قراءة تحليلية - في القانونِ الأكثرُ نازيةً في تاريخِ العراق المُعاصر قانون اجتثاث البعث المعروف بقانون هيئة المُسائلة والعدالة

 
 
 
شبكة المنصور
ثروت اللهيبي - باحث وكاتب عراقي
1- توطئة:


لم يأتِ الاحتلال الأمريكي للعراق لجعله من الدول الأكثر تطوراً في ميدان الحضارة سيما وأنَّ تاريخه القديم والمعاصر وما يمتلِكهُ من خزينٍ هائل في المالِ والرجال يؤهلانه لذلك؟!


لم يأتِ الاحتلال الأمريكي للعراق بالورود والرياحين، ولم يأتِ بديمقراطيةٍ كما هي في بلدهِ؟ ولم يبنِ العراق الحُر كما قال؟ ولم... ولم..إلخ.


بل على النقيض!! أتى بما يُمكن وصفهم زبانية جهنم الحمراء؟! الظلمُ، والحقدُ، والكراهية، والطائفية، والعنصرية، والثأر العشوائي، والسحت الحرام، وبيع ذاكرة العراق التاريخية والثقافية في المزاد العلني، وتقسيم وتفتيت العراق، و....و.... إلخ من شيمهم، وجزء لا يتجزأ من تاريخهم المُسطر في الشوارع، والزوايا المُظلمة، ومواخير الحرام حيث كانوا، ويكفي أنَّ روائحهم الكريهة لا زالت تشهد على هويتهم وفعلهم من حيث أتوا إلى العراق وهم الغُرباء عنه، فأطلقهم الاحتلال الأمريكي - الإيراني على حرائر وأحرار العراق، وكانوا فعلاً تحت حُسن ظنهم، فلم يبقى فعلاً قبيحاً يقع ضمن ما ورد أعلاه يعتبُ عليهم، فتفننوا في آلية قتل العراقي، بين تقطيع أوصاله، وبين ثقب جُمجمتهِ بالمثاقب الكُهربائية، وبين إطلاق الكلاب بعد تجويعها عليه لتُمزقه إرباً، وبين إطفاء جمرات فحم مُلتهبه في دُبرهِ، أو عضوه التناسلي، وفي عينيه.. إلخ، والطامةُ الكبرى أنَّ الذين أتي بهم الاحتلال الأمريكي – الإيراني وقاموا بما ورد آنفاً وغيرهُ الكثير الكثير، منهم مَنْ يضع عمامة الأئمة y الكرام أبناء الكرام على رأسه، والعباءةُ على كتفيه، ويؤدي الصلوات الخمسة..إلخ فلم يُنههم تديُنهم عن أفعالهم القبيحة، ومنهم مَنْ يفتخر علناً بأنه وراء احتلال العراق، ومنهم مَنْ نادى علناً بتقسيم العراق ثلاث ولايات تحت تسمية الكونفدرالية، فكان منهم مَنْ أراد أن يكون وسط وجنوب العراق ولاية إيرانية تحت اسم (عراقستان)، والآخر نادي بأن يكون شمال العراق ولاية باسم (كردستان) وتبقى بغداد فاتيكان العراق؟! هؤلاء هم مَنْ أتي بهم التحالف الأمريكي – الإيراني؟ فاي خيرٍ يُرجى منهم غير الظُلم، فكان من مظالمهم التي يختزي منها إبليس ما عُرف باجتثاث البعث، حيث لم يكن إلا قانوناً نازياً من حيث الوضع والتنفيذ، تفوح منه أمراض واضعيه السادية، فجاء وسيلةً مؤثرة وفاعلة على تصفية، وتهميش العناصر الوطنية العراقية لجريرةٍ واحده: أنها تُطالب برحيل الاحتلال ومَنْ أتي معهُ؟


نازية هذا القانون السيئ الصيت نجدها تنبض في كُل حرفٍ من من حروف هذه القراءة التحليلية:

 

2- صدر القانون عن مجلس النواب العراقي وعُرض على هيئة رئاسة جمهورية العراق التي وافقت عليه وعلى الفور: (( [ أصدر مجلس الرئاسة قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة، بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور.

 

و فيما يلي نص القانون

باسم الشعب
مجلس الرئاسة


بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور([1]) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) ([2]) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور صدر القانون الأتي :

رقم (10) لسنة 2008 قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة..].
يتألف القانون من سبعة فصول وثلاثين مادة وأسباب موجبة:


- الفصل الأول: مفاهيم للتعابير التي وردت في القانون، ويتضمن مادة واحدة 1 – 1.
- الفصل الثاني: التأسيس والأهداف، ويتضمن مادتين 2 – 3.
- الفصل الثالث: مهام الهيئة، ويتضمن مادتين 4 – 5 .
- الفصل الرابع: الإجراءات، وبتضمن تسعة مواد 6 – 14.
- الفصل الخامس: الاعتراضات، ويتضمن ثلاث مواد 15 – 17.
- الفصل السادس: هيكلية الهيئة، ويتضمن مادة واحدة 18 – 18.
- الفصل السابع: أحكام ختامية عامة، ويتضمن إثنا عشر مادة 19 – 30.
- الأسباب الموجبة: مجموعة من الأكاذيب التي تؤكد نازية قانون اجتثاث البعث/المسائلة والعدالة قيد البحث.


3- استخدام القانون مُصطلحات نازية وشوفينية تؤكد مغالطة الاحتلال الأمريكي من أنه أتى بديمقراطية العراق الحُر؟!


أ- تضمنت المادة الأولى من القانون المذكور التعريف بجملة من التعابير التي كما وصفنها في التوطئة تكشف حقيقة القانون النازية والشوفينية، والتي تُعد بذات الوقت قبراً للديمقراطية في العراق، فمما تضمنته تلك المادة: [ المادة (1): يُقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها:-


أولاً:- الهيئة: (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة).


رابعا:- الاجتثاث: الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسيا وثقافياً واقتصادياً.


خامساً:- حزب البعث: وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 17/7/1968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي.


سادساً:- العضو:- هو كل شخص انتمى لحزب البعث وأدى يمين الولاء له.


سابعاً:- النظام البائد: النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003.


ثامناً:- الأجهزة الأمنية (القمعية) : وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد.


تاسعاً:- أعوان النظام:- وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث, أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية, و المتعاونين معهم, أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد, الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال..].


ب- من المهم جداً الإشارة إلى أن القانون النازي المذكور قد تعامل مع حزب بصيغة كونه حزب بأفراده المُنتمين إليه لوطنيته وقوميته، وبين الحزب كنظام تولى مقاليد الحكم الوطني فيه بمعنى أنَّ غير المُنتمين لحزب البعث وتقلدوا مناصب فيه مشمولون بالاجتثاث الذي نص عليه هذا القانون، فقد أشارت: [المادة-11- يُحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي.]؟!


ب- في قراءةٍ تحليلية لبعضِ الفقرات التي وردت في المادة (1) أعلاه، أودُ بيان الآتي:


(1) أن المادة (7) من الدستور العراقي التي تم الاستناد إليها والعمل بموجبها المثشار إليها في الفقرة (خامساً) أعلاه، والمتضمنة ما نصهُ: (( أولاً :ـ يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.


ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع إشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.)).


أثبتت الأحداث الجارية في العراق منذ بداية الاحتلال الأمريكي لهُ في 9 نيسان 2003 أنَّ مضمون المادة أعلاه ينطبق من حيثِ النظرية والتطبيق على الأحزاب السياسية الطائفية والعنصرية التي تولت حكم العراق بأمرٍ من الاحتلال الأمريكي، فهي التي تبنت وأُكرر للضرورة ما ورد في ذات المادة أعلاه : (..العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له..) والدلائل والشواهد لا تحتاج إلى بيان تفصيل في هذا البحث لكثرتها ويتطلب مُجلدات لذلك، ويكفي الإشارة إلى الذبح/القتل على الهوية التي تبنته تلك الأحزاب الطائفية، وأنها مُجرد دُمى تُنفذ أجندة أمريكية – إيرانية.. إلخ ووصلت تلك الشواهد أنَّ المواطن العراقي قد اشمأز منها ولفظها مما دفعها دون استحياء من التاريخ إلى تغيير أسماءها الطائفية بأن أضافت أسم الوطني/ الوطنية، وهذا ذاته ينطبق على الأحزاب العنصرية في شمال العراق التي تبنت مشروع تقسيم العراق وتفتيتهُ بإنشاء دولة كُردية، وفي تتبع للآلية تلك الدعوة نجد أنها لا تختلف عن ذات الدعوة المُشتركة للصهيونية اليهودية – والصهيونية الإنجيلية في إنشاء ووظيفة دولة بني صهيون في فلسطين المُحتلة، وهذا يقودنا إلى حقيقةٍ تتمثل في انتفاءِ صحة المادة الدستورية أعلاه لعدم انطباقها على حزبِ البعث العربي الاشتراكي في الوقت الذي تنطبق على تلك الأحزاب الطائفية والعنصرية مما يتطلب عودة حزب البعث إلى ما كان عليه قبل الاحتلال الأمريكي وتطبيق ذات قانون المسائلة والعدالة على تلك الأحزاب بعد رفع المواد والعبارات النازية والشوفينية منه، وترك الموضوع للقانون العراقي ليأخذ مساراته الإنسانية الصحيحة.


(2) مما تضمنه التعريف بـ (الاجتثاث) المُشار إليها في (رابعاً) أعلاه، وأُكرر عبارةً منهُ للضرورة: (.. بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي..) وأقف عند تعبير (المُجتمع العراقي) الذي يعني بلا شك شعب العراق المؤلف من 30 – 31 مليون نسمة، وهذا يعني إعطاء شرعية دستورية وقانونية للأحزاب الطائفية والعنصرية لاستباحة شعب العراق برمته تحت دعوى اجتثاث البعث، بحيث تصبح كُل شرائح المُجتمع العراقي عُرضة للاتهام وبالتالي تصفيتها تحت ذريعة انتمائها للبعث فيما إذا عارضت الإرهاب الدموي، والإقصاء المُتعمد، وتجذير المُحاصصة الطائفية، والتنازل المُخزي لثروات العراق للتحالف الأمريكي – الإيراني.. إلخ لتلك الأحزاب الطائفية والعنصرية المُعينة من قبل التحالف أعلاه، وهذا ما يجري فعلاً في إقصاء القوائم التي هي أفضل من الأسوأ الحاكم للعراق من الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في آذار 2010 تحت تلك الذريعة يتزامن معها حملات الاعتقالات الكارثية التي شملت مَنْ يُشكل خطراً على تلك الأحزاب بحُكم وطنيتهم ليس إلا، كما زامن ذينك الأمرين اغتيال العديد من العناصر الوطنية أو إجبارها على سحب ترشيحها والانزواء بعيداً عن مُمارسة الحكم الوطني.. إلخ، وهذا بحد ذاته دليلٌ وشاهد ذا حُجةٍ قوية على ذهبنا إليه


وهذا انطباق للمادة الدستورية السابعة أعلاه على تلك الأحزاب، وأنَّ ذات قانون المُسائلة مُخالف للقوانين المُشرعة لتجذير مسارات الحق والعدل في المجتمع.


(3) إشارةً إلى ما ورد في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) أعلاه، وما جرى ويجري على الساحة العراقية من انتهاك لقيم الدين الإسلامي والأعراف والقوانين الدولية التي شُرعت لحماية الإنسانية من حماماتِ دمٍ يومية، واستباحة لهوية العراق الإسلامية والوطنية، واستباحةٍ لشرف العراقيات في القواعد الأمريكية في العراق، ومافيا التجارة بهن في طهران وغيرها، وتصفية النخبة العلمية والمُثقفة العراقية بأسلوب مُمنهج، وفقدان القرار الوطني العراقي الذي أصبح زمام أمره في واشنطن – طهران، فإن ما ورد في المادة (1) الفقرة (سابعاً) أعلاه لا ينطبق بأي شكلٍ من الأشكال على النظام الوطني الحاكم في العراق قبل الاحتلال الأمريكي، بل ينطبق جُملةً وتفصيلاً على الأحزاب الطائفية والعنصرية التي تقبض على زمام السلطة في العراق المُحتل منذ نيسان 2003، ومن الجدير ذكرهُ أن تلك الأحزاب بحُكم غياب الوطنية العراقية وما يتطلبه من ولاءٍ لها، وما يترتب على ذلك من التزامات وطنية من أجندتها الطائفية والعنصرية، أدى إلى أنْ تكون إدارتها للسلطة في العراق المُحتل ينطبق عليه المضمون السلبي لتعبير (النظام البائد) الذي وضعته في الفقرة أعلاه بالرغم من أنهُ في صيغةِ الماضي الذي وضعتّهُ لتصف به الحُكم الوطني للعراقِ قبل الاحتلال الأمريكي، فتلك الأحزابُ ليس لها من حُكم العراق إلا ما هو صوري حصراً، وبالتالي فإن مضمون (النظام البائد) وبأوسع صورهِ ينطبق عليها، بمعنى أنها وضعت وصفها السيئ وهي تمارس الحكم تحت الوصاية الأمريكية – الإيرانية، وهذا ما لم يكُن يتحلى بهِ النظام الوطني الحاكم في العراق قبل الاحتلال الأمريكي لهُ.


(4) وذات الأمر ينطبق على الوصف الذي ورد في المادة (2 / تاسعاً) لتعبير (أعوان النظام)، فمهما كانوا فإنهم يعتبرون ملائكة قياساً لأعوان الاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني الحاكمين للعراق، فكيفي أنهم لم يضعوا يدهم بيد الأعداء، ولم يبيعوا العراق للجارة إيران الإسلامية، ولم يكونوا دُمى بيد جهةٍ أجنبية، ولم تجري في فترتهم الوطنية استباحة لدم العراقيين، ويكفي في جزئية بسيطة من ضمن جزئيات لا تُعدُ ولا تحصى أنَّ في زمن أعوان الأحزاب الطائفية والعنصرية التي تحكم العراق هناك مليون ونصف شهيد، ومليوني أرملة، ومليونين من الأيتام، وسبعة ملايين مُهاجر خارج العراق، وملايين المُهجرين داخل العراق الوطن، يكفي أنه في زمن أعوان الكفر والشعوبية والطائفية أنْ تبنوا ما لم تتبناه دول العامل قاطبةً ألا وهو استحداث ما أطلقوا عليه بـ (لجنة الموازنة والمحاصصة في مجلس النواب) يرئسها الإيراني الجنسية قائد ميلشيات بدر الإيرانية الذراع الطولى لحرس الثوري الإيراني في العراق ويشغل أيضاً نائب في مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الإيراني الحاكم في العراق التي تتولى تدقيق التوظيف الطائفي في مؤسسات الدولة العراقية كافة، ويكفي أيضاً أنه في زمن أعوان نظام الدُمى الحاكم في بغداد المُحتلة جرى ما لم يجري في دولة العالم قاطبةً ألا وهو أن نواب مجلس النواب العراقي يحملون جنسية غير جنسيتهم الأصلية العراقية، وأنَّ منهم مَنْ يعيش في إيران وغيرها وهو يحمل صفة نائب في البرلمان ويستلم كافة مميزاته، وأنَّ رئيس المجلس السيد (أياد صالح مهدي السامرائي) بريطاني الجنسية، ونائبه الأول (الشيخ خالد العطية) إيراني الجنسية ويُعلن دون خجل أنه يُنفذ أجنده إيرانية في العراق، ونائبه الثاني، عنصري التفكير والأجندة حتى النخاع وهو العراقي الكُردي (عارف طيفور) الذي يُعلن دون خجل كسابقهِ أنَّ أجندته التي يُطبقها هي تقسيم العراق وتفتيته وإنشاء دولة كردية على غرارِ الدولة الصهيونية في فلسطين المُحتلة.. إلخ، ما ورد آنفاً وغيرهُ الكثير الكثير لم يجر من قبل مَنْ أطلقوا عليهم أعوان النظام البائد وإنما جرى من قبل أعوان الطائفية والعنصرية وتجذير الاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني، فبحق ينطبق الوصف الذي جاء في هذا القانون على أعوان النظام الحاكم في العراق المحُتل منذ نيسان 2003 ولغاية تحرير العراق بعزةِ الله تعالى.


4- ارتباط وتأليف وصلاحيات ومقر.. إلخ الهيئة النازية/هيئة المُساءلة والعدالة:


أ‌- أشار الفصل الثاني من القانون المذكور إلى ما أسماه بـ (التأسيس والأهداف)، فكانت المادة ( 2 / الفقرة أولاً) منه قد حددت التسمية المُحسنة الجهة التي ترتبط به تلك الهيئة النازية: [ تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة ماليا وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية.].


ويُلاحظ على الفقرة أعلاه ما يؤيد ما ذهبنا إليه في المادة (2) أعلاه من جهة، ومن جهةٍ أخرى تؤيد تسميتنا لها بـ (الهيئة النازية)، حيث سعى مجلس النواب والحكومة في بغداد المُحتلة تحسين اسمها دون فعلها بعد أن تمادت بنازيتها، وأثارت إجراءاتها التعسُفية اللا إنسانية ردود فعلٍ سلبية على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، ولكن ذلك لم يمنع من ديمومةِ تماديها النازي الإرهابي لتستأصل مُعارضيها المُطالبين بتحرير العراق، ووحدته وسيادة القرار الوطني فيه، كما حُددَ مجلس النواب العراقي حصراً كجهة ترتبط به، في حين أثبتت الأحداث السياسية الجارية على أرض العراق أنَّ ارتباطها الحقيقي هو حكومة ولاية الفقيه في طهران وبمباركة أمريكية، ولم يعد ذلك خافياً على أحد، بل يتفاخرُ بهِ أعوان النظام الطائفي والعنصري الحاكم للعراق.


ب- درجة رئيس الهيئة النازية ونائبهِ: ذات المادة أعلاه الفقرة (ثالثاً) منها حددت درجة رئيس الهيئة الذي هو بدرجة وزير في وزارة خونة الله تعالى الوطن في بغداد المُحتلة، أما نائبهُ فهو بدرجة نائب وزير، وللأول الحق في تخويل جزء من صلاحياته للثاني، كما يحق للأول إصدار القرارات اللا إنسانية التي يمكن بواسطتها تحقيق نازية القانون أعلاه، حيث نصت تلك الفقرة: [ ثالثا:- رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها, وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها, ويُمارس كافة الصلاحيات المخولة له, ويكون بدرجة وزير, وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير.].


جـ - أما ما يتعلق بالنظام الداخلي للهيئة المذكورة فقد كلفت المادة (27) من القانون النازي أعلاه رئيس الهيئة بوضعه خلال (30) يوماً من تاريخ تكليفهِ بمهامهِ: [ المادة -27- يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ تكليفه بمهامه.]


د- تأليف الهيئة النازية: حددت الفقرة (رابعاً) من ذات المادة أعلاه مما تألف الهيئة؟ حيث حُددَ تأليفها بأربعة مُدراء عامين يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة وبمصادقة مجلس الرئاسة، ونص الفقرة: [ رابعاً:- تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يُراعـى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة.]، ومما يُلاحظ على هذه الفقرة سمات عده ما بين نازية وطائفية وتبادل في الأدوار بين مجلس النواب والحكومة ومجلس رئاسة الجمهورية نستبينها من الآتي:


(1) المقصود بـ (.. يُراعى فيهم التوازن..) يُقصد بهم أن المدراء العامين الأربعة يجب أنْ يكون وفق ما تُقرره لجنة (التوازن والمُحاصصة) في مجلس النواب التي سبق وأن أشرنا إليها آنفاً، فحتماً سيكون: الأول شيعي، والثاني سني، والثالث كُردي والرابع ربما مسيحي أو يزيدي، وهذا هو المقصود بـ (.. تمثيل مكونات المجتمع العراقي)؟!


(2) اشرنا في المادة (3/ب) أعلاه أن ارتباط الهيئة النازية المذكورة بمجلس النواب، في حين ذكرت الفقرة (رابعاً) أعلاه تداخل ثلاثة جهات في تعيين المدراء العامين الأربعة لغرض أحباك نازية القانون المذكور، فـ (يقترحهم مجلس الوزراء) و (يوافق عليهم مجلس النواب) و (بُصادق عليهم مجلس الرئاسة).


هـ- آلية انتخاب رئيس الهيئة النازية وكذلك سحب الثقة منهُ: حددت الفقرة (سادساً) من المادة (2) آلية انتخاب رئيس هيئة المساءلة والعدالة النازية من بين أعضاءها بـ: [ سادساً:- تنتخب الهيئة من بينِ أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيسا ونائباً ويُصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.]، وقد أثبتت الأحداث الجارية أنَّ رئيس الهيئة النازية أعلاه يكون حتماً من الائتلاف الإيراني الحاكم في العراق المُحتل، ويُفضل منهم مَنْ يحمل الجنسية الإيرانية، أو كان من الهاربين إلى إيران خلال فترة الحكم الوطني، ثم يجب أنْ يؤمن بالمذهبية والطائفية قبل إيمانه بالتوحيد.


ثم حددت الفقرة (سابعاً) آلية سحب الثقة من رئيس الهيئة النازية الذي خص به مجلس النواب حصراً وبالأغلبية المُطلقة: [سابعاً:- لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً.].


و- آلية اتخاذ الهيئة النازية لقراراتها: حددت الفقرة (خامساً) من المادة (2) آلية اتخاذ الهيئة النازية المذكورة لقراراتها: [خامساً:- تتخذ الهيئة قراراتها وفقا لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً.]، وقد أثبتت الأحداث الجارية أنَّ الأغلبية المقصودة هي ما يُقرره الائتلاف الإيراني الحاكم للعراق المُحتل حصراً، وما ورد في الفقرة أعلاه هو حبراً على ورق ليس إلا.


ز- تأليف هيئة تميزية خاصة للهيئة النازية باسم (هيئة التمييز والعدالة): من الدلائل على عدم دستورية وعدم قانونية هيئة المُسائلة والعدالة أنها خصصت هيئة تميزية مكونة من سبعة قضاة، يُرشحهم مجلس القضاء، وقبولهم مشروط بموافقة مجلس النواب دون تحديد إنْ كانت تلك الموافقة بالأغلبية البسيطة أو المُطلقة، يرأسها القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ضمن محكمة التمييز العراقية للنظر في الطعونِ المُقدمة ضد القرارات النازية لها، وهي لفته لا أخلاقية لمن ساهم بتأليفها، [ تاسعاً:- تشكل هيئة تميزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب, يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات.]، وتكمن الغاية الأساسية من تأليف الهيئة التمييزية أعلاه في ضمان عدم نقض أي قرار قضائي صادر من قبل هيئة المسائلة والعدالة، بل تأييده وترسيخُهُ ومُتابعة تنفيذه بالرغم من عدم مشروعيتهِ، هذا بالذات أشار إليه نص الفقرة: [ عاشراً:- تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.].


ح- مكان مقر الهيئة النازية للمسائلة والعدالة: حددت الفقرة (إحدى عشر) من المادة (2) مكان مقر الهيئة بأن يكون في العاصمة بغداد المُحتلة، ولا مانع من أنْ افتتاح فروعٍ لها في المحافظاتِ العراقية المُحتلة: [ إحدى عشر:- يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق.].


ط- حدد الفصل السادس من القانون المذكور هيكلية الهيئة النازية للمسائلة والعدالة، فكانت المادة (18(، التي حددت: [ أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية :


1- مكتب رئيس الهيئة.. :
2- نائب رئيس الهيئة..:


ثانيا:- دوائر الهيئة : ويرأس كل منها مدير عام وتتكون من:


أ- مكتب المدعي العام : ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم .. من مجلس القضاء الأعلى..


وكانت المادة (14) قد حددت مهام المُدعي العام للهيئة المذكورة، بـ: [ المادة-14- يتولى المدعي العام عملية تلقى الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها أمام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.]


ب- الدائرة القانونية: ويرأسها مدير عام.. وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها.. والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة.. وتتولى متابعة قرارات الهيئة الخاصة بالاجتثاث وتنفيذها.


ث- دائرة المعلوماتية: ويرأسها مدير عام.. وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية.. وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات..


ج- دائرة الشؤون الإدارية والمالية: ..


ح- دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية: يرأسها مدير عام.. تتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليها أعوان النظام البائد.. داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها.


خ- الدائرة الإعلامية: ..


د- دائرة المفتش العام: يرأسها مدير عام.. تمارس الرقابة على أعمال الهيئة.].


ويُلاحظ على لغة المادة (18) أعلاه أنها لا تزال تستخدم تعبير (اجتثاث البعث) ولم تستطع مغادرتها أو تجاوزها وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من نازية هذا القانون والقائمين عليه، بحيث لم يُغير أسمه من فعله شيئاً على الإطلاق.


ك- من دلائل الفساد الإداري الذي ينخر في جسد الحكومة النازية في بغداد المُحتلة أن العاملين في الهيئة المذكورة مُنحوا 50% من رواتبهم مُخصصات خطورة، وهنا لا بد من التوقف عند المقصود بـ(مُخصصات خطورة)، بتقديرنا أنها جاءت لتؤكد أن القانون أعلاه هو نازي وفاشستي وبالتالي قانون بدايته ونهايته ظلم في ظلم، لذا فإن لا يلقى قبولاً على مستوى الشارع العراقي، فتراكم هذا الظلم سيكون نهايته بركان ناري يقلع الظالمين عن عروشهم النازية، وبالتالي تسمية هذه المخصصات بما ورد آنفاً دلالةً أكيده على مقدار الظلم الواقع على شعب العراق: [المادة-22-: يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل (50%) من الرواتب التي يتقاضونها .].


5- أهداف هيئة المُسائلة والعدالة النازية:


أ- حددت المادة (3) من القانون المذكور الأهداف المُفصلة التي تسعى إلى تحقيقها تلك الهيئة النازية التي تمثلت، بـ: [المادة -3- تهدف الهيئة إلى ما يأتي:


أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة, تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق.


ثانياً:- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي, والقطاع المختلط, ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع


العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أيّ شكل من الأشكال.


ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.


رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من


المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم.


خامساً:- الإسهام في الكشف عن الأموال التي أستحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة.


سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية، وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة, لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد.].


ب- لإحكام الحلقة الأخيرة من المادة (3) وضع النازيون المادة (10) التي نصت على إحالة عناصر حزب البعث العربي المُتهمين بجرائم إلى المحاكم، حيث نصت: [ يُحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو الإثراء على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث ( ولكافة الدرجات الحزبية) أو الأجهزة القمعية والقوات المسلحة إلى المحاكم وحسب الأصول لمحاكمتهم على جرائم بحق الشعب العراقي.].


في قراءةٍ تحليلية لما ورد في المادة (3) أعلاه نجد فيها نوع من التكامل النازي في آلية اجتثاث الإنسانية الوطنية في العراق تحت مُبرر حزب البعث، هذا التكامل أتخذ الأشكال الآتية:


(1) اجتثاث الإنسانية الوطنية العراقية: تمثل في الفقرة [أولاً: منع عودة الحزب.. للسلطة أو الحياة العامة؟!] لتنفيذ ذلك وتحقيقه لا بُد من إجراءات تتبعها، وهو ما عالجتهُ الفقرة [ ثانيا: تطهير مؤسسات.. والمجتمع العراقي من منظومة حزب البعث بأي شكل من الأشكال] وهذا التطهير بمثابة حجر الزاوية في القانون برمته، ولذا جاءت العبارة الأخيرة التي تؤكد بأنه يجب تطهير العراق برمته من حزب البعث ولا يهم الوسيلة وإنما المهم الغاية، وهنا أنقاد النازيون الجٌُدد الحاكمون للعراق بمعرفةٍ منهم إلى استخدام القانون الرذيلة الذي نهى عنه الإسلام وهو (الغاية تُبرر الوسيلة)، وقد تمثل ذلك بشكلٍ واضح جداً في الفقرة: [ ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية .. إلى المحاكم المختصة..؟!]، وجاءت هذه الإحالة عشوائية قائمة على تحديد مصادر الخطر من قبل القابضين على السلطة والتوجه إليها وإلقاء القبض على شخوصها ورميهم في سجون مُظلمة تحت تبرير أنهم من عناصر حزب البعث، وقد حققوا الكثير من النجاح في هذا المضمار.


(2) تأجيج العاطفة العراقية في كراهية حزب البعث: لتحقيق ما ورد آنفاً وإسباغ نوع من التعاطف المُتبادل بين قرارات الهيئة النازية اللا قانونية وبالتالي اللا إنسانية وبين شرائح المُجتمع العراقي، فقد جاءت الفقرة: [رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية.. من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم..]، ثم عُززت بفقرةٍ أخرى (خامساً) تمثلت في اتهام مُبالغ فيه بكشف المبالغ المسروقة من قبل عناصر الحزب، ثم جاءت الفقرة الأخيرة (سادساً) التي تمثلت في توثيق ما يُسمى جرائم وممارسات حزب البعث وتوظيفها إعلامياً وغير ذلك.


(3) وبمنظور النازيون الساديون القابضون على الحكم الطائفي العنصري في بغداد المُحتلة، تأتي المادة (11) من القانون المذكور التي أعِدُها مسك الختام في إحكام القبضة على رقبة حزب البعث العربي الاشتراكي التي سبق وأن تمت الإشارة إليها وأكررها للضرورة: [المادة-11- يُحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي.]؟!


6- آلية تنفيذ هيئة المسائلة والعدالة النازية لإجراءاتها التعسفية تجاه عناصر حزب البعث العربي الاشتراكي وأجهزة الأمن العراقية وفدائيو صدام:
 

أ- أشارت المادة (6) من الفصل الرابع من القانون النازي المذكور تفاصيل الإجراءات التعسفية اللا قانونية واللا إنسانية التي قامت بها تلك الهيئة بشكل مُباشر دون العودة إلى أي مادةٍ قانونية تخولها ذلك، وربما تخويلهم يكمن في نازيتهم وساديتهم على التسابق في تنفيذها، وإنما هكذا وفق التعبير العراقي العامي ما بين (فرهود) و (ولية حرام)، ومما يؤكد ذلك، وبذات الوقت شاهدُنا ودليلُنا هو ديباجة تلك المادة الذي تضمن صيغة الأمر في ما نصهُ: [ على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها] إذن طلب القائمون النازيون الساديون تنفيذ إجراءات قمعية مُحددة سلفاً تجاه عناصر حزب البعث وغيرهم من وطنيو وقوميو العراق قبل العودة إلى القانون ليكون الحكم والفيصل بالرغم من قدراتهم الفائقة في توظيف القانون الذي يُحقق ساديتهم،


ولنستعرض هذه الإجراءات الواجب تنفيذها من قبل تلك الهيئة ثم لنتناول تحليلها، ونصها الآتي:


[أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.


ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقه في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.


ثالثاً:- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية(القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.


رابعاً:- يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.


خامساً:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في الصفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.


سادساً:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.


سابعاً:- لا يصرف الراتب التقاعدي أو منحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد(20/3/2003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.


ثامناً:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث واثرى على حساب المال العام.


تاسعاً:- إحالة جميع مَنْ لم يُشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.


عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو اثرى على حساب المال العام.]


ب‌- بعد كُل ما ورد آنفاً وضع النازيون المادة (5) التي تميزت بالمرونة غير الاعتيادية المُتمثلة بتخويل الهيئة بوضع آلية جديدة تستكمل الحلقات أعلاه حيث نصت: [ المادة-5-: على الهيئة السعي لتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محدده لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطيه والتعهد بعد العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلائم وأحكام هذا القانون.].

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

السبت / ٠٨ صـفـر ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ٢٣ / كانون الثاني / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور