استكمال عناصر الدولة في كل اقليم وهي ( السكان ،،والاقليم الارضي ، والسلطة السياسية ) وهذا ما جرى ويجري عليه العمل في شمال العراق وما افصحت عنه عبارات المشروع التي من بينها (( لقد توحدت خياراتنا والتقت اراداتنا مع ارادة بقية مكونات شعب العراق وقواه الوطنية لتكون كوردستان – العراق اقليما اتحاديا ضمن دولة العراق الفيدرالية ))


وهذا واضح انهم يقصدون (دولة اتحادية في شمال العراق ) ضمن الدولة الاتحادية للعراق اي اتحاد داخل اتحاد والى ان ينفصل هذا الاتحاد الجديد الكوردستاني المزعوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


كما ان هذا الخطاب احتوى من الكذب والتزوير والوقاحة ما لا يعقل عندما يشير الى (( اندماج مكونات شعب العراق في الشمال في هذا الاتحاد الانفصالي ) ويقصد ببقية مكونات شعب العراق في الشمال من العرب والتركمان والكلدان والاشوريين وغيرهم ومحاولة تسويغ هذا التضليل والتزييف لسرقة شمال العراق في غفلة من الزمن الرديء في العراق بالاستفادة من تحالفات بني آوى المشبوهة في ظل احتلال غاشم لعين فتح كل مغارات الافاعي الصفراء والحمراء على ارض الوطن العراقي الغالي الجريح .


3 – المادة (1  ) من المشروع : ملاحظاتنا ما يلي :


أ .ان تسمية منطقة شمال العراق بـ(كوردستان العراق ) وانها( اقليم) ضمن( دولة العراق الاتحادية)
لا يوجد لها اي سند قانوني او دستوري او وثائقي عدا ما ورد في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر عام 2004 ودستور الاحتلال الصادر عام 2005 في ظل الاحتلال الامريكي للبلاد وحيث ان الاحتلال باطل وان قوانين الشرعية الدولية جميعها تحرم الاحتلال الاجنبي وتجبره على الانسحاب وتؤكد بطلان والغاء جميع الاجراءات القانونية والدستورية والاقتصادية المترتبة في ظله لذلك فان تلك التسميات زائفة ومخالفة لقوانين دولة العراق ونظامه العام كمجتمع وشعب وجغرافية .


ب . تشير المادة (1 ) ايضا الى (دولة العراق الاتحادية ) وهي ماخوذة من المادة (1 ) من دستور الاحتلال الذي اصدرته سلطة الاحتلال في عام 2005 وحيث ان هذا الدستور غير معترف به من قبل الشعب العراقي من جهة كما ان الكتل السياسية الحاكمة حاليا نفسها مختلفة عليه بالاضافة الى ان شكل الدولة العراقية كدولة اتحادية لم يستقر في الوضع القانوني العراقي لحد الان لوجود التعديلات الدستورية المطروحة عليه من قبل الكتل السياسية انفا طبقا لاحكام المادة (142 ) الفقرات (ثانيا ، وثالثا ) من نفس دستور الاحتلال التي تشترط اجراء التعديلات الدستورية بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ، ثم تعرض بعد ذلك تلك التعديلات على الشعب العراقي للاستفتاء العام عليها . ومعلوم للجميع ان مسألة (الفدرالية ) او العراق الاتحادي هي من اولى المسائل المشمولة بالتعديلات الدستورية التي لم تحسم لحد الآن ولذلك فان المادة (1 ) من مشروع دستور الانفصال تاتي مصادرة على المطلوب اي قبل اقرار دستور الاحتلال بشكله او صيغته النهائية باتفاق الكتل السياسية عليه واستفتاء الشعب العراقي على الدولة الاتحادية المزعومة والتي هي فقط تدور في ذهنية ومخيلة الانفصاليين مسعود وجلال وعملاء المنطقة الخضراء .


4 – المادة (2)
بشان الفقرة (اولا)من المادة 2 اعلاه :
أ . لا يوجد كيان جغرافي تاريخي قبل عام 1968 في شمال العراق وانما كانت الوية ومتصرفيات عراقية شانها شان كل الوية ومتصرفيات العراق وبعد عام 1968 صدر قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 الذي نظم الادارة اللامركزية في العراق على شكل محافظات جميعها متساوية في السلطات الادارية والارتباط بالحكومة المركزية في بغداد وعلى قدم المساواة بين جميع المحافظات من حيث التنظيم القانوني للادارة المحلية في العراق ثم صدر بعد ذلك بيان 11 اذار 1970 (فقط ) الذي طرح فكرة الحكم الذتي لسكان المحافظات الشمالية الثلاثة (اربيل والسليمانية ودهوك ) واعقب البيان اعلاه وفي ضوء التوافق السياسي فيه انذاك صدر قانون الحكم الذاتي رقم 33 لسنة 1974 للمحافظات الثلاثة انفا فقط تحت اسمها القانوني (منطقة الحكم الذاتي ) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الوحدة الادارية والقانونية والسياسية لدولة العراق . والقانون انفا موجود ونافذ لغاية اليوم حيث ان الاحتلال باطل ولا يترتب عليه اية اجراءات تنتهك قوانين الدولة العراقية .


ولذلك فان ماورد في المادة 2 من المشروع الانفصالي لا سند له ويفتقر الى اية مرجعية قانونية .


ب . بخصوص الفقرة (ثانيا ) من المادة 2 اعلاه تتكلم عن تحديد الحدود السياسية لاقليم كردستان ولا يوجد في قاموس اية اقاليم او محافظات داخلية حدود سياسية بل المعروف في قوانين الادارة المحلية لكافة دول العالم الكلام عن الحدود الادارية ولذلك لا يمكن تفسير ادراج هذا المصطلح الا من باب ان الحزبين الكرديين الانفصاليين قد عقدا العزم على اعلان دويلة الانفصال بعد اخذ موافقة حكومة الإحتلال على اقرار هذا المشروع الانفصالي .


ج . كما ان المشروع يستند الى المادة (140 )من دستور الاحتلال في استكمال تلك الحدود وهذا الكلام غير ممكن من الناحية القانونية للاسباب الاتية :


(1) المادة 140 هي مادة باطلة من دستور احتلالي باطل وفق كل المقاييس طبقا لاحكام القانون الدولي العام وميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة ومن بينها القرار 1441 لسنة 2002 الذي يلزم كافة الدول بالمحافظة على وحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه بالاضافة الى القرارات التي صدرت بعد الاحتلال واكدت هذا المبدأ كالقرار 1483 لسنة 2003 و1762 لسنة 2007 .


(2 ) المادة 140 نفسها تستند الى قانون بريمر (قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ) الذي شرعه المستشار القانوني الامريكي الصهيوني (فلدمان ) وهذا القانون باطل ودستور الاحتلال باطل وامام كل حالات البطلان هذه يصبح الكلام عن تلك الحدود من باب المغالطات التي لا تسمن ولا تغني العميلين اللذين أجرما بحق الشعب العراقي بعربه وكرده مسعود وجلال من جوع وعطش الانفصال .


(3) المادة 140 من دستور الاحتلال حددت طبقا للفقرة (ثانيا ) منها يوم 31 /12 /2005 كحد اقصى لانجاز واستكمال تلك الافكار الانفصالية وانتهى هذا التاريخ ولم تنجز اللجنة المكلفة اعمالها في هذا الشان لذلك اصبحت هذه المادة (140 )ساقطة من الناحية القانونية كون المدة المحددة فيها هي مدة (سقوط ) بانتهائها يسقط كل شي وكما معروف لرجال القانون وللدكتور سعدي البرزنجي مستشار مسعود والدكتور فؤاد معصوم ان مدة السقوط في كل قوانين العالم لا تقبل الوقف او الانقطاع بخلاف مدة ( التقادم ) ومادام سقطت تلك المدة فانتهت والى الابد فكرة ما يسمى اقليم كردستان طبقا للقاعدة العامة المعروفة في القانون ( الساقط لا يعود ) .


(4 ) اما بخصوص الفقرة (ثالثا) من المادة 2 والتي تشير (( لا يجوز تاسيس اقليم جديد داخل حدود اقليم كردستان ) فهذا النص يتعارض مع الدستور الاحتلالي من ناحية ما يلي :


اولا –يتعارض مع المادة 116 التي تنص على ان يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية )


وبالتالي فان النص مطلق اي من حق كل اقليم ان يؤسس عدة اقاليم وبالاحرى ينفصل وينشطر الى عدة اقاليم طبقا للنص المطلق اعلاه وبالتالي ليس من حق ما يسمى اقليم كردستان ان يمنع العرب او التركمان او القوميات الاخرى في شمال العراق من تاسيس اقاليم انفصالية لهم على ذات المنهج الذي اعتمده مسعود وجلال والنص الدستوري الاتحادي 116 يسمح لهم بذلك والدليل على هذا لجأ مسعود وجلال الى وضع قيد في الفقرة (ثالثا ) من المادة 2 بانه لا يجوز تاسيس اقليم جديد داخل حدود اقليم كردستان ولكن نسوا او تناسوا المادة 116 من الدستور الاتحادي الاحتلالي تعطي الحق للجميع بتاسيس الاقاليم الانفصالية ومعروف ان مسعود وجلال اشتركوا في وضع المادة 116 اعلاه ولذلك انطبق عليهم من فمك الزمك كما تقول الحكمة المأثورة .


ثانيا –ولكن يمكن ان نفهم من خلال الفقرة (ثالثا ) من المادة 2 اعلاه حرص مسعود وجلال على دويلة الاتحاد الجديدة (المسعودية – الطالبانية ) بان لا تتشظى ولا تتبعثر مستقبلا من قبل اناس جدد ياتون على شاكلتهم في العمل ليل نهار على تشظي العراق وبعثرته في ظل التحالف الامريكي – الصهيوني – الايراني الفارسي فهم بهذا النص حريصون على وحدة الدويلة المسعودية الطالبانية .، وتباً لهم على أفكارهم ونزعتهم الإنفصالية بما يسمى أقليم كردستان المزعوم وسعيهم الخائب لتقسيم العراق وهم في سعيهم هذا خائبون .
 

4 – المادة (3 )
بشان الفقرة (اولا ) من المادة اعلاه ملاحظاتنا ما يلي :


أ . ان المادة (110 ) من الدستور الاتحادي (دستور الاحتلال ) هي مادة جاءت خلاف كل دساتير الدول الاتحادية مثل الولايات المتحدة الامريكية او المانيا او الهند او كندا او سويسرا ...........الخ التي تبدأ بتحديد صلاحيات وسلطات (الاقليم او المقاطعة او المحافظة ( اولا) وعلى سبيل الحصر وهي صلاحيات محدودة جدا وتتناسب مع حجم ومتطلبات الاقليم ) وتترك الباب مفتوحا وواسعا لصلاحيات السلطة المركزية في الدولة الاتحادية لكي تتولى كافة الاختصاصات والصلاحيات والسلطات التي لم تدخل في اختصاصات وصلاحيات الاقليم وذلك لابقاء سلطات الدولة المركزية مفتوحة لاحتواء اية تطورات او مستجدات سياسية او اقتصادية او اجتماعية او عسكرية او جغرافية .........الخ قد تحدث مستقبلا على مدار الزمن وحسب قواعد المنطق السياسي والقانوني ان سلطات المركز يجب ان لا يحدها حد وتملك الكل والجزء اذا اقتضت المصلحة العامة والنظام العام للدولة ولا يمكن للجزء او الاقليم ان يقيد حركة الدولة وسلطاتها المركزية في كل امر او مسألة خارج صلاحيات الاقليم .


ولكن دستور الاحتلال في المادة110 لانه يريد اضعاف وتمزيق العراق واضعاف سلطات المركز جاء بهذه المادة الشاذة حينما حدد (صلاحيات وسلطات السلطة المركزية في الدولة الاتحادية (حصرا ) وجعل ما عداها يصبح للاقليم بمطلق الصلاحيات والسلطات في كل ما لم يدخل في سلطات الاتحاد . وبالتالي مع مرور الزمن تظهر الكثير من المتغيرات والمستجدات تصبح فيها سلطات الاتحاد المركزية عاجزة بينما تغطيها وتعالجها وتسيطر عليها سلطات الاقليم (المحلية) طبقا لمنطوق المادة( 110) ذات الصياغة المنحرفة والشاذة من الناحية القانونية والدستورية .


ب . ايضا في مختلف دساتير الدول الاتحادية تكون الاولوية في التطبيق والعلو في السمو من الناحية القانونية والدستورية لقوانين ودستور دولة الاتحاد بينما في دستور الاتحاد الاحتلالي المادتين 110 و115 او في المادة 3 من مشروع دستور كردستان الانفصالي اعطى الاولوية في التطبيق والسمو والعلو لقوانين الاقليم في كافة الامور التي تخرج عن سلطات المركز المحددة (حصرا ) خلافا لكل ما مالوف في هذا الشان وكما اسلفنا .


ولذلك فان المنهج القانوني الذي اعتمد في وضع دستور الاحتلال هو منهج عقيم واستفاد منه واضع مشروع دستور الانفصال من باب التمسك بالعروة الوثقى ولكن خاب ظنهم ان دستور الاحتلال باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل ، وسوف ينالون عقابهم وفق القانون العراقي .


5 – المادة (4 )
أ . المادة 4 تعطي الصلاحية لما يسمى برلمان كردستان العراق صلاحية انفاذ اي قانون اتحادي في الاقليم اذا كان خارج عن الاختصاص الحصري للسلطة المركزية في دولة العراق. وبهذا فان قوانين وقرارات السلطة المركزية اصبح معلق تنفيذها على موافقة ما يسمى با لبرلمان الانفصالي وهم يستندون الى المادة 110 من دستور الاحتلال من جهة وتقييد اية مرونة قد تحصل بشان المادة المذكورة بعقبة قانونية اكبر واخطر الا وهي التصويت في البرلمان الانفصالي على تنفيذ اي قانون اتحادي داخل ما يسمى باقليم كردستان العراق .


ب . النص الوارد في المادة 4 من المشروع الانفصالي يخالف احكام المادة 4 من الدستور الاتحادي التي تنص على ان اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق وانه طبقا للفقرة (ج ) من المادة المذكورة انفا يكون اصدار الوثائق الرسمية في الدولة الاتحادية او الاقليم باللغتين المذكورتين اعلاه بينما واضع المشروع الانفصالي استخدم تعبير (البرلمان ) وهي كلمة ( لفظة ) اجنبية (لا عربية ولا كردية ) وكان المفروض ان يستخدم اللغة العربية طبقا للنص الدستوري المشار اليه في المادة 4 اعلاه ؟


6 – المادة (5 )
تتكلم المادة( 5 ) من المشروع الانفصالي عن مكونات شعب الاقليم من الكرد والتركمان والعرب والكلدان والسريان وغيرهم وهذا المنهج لا يمكن ان يفهم من الناحية القانونية الا على اساس انه منهج احتلالي من جانب الحزبين المذكورين للشعب الكردي الذي يرفض الانفصال وكذلك احتلال الى مكونات الشعب العراقي الاخرى التي لم تعترف بالاقليم ولا ترغب بالانضمام الى ما يسمى اقليم كردستان ولا زالت المشاكل معلقة في محافظتي نينوى والتأميم وعجزت حتى بعثة الامم المتحدة عن التوفيق بين الاطراف المتنازعة وقد طالبت تلك المكونات جميعها بالبقاء مع المركز ورفض الانضمام الى الاقليم الانفصالي .


ب . وهل حصل استفتاء وتصويت من جانب العرب والتركمان والكلدان والاثنيات الاخرى على ان يكونوا جزء من ما يسمى اقليم كردستان العراق او بالاحرى كردستان مسعود وجلال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


7 –المادة (6 )
منقولة من المادة (2 ) من الدستور الاتحادي الاحتلالي في معظم الفاظها والهدف من تثبيتها في مشروع دستور الاقليم هو للسببين التاليين :


أ. للتبجح والتضليل بان المشروع يتطابق مع الدستور الاتحادي 0


ب . ترسيخ واضح للانفصال وابراز مسمى (الهوية الاسلامية لغالبية شعب كردستان العراق ) لتاسيس مقومات دويلة انفصالية تسعى الى الاعتراف الدولي لها فيما بعد والاستمرار في سياسة فرض الامر الواقع الشاذ وغير المشروع على غرار ما فعلوه في المدة من عام 1991 لغاية عام الاحتلال 2003 وانتزاع تسمية اقليم كردستان والحكومة الانفصالية المشكلة فيه بنتيجة التواطوء بين التحالف الكردستاني الصهيوني والائتلاف الصفوي الايراني والذي لا زال قائما ومتوحدا على قاعدة تقسيم العراق وتجزئته على اساس الصفقات المتبادلة والمساومات الرخيصة ( فدرالية في الجنوب مقابل فدرالية في الشمال والحبل على الجرار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


8 –المادة (7 )
احتوى النص المغالطات القانونية الاتية :


أ . لا يوجد شعب اسمه (شعب كوردستان ) انما توجد القومية الكردية بموجب دساتير العراق منذ دستور عام 1958 ودستور تموز 1970 النافذ لغاية يوم الاحتلال 2003 والذي لا يزال هو المحتفظ بشرعيته القانونية والدستورية كما معروف ان الاحتلال باطل وكل الاجراءات التي حصلت بعده باطلة . وجميع الدساتير العراقية بما فيها الدستور الاساسي في العراق الصادر عام 1925 في العهد الملكي لم يرد فيها اي اشارة الى اسم (كوردستان ) ولا الى ( اسم شعب كوردستان ) وان كل الذي ورد فيها ان الشعب العراقي شعب واحد مكون من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية وهناك القوميات الاخرى كالتركمان والاقليات الاخرى ومن مجموع كل تلك القوميات والاقليات يتكون الشعب العراقي الواحد .


لذلك فان واضع المشروع يرتكب مغالطات لا سند لها من القانون شيئا يذكر 0


ب . المغالطة الثانية (الحق في تقرير المصير ) لا يوجد اي سند قانوني او دستوري او دولي ينطبق على الوضع في شمال العراق الذي يعتبر جزء لا يتجزء من اقليم العراق ارضا وشعبا وفق الاتفاقيات الدولية التي رسمت حدود العراق الجغرافية والسكانية بموجب معاهدات سيفر وفرساي ولوزان وقوانين الجنسية العراقية منذ القانون رقم 42 لسنة 1924 والقانون النافذ حاليا رقم 43 لسنة 1963 وبالتالي فان منطقة شمال العراق لم تكن يوما ما (دولة محتلة )حتى يعطى لها حق تقرير المصير ، ولذلك فان استخدام هذه العبارات بل المغالطات لا يمكن وضعها الا في باب الهلوسة التي تدور في ذهنية مسعود البرزاني وجلال الطالباني لا غير .


ج . المغالطة الثالثة هي ان نص المادة (7 ) من المشروع الانفصالي يؤسس للانفصال والانسلاخ عن العراق باعتبار وهمي وهو ان الاقليم يعتبر كيان قائم وان هذا الكيان قد اتحد باختياره مع (العراق الجديد ) ومن ثم ما دام ان حكومات الاحتلال اعترفت بالمنطقة الشمالية التي تقوم حدودها من 1991 لغاية 19 اذار 2003 منطقة تسمى اقليم كوردستان وانه طبقا للمادة 17 من الدستور الاتحادي يقر بان اقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا لذلك جاء واضع المشروع بنص انفصالي في مشروعه الجديد بانه كيان اتحادي اتفق مع ما يسمى بالعراق الجديد كبلد اتحادي وان بقاء الاقليم مع المركز الجديد معلق على شرط (واقف في فقه القانون ) بانه متى ما تخلى المركز عن الاتحاد فان الاقليم يكون دولة اتحادية مستقلة لا علاقة لها بالعراق وهذا المفهوم واضح ويتضح من نص المادة (7 ) التي جاء فيها :


(( كوردستن العراق اقليما اتحاديا ضمن العراق طالما التزم بالنظام الاتحادي ..............الخ )) ويكمل هذا الاستدلال ما ورد في المادة (17 ) من الدستور الاتحادي انفا التي يستند اليها واضع المشروع الانصالي والتخطيط لا نفصاله في اي وقت كان اعتمادا على ما ورد في دستور الاحتلال (الدستور الاتحادي ) .


9 – المادة (8 )
أ . الفقرة (اولا ) من المادة (8 ) تقيد سلطات الدولة المركزية بشان عدم نفاذية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة المركزية اذا مست وضعية الاقليم الا بموفقة ما يسمى برلمان كردستان وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه 0


ب . الفقرة (ثانيا ) تشير الى تعطيل وعدم نفاذية اية اتفاقيات او معاهدات حكومية تبرمها دولة العراق مع الدول الاجنبية خارج نطاق السلطات الحصرية المحددة للمركز في المادة (110 ) من دستور الاتحاد داخل الاقليم ما لم يوافق برلمان الاقليم وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه


ج . الفقرة (ثالثا ) من المادة (8 ) اعلاه تعطي الحق المطلق لسلطات الاقليم بابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الدول الاجنبية او مع الاقاليم في تلك الدول الاجنبية في كافة المسائل التي لا تدخل ضمن اختصاصات السلطة المركزية المحددة في المادة 110 من الدستور الاتحادي .


د . الفقرة (رابعا ) من المادة (8 ) تشير الى رفع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشار اليها في الفقرة (ج ) اعلاه الى الحكومة الاتحادية لاستحصال موافقتها بشرط ان يكون الرفض مبنيا على اسباب دستورية وقانونية(فقط ) اي ان سلطات المركز لا يمكن ان ترفض اتفاقيات الاقليم مع الدول الاجنبية اذا برزت هناك اسباب سياسية او امنية او عسكرية او دبلوماسية او اية امور اخرى تستجد وتتعارض مع النظام العام لدولة العراق ومصالحها العليا ، فكل مثل هذه التحوطات والمحاذير مرفوضة على سلطات المركز لخاطر عيون سلطات الاقليم الانفصالية .


10 – المادة (9 )
أ . الفقرة (اولا ) من المشروع تتعارض مع احكام الفقرة (اولا ) من المادة (112) من الدستور الاتحادي وذلك لان نص المادة 112 يشير الى تعويض الاقاليم المتضررة من قبل النظام السابق ؟؟ بينما نص المادة 9 يشير الى ان يكون التعويض (طيلة سنوات حكم الانظمة السابقة للعراق ) اي ان يمتد التعويض الى مسؤولية النظام الملكي والانظمة الجمهورية التي تعاقبت على حكم العراق من عام 1921 لغاية عام 2003 ، لكي يستمر الإيتزاز من قبل الحزبين المعروفين بالعمالة والسرقة .


ب . تشير الفقرة (اولا ) من نفس المادة اعلاه الى (شعب الاقليم ) وهذا يتعارض مع نص المادة 112 من الدستور الاتحادي التي لم تنص على شعب الاقليم ولم ترد فيه اية اشارة الى مثل هذه المسميات وانما فقط اشارت الى (الشعب العراقي ) .


ج . الفقرة (ثانيا ) من المادة 9 تتعارض وتتقاطع كليا مع المادة (105 ) من الدستور الاتحادي حيث ان نصها (اي المادة 105 ) يشير الى معالجة تلك المسائل بموجب قانون يصدر لذلك ولم يصدر مثل هذا القانون لحد الان لعدم استقرار الدستور الاتحادي بسبب التعديلات الدستورية التي تلاحقه طبقا لاحكام المادة (142 ) منه ولذلك فان النص الوارد في المشروع الانقصالي نص عقيم من الناحية القانونية ويفتقد الى اي سند علمي او قانوني ويدخل فيما يسمى في فقه القانون (المصادرة على المطلوب ) حيث ان المطلوب حاليا (من وجهة نظر الكتل السياسية الحاكمة تحت ظل المحتل الامريكي) استقرار الدستور الاتحادي بعد ادخال التعديلات الدستورية عليه بموجب المادة 142 ثم اصدار قانون ينظم كل تلك المسائل التي اشارت اليها الفقرة (ثالثا ) من المادة (9 ) من مشروع دستور ما يسمى اقليم كردستان العراق .



11 –المادة (11)
تتعارض مع الدستور الاتحادي من حيث مايلي :


أ . الفقرة (اولا ) من المادة 11 تشير الى العيد القومي للاقليم (نوروز ) وتتجاهل الاشارة الى العيد الوطني لدولة الاتحاد ،هذا من جهة كما ان الفقرة (ثانيا ) من المادة (12 ) من الدستور الاتحادي لم تشر الى اي عيد وطني او قومي لدولة الاتحاد او الاقاليم وانما نصت فقط في الفقرة (ثانيا ) منها ما يلي :
(( ثانيا –تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي )) .


ب . الفقرة ( ثانيا ) من مشروع الدستور الانفصالي نصت على مكونات علم الاقليم بان يتوسطها ( شمس بلون اصفر ينبعث منها ) وهذا الشعار هو احد مخلفات المجوسية التي اطفأها الاسلام بينما اعادها الصهيوني (مسعود) لاحياء سلوك والده المتصهين الاول ( مصطفى البارازاني) حينما رفع علم (مهاباد بداية انطلاق حركة التمرد والانفصال عام 1945 ) فما اشبه الليلة بالبارحة الا تبا للعملاء الصهاينة ولعنة الله عليهم وعلى ذريتهم امثال مسعود واعوانه المتصهينين .


ولذلك فان هذا الشعار يتعارض مع احكام المادة (2 ) من الدستور الاتحادي التي نصت في فقراتها بان( الاسلام دين الدولة الرسمي ومصدر اساس للتشريع وبانه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) كما تثبت الحقائق التاريخية بأن مسعود وجلال كانا يسكنان شريط شهرزور الحدودي ضمن أكراد إيران الذين يعتنقون المجوسية وصاروا ضمن أرض العراق بموجب إتفاقية أرض روم بين الدولة العثمانية والصفويين .


12 – المادة (12 )


تتعارض مع احكام المادة (121)من الدستور الاتحادي كليا حيث ان (البيشمركة ) ميليشيا لا يمكن اعطاؤها اي غطاء قانوني يشرعن وجودها هذا من جهة كما ان الفقرة ( خامسا ) من الدستور الاتحادي لم تنص على احقية الاقليم في انشاء اي جيش او بيشمركة وانما نصت على مايلي :
(( خامسا –تختص حكومة الاقليم بكل ما يتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم )).


وواضح من هذا النص انه لم يتناول اية اشارة الى (البيشمركة )كون حماية حدود الاقليم تكون من اختصاصات السلطة المركزية لدولة الاتحاد وجيشها الحكومي المركزي ومن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية للدولة طبقا لما جاء في الفقرة (ثانيا ) من المادة (110 ) من الدستور الاتحادي التي تنص بان تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية(( اولا ...............ثانيا - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتامين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه )).


بل اكثر من ذلك جاء في نص المادة (9 ) من الدستور الاتحادي الخاصة بتكوين القوات المسلحة في الدولة الاتحادية بانه طبقا للفقرة (اولا /ب ) يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسحة .


13 – المادة (14 )
تتعارض مع احكام المادة (4 ) من الدستور الاتحادي من حيث ان الفقرة (ثالثا ) من مشروع دستور الاقليم جاءت بقصد تعطيل تطبيق المادة (4 ) من دستور الاتحاد واستبعاد تطبيق اللغة العربية كلغة رسمية في الاقليم .ويتضح ذلك من خلال الصياغة (المريبة ) في الفقرة (ثالثا ) اعلاه التي نصها :


((تعتمد المادة (4 ) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية اينما وجد المجال القانوني لتطبيق احكامها في اقليم كوردستان )) .


وواضح من هذا النص المريب الذي يقصد من وراءه تعطيل استعمال اللغة العربية في اقليم كردستان رغم النص الدستوري الاتحادي الواضح على ان اللغة العربية هي لغة رسمية في جميع ارجاء جمهورية العراق والى جانبها اللغة الكردية ، وهذا الأمر يتماشى حسب الإملاءات الصهيونية على الحزبين بعدم التحدث باللغة العربية وإتقانها لإبعادهم عن الإسلام تمهيداً لسلخهم من الجسد العراقي ، ضمن سياق مشروع تقسيم العراق .


14 –المادة (17 )
تتعارض مع الدستور الاتحادي من حيث ما يلي :


أ . الفقرة( اولا) من المادة 17 من المشروع جاء النص (غامضا ) والقصد منه الالتفاف على المادة (111 ) من الدستور الاتحادي التي تنص على ان النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .


ب . الفقرة (ثانيا ) من المادة 17 من المشروع جاءت مخالفة لاحكام المواد ( 23 ،25 ، 27،33 ،111 ،112 ،113 ،114 )حيث تعتبر كل الموارد والاراضي والممتلكات العامة واية مصادر فيها للثروات هي جميعها ملك لكل الشعب العراقي وليس ملك ما يسمى (شعب كوردستان –العراق ) كما جاء في نصوص المشروع الانفصالي


15 – المادة (40 )
تتعارض مع احكام المادة (4 )من الدستور الاتحادي التي اشارت الى اللغتين العربية والكردية وهما اللغتان الرسميتان المعتمدتان في وثائق الدولة العراقية (الجديدة المولودة من رحم الاحتلال طبعا )بينما المشروع الانفصالي استخدم تعبير (البرلمان ) في هذه المادة (40 ) بل واستخدم هذا المصطلح في كافة نصوص المشروع رغم ان الكلمة اجنبية ليست عربية ولا كردية ولكن اصرار الانفصاليين على استخدام مصطلح (البرلمان ) جاء مقصودا ومبيتا والقصد واضح لكل لبيب وذي عقل حصيف وهو ان استخدامه ليجعل من هذه المؤسسة (البرلمان ) معلم من معالم انفصال الاقليم عن الدولة وان لا ينظر اليه على انه (مجلس نواب مصغر ) مكمل لمجلس النواب الاكبر للدولة العراقية (مجلس النواب العراقي ) وانما مجلس مستقل ومنفصل تماما وأحد مستلزمات الدويلة الانفصالية المستقبلية .


16 – المواد (40 الى 58 ) من المشروع الخاصة بتنظيم شؤون ما يسمى (اقليم كوردستان )جاءت تكرس المنهج الانفصالي للاقليم وتؤسس لمستقبل دويلة كردية انفصالية وذلك لان معظم النصوص جاءت مغايرة تماما بل ومتعارضة كليا مع نصوص الدستور الاتحادي وعلى سبيل المثال ان مواعيد اجراء انتخابات الاقليم لا علاقة لها بمواعيد انتخابات مجلس النواب العراقي والمفروض ان اي اقليم او محافظة او ادارة محلية ان تجري انتخاباتها في نفس مواعيد مجلس النواب المركزي ويبدأ العمل في كل دورة وينتهي بنفس الموعد لعموم البلاد حفاظا على الوحدة القانونية والتشريعية للدولة وكما هو معمول به في كافة الدول الاتحادية القائمة حاليا امثال الولايات المتحدة الامريكية وكندا والهند وسويسرا والمانيا .......................الخ


كما ان اخطر ماورد في هذا الفصل من المواد للمشروع هي المادة (44 ) الخاصة باداء القسم والتي تشير الى المحافظة على مصلحة شعب اقليم كردستان ولا توجد اية اشارة لا من قريب ولا من بعيد الى المحافظة على مصلحة العراق والشعب العراقي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


17 – المادة (59 )
يكتنفها الغموض المقصود حينما تتكلم عن السلطة التنفيذية في اقليم كردستان بانها تتكون من رئاسة اقليم كردستان ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون . ولكن اي قانون واي دستور (دستور الاقليم ام دستور الاتحاد ) واذا كان دستور الاقليم (وهذا هو المقصود بالتاكيد ) فما هو موقف رئيس الاقليم تجاه الدستور الاتحادي ؟ اليس ان رئيس الاقليم يمارس صلاحياته في جزء من اقليم العراق الاكبر وارض العراق ؟ وهل ان السلطة المركزية للاتحاد لا علاقة لها مطلقا بكل ما يدور في الاقليم ( اقليم مسعود وجلال )؟؟؟؟؟؟؟؟؟


18 – المادة (63 )
تنص على ان يؤدي رئيس الاقليم القسم بان يحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة مصالح شعب كردستان ولكن لم يشر النص لا من قريب ولا من بعيد الى مصالح الشعب العراقي في صيغة القسم المذكور في ذلك النص المشبوه .


19 –المادة (65 )
تشير الفقرة (ثاني عشر ) من صلاحيات رئيس اقليم كردستان السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية الى اراضي كردستان العراق عند الضرورة بعد استحصال موافقة برلمان كردستان على دخول تلك القوات مع تحديد مهامها ومكان ومدة بقائها في الاقليم .
وهذا هو الانفصال بعينه وهو سابقة خطيرة لا وجود لها في جميع الدول الاتحادية على الاطلاق ؟


20 – المادة (80 )
النص غامض حينما يتكلم عن ان القرارات القضائية والاحكام تصدر باسم الشعب ؟ ولكن اي شعب (شعب كردستان ام شعب العراق ) . )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


21 –المادتين (107 ،108 ) الخاصتين بتاسيس هيئات عليا مستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان العراق وديوان النزاهة والرقابة المالية تتعارض مع احكام المادة (102 )من الدستور الاتحادي تماما .


22 – المادة (115 ) من المشروع تتعارض مع المادة (126 /رابعا )من الدستور الاتحادي التي تشترط بالاستفتاء موافقة اغلبية سكان الاقليم بينما المشروع الانفصالي يشير الى اغلبية المصوتين . وهذا نص مريب يستهدف شعبنا في شمال العراق الذين يريدون المحافظة على وحدة العراق فاستبعدهم هذا النص من خلال انه جعل الاستفتاء مجتزأ وخلسة تقتصر على (اغلبية المصوتين )اي من الذين يوالون الانفصال .


23 – المادة (117 ) من المشروع تتعارض مع المادة (129 )من الدستور الاتحادي التي تنص على ان تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها بينما المشروع الانفصالي في المادة 117 اعلاه يؤسس لجريدة رسمية منفصلة في الاقليم ( سماها وقائع كردستان ) تمهيدا لسلخ الاقليم من الوحدة القانونية والتشريعية للدولة .


24 – المادة (118 ) من المشروع الانفصالي تتعارض كليا مع المادة (126 / الفقرة/ رابعا ) لانها تتكلم عن اغلبية المصوتين بينما الدستور الاتحادي في المادة( 126 ) اعلاه يشير الى اغلبية سكان الاقليم وليس المصوتين .
25 –المادة (122 )


الفقرة (اولا ) من المادة 122 من المشروع الانفصالي تتعارض كليا مع المادة (144 ) من الدستور الاتحادي ذلك لان نص المشروع الانفصالي في الفقرة (اولا )من المادة اعلاه يشير الى ان دستور الاقليم يعد نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ (لموافقة عليه في الاستفتاء العام )
بينما نص الدستور الاتحادي يشير الى موافقة (الشعب ) عليه بالاستفتاء العام .
 

وهناك فرق بين النصين بل ان نص المشروع الانفصالي اكتنفه الغموض المقصود حينما لم يشر الى موافقة (شعب كردستان على نفاذية دستور الاقليم ) وانما فقط اشار الى الموافقة عليه في الاستفتاء العام (دون ذكر كلمة الشعب) وهذا يعني انه يعرض المشروع الدستوري في الاقليم علىالاستفتاء العام عرض شكلي ليس الا ثم تحصل موافقة مسعود وجلال على تمريره واقراره رغم مخالفته لاحكام الدستور الاتحادي على النحو الموضح انفا .


26- يتضح من كل نصوص مشروع دستور ما يسمى اقليم كردستان العراق ان زعماء الحزبين الكرديين الإنفصاليين قد عقدوا العزم على سلخ شمال العراق الحبيب والعمل على الانفصال وانهم اصبحوا على مرمى حجر من اعلان الدويلة الاتحادية العنصرية الانفصالية في شمال العراق تحت عنوان ( دولة الاتحاد البارازاني – الطالباني الكوردستانية ) .


27- ولكن هيهات للعملاء والخونة المتصهينين تحقيق هذا الحلم الخائب ذلك لان معظم نصوص مشروع دستورهم الانفصالي جاءت مخالفة ومتعارضة مع احكام الدستور الاتحادي وبالتالي يجب ان لا يترتب عليها اي اثر قانوني حتى ولو صوت عليها الشعب في المحافظات الشمالية ضمن ترتيب مسرحية التصويت لكون نصوص المشروع جاءت مخالفة لاحكام المادة (120 ) من الدستور الاتحادي التي نصها ما يلي :


((يقوم الاقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته واليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع هذا الدستور ) اي ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي 0


كما ان مشروع دستور الاقليم اذا صدر وفق صيغته الحالية يكون باطل استنادا الى احكام المادة (13 ) من الدستور الاتحادي التي جاء فيها ما يلي :


(( اولا – يُعٌد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء
ثانيا – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ،و يُعدٌ باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه ))


انتهى بيا ن الملاحظات على مشروع دستور ما يسمى اقليم كردستان العراق .

 

الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق
الأمانة العامة
مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
بغداد – السبت ٢ شعبان ١٤٣٠هجرية
الموافق ٢٥ تموز ٢٠٠٩

 
كيفية طباعة المقال
 
 

شبكة المنصور

الاحد  / ٠٤ شعبــان ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ٢٦ / تمــوز / ٢٠٠٩ م