الدراسة الموسومة
قراءة تحليلية في قانونِ إعادة تأهيل / تقويم سلُوك الأحزاب الطائفية والشُعُوبية
المُشاركة بالانتخاباتِ النيابيةِ العِراقية التي ستجري في ٧ آذار ٢٠١٠
المعروف بـ '' قانون السلُوك الانتخابي ''

﴿ المبحث الأول ﴾

 
 
شبكة المنصور
الدكتور ثروت اللهيبي

1-  المـُقـدمـــة :

من المُهم الإشارة بوقتٍ مُبكر لماذا وسمنا "قانون السلُوك الانتخابي" بـ: " قانون إعادة تأهيل/تقويم سلُوك الأحزاب السياسية الطائفية والشُعُوبية"...؟

 

ثم لماذا وسمناُ أيضاً بـ: "القانون الظريف"..؟!!

ثم لماذا اعتبرناه بأنهُ يُعدُ وثيقةً وحُجةً على السلُوك غير القويم لخونة الله تعالى والوطن القائمين على حُكم العِراق المُحتل؟ 

 

أولاً: لم يثبت ما يُعرف بثقافة الاحتلال أنَّ عملاءه الذين تُوكلُ إليهم مهام الحُكم في الدولةِ المُحتلة بأنهم ذا رأيٍ سديد، لذا تأتي قراراتُهم دلالة مؤكدة على انعكاسٍ لمقوماتِ شخصياتهم، والمستوى الضحل لتفكيرِهم، وفقدانِهم لإرادة اتخاذ القرار الذي يُصبُ في مصلحةِ بلدهم الذي خانوه لذا نوصفهم في كتاباتنا بخونة الله تعالى والوطن، فكان أنْ تفتق ذهن اؤلئك الخونة القائمين على حُكم العِراق وهو تحت الاحتلال الأمريكي والشُعُوبية الإيرانية عن وضعِ قانونٍ جديد  أطلقوا عليه اسم: "قانون السلُوك الانتخابي" وهو اعتراف علني مِنهُم دون خجلٍ أو استحياءٍ من شعبِ العِراق بشكل خاص ومن التاريخِ الذي يؤرخ المستوى الهزيل لخيانتهم لوطنهِم من أنَّ سلُوكِهم كان غير قويماً بمعنى أنهُ رُبما لا أخلاقياً، أو لا وطنياً، أو كان سلُوكِهم شاذاً لأنهم خانوا الله تعالى والوطن العِراق، ولأنهم يقيناً باعوا العِراق وطناً وشعباً وثرواتاً و.. إلخ فكانت جزئية من الغضبِ الإلهي عليهم أنهم اعترفوا وهم أحياء بسوءِ سلُوكِهم ، فما كان مِنهُم إلا التشاورَ فيما بينِهم لإيجاد آلية تُحسّنَ ذلك السلُوك وترفع من شأنِ خياناتهم للعِراق وذلك بوضع ضوابط تُنظم آليةَ تلك الخيانة.

 

ومن الثوابت الكونية أنَّ العديد من دولِ العالم تُشرع قوانين لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يُعدون خطراً على أقرانِهم أو على المجتمعِ برُمتِه مما يتطلبُ تحسينَ سلُوكِهم مثل الجواسيس والعملاء،  والمُنحرفين/الشاذين جنسياً أو المُدمنين على المُخدراتِ، أو المرضى بأمراضٍ نفسية مُزمنة، أو الحرامية أو.. إلخ لغرض إعادة تحسين سلُوكِهم ثم زجِهم في المجتمعِ ليكونوا عناصرَ نافعةً فيهِ، فرُبما كان خونةُ الله تعالى والوطن العِراق بهذا القانون سيُحسنون سلُوكِهم، ولكن ذلك يقينناً... بـبـعيد؟!

 

وكان يقينُنا... بـبـعيد؟! أنَّ وضع الـ "قانون السلُوك الانتخابي" كان على الضدِ من إعادةِ التأهيل أعلاه، بمعنى أنه لم يكُن لتحسين/تقويم سلُوك الحُكام أعلاه خونة الله تعالى والوطن، بل جاء بضوابط تُنظم ذلك السلُوك اللا أخلاقي لؤلئك الخونة على شكلِ موادٍ قانونية لتُرتب الاندفاع في خدمةِ الاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني الشُعُوبي بما يُلحق أقصى الضرر بالعِراقِ شعباً ووطناً وثرواتاً.. إلخ، وتصور وتدبر يا أخي القارئ الكريم مستوى التسابُق الخياني للقائمين على خيانةِ العِراق ليصل لمرحلةٍ أنهم يُنظمون آليتها بقانونٍ خاص؟! 

 

وفي الحقيقةِ فإن هذا القانون وبحق يُعدُ وثيقةً تاريخية توثق مثل ذلك الخُلق البائس لمثل تلك الحفنة من خونةِ الله تعال والوطن العِراق، التي تشاورت فيما بينها لغرضِ الإيغال في تلك الخيانة.

 

ثانياً: وبقدر ما كان وصفنا أعلاه لذلك القانون بما يستحِقهُ واضعيه ومُنفذيه، فيُمكن أيضاً إضافة وصفاً آخر له ألا وهو "القانون الظريف"، وتأتى هذا الوصف من خلالِ تدبُرنا لشهادة النائب في مجلسِ النواب العِراقي (د.عثمان محمود) الذي: ))  أكد أن قانون السلُوك الانتخابي مقدم من قبل نائبي رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. وشدد عثمان على أن رئيس الجمهورية جلال طالباني لا يعرف تفاصيله ولم يطلع عليه..؟!)).([1]) فأليس هذا القانون يستحق أنْ نوصِفُهُ بالقانونِ الظريف؟ سيما وأنَّ وضعه قد جرى من قبلِ ما يُسمى بهيئةِ رئاسة الجمهورية العِراقية المُعينة من قبلِ الاحتلال الأمريكي والشُعُوبية الإيرانية بدون علمِ علاّمتها البروفيسور الأمريكي الجنسية الرئيس الطالباني؟ فهل أنَّ سيادة الرئيس رقماً مُهملاً في تلك الرئاسة المزعُومة؟ وبالتالي وجودهِ كعدمهِ؟ أم أنَّ نائبيه يعلمون أنهُ سوف لن يُعارض وضع ذلك القانون الظريف كونهُ يمتلك ذات المؤهلات الرائعة في العمالةِ للاحتلال الأمريكي، والانصياع مع إحناء الرأس لحد الأرض للتدخل الإيراني الشُعُوبي المُباشر؟!

 

2-  مَنْ الذي وضعَ قانون إعادة تأهيل/تقويم سلُوك الأحزاب السياسية الطائفية والشُعُوبية المعروف بـ" "قانون تقويم السلُوك الانتخابي؟ وما هي الغاية منه؟

 

بعيداً عن توجيهِ التُهم أو الافتراءات التي رُبما قد نُتهم بها كوننا كُنا ولا نزالُ وسنبقى ضد الاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني الشُعُوبي في العِراق، فإني سأتناول ما وردَ في العنوانِ أعلاه بالحُجة والدليل وليس التحليل وإبداء الرأي القائم على سدِ الفراغات بكلماتٍ لا يخرجُ مِنها القارئ بحصيلةٍ ذا فائدة عن المستوى الهزيل لخونة الله تعالى والوطن العِراق:

 

أولاً: القانون الظريف أعلاه وضع كما أشرنا في المادة (1/ثانياً) من قبل نائبي رئيس جمهورية العِراق السيدين طارق الهاشمي والإيراني الجنسية عادل عبد المهدي بدون علم أو إطلاع العلامة الرئيس الطالباني، وأُرسل من قبل هيئة رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب في شهر كانون الأول 2009 وعُرض عليه للمُناقشه والتصويت عليهِ بذاتِ الشهر المذكور.

 

وقد جاء تصرف هيئة الرئاسة أعلاه على اعتبارِ أنه الحارس على تطبيقِ الدستور، فهو لا يُريدُ أنْ تتحول العمليةَ الانتخابية إلى عمليةٍ شبيهةٍ بما يحصلُ في العالمِ الثالث. 

 

فمُغالطة المجلس المذكور بهذا الخصوص واضحة، فالعِراق يُعّدُ خلال فترة ما بعدَ الاحتلال الأمريكي من أكثر دول العالم دمويةً، وإرهاباً، وفساداً، وتهميشاً للحريات المدنية..إلخ، ويكفي أنه يُصدر قانوناً يُقوم فيه سلُوك حاكميهِ بما يُخدم الاحتلال الأمريكي والشُعُوبية الإيرانية.

 

ثانياً: أما ماهية الغاية التي كانت وراء وضعه، فتكمن في أنَّ جميع الكتل والأحزاب السياسية التي شاركت في وضعه أو ناقشته تحت قُبة مجلس النواب قد اتفقت على ضبط إيقاع خيانة الله تعالى والعِراق الوطن من خلال جملة من المواد القانونية المُستندة إلى نصوصٍ دستورية بحيث تُحقق أهداف الاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني الشُعُوبي وذلك بمُساهمتها جميعاً في مساراتِ تلك الخيانة، بحيث لا يتمادى بعضُهم على البعضِ الآخر بهذا الخصوص، بل يجب أنْ يكونوا جميعاً مُساهمين فيها بشكلٍ أو بآخر وفق ما سبق وأنْ تعاهدوا عليها فيما يُسمى بـ: "البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العِراقية" الذي تم الاتفاق عليهِ في مقرِ إقامة رئيس الجمهورية العِراقية الأمريكي الجنسية جلال الطالباني وصدرَ رسمياً عن تلك الرئاسة بتاريخ 1 نيسان 2006" ([2]) ولمّا خان بعضاً من الذين وقعوا على البرنامجِ أعلاه الاتفاق الذي تضمنهُ باندفاعهم في خيانةِ الله تعالى والوطن العِراق، دفع الآخرين من تلك الأحزاب والكتل إلى التشاور فيما بينهم على إعادة إصدار قانون جديد أقوى في وضعه من البرنامج السياسي أعلاه بحيث يحوي على ضوابط قانونية ثم قضائية تُحاسب/تُعاقب المُخالفين لنصوص ذلك القانون، بحيث تكون مواده قادرة على تقويم السلُوك الخياني لكافة المُشتركين فيه بما يُحقق للجميع التكافؤ بمسارات تلك الخيانة. ، مُنطلقين من أنَّ اندفاع أياً مِنهُم في تلك الخيانة بما يمتلِكه من قدراتٍ استثنائية سيجعلهُ قادراً على تحقيقِِ مكاسبَ جديدة لصالحهِ تؤثر على الطرفِ الآخر مِنهُم الذي لم يستطع أنْ يُحقق ذات النتائج لأنهُ غير قادر على اللهاثِ وراء المحتل الأمريكي والشُعُوبي الإيراني مثل لهاث نظراءه، وهذا بالتالي سيُظهرهُ بمظهر العاجز وهذا ما لا ترتضيهِ تلك الأطراف الطائفية والشُعُوبية لنفسها بل تسعى إلى أنْ تحقق نتائج طردية تصاعدية في مساراتِ تلك الخيانة، وتجني جميعها حصصاً مُتكافئة من سرقةِ ونهبِ ثروات العِراق، ومناصب سلطوية تؤمن لهم التحكم برقاب العِراقيين..إلخ وكذلك أنْ تكون لها ذات الحظوة لدى التحالف الأمريكي - الإيراني؟!

 

أما الغاية المُعلنة من هذا القانون: فتكمن في أنَّ واضعو مواده قد وجدوا أنَّ فرص عودتِهم للحُكم الطائفي والشُعُوبي مُهددة من قبل نظراءِهم الأشد مِنهُم طائفيةً وشعوبيةً، لذا فإنهم وجدوا في المادتين (1 و 2) ضمن مواد الفصل الأول ضالتُهم/غايتهم المُعلنة المُتضمنة بإيجاز إجراء انتخابات ضمن مواصفات أفلاطونية، فكانت: ((المادة-1- الالتزام بالأساليب الديمقراطية والمدنية والحضارية والسلمية في إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة الحساسة الممهدة للانتخابات العامة وكذلك في إدارة الحملات الانتخابية عند انطلاقها.))، ومتن المادة أعلاه يُعد أيضاً من الطرائفِ التي تضمّنها هذا القانون، وتكمنُ هذه الطُرفة في أنَّ الشخوص التي تحكُم العِراق لا تملكُ قرار الذهاب إلى (w c ) دون موافقة المُحتل الأمريكي، فأي ديمقراطية، وحضارية، وسلمية.. إلخ قادرةً على تنفيذِها إذن، لا بل أيديهم المُلطخة بالدم العِراقي لا زالت آثارَهُ في شوارعِ العِراق وأرصفته.. إلخ، ناهيك عن أنَّهم الغُرباءُ عنهُ؟! ثم وفي محاولةٍ يائسة من قبلِ هيئة الرئاسة العِراقية لمنع مُمارسة الإرهاب والدموية من قبلِ الأحزاب الطائفية والعنصرية في إجبارِ المواطن العِراقي على التصويتِ لصالِحها، واستكمالاً لما وردَ في المادةِ (1) أعلاه فقد جاء نص المادة (2) ليُؤكد على: ((المادة -2- الالتزام بعدم اللجوء إلى أساليب الإكراه والإجبار والضغط والابتزاز في التأثير على المواطنين العِراقيين المنخرطين في العملية الانتخابية ناخبين أو مرشحين أو موظفين في مفوضية الانتخابات.))، ثم تأتي المواد الأخرى لتُنظم آلية ما وردَ آنفاً.

 

3- يتألف القانون من فصلين وخمسة وعشرين مادة وأسباب موجبة:

- تضمن الفصل الأول الذي كان تحت عنوان (المبادئ) عشرة مواد (1 – 10) .

- تضمن الفصل الثاني الذي كان تحت عنوان (الإجراءات) خمسة عشر مادة (11 – 25.).

 

- الفصل الأول تضمن مواد قانونية مثالية/أفلاطونية تتنافى وما كانت ولا تزال عليها مسيرات الحكومات العِراقية المُعينة من قبل الاحتلال الأمريكي في بغداد المُحتلة، وهي تعكس ما هو متوقع من قبل هيئة رئاسة الجمهورية العِراقية من علميات دموية، وإرهابية .. إلخ ستسبق وتُصاحب العملية الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية الطائفية والعنصرية، وهذا ما جرى ويجري على الساحة العِراقية من علميات تصفية، وتهميش.. إلخ للعناصر الوطنية العِراقية التي رُبما يجدُ فيها الناخب العِراقي أنها ستُمكنهُ من إنقاذه من براثن الأحزاب الدينية الشُعُوبية الموالية لإيران والأحزاب العنصرية التي غلّبت القومية على الدين الإسلامي والإخلاص للوطن سيما توظيفها للقانون النازي المعروف بـ: (اجتثاث البعث) كحجةٍ في إبعاد تلك العناصر عن العملية الانتخابية وقد نجحت فعلاً في ذلك تحت صمت الاحتلال الأمريكي ودعم الشُعُوبية الإيرانية.  

من المُهم وأُكررُ للضرورة الإشارة إلى أنَّ مواد القانون التي أتولى تحليلُها هي انعكاس حقيقي لماهية الشخصيات الطائفية والعنصرية التي تحكم العِراق، وبذات الوقت فإنهم يُسطرون بوقاحة حقيقة مُمارساتهم التي جرت وتجري على الساحة السياسية العِراقية منذ تاريخ احتلال العِراق عام 2003 وإلى أنْ يُنعم الله تعالى بالتحرير والنصر، ويُحاولون بمواد هذا القانون تعديل هذه المُمارسات الدموية، بمعنى أنهم يسعون إلى تحسين سلُوكهم الإجرامي تجاه العِراق شعباً ووطناً، وبذلك فإن هذا القانون هو وثيقة إدانة قانونية لحاكمي العِراق على مُمارساتهم الإرهابية والدموية ضد شعب العِراق، كما أنَّ متون المواد التي سأستعرضها عند مُقارنتها بما يجري في العِراق ميدانياً نجدها مُتطابقةً جُملةً وتفصيلاً، إذن كان الغضب الإلهي عليهم باعترافهم بممارساتهم الدموية:

 

4- المواد القانونية التي تُؤكِد طائفية وعنصرية القائمين على حُكم العِراق ومُحاولتهم لإعادة تأهيل/تقويم

سلُوكهم بمواد قانونية جديدة:

 

أولاً: جاءت المادتين (4 و7) لتُحثانِ على نبذ إثارة النعرات الطائفية.. إلخ، وحقيقةً فإن المادة (4) شأنها شأن المواد المُظللة الأخرى، حيث لم تستطع حتى في حالةِ إقرارها من تغيير البرامج الانتخابية الطائفية والشُعُوبية التي تُشير إليها الدعايات الانتخابية للقوائم العنصرية وبالذات ما يُعرف بالائتلاف الوطني العراقي (القائمة 316) وهو في حقيقتهِ الائتلاف الإيراني الشُعُوبي الموحد، وائتلاف دولة القانون الطائفي (قائمة رقم 337) وقائمة التحالف الكُردستاني العنصري، حيث أن وجودهم على الساحة السياسية العِراقية هو وجوداً طائفياً، وشعوبياً وعُنصرياً لا يُمكن لها أنْ تُغادرهُ بالرغم من حالاتِ التجميل الذي أدخلته على عناوينها، حيث تضمنت: ((المادة -4-  نبذ كل فعل أو قول من شأنه الإساءة إلى التجربة الديمقراطية في العِراق في بنيتها ومسارها وفي سمعتها مثل إثارة النعرات الطائفية والفئوية والحض على الكراهية والعداوة والتسقيط السياسي والتشهير الإعلامي والاغتيال المعنوي لشخصيات الأفراد والجماعات بالشائعات والأخبار المكذوبة.))، ومن الجدير ذكره أنَّ من ضمنِ ما ينفي هذه المادة والمواد الأخرى تصريح قطب المذهبية الشُعُوبية والساعي إلى احتلالِ العِراق الرئيس الإيراني (أحمدي نجاد) الذي أعلن في خطابٍ رسميٍ لهُ بمناسبة ما يُسمى بالثورة الإسلامية الإيرانية ما يُعد بمثابة التدخل الرسمي في شؤونِ العِراق الداخلية بأنه لا يسمحَ للبعثيين بالعودة إلى الحُكم العِراق، وهذا التدخُل هو بمثابة وثيقة رسمية تُدان بها الحكومة الإيرانية بتدخُلها المُباشر بتحديدِ مسارات العملية الانتخابية مُبكراً، فيما يدعي أذنابها خونة الله تعالى والوطن المُتربعين على عرش العِراق بالوطنية العِراقية والمُصالحة الوطنية؟! وفي هذا المقام أُذكر الرئيس الشُعُوبي (نجاد) وأذنابه في العراق بأن الحرس الثوري الإيراني قد صُنف عالمياً أنه إرهابي وحُجزت أموالِ عدد من قادتهِ الإرهابيين، إلا أنَّ حزب البعث لم يُصنف عالمياً أنه إرهابي، بل على الضد أثبتت السنوات العجاف السبع من حُكم الاحتلال الأمريكي والشُعُوبية الإيرانية أنَّ حزب البعث وقادته، والمُنتمين إليه هُم ذا وطنيةٍ وإخلاصٍ للعراقِ بدون مُنازع ولذلك راح شعبُ العراق يستنجد بهم للعودةِ ليس للانفرادِ بالحُكم وإنما المُشاركةُ فيه للتخلص من الجحيم الذي يعيشون فيه.

 

ثانياً: ثم كانت المادة (7) أدناه المُكملةً للمادة (4) أعلاه، إلا أنَّ الواقع الميداني على الساحةِ السياسية ينفي جُملةً ما وردَ فيها أيضاً، فالحُسينيات التي تم إنشاءها في العديدِ من مُحافظاتِ العِراق من قبل الحوزات الدينية في مدينتي قُم ومشهد الإيرانيتين تُمارس دوراً طائفياً شعوبياً مَقيتاً بالترويج للشعوبية الإيرانية في العِراق، ويكفي في هذا المقام التذكر باعتراف آية الله العظمى (بشير النجفي) في بيانٍ له يوم الجمُعة 26/2/2009 أذاعه ابنهُ السيد (علي) أشار بشكلٍ صريح إلى طائفيةِ وشعوبيةِ المدعو (خضير الخُزاعي) وزير التربية العراقي الحالي القادم من إيران وغيرها وإصراره عليها بإدخالها في التدريس في المدارس العراقية، وفصله للكادر التربوي الغير مُنتمي للشعوبية الإيرانية، بالرغم من نصائح الحوزات في النجف وكربلاء بالكف عن مُمارساتهِ تلك، ناهيك عن الفتاوى التي صدرت عن عددٍ مما يُعرف بآيات الله العظام، مِنهُم مَنْ أُعلن عنهُ، ومِنهُم لا زال مُتخفياً وراء المافيا الطائفية الشُعُوبية الإيرانية، ومما عُرف مِنهُم آية الله العظمى كاظم الحائري ومُجتبى الشيرازي وغيرهما بوجوب الاحتفاظ بالسلطة الطائفية، ومما تسرب عن هذه الفتاوى ما نصهُ: "إفناء/ذبح النواصب (المقصود أهل السنة والجماعة) خيرٌ من تسلُمهم السلطة في العِراق"، وهذه الفتوى وما هو على ذات مساراتها تُبين شكل وحجم مافيا الشُعُوبية الإيرانية المُتغلغلة في العِراق، وبالتالي الاحتفاظ بسلطة الشُعُوبية والمُحاصصة الطائفية.. إلخ، وقد  تضمنت: ((المادة-7-  عدم استخدام الدين أو المذهب أو القومية أو دور العبادة لبث الكراهية والأحقاد والتخويف والتفرقة وكسب ود الناخبين أو سخطهم ويجب أن تتحمل الدولة ومؤسسات الإعلام الرسمية والخاصة والهيئات الخاصة ومؤسسات الوقف مسؤوليتها لبث روح الوحدة والتنافس الحر النزيه والمشاركة الواسعة في الانتخابات.)).

 

5- المواد القانونية التي تُؤكِد سرقة القائمين على الحُكم الطائفي والشُعُوبي في العِراق المُحتل لثروات الشعب والسعي إلى تقويمها بمواد قانونية جديدة :

 

لم يعُد خافياً على شعبِ العِراق حجم وكَمْ سرِقات القائمين على حُكمِ العِراق، والشعب يعيش حالةً من الفقرِ المُدقع بين بطالةٍ، ومُعتقلات، وتهجير داخل الوطن وخارجه.. إلخ.

 

ولم يُعد خافياً على شعبِ العِراق أيضاً كيف تحول الغُرباء عنه إلى أصحابِ ملايين الملايين في بنوك أوربا وإيران وغيرهما، فما كان من الذينِ وضعوا هذا القانونَ إلا السعي لوضعِ موادٍ قانونيةٍ جديدة ليس لوقف سرقةِ شعبَ العِراق، وإنما لتحييد السرقة ضمنَ حدُودٍ مُعينة وخلال فترة الانتخابات فقط لعدم تكافُؤ الأحزاب السياسية الطائفية والعنصرية في كميةِ المال المسروق من شعبِ العِراق، وهذا انعكس على الدعاية الانتخابية لهم، فالأحزاب الدينية الطائفية - الشُعُوبية السارق الأكبر لثروات الشعب وما يأتِها من إيران ومن الحوزات التي هي على ذات مساراتها بدأت تشتري أصوات الناخبين بمبلغ مُعين لكُل صوت.. إلخ في حين لم تستطع الأحزاب الأخرى من مُجاراتها في السرقة والدعم الشُعُوبي أعلاه، فجاء سعيها الخائب في المادتين (6 و 8) أدناه اللتان حددتا ما لا يُمكن تنفيذهُ فنصت: ((المادة -6- عدم استخدام موارد الدولة المادية أو البشرية أو الإعلامية وكذلك عدم استخدام النفوذ السياسي أو الأمني لإغراض تهيئة البيئة السياسية لصالح جهة معينة من دون أخرى أو التأثير في قرار الناخب العِراقي كي يدلي بصوته لصالح طرف من دون آخر.))، أما المادة (8) فجاءت لتُكمل المادة (6) أعلاه سيما تحديد عمل المؤسسة الأمنية الطائفية في العِراق وذلك بعدم تدخلها في الضغط على الناخبين العِراقيين، وهُنا أيضاً كان لِواضِِعُوا علماً مُبكراً بأن ميليشيا بدر الإيرانية وقوات بغداد سيئة الصيت وغيرهما ستُمارسان أقسى أنواع الترهيب لثني العِراقيين عن التصويتِ لغيرِ الأحزاب الدينية الشُعُوبية والمُتابع لأحداث الداخل العِراقي يجد أنَّ الإرهاب الدموي قد أخذ منحى تصاعدياً كُلل قبل أيام قليله بذبح سبعة أفراد من عائلةٍ واحدة شرق بغداد، إذن الدموية سمةٌ أعترف بها الحاكمون خونة الله تعالى والوطن بها، فجاءت: ((المادة -8- التأكيد على ضمان استقلالية المؤسسة الأمنية وعدم توظيف إمكانياتها البشرية أو المادية في العملية السياسية التمهيدية الحالية أو في العملية الانتخابية ذاتها, والعمل على حصر دور المؤسسة الأمنية في توفير الظروف الأمنية اللازمة لانجاز العملية الانتخابية بالطريقة التي تسهم في تطوير الديمقراطية العِراقية وتعزيز مكانة العِراق وسمعته.)) ليس لوقف الإرهاب الدموي ضد العِراقيين، بل لأن الأحزاب الطائفية – الشُعُوبية لم ترتق إلى مستوى الحيتان المُسيطرة على الساحة السياسية العِراقية في مُمارسة الإرهاب وبالتالي سوف لن تحصد ما تحصدهُ تلك الخنازير الشُعُوبية فأرادوا التخفيف منه عسى أن يتساوى الجميع في حصيلة البؤس العِراقي؟!

 

وتعزيزاً للمادتين أعلاه فقد حددت المادة (24) أشكال الخروقات التي ستُمارس من قبلِ الأحزاب الطائفية ومؤسساتها الشُعُوبية خلال الفترة التي ستسبق الانتخابات التي تمثلت بـ: ((المادة-24- تعد من الخروقات الكبرى التي تستوجب العقوبات الرادعة الإغراءات المالية أو وعد المسؤولين التنفيذيين بالتوظيف وتوزيع الأموال والأراضي والحقوق العامة بغرض الدعاية الانتخابية وشراء الأصوات والتأثير على الناخبين.))، من الناحية النظرية أنها مادة كما أشرنا أفلاطونية، ولكن حقيقة الأمر الكُل مع الكُل مُشتركاً بالعمل على نقيضها، وبدون ذلك فلن يكونُ هناك فوز بالانتخابات إلا لمن يُمارس الضد

 

6-المادة القانونية المحورية في القانون لإعادة تأهيل/تقويم سلُوك خونة الله تعالى والوطن خلال فترة التحضير للانتخابات البرلمانية فقط؟!

 

ما وردَ آنفاً كانت مواد قانونية عامة تضمّنها الفصل الأول من القانون المذكور، إلا أنَّ الفصل الثاني قد أقترح حلاً يُمكن بهِ ومن خلالهِ تطبيق المواد أعلاه وغيرها مما سيردُ أدناه:

 

أ- أقترح واضِعُوا القانون في المادة (11) مُقترحاً يُعبر عن مستوى سذاجتهم، وجاءت سذاجتهم تلك في تصوراتهم الخاطئة بأنهُ يُمكن إعادة تأهيل مَنْ كان يُمارس القتل البشع على الهوية، والسرقة المُنظمة لأموال شعب العِراق، وحرق بيوت (مساجد) الله تعالى، وحرق وتمزيق القرآن الكريم، والتفاخر بخيانة الله تعالى والوطن العِراق بكونهم عُملاء للمُحتل الأمريكي والشُعُوبي الإيراني.. إلخ من خلال مُقترح يتيم يضحكُ مِنهُم وعليهم حتى الأُمي العِراقي الذي جعلته الديمقراطية الأمريكية والشُعُوبية الإيرانية لا يجد قوت يومهِ له أو لعيالهِ ؟! فمُقترحهم يتضمن تشكيل لجنة تسمـى بـــ: (( اللجنة العُليا للتنسيق الانتخابي.)).

 

أولاً: مهام اللجنة العُليا للتنسيق الانتخابي: حددت ذات المادة (11) الفقرة (أولاً) مهام اللجنة أعلاه بـ: ((أولاً: تعمل اللجنة على توفير التنسيق اللازم للإشراف ولضبط سير العملية الانتخابية وحسن إدارتها وتحقيق كامل الشفافية والنزاهة فيها, من دون الإخلال بعمل المُفوضية..)).

 

ثانياً: واجبات اللجنة العُليا للتنسيق الانتخابي: بيّنت ذات المادة (11) واجبات اللجنة المذكورة، التي تضمنت: ((.. الأمور التالية:

 

أ- التأكد من سلامة السجل الانتخابي.

‌ب- التأكد من سلامة الجهاز الانتخابي.

‌ج- التأكد من سلامة المراكز الانتخابية ومواقعها.

‌د- التأكد من سلامة الإجراءات الأمنية والبيئية الانتخابية وعدم تدخل السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى داخلية أو خارجية للتأثير على سير الانتخابات.

 

هـ- التأكد من شفافية عمليات العد والفرز وإعلان النتائج وفق التعليمات التي وضعتها المُفوضية.)).

 

ويُلاحظ على واجبات اللجنة أعلاه التداخل بينها وبين عمل المُفوضية العُليا للانتخابات بشكل كبيرٍ جداً إنْ لم تكن هذه اللجنة بمثابة البديل للمفوضية، علماً أنَّ ما وردَ من فقرات فرعية في الفقرةِ (أولاً) أعلاه هي من صميم عمل المُفوضية العُليا للانتخابات.

 

وكانت الفقرة (رابعاً) أدناه من ذات المادة (11) قد كررت ما وردَ الفقرات الفرعية الأولى المذكورة في الفقرةِ (ثانياً) أعلاه، ورُبما كان هذا التكرار بمثابة التأكيد على ما أطلقوا عليه بـ: نزاهة وشفافية الانتخابات، حيثُ تضمنت الفقرة: ((رابعاً: من حق "اللجنة" التدقيق في السجلات الانتخابية والجهاز الانتخابي والمراكز الانتخابية وضمان عمل المراقبين وعمليات العد والفرز وكل الإجراءات والخطوات التي لها علاقة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها وضمان عدم وجود أي تأثير أو تدخل فيها.)). وبذلك رُبما أحكمت هذه المادة المكونة من أربعة فقرات كُل ما يتعلق بنزاهة الانتخابات وهذا بلا شك ما لا ترتضيه الأحزاب الطائفية الشُعُوبية التي عارضته بشدة ومنعت مجلس النواب من الموافقة عليه وكما سيردُ في القسم الثاني من هذه القراءة التحليلية.

 

ثالثاً: آلية تكوين/تأليف اللجنة العُليا للتنسيق الانتخابي: بيّنت ذات المادة (11) أيضاً آلية تكوين /تأليف اللجنة أعلاه:

 

(( ثانياً : تتكون اللجنة من:

‌أ- المُفوضية العُليا للانتخابات رئيساً.. وحسب قواعد عملها.

‌ب- ثلاثة أعضاء من مجلس النواب العِراقي.. حسب الإجراء الذي يرتأيه.

‌ج- ثلاثة أعضاء من السلطة التنفيذية أحدهم يرشحه مجلس الرئاسة واثنان يرشحهما مجلس الوزراء.

‌د- ثلاثة أعضاء من مجلس القضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

‌هـ- أعضاء يختارهم مجلس النواب من الأسماء التي ترشحها مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالانتخابات ووسائل الإعلام.

 

و- عدد محدُود من الفنيين من الأمم المتحدة لا يتعدى عددهم 3 من دون حق التصويت أو التدخل.

‌ز- يراعي التوازن في تشكيلة (اللجنة) بما يضمن التمثيلية الفعالة لكل الأطراف.)).

 

ويُلاحظ على تشكيل اللجنة أعلاه أنه قد جاء:

 

(1)  رئاسة المُفوضية العُليا للانتخابات لهذه اللجنة كان الحل الأفضل لحل مُشكلة التداخل في المهام والواجبات بينهما، وهي لفتة محسوبة من قبل واضعي هذا القانون.

 

(2)  أن عضويتها شملت جُلَ المؤسسات الرسمية التي لها علاقة بالانتخابات، سيما القضائية مِنها التي تُعد بمثابة عناصر رقابية على مسارات الانتخابات بما فيه احتمالات التزوير المُتوقعة.

 

(3)  أنَّ انتقاء أعضاء اللجنة بالرغم من أنه شمولي إلا أنه قد ضم الخنازير الطائفية الشُعُوبية سيما المُرشحين من قبل السلطة التنفيذية الشُعُوبية، كما أنَّ الفقرة (ز) أعلاه قد كشفت عن عدم قدرة  واضعي هذا القانون الانفلات مما هم عليه من طائفية، وذلك بأنها قد ألزمت بمراعاة المُحاصصة الطائفية في تشكيلة اللجنة؟!

 

(4)  مُشاركة مُنظمات المُجتمع المدني، وهي لفتةٌ ذكية ومُهمة للدور المُهم لتلك المُنظمات في فضح عدم نزاهة الانتخابات المتوقع حتماً فيما لو نُفذ القانون.

 

(5)  أنه هناك تحييد/تقييد واضح للسلطة التنفيذية، لمنعها من استثمار صلاحياتها لصالح القائمة التي ينتمي إليها رئيسها.

 

(6)  عدم الوضوح الذي يكتنف الفقرة (و) أعلاه، حيث سلبت من الفنيين من الأمم المُتحدة حق التصويت أو التدخل! فما هي إذن الغاية من جعلهم أعضاء في اللجنة المذكورة؟ هل أنَّ وجودهم صوري كمواد هذا القانون الصورية؟! 

 

رابعاً: آلية عمل اللجنة العُليا للتنسيق الانتخابي: بينت ذات المادة (11) آلية عمل اللجنة المذكورة بعد موافقة مجلس النواب عليها، حيث تم التأكيد على إلزامية قرارات اللجنة:

 

((ثالثاً : تعد "اللجنة " قائمة خلال 15 يوما من تاريخ التصويت عليها في مجلس النواب، وتتابع "المُفوضية" إجراءات تشكيل "اللجنة" وعقد الاجتماع وتتخذ قراراتها والتي تكون لها صفة الإلزام لكل الأطراف الانتخابية والتنفيذية كما يلي:

 

 أ- لكل طرف أعلاه صوت واحد وأن من يعبر عن هذا الصوت هو الشخص المخول كتابة من الطرف  المعني حسب القواعد الخاصة بكل طرف.

 

ب- في حالة عدم تحقق الإجماع فأن القرار النهائي هو القرار الذي تصوت له المُفوضية العُليا للانتخابات، وفي جميع القضايا، عدا الاستثناءات التي ترد أدناه والتي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية ويكون صوت المُفوضية مرجحاً عند التعادل.

 

خيار ثان: يكون التصويت على أساس الأغلبية ويكون صوت "المُفوضية" مرجحاً في حالة التعادل.

 

ج- تلتزم المُفوضية العُليا للانتخابات إعلام "اللجنة" بكافة قراراتها وإجراءاتها والتي يمكن للجنة أن تناقش أي من هذه القرارات خصوصاً بكل ما يتعلق بـ (1) أعلاه.

 

د-لا تتدخل "اللجنة" بعمل المُفوضية ولا يحق لأي من الأطراف التدخل في عملها أو شؤونها.

 

‌هـ-يحدد الدور التنفيذي والأمني على ضوء اعتبارين هما ضمان الأمن في البلاد من جهة ووضع الضمانات لعدم تدخل الجهات الأمنية والتنفيذية في سير الانتخابات.)).

 

يُلاحظ على ما وردَ في الفقرةِ (ثالثاً) أعلاه التداخل الواضح بين عمل المُفوضية وعمل اللجنة بالرغم من أنَّ الفقرة (د) قد حاولت فصل هذا التدخل وهذا ما أشرنا إليه آنفاً إلا أنَّ مواد هذا القانون تُكرر هذا التداخل بذات الوقت الذي تسعى إلى حلهِ، وكأنَّ الغاية من تلك الآلية هو:

 

(1)  الحد/تحييد تأثير الأحزاب الطائفية الشُعُوبية على العاملين في المُفوضية العُليا للانتخابات سيما وأنَّ جُلهم من العناصر المُنتمية لتلك الأحزاب.

 

(2)  الحد من التزوير المتوقع في نتائج الانتخابات الذي سيكون حتماً لصالح تلك الأحزاب الطائفية الشُعُوبية.

 

(3)  تم التأكيد في الفقرةِ (هـ) على تحييد الدور الأمني ومنعهُ من التدخل في مسارات الانتخابات، وهذا ما أكدت عليه أيضاً المادة (8) المذكورة آنفاً.  

 

ب- أضافت المادة (17) واجباً آخر للجنة فضلاً عما وردَ آنفاً، وهو: ((المادة-17- تنظم "اللجنة" طريقة توزيع الباجات.))، وذلك لإحكام وضبط العاملين في المراكز الانتخابية وغيرها ومنع التسلل إليهم من قبل عناصر الخنازير الطائفية والشُعُوبية.

 

جـ- ثم كانت المادة (16) التي أغلقت منافذ تدخل المؤسسات الأمنية الشُعُوبية في الانتخابات البرلمانية بأنَّ حددتهم بعدم القيام بأية إجراءات أمنية أو تنفيذية إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة، وبذلك جُردت تلك المؤسسات من التصرف الارتجالي العشوائي القائم على شعوبية الغاية والأهداف، حيث تضمنت: ((المادة-16- إعلام "اللجنة" بالإجراءات الأمنية والتنفيذية المنوي اتخاذها والاستماع إلى نقاشات وملاحظات اللجنة.))، ثم جاءت المادة (18) لتستكمل حلقات ذلك التجريد بأنْ حدد تلك المؤسسات بعدم باتخاذ إجراءات منع التجول إلا بعد مشاورة اللجنة الذكورة والحصول على موافقتِها، وبذلك سلبتها من فعلٍ فوضوي متوقع حدوثهُ من قِبلها متى ما وجدت نفسها أنَّ مسارات/نتائج الانتخابات في غيرِ صالِحها، فتختلق فعلٍ/أفعالٍ مُعينة تحت مُبررات مُختلقة لتحقيق مقاصد مُعينة تنتشلها من المصير السيئ الذي تتوقعهُ هي في الانتخابات، حيث تضمنت: ((المادة-18- لا تتخذ الجهات الأمنية والتنفيذية قرارات منع التجول وحركة المركبات من دون مشاورة "اللجنة" والاستماع إلى الملاحظات والآراء المختلفة.)).

 

7- من المآخذ التي تم تَشخيصُها في هذا القانون، أنه بعد كُلِ ما وردَ من تنظيرٍ قانوني اشرنا إليهِ في المادةِ (11) أعلاه سيما وأنَ اللجنة العُليا للتنسيق الانتخابي التي تم استِحداثُها ستتبنى العملية الانتخابية بشكلٍ كامل، نجد أنَّ واضعوا القانون قد خاطبوا في المادةِ (9) المُفوضية العُليا للانتخابات للنهوضِ بواجباتها.. إلخ في الوقتِ الذي تضمنت المادة (11) مواد وفقرات كافية لبيان آلية عمل المُفوضية وفق ما وردَ في اللجنةِ العُليا للتنسيقِ الانتخابي التي ترأسُها المُفوضية ذاتها، ورُبما كان عُذر واضعوا القانون التأكيد على دورِ المُفوضية المُهم في رئاسةِ اللجنة أعلاه بشكلٍ خاص، من حيث شفافيتُها ونزاهتِها... إلخ في قيادةِ العملية الانتخابية بشكلٍ عام، حيث تضمنت: ((المادة -9- ضرورة أن تنهض المُفوضية العُليا المُستقلة للانتخابات بواجباتِها القانونية والمهنية كاملة وان لا تميل لمصلحة جهة وان تفعل كل ما تراه مناسباً في إطارِ القانون لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة وغير خاضعة للضغوط أو التدخُلات.)).

 

8- تحييد المؤسسات / الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي تُسيطرُ عليها الأحزاب السياسية الطائفية الشُعُوبية في الانتخاباتِ البرلمانية:

  

المادة -5- ضرورة التزام مؤسسات الدولة ودوائر الحكومة الحيادية والمهنية والنزاهة وعدم تدخلها أو السماح بزجها في العمل السياسي أو الانتخابي لصالح أية جهة سياسية فرداً كانت أم كياناً أم تحالفاً , ممن هم مشتركون في العملية السياسية أو ممن يعتزمون المشاركة فيها.

 

أولاً: كان أحد المحاور المُهمة التي أكد عليها هذا القانون هو تحييد المؤسسات/الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي تخضع بالكامل لسيطرة الأحزاب السياسية الطائفية الشُعُوبية لعلم واضعو القانون تلك الأحزاب ستقود عملية ترهيب واسعة النطاق ضد المواطنين العِراقيين تُجبرهم على التصويتِ لصالحها، فكانت البداية بضرورة الالتزام بأنْ لا يُزج بتلك المؤسسات بعملٍ سياسي طائفي كان أو شعوبي أو عُنصري، فكانت: ((المادة -5- ضرورة التزام مؤسسات الدولة ودوائر الحكومة الحيادية والمهنية والنزاهة وعدم تدخلها أو السماح بزجها في العمل السياسي أو الانتخابي لصالح أية جهة سياسية فرداً كانت أم كياناً أم تحالفاً , ممن هم مشتركون في العملية السياسية أو ممن يعتزمون المشاركة فيها.))، واستكمالاً لهذا الحياد الذي يُعبر عن الديمقراطية الدموية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي، فكان التحذير الذي أعقب التحييد الذي تضمنتهُ: ((المادة-13- لا يحق للجهات الأمنية والتنفيذية أو أية جهة أخرى التدخل أو الاقتراب من المراكز الانتخابية أو محيطها المؤثر بما يؤثر على خيار الناخبين أو سير الانتخابات بشكل شفاف وحر.)) ثم جاءت المادة (14) لتُكمل المادة أعلاه ولإحكام منع تلك المؤسسات من التأثير على مسارات الانتخابات بالرغم من حالة عدم الاستقرار أو التردد الذي يُلاحظ على واضِعُوا هذه المادة بحيث تضمنت نوعاً من المرونة التي كان يُفترض ألا تكون: ((المادة-14- لا يحق استدعاء القوات الأمنية إلى داخل المراكز أو محيطها المؤثر إلا بقرار من رئيس المركز بعد أخذ موافقة الطرف المخول من "اللجنة" (رئيس اللجنة أو من يخوله). وفي حالة التهديد أو الخطر الشديد بحيث لا يسمح الظرف بالحصول على الموافقة المطلوبة يكون التدخل على مسؤولية الطرف الأمني الذي يجب أن يفسر مبررات تدخله لاحقاً والذي يعرض نفسه للعقوبات ان كانت الأسباب غير مبررة.)).

 

ثانياً: تحييد السلطة التنفيذية وأذرعها الإرهابية كان وراء صدور هذا القانون لتقويم سلُوكها بما يتناسب وما أشارت إليه المادة (1) من حيث حضارية و.. إلخ الانتخابات المزعومة تحت حِراب الاحتلال الأمريكي والتدخل الإيراني الشُعُوبي المُباشر في العِراق، ففضلاً عما وردَ آنفاً كانت المادة (25) أدناه التي تضمنت تفاصيل ذات أهمية عالية في تقييد عمل تلك السلطة، فكان أولاً أن وضع واضِعُوا هذا القانون مجلس النواب أمام خيارين للعمل بموجبها لتحقيق ذلك التقييد: ((المادة-25- يدرس مجلس النواب الموقر إحدى الخيارات التالية، أو ما يراه مناسباً لضمان الحيادية وعدم التدخل خلال "الفترة الانتخابية" التي يجب أن لا تقل عن 60 يوما قبل تاريخ الانتخابات:

 

أولاً: تحييد السلطة التنفيذية عن استغلال موقعها للتأثير على الانتخابات عن طريق إحداث الرقابة والتوازن المتبادل بين ركني السلطة التنفيذية أي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

 

أ-لا يعد قرارات مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء أو رئيسه بصفته المسؤول التنفيذي المباشر أو بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أو الأوامر والتعليمات والتوجيهات الصادرة من المكاتب المرتبطة بهذه الجهات نافذة إلا بموافقة الركن الثاني للسلطة التنفيذية.

 

ب-يعد هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية شريطة أن لا يتأخر نشره ولأي سبب كان عن 3 أيام من موافقة مجلس الرئاسة على قرار مجلس النواب الموقر.

 

ج-يستمر العمل وفق هذا الإجراء لحين منح الثقة لحكومة جديدة، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، وتعد الحكومة مستقيلة بعد الانتخابات مباشرة وتمارس صلاحياتها باعتبارها حكومة تصريف أمور يومية ليس إلا.

 

‌د-تحاسب أية جهة رسمية تعمل بموجب قرارات أو أوامر أو توجيهات لم تقترن بموافقة الركن الثاني للسلطة التنفيذية بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية ويعد لاغياً القرار أو الإجراء المتخذ.)).

 

ويُلاحظ على مار وردَ في الفقراتِ أعلاه:

(1)  أنَّ هناك خيارات عده أمام مجلس النواب وليس فقط الواردة في هذا القانون، على أنْ تكون هذه الخيارات تتضمن تحييد السلطة التنفيذية وأذرعها الشُعُوبية.

 

(2)  أنَّ الفترة الزمنية التي وضعها القانون وهي (60) يوماً لوقف تدخُلات تلك السلطة في مسارات الانتخابات تدلُ على بتر أي شكل من أشكال ذلك التدخل بوقتٍ مُبكر جدا وسحب المُبادأة مِنها فيما يتعلق بالتأثير الإرهابي على الناخب العِراقي لصالحها.

 

(3)  بدأت عملية تقييد السلطة فعلياً بهذا القانون بما تضمنتهُ الفقرة (أ) أعلاه التي عدت قرارات رئيس السلطة المذكورة والمسؤوليات التي بعهدته سيما وأنه قائد عام للقوات المُسلحة باطلة فيما إذا لم تحضى بموافقة ما اصطلحوا عليه بـ: الركن الثاني وهو هيئة الرئاسة العِراقية، أي عدت هذه الفقرة مجلس الرئاسة مُشاركاً في قرارات السلطة التنفيذية، أو أن القرارات لا بُد من أنْ تحضى بموافقته لكي تكون نافذة.

 

(4)  تضمنت الفقرة (د) أعلاه شرطاً قاسياً لضمان تقييد السلطة التنفيذية وهي مُحاسبة الجهات الرسمية في حالة تنفيذ أوامر تلك السلطة دون موافقة هيئة الرئاسة العِراقية/الركن الثاني وهي بداية لما سيأتي لاحقاً من تقييدات أو بالأحرى من عملية تجريد مُنظمة ومُمنهجة بمواد قانونية للسلطة التنفيذية وأذرُعها الإيرانية الشُعُوبية.

 

(5)  حددت الفقرة (ج) أعلاه أنَّ فقرات هذا القانون، أو أنَّ تجريد تلك السلطة من صلاحياتها غير القويمة تستمر لحين انتخاب حكومة جديدة ثم لحين منحها الثقة، كما تضمنت عبارة شديدة تفاصيلها تأتي لاحقاً هي أن القانون عدّ السلطة التنفيذية سلطة تصريف أعمال يومية فقط، وهذا قمة التجريد السلطوي لتكل السلطة.

 

ثالثاً: الفقرة (ثانياً) من المادة (25) من هذا القانون حددت آلية تصريف أعمال السلطة التنفيذية وأذرعها الإرهابية الشُعُوبية، وهي تأتي مُكملةً لما وردَ في الفقرةِ (ثانيا) من ذات المادة أعلاه التي تم الإشارة إليها وتحليلها آنفاً، فكان تفاصيل تلك الآلية ما نصهُ: ((المادة 25 /ثانياً: أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية (استنادا لأحكام المادة (61/ثامنا/د) والمادة (64/ثانيا) في حل مجلس النواب، أو الحالة التي تعقب الانتخابات كما جرى في الانتخابات التي نظمتها الحكومة المؤقتة أو الانتقالية، أي تصريف القرارات السابقة لتاريخ النفاد وعدم اتخاذ قرارات جديدة أو قرارات تعيينات أو فصل أو نقل أو توزيع حقوق جديدة ويستثنى من ذلك:

 

أ- القرارات اللازمة لوضع وإقرار الموازنة التكميلية أو السنوية أو الحسابات الختامية.

‌ب- الإجراءات الأمنية التي تقتضي حفظ الأمن في البلاد ضد أية عمليات داخلية أو خارجية أو وباء أو كارثة طبيعية أو غيرها من أمور طارئة.

 

ج- تطبيق الخطة الاستثمارية المقرة والالتزامات المتعلقة باستكمال الموازنة الاستثمارية.

د- الاتفاقات الدولية والتزامات العِراق إزاءها.

‌هـ- مشاريع القوانين التي تقدم مشتركة من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء المادة (60/أولا).

‌و- أن يتم ذلك بقرار مشترك من ركني السلطة التنفيذية ومشاركتهما أو بقرار من مجلس النواب، عدا (أ) لمخالفته للمادة 62 عن الدستور الدائم.

 

ثالثاً: يتابع مجلس النواب حسن تطبيق هذا القرار المناسب عند تلكؤ أي طرف عن التزام بواجباته.))

وفي قراءةٍ تحليلية للفقرة (ثالثاً) أعلاه يُلاحظ:

 

(1)  عالجت هذه الفقرة بشكل صريح جداً العلة التي أرهبت الأحزاب الطائفية الشُعُوبية وغيرها وذلك بجعل السلطة التنفيذية وأذرعها الأمنية ليس مُقلمة الأطراف، بل مشلولة الأطراف بالكامل، ويصبح جميع العاملين فيها ابتداءاً برئيسها مُجرد موظفين بغير صلاحيات ينتظرون ساعة الرحيل غير مأسوف عليهم وذلك بجعل "الحكومة العِراقية الطائفية حكومة تصريف الأمور اليومية"، وأنه ليس لها حق " اتخاذ قرارات جديدة أو قرارات تعيينات أو فصل أو نقل أو توزيع حقوق جديدة" مع بيان استثناءات مُحددة بالذات.

 

(2)  أعطى مجلس رئاسة جمهورية العِراق المُحتلة مجلس النواب العِراقي مهمة/واجب المُتابعة والمُحاسبة لمن سيتلكأ في تنفيذ تلك الآلية، بمعنى أنه أوكل تلك المُهمتين/الواجبين إلى نواب الشعب الذين أثبتوا عدم كفاءة ولا وطنية خلال فترة عملهم؟!

 

رابعاً: حضرت المادة (15) السلطة التنفيذية وغيرها من استخدام منشآت الدولة العِراقية وهي تحت الاحتلال الأمريكي للترويج لكيانٍ أو مُرشح، وحددت بذات الوقت ما لا يجوز استخدامهُ، والعقوبة التي سيتعرض لها بعد أنْ خولت هذه المادة اللجنة أعلاه مُهمة إصدار التوجيهات الخاصة بذلك: ((المادة-15- لا يجوز أن تستخدم منشآت الدولة ومواقعها بما فيها السيطرات الأمنية ووسائل النقل الحكومي أو القوات المسلحة للترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لكيان أو مرشح، أو أن يروج بالضد من  آخرين.. ويعرض نفسه للعقوبات من يقوم بذلك. وتصدر "اللجنة" التعليمات والتوجيهات اللازمة لتحقيق ذلك.)) ولا بُد من الإشارة إلى أنَّ تفسير هذه المادة قد تضمّن منع استخدام المال العام لصالح كيانٍ أو مرشحٍ ما، على اعتبار أنَّ "مُنشآت الدولة، والسيطرات الأمنية، ووسائل النقل الحكومي، والقوات المُسلحة" عندما سيتم توظيفها للغرض أعلاه ستكون نفقاتها على مال الشعب العِراقي المُستباح أمريكياً وشعوبياً إيرانياً؟!

 

خامساً: لإحكام القبضة على السلطة التنفيذية سيما اجتثاث الميلشيات الإيرانية الشُعُوبية مثل ميليشيا بدر وقوات بغداد والفرقة القذرة وفرق الموت..إلخ فقد جاءت المادة (22) لتُلزم تلك السلطة الطائفية بإلغائها كونها غير دستورية من ناحية وأنها تستغل أموال شعب العِراق في الصرف على تلك الميلشيات سيما ما يتعلق بقتل ذلك الشعب عبر العمليات الإرهابية..إلخ: ((المادة-22- إلغاء كل شكل من أشكال التنظيمات غير الدستورية التي ظهرت سابقا أو قد تظهر قبل الانتخابات والتي تستخدم أموال وتنظيمات الدولة لمصلحة تنظيم أو كيان محدد بذاته.))، ولا بُد من الإشارة إلى أهمية هذه المادة التي فيما لو نُفذت فإنها ستحدُ بشكلٍ كبير إرهاب الدولة العِراقية المُنظم ضد الشعب العِراقي، وبالتالي ستكون نتائج الانتخابات النيابية في غير صالحها.

 

9- تقويم / إعادة تأهيل سلُوك وسائل الأعلام العِراقية المروجة لمُرشحي تجذير الاحتلال الأمريكي والشُعُوبية الإيرانية:

 

لم يغفل واضِعُوا هذا القانون تقويم سلُوك وسائل الإعلام العِراقية التي بدأت منذ عام 2003 للترويج للاحتلال الأمريكي والشُعُوبية الإيرانية، فحاولوا عبر عدد قليلة من المواد التي تضمّنها هذا القانون إعادة تأهيل سلُوكها غير القويم، فكانت المادة (20) التي استخدمت صيغت (المنع) بشكلٍ كامل الخالِ من المرونة أو غير القابل للتفسير بالضد والشامل لكافة وسائل الإعلام العِراقية، وذلك بـ: ((المادة-20- منع شبكة الإعلام العِراقية المرئية والمكتوبة ووسائل الدولة من الترويج لأي مسؤول مرشح وإذا كان لا بد من إعطاء وقت أو مساحة للمسؤول المرشح فيجب إعطاء نفس الوقت والمساحة للمسؤولين أو غير المسؤولين المرشحين الآخرين، حسب معايير مقبولة تحقق التكافؤ والعدالة، ولا يستثنى من ذلك التغطية العادية للخطب أو المؤتمرات أو الفعاليات المختلفة.))، ثم أعقب المادة أعلاه المادة (21) لتقوم سلُوك ذات وسائل الإعلام العِراقية، ولكن في هذه المادة أضيفت وسائل الإعلام (الأجنبية)، كما استخدمت هذه المادة صيغة (المنع البات لأي هجوم/تشهير) بـ(أي كيان سياسي): (( المادة-21- يمنع منعاً باتاً أي هجوم أو تشهير بأي مرشح أو كيان سياسي سواء من قبل وسائل الأعلام العِراقية أو الأجنبية التي لها نشاط مباشر في العِراق. وتتولى "اللجنة" بقرار من أغلبية أعضائها لردع وإيقاف ذلك العمل.. وأن أقتضى الأمر - وعنوانها المعنوي - فتح دعوى قضائية ضد كل من يمارس ذلك سواء من وسائل الإعلام الوطنية أو غيرها.))، ثم خُتم ما يتعلق بالسلطة الرابعة/الصحافة بضرورة تأمين الحماية للعاملين فيها بما يُمكنهم إنجاز واجباتهم: ((المادة-23- حماية أطراف السلطة الرابعة من أي تعسف بحقهم للقيام بمسؤولياتهم لتغطية الانتخابات أو للترويج لمرشحين وكيانات.)).

 

ومن المُهم الإشارة إلى أنَّ هناك العديد من القنوات الفضائية تبثُ من العراق يأتي دعمها المُباشر من إيران، وتكمن الغاية من إنشائِها الترويج العلني للطائفيةِ الشُعُوبية ورموزها في العراق، حيث بدأت فعلاً تلك القنوات بمُمارسة الدعايات الانتخابية لتلك الرموز الإيرانية الشُعُوبية مُستخدمة أسلوبي الكذب والتظليل في الدعوة إلى التصويت للقوائم والمُرشحين القادمين حصراً من إيران أو المُتعاطفين معهم.

 

وكانت المادة (10) التي  سبقت المادتين أعلاه قد ناشدت شعب العراق بكُل شرائحهِ بضرورة الاهتمام بمراقبة المشهد العراقي الانتخابي والجهر بأيِ وسيلة كانت لما قد يُرافق ذلك المشهد من سلبياتٍ طائفية وشعوبية تُعيد ذات الوجوه المُدمرة للعراق إلى سدة الحُكم ثانيةً، ويُستشف من تلك المُناشدة فضح تلك السلبيات في وسائل الإعلام أيضاً ليطلع الرأي العام العراقي والعالمي على المستوى اللا ديمقراطي لتلك الخنازير الشُعُوبية التي تستحق فعلاً إلى إعادة تأهيل سلُوكها غير القويم، لذا فإن مواد هذا القانون هو بمثابة العلاج الشافي للطائفيين والشعوبيين لتحسين سلُوكهم الذي يُرافقهم كظِلهم، حيث تضمنت: ((المادة -10- ضرورة أن تتحلى السلطة الرابعة وكتاب الرأي والمثقفين وعموم الجمهور العراقي بالحس الوطني وان ينهضوا بالمسؤولية الوطنية من خلال مراقبة المشهد العراقي والإشارة بجرأة ومن دون تردد إلى كل ممارسة حزبية أو حكومية من شانها الإساءة إلى التجربة الانتخابية العراقية سواء في مرحلة التمهيد السياسي الحالية أو في مرحلة الحملات الانتخابية أو في يوم الاقتراع.)).

 

10  - إلغاء التصويت الخاص:

من المواد المُهمة جداً التي تضمّنها هذا القانون أيضاً والذي أثار الأحزاب و.. إلخ لتُعارضُهُ هو المُطالبةِ بإلغاء التصويت الخاص في معسكراتِ الجيش والحرس الوطني والشرطة.. إلخ وجعلها في مراكز الانتخاب المدنية، وبذلك يتمكن هذا القانون من سلبِ كم هائل من الأصوات التي يُعول عليها الطرف المُعارض لهذا القانون، وكذلك منع الضغط والإكراه الذي سيُصاحب التصويت من قبل الناخبين العسكريين بإجبارهم على التصويت لصالح تلك الأحزاب الشُعُوبية، ناهيك عن التزوير المتوقع الذي سيأخذ أشكالاً مُختلفة مِنها إضافة أسماء مجهولة و..إلخ، فكانت: ((المادة-19- إلغاء التصويت الخاص في المعسكرات ويجري التصويت الخاص في المراكز المدنية في الوقت الذي تحدده "اللجنة" أو أي إجراء آخر تراه لمنع تأثير الآمرين على مأموريهم.)).

 

11- فضلاً عما وردَ آنفاً من رؤى تحليلية للقانون قيد القراءة من المهُم الإشارة أيضاً إلى الآتي:

 

أ-  أن المقصود بشكل أساسي من تشريعِ هذا القانون هو السلطة التنفيذية العراقية بقيادة الشعوبي نوري المالكي، وأذرُعِهِ الإرهابية التي استحدثها قبل استلامهِ لمنصب رئيس الوزراء، سيما وأنه كان قد صرّح في مجالسهِ الخاصة وفي بعض اللقاءات القسرية مع أشباه الشيوخ بأنه سوف لا يتركُ السلطة وسيحتفِظُ بها، ثم إجراءاته الدكتاتورية التي لا تُعد ولا تُحصى الناتجة عن جهلٍ مُطلق بآلية قيادة الدولة من جهة، ومن جهةٍ أخرى سعيهُ إلى ترسيخِ نظام سياسي قائم على ما يُعرف بالموازنة والمُحاصصة الطائفية، ناهيك عن قيامهِ منذُ أشهُرٍ خلت بعملية تهميش مُنظمة للعناصر الوطنية أو العناصر اللا وطنية ولكنهُ يجد في وجودها أو ترشحها للانتخابات خطراً عليهِ فقامت أذرُعِهِ الميلشياوية بقتلهم، أو اعتقالهم دون توجيه أية تُهم إليهم حيث لا زال مصيرهم مجهول، ثم المُداهمات العشوائية لبيوتِ المواطنين العراقيين، فضلاً عن إجراءاتهِ بتسريح عدد كبير من ضباط الجيش (وزارة الدفاع) والشرطة (وزارة الداخلية) والمخابرات الذين كانوا يعملون بإمرة نظيرهُ في العمالة مُدير المُخابرات السابق (الشهواني) حيث بلغ العدد الذي أُعلن عنه بتاريخ 27/2/2010 من قبل الإيراني الجنسية والأجندة الشعوبي (علي اللامي) رئيس ما يُسمى اجتثاث البعث (370) ضابط.

 

ومن مُفارقات حُكم الشعوبي المالكي أنه على الطرف الآخر يدعو الضباط في الجيش العراقي الوطني السابق بالعودة؟! مثل هذا التخبط الفوضوي والدموي وغيرهُ الكثير الكثير وجدت فيه الأحزاب السياسية الطائفية والشعوبية التي دعمتهُ وأوصلتهُ لما هو عليهِ خطراً عليها، فكان أن تقدمت بمشروع هذا القانون الذي لم ير النور جراء التهديد والوعيد الدموي من قبل الشعوبي المالكي وأذرُعهِ الإرهابية وكما سيرد تفاصيل ذلك في المبحث الثاني.

 

مُجمل ما ورد أعلاه وغيرهُ الأكثر كانت الأحزاب.. إلخ مُحقة في تخوفاتها من إرهابية الشعوبي المالكي وأجهزتهُ القمعية حيث حاولت مُعالجة الموقف بمشروع هذا القانون إلا أنها لم تفلح.

 

ب- أنَّ القانون لم يتضمن أية مادة قانونية تُحاسب الخنازير/الأحزاب الطائفية والشُعُوبية عن مصادر تمويلها أو على الأقل تستفسر أو تُقدم كشف بالمبالغ التي تُدير فيها مصاريفها الخيالية ناهيك عن مُستلزمات دعايتها الانتخابية، وإذا كانت الحجة أو المُبرر لتجاهل واضِعُوا هذا القانون ذلك هو عدم وجود قانون أحزاب، فإن مثل هذا العذر واهٍ جداً لأن مثل هذه المادة كافية لفضح التدخل الخارجي التي تدعم تلك الخنازير الطائفية والشُعُوبية، وبتقديرنا أنَّ سبب عدم ذكر مادة قانونية لذلك هو أنَّ جميع الأحزاب دون استثناء تمويلها من الخارج، وأنها تنفذ أجندة خارجية في العِراق سيما أجندة الشُعُوبية الإيرانية، والأهداف التدميرية للاحتلال الأمريكي.

 

جـ- أنَّ واضِعُوا هذا القانون قد وصلوا في مرحلة المساومة على تقسيمِ/تفتيت العِراق إلى ما يُمكن وصفه بالا وطنية، بل بخيانةِ الله تعالى والوطن العراق ذلك بأنهم جعلوا هذا القانون مُقتصراً على العِراق فقط دون أنْ يشملُ الانفصاليون الأكراد الصهيونيو النشأة والتفكير، وهذه المساومات الخيانية رُبما وفق تفكيرهم القاصر هي الطريق الذي لا بُد منه في جعل محافظات العِراق الثلاث (دهوك، أربيل، السُليمانية) دولةً كُردية مُستقلة مُستقبلاً، وهم في هذا التفكير الخطأ كوجودهم الخطأ ستُصححهُ بإرادة الله تعالى المُقاومة الوطنية العِراقية الباسلة إما تُقبرهم بتفكيرهم حيث هُم، أو تُعيدهم ورؤوسهم قبل أرجُلهم إلى المكان الذي أتوا منه.؟

 

في المبحث الثاني من هذهِ القراءة سأتناول بالتحليل الأحزاب التي أيدت هذا القانون، ومَنْ كان على الضد؟ ثم الخاتمة.

 

[1])) الموقع الالكتروني لجريدة الصباح العراقية، ص1، رغم الإجماع السياسي على ضرورة عدم استغلال موارد الدولة في الانتخابات المقبلة، تاريخ النشر بالموقع:2009   Saturday, December 05.

 

[2])) للإطلاع على نص البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية، أنظر: الموقع الالكتروني: http://www.iraqipresidency.net  ، وثائق، 1/4/2006. 

.
Almostfa.7070@ yahoo.com
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاثنين  / ١٥ ربيع الاول ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ٠١ / أذار / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور