سقوط أمريكا

 
 
شبكة المنصور
المحامي ودود فوزي

تحل علينا الذكرى الثامنة لجريمة غزو واحتلال العراق ونحاول في هذا البحث تسليط الضوء عليها التي بفعل المقاومة العراقية الباسلة انتهت بهزيمة أمريكا عسكريا في العراق وسقوطها أخلاقيا واعتباريا في العالم بسبب الجرائم التي ارتكبتها قواتها الغازية وهزيمة مشروعها السياسي ببناء الشرق الأوسط الجديد.

 

المحور الأول

العـــدوان والاحتـــــــلال

 

 اجتمع مسئول كبير في مجلس الأمن القومي الأميركي مع وزير صهيوني الذي قال: ـ«أن معلوماتنا تقول أن العراق يمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى الأراضي الصهيونية وأن هذه الصواريخ لها القدرة على حمل رؤوس نووية وكيميائية ونحن لو انتظرنا قيام العراق بذلك فإننا سنرد بالسلاح النووي ونحن نعرف أن أصدقائنا الأميركيين لا يرغبون بذلك لأننا لو استخدمنا أسلحتنا النووية فأن تأثيرها لن يتوقف عند العراق بل سيصل إلى أصدقائكم في الخليج وربما مصر ونحن لا نريد أن يقال عنا أننا السبب في عدم الاستقرار والأمن في المنطقة.

ورد المسئول الأميركي مؤكداً «أننا نخطط لاجتثاث الجيش العراقي بالأصل سلاحاً وعدداًَ وعدة ونخطط لعزل صدام حسين عن شعبه لأننا نرى في العلاقة التي تربطه بالشعب العراقي خطراً يهدد مصالحنا حيث أن الشعب العراقي يثق به ثقة عمياء ويراه قائداً وبطلاً وأن صدام يوجه شعبه ضدنا وضد أصدقائنا وأننا نخطط لضرب العراق (بالزناد العربي) وأن هذه العملية ستكون بإشرافنا المباشر وسنكون كمشرط الجراح الذي يقطع (الورم الخبيث) من الجسم دون أن يمس الأعضاء الأخرى ولن نترك العراق بعد عزل صدام حسين واجتثاث جيشه قبل أن ننفذ أهدافنا بخلق عراق «يفكر بالأمن الداخلي» ولا يفكر خارجياً واستمرار وحدته الداخلية وتقاسم الثروات والسلطات والمناصب بين أبنائه كما أننا عندما نقوم بهذا العمل لا بد أن نكون نحن أصحاب الحق في ضرب العراق.

 

وأضاف المسئول الأميركي «نحن مصممون على ضرب العراق وخلق حرب داخلية لينشغل عن جيرانه»، «ونحن نفكر باستخدام الورقة الإيرانية إضافة للعراقيين المقيمين في إيران إضافة إلى استعمال الدول العربية بشكل مباشر في ضرب العراق»

 

لم تبدأ الولايات المتحدة حملتها ضد الشعب العراقي إلا بعد أن رفض العراق إتباع الأجندة الأميركية بدءاً من انتهاء الحرب الإيرانية العراقية سنة 1988 وجاء التعبير الأول عن هذه الحملة في استخدام القوة ضد العراق عام 1991 وسنوات العقوبات الجائرة التي تلت ذلك والتي جاءت بعد العدوان الثلاثيني في 3 آذار 199واستمرت نافذة حتى الغزو والاحتلال في 9/4/2003، حيث قتلت العقوبات مئات الآلاف من العراقيين أطفالاً ونساءً وشيوخاً.

 

في الفترة من 10ـ12/6/1990 عقد مؤتمر اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة (إيباك) وقد حذر زعيم الأقلية الجمهورية في الكونغرس أن عدو إسرائيل الأول هو العراق,

 

وفي اجتماع برئاسة سكروكروفت لمجلس الأمن القومي بعد مؤتمر إيباك قدم الخبير الاستراتيجي  كيرتن الأهداف الأميركية:

 

«أولاً ـ ضمان تواجد دائم في الخليج والشرق الأوسط دون أن يقلقنا أحد ويطلب منا الخروج.

 

 ثانياً ـ ضمان تدفق النفط العراقي والخليجي إلى الولايات المتحدة ولا يهم ما تقرره منظمة الأوبك من تحديد سقف الإنتاج أو الأسعار.

 

ثالثاً ـ إزاحة صدام حسين ونظامه من الخريطة السياسية للمنطقة والذي يعتبر زعيم القادة الراديكاليين العرب الرافضين للتفاوض مع إسرائيل والداعين للوحدة العربية وتحرير فلسطين.

 

رابعاً ـ اجتثاث البعث في العراق وسوريا لما يمثله من خطر بالغ على مصالح إسرائيل والولايات المتحدة ولإعطاء فرصة أمام أحزاب مواليه لنا كي تتقلد مناصب قيادية في العراق وسوريا والعزف على أوتار الطائفية والقومية والأثينية في العراق وسوريا بعد العراق تحت شعارات الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، التعددية، محاربة الدكتاتورية.

 

خامساً ـ إزاحة الجيش العراقي بالكامل من طريقنا وذلك بحل هذا الجيش لأن الخبرات التي اكتسبها من حربه مع إيران لا يمكن أن تمحى إلا بإزالته من الوجود نهائياً وملاحقة قياداته بالاعتقال أو القتل ومنع أية محاولة لعودة هذا الجيش واستبداله بقوات طائفية أو ميليشيات موالية لنا يسهل السيطرة عليها ويسهل إزاحتها لو اقتضت الضرورة».

 

كان الهدف من الاجتماع الذي دعا إليه وزير الدفاع الامريكي التفكير في خطة حربية ضد عدو آخر محتمل كان الجنرال غريغ ليوبولد الذي خدم كنائب رئيس العمليات في هيئة أركان الحرب المشتركة مكلفاً بالمهمة الرئيسية في تلك الجلسة فقد كان مكلفاً بعرض الخطة أوبلان 1003 ـ 98 التي وضعتها القيادة المركزية وهي خطة الطوارئ التي أعدها الجيش في حال اندلاع حرب مع العراق.

 

في 16 سبتمبر / أيلول 2001 اتصل بوش بكوندوليزا رايس وطلب أن ينصب التركيز على أفغانستان ولكنه أراد أعداد خطة خاصة بالعراق في حال ثبوت تورطه بطريقة أو بأخرى في هجمات 11 سبتمبر /أيلول وفي اليوم التالي عقد الرئيس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي ناقش فيه الهدف التالي المحتمل بعد الحملة الأفغانية وأعاد بوش التأكيد على قراره بوجوب أعداد خطط طارئة للتعامل مع العراق بما في ذلك خطة تقضي بالاستيلاء على حقول النفط العراقية.

 

وفي يوم 20 آذار 2003 صعدت الولايات المتحدة عدوانها ضد العراق بأن شنت هجوماً مسلحاً شاملاَ ضد الشعب العراقي وقد اعترفت الولايات المتحدة وعلى أعلى المستويات الحكومية بمسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وقد برر المستشارون القانونيون لحكومة الولايات المتحدة ذلك الهجوم بأنه ضربة استباقي لحيازة العراق واستخدامه لأسلحة الدمار الشامل، وأثر خروجه من اجتماع مع جورج تينت مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية سنة 2002 فأن رئيس الاستخبارات البريطانية ريتشارد ديرلوف قد أعلن أن «بوش أراد إزاحة صدام حسين عن طريق عمل عسكري تم تبريره بالعلاقة مع الإرهاب وبأسلحة الدمار الشامل».

 

أن الهجوم الأميركي على العراق سنة 2003 واحتلاله بحسب تقديرات وإحصائيات يمكن الركون إليها سبب مقتل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص وتشريد أربعة ملايين في داخل العراق وفي الشتات .

 

أن استخدام القوة ضد العراق من قبل الولايات المتحدة ومن تحالف معها  قد هدد السلم والأمن الدوليين وشكل تدخلاً سافراً في وحدة أراضي العراق واستقلاله السياسي وقد تهدد الأمن والسلم الدوليين نتيجة نشر مئات الآلاف  من الجنود تحت قيادة أميركية بطريقة أدت إلى تهديد حياة كل مواطن عراقي بالقتل أو الاعتقال أو الجزافي الإخفاء ألقسري أو التهجير أو الخطف أو الحط من الكرامة والاهانة .

 

أما وحدة العراق واستقلاله السياسي فقد تعرض إلى الانتهاك نتيجة العدوان والاحتلال الذي لا يزال مستمراً ونتيجة إدارته من قبل حكومة تتواطأ علناً مع سلطات الاحتلال التي شنت العدوان على الشعب العراقي والتدخل السافر من قبل إيران في شؤونه الداخلية.

 

أن الأغلبية من رجال القانون وزعماء الحكومات والشعوب في العالم وشخصيات في الولايات المتحدة يعتبرون هذا الاحتلال انتهاكاً لأكثر النصوص أساسية في القانون الدولي كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة.

 

حيث حرم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وقد ورد هذا التحريم في العديد من مواد الميثاق لاسيما في الفقرة الأولى من المادة الأولى إلا أن الميثاق أجاز استخدام القوة أو التهديد في استخدامها في حالتين أساسيتين:

 

الأولى: حماية الأمن الجماعي وما يتطلبه هذا الأمن من إجراءات عسكرية كما ورد في المادتين 41 و42 من الميثاق إذا فشل مجلس الأمن في التصدي لخرق الأمن الدولي.

 

الثانية: في حالة الدفاع عن النفس كما ورد في المادة 51 من الميثاق وحق الدفاع عن النفس يمكن أن تقوم به الدولة المعتدى عليها منفردة أو بالتعاون مع مجموعة من الدول وبإشراف مجلس الأمن الدولي.إلا إن الحالتين لا تنطبق على وضع العراق في عام 2003 حيث إن العراق لم يكن يشكل خطرا على الأمن الجماعي ولم يصدر قرار من مجلس الأمن بذلك كما إن العراق لم يشن هجوما على الولايات المتحدة لكي تلجا إلى حالة الدفاع عن النفس .

إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد مفهومه للأعمال التي تعتبر مهددة للسلم الدولي، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على القرار 375 لسنة 1949 الذي يتضمن إعلاناً بحقوق الدول وواجباتها.

 

نصت المادة التاسعة من الإعلان على أن من واجب كل دولة الامتناع عن اللجوء إلى الحرب أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية كما أن على كل دولة واجب الامتناع عن انتهاك حرمة أراضي أية دولة أخرى أو تهديد سلامتها أو انتهاك استقلالها وسيادتها أو القيام بأعمال تتنافى مع القانون والنظام الدوليين.

 

كما حظرت المادة العاشرة من الإعلان تقديم المساعدة لأية دولة لا تحترم مضمون المادة التاسعة.

أن العدوان على العراق واحتلاله كان من أشد الأعمال خطورة على المجتمع الدولي وانتهاكاًَ للقانون الدولي وأن الدول والأفراد الذين تورطوا في هذا العمل ومن دعمهم بشكل مباشر يكونون قد ارتكبوا جريمة العدوان الدولية التي وصفتها محكمة نورمبرغ «أن الحرب من حيث الجوهر هو عمل شرير وأن عواقبها لا تقتصر فقط على الدول المتحاربة ولكنها تطال العالم بأجمعه ولذلك فإن شن حرب عدوانية لا يعتبر جريمة دولية فحسب بل إنه الجريمة الدولية الأولى لا تختلف عن غيرها من جرائم الحرب إلا من حيث إنها تنطوي في داخلها على الشرور المتراكمة كلها».

 

وقد نصت الفقرة ـ4ـ من المادة ـ2ـ من ميثاق الأمم المتحدة على:

«يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد، باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة».

 

أن هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي جعلتها تتناقض مع قوة الأمم المتحدة فبات من مصلحة الولايات المتحدة إضعاف الأمم المتحدة لضمان تحويلها إلى أداة تخدم سياستها الخارجية رغم أن حضر استخدام القوة هو واحد من أكثر المبادئ الأساسية من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما أنه مبدأ من مبادئ القانون الدولي.

وبذلك تكون الولايات المتحدة ونتيجة استخدام القوة ضد العراق قد انتهكت الالتزامات القانونية المترتبة عليها بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق.

 

كما أن الإحجام عن استخدام القوة في العلاقات الدولية ورد أيضاً في المادتين الأولى والثانية من المعاهدات العامة لنبذ الحرب وهي المعاهدة التي صادقت عليها الولايات المتحدة ولا تزال نافذة لحد الآن. حيث نصت المادة الأولى منها على:

 

أن الأطراف السامية المتعاقدة تعلن بكل فخر باسم شعوبها المعنية بأنها تدين اللجوء إلى الحرب من أجل حل النزاعات الدولية ونبذ اللجوء إلى الحرب كطريق لحل النزاعات الدولية وتنبذ الحرب كسياسة وطنية قد تتبناها دولة ما في  علاقاتها مع الدول الأخرى.

 

وحيث أن مجلس الأمن بموجب القرار 1441 لسنة 2002الذي قبله العراق دون قيد أو شرط  لم يمنح الترخيص في استخدام القوة فإن الولايات المتحدة بنت حجتها على افتراض أن قرار مجلس الأمن 678 لسنة 1991 الذي استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد تعرض إلى الانتهاك ولغرض إصلاح هذا الانتهاك فإن القرار 1441 لسنة 2002 رخص «ضمناًَ» باستخدام القوة وذلك بإعادة تفعيل القرار 678 لسنة 1991.

 

أن هذا التبرير يتناقض كلياً مع موقف الولايات المتحدة على لسان سفيرها في الأمم المتحدة عند مناقشة القرار 1441 حيث قال:

 

«ولا يتضمن هذا القرار كما قلنا لأعضاء المجلس في مناسبات عديدة أية «زنادات خفية» أو «تصرف تلقائي» فيما يتعلق باستخدام القوة وفي حالة إبلاغ اللجنة أو الوكالة أو أحدى الدول الأعضاء المجلس بحدوث انتهاك عراقي آخر, سيعود الأمر إلى مجلس الأمن لإجراء مشاورات على النحو الذي تقتضيه الفقرة 12.

 

أن الغرض الذي يرمي إليه هذا القرار هو فتح الطريق أمام حل هذه المسألة بطريقة سلمية وذلك مقصد حكومتي ورغبتها».

 

أما سفير المملكة المتحدة جيريمي غرينستوك فقال «أن الغرض الذي يرمي إليه هذا القرار هو فتح الطريق أمام حل هذه المسألة بطريقة سياسية وذلك هو مقصد حكومتي ورغبتها.

 

لقد استمعنا أثناء المفاوضات إلى أصوات عالية وواضحة تعبر عن شواغل حول «تصرف تلقائي» و«الزناد الخفي» أي الانشغال عن البت في قرار حاسم إلى هذا الحد لا ينبغي أن نندفع بالقيام بعمل عسكري ينبغي أن يناقش المجلس أية انتهاكات عراقية واسمحوا لي أن أكون واضحاً بنفس القدر في ردي بصفتي مشاركاً مع الولايات المتحدة في تقديم النص الذي اعتمدنها منذ قليل.

 

أن هذا القرار لا يتضمن أي «تصرف تلقائي» وإذا حدث انتهاك آخر من جانب العراق لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح فسترد المسألة إلى مجلس الأمن لمناقشتها كما نصت عليه الفقرة 12 وسنتوقع من المجلس أن يفي بمسؤولياته.

 

أما مندوب فرنسا لفيت فقال: ـ

ترى فرنسا أن القرار الذي اتخذناه منذ قليل بالإجماع قرار لا بأس به وذلك للأسباب التالية، أن القرار يعزز دور مجلس الأمن وسلطته وهو ما كان دائماً الهدف الرئيسي والثابت لفرنسا طوال المفاوضات التي اختتمت من فورها وقد انعكس ذلك الهدف في طلبنا أعداد نهج من مرحلتين وتطبيقه بما يكفل بقاء مجلس الأمن متحكماً في العملية في كل من المرحلتين.

 

وفي ظل هذه الخلفية ينبغي أن تتواصل جهود المجتمع الدولي من أجل نزع سلاح العراق من خلال المسؤولية الجماعية ولا يجوز اللجوء إلى الحرب إلا كملاذ أخير.

 

أما مندوب الاتحاد الروسي لافروف فقال: في كل مراحل هذا العمل استرشدنا بالحاجة إلى توجيه عملية التسوية إلى طريق دبلوماسي وسياسي وسد الطريق على السيناريو العسكري ونتيجة للمفاوضات المكثفة لا يحتوي القرار الذي اعتمد على أحكام للاستخدام التلقائي للقوة ومن المهم أن مقدمي مشروع القرار أكدوا رسمياً اليوم في مجلس الأمن أن ذلك هو فهمهم. والأشد أهمية أن القرار يتجنب التهديد المباشر بالحرب ويفتح الطريق أمام المزيد من العمل لصالح تسوية دبلوماسية سياسية.

 

أما مندوب الجمهورية العربية السورية السيد مقداد فقال: وكان تصويت سوريا على القرار إيجابياً بعد أن تلقت من مقدمي مشروع القرار الولايات المتحدة وبريطانيا ومن كل من فرنسا وروسيا وعبر اتصالات على أعلى المستويات أن هذا القرار لن يستخدم ذريعة لضرب العراق ولا يشكل أساساً لتوجيه ضربة تلقائية إليه ولا يفسر على أن بعضاً من فقراته تعطي تفويضاً لأحد باستخدام القوة.

 

أما مندوب الصين جانغ يشان الذي كان رئيساً لمجلس الأمن في الجلسة 4644 في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 فقد أدلى ببيان بوصفه ممثلاً للصين فقال: الصين تتمسك بشدة بالحل السلمي لقضية العراق من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية وضمن إطار الأمم المتحدة ولقد حثت الصين العراق دائماً على التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.

 

وكانت الصين ترى دائماً في السعي إلى تسوية شاملة لقضية العراق أنه ينبغي احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وكذلك شواغله المشروعة وانه ينبغي لمجلس الأمن  هنا بعد تنفيذ العراق للقرارات ذات الصلة أن ينظر في رفع الجزاءات المفروضة على العراق والسارية منذ 12 عاماً.

 

وحيث أن استخدام القوة بموجب القرار 678 لسنة 1991 قد انتهى بعد صدور قرار مجلس الأمن 687 في 3/4/1991. وبالتالي تكون تلقائية استخدام القوة ليس لها سند من القانون الدولي ومشوب بعيوب قانونية فادحة لذا فإن الفعل الذي  قامت به الولايات المتحدة وحلفائها بحق العراق في عام 2003 لم يكن مبرراً ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

 

ففي اليومين الأولين من شهر آب /أغسطس 2002 عقد تومي فرانكس مع كبار القادة في تامبا لمناقشة النموذج الأخير لخطة الحرب وان الهدف النهائي لهذه الحملة هو تغيير النظام في العراق بقوة السلاح .

 

وحيث إن المادة (41/2) من مواد مفوضية القانون الدولي  وكقاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي نصت  على:

 

«ما ينبغي لأية دولة أن تعترف بقانونية وضع نشأ عن انتهاك خطير» وقد قبلت أمريكا هذا المبدأ صراحة وفقاً للمادة (11) من اتفاقية مونتيفيديو حول حقوق وواجبات الدول كما أيدت ووافقت على قرار المؤتمر الدولي السادس للدول الأميركية والذي أدان «العدوان» وذلك في 18/2/1928.وبالتالي تكون الولايات المتحدة الأمريكية ومن تحالف معها قد ارتكبوا جريمة العدوان بحق دولة العراق ذات السيادة .

 

ولأن العراق دولة محتلة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وذلك بموجب القانون الدولي حيث أن المادة (42) من اتفاقية لاهاي 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية نصت على «تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها».

 

ولأن الفقرة (ب) من المادة (6) من ميثاق نورمبرغ عرفت مصطلح جرائم الحرب بأنه «التدمير الشامل للمدن أو البلدان أو القرى أو التعظيم غير المبرر بضرورات عسكرية».

 

وبالتالي تكون الولايات المتحدة بموجب ميثاق نورمبرغ 945وحكم نورمبرغ 946 ومبادئ نورمبرغ 1950 والفقرة498 من الدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم27 ـ 10 سنة 1956. قد ارتكبت جريمة ضد السلام.

«في اليوم الأول من أيار \ مايو 2003  هبط الرئيس بطريقة مسرحية  على ظهر حاملة طائرات أمريكية قبالة سان دييغو ليعلن «لقد انتهت العمليات القتالية الرئيسية في العراق» تحدث أمام لافتة ضخمة تعلن «المهمة أنجزت» وباعتراف صريح لا لبس فيه بارتكاب الجريمة ومنذ ذلك اليوم وحكومة الولايات المتحدة أصبحت محتلاً محارباً  للعراق بمقتضى القانون الدولي والممارسة»

 

 

أن الالتزامات الدولية الملزمة قانونيا للعراق ولدول الاحتلال هي:

- ميثاق الأمم المتحدة.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  والملحقان الإضافيان 1966 و1989.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.

- اتفاقية حقوق الطفل 1989 والملحقان الإضافيان الاختياريان 2000.

-اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979 والبروتوكول الإضافي 1999

ـ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

- اتفاقية لاهاي 1907.

-اتفاقية جنيف الثالثة1949 .

- اتفاقية جنيف الرابعة 1949.

- البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنييف1977.

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ـ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما أن الولايات المتحدة ملزمة بأحكام القانون الدولي العرفي بموجب الإعلان الأمريكي حول «حقوق وواجبات الإنسان».

 

ولم يغير إقدام حكومة الولايات المتحدة في صيف عام 2004 على إقامة ما سميت بحكومة العراق المؤقتة هذا الوضع القانوني على أي نحو مادي وبمقتضى قوانين الحرب فإن هذه الحكومة المسماةُ حكومة العراق المؤقتة ليست أكثر من «حكومة ألعوبة» فالولايات المتحدة كمحتل محارب للعراق حرة في إقامة حكومة ألعوبة إذا ما كانت هذه رغبتها إما بمقتضى قوانين الحرب فإن حكومة الولايات المتحدة تبقى خاضعة لمسائلة كاملة عن سلوك حكومتها الألعوبة هذه.

 

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة كقطب أوحد في العالم منذ عام 1989 فقد تعطل دور الأمم المتحدة في إنهاء النزاعات الدولية وأصبح مجلس الأمن أداة طيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وبدلاً من إدانة مجلس الأمن غزو واحتلال العراق الدولة العضو في الأمم المتحدة والطلب من الدول الغازية سحب قواتها من العراق إلا أنه وبتأثير من واشنطن أصدرت القرار 1483 في 22/أيار/ مايو 2003 وبدلاً من التنديد بالغزو والاحتلال وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وتحميل الدول الغازية التبعات القانونية المترتبة على الانتهاك فقد جاء في ديباجة القرار  ما يأتي:

 

«وقد عقد العزم على أن تقوم الأمم المتحدة بدور حيوي في إنشاء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم الممثل للشعب».

 

كما ورد أيضاً:

«وإذ يلاحظ الرسالة المؤرخة 8 أيار/ مايو 2003 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (538/2003/ s) وإذ يسلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة (السلطة)».

 

كما ورد أيضاً:

«وإذ يقرر أن الموضوع في العراق لا يزال رغم تحسنه يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وورد أيضاً:

«وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» .

 

كما ورد في الفقرة العاملة رقم ـ 4 ـ ما يأتي:

«4ـ يطلب من السلطة أن تعمل بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الإدارة الفعالة للإقليم بما في ذلك بصفة خاصة العمل على استعادة الأحوال التي يتوافر فيها الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف التي يمكن فيها للشعب العراقي أن يقرر بحرية مستقبله السياسي».

 

أما الفقرة العاملة ـ5 ـ فقد نصت على:

«5 ـ يطلب من جميع المعنيين أن يتقيدوا تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي 1907».

ولو عدنا إلى ميثاق الأمم المتحدة لوجدنا أن المادة الأولى نصت على:

 

«مقاصد الأمم المتحدة هي:

1ـ حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم..الخ».

 

كما نصت المادة الثانية منه على:

«1ـ يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد، باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة».

2ـ ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع».

 

كما نصت المادة السابعة والثلاثون من الميثاق على:

«1ـ إذا أخفقت الدول التي يقوم ببينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة الثالثة والثلاثين في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن».

 

كما نصت المادة التاسعة والثلاثون (الفصل السابع) منه على:

«يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41، 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».

 

ومما تقدم يتبين لنا الآتي:

1ـ أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن تحالف معهما هي دول  محتلة للعراق.

2ـ أن احتلال العراق كان انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.

3ـ  أن العراق دولة واقعة تحت الاحتلال.

4ـ على الدولة المحتلة الالتزام بالقانون الدولي في إدارته للإقليم المحتل.

وحيث أن مجلس الأمن الدولي لا يملك القوة أو السلطة لتغيير قوانين الحرب لأنها أعراف ملزمة للقانون الدولي كما أن تخويل مجلس الأمن الولايات المتحدة انتهاك قوانين الحرب في العراق يجعل من أعضاء مجلس الأمن والمصوتين على قراراته شركاء ومحرضين على جرائم الحرب الأمريكية وبالتالي مذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

 

وإن أي قبول من مجلس الأمن أو الموافقة أو منح الشرعية لانتهاكات القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي من جانب أية دولة بصورة عامة ومن جانب الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق يعد انتهاكاً فاضحاً وخطيراً وعملاً خارجاً على الأعراف الدولية وإلغاءًا لميثاق الأمم المتحدة وبالتالي تصبح هيئة الأمم المتحدة شريكة وضالعة في الجرائم الدولية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق وخاصة تلك الواردة بوضوح في الفقرة (500) من الدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27 ـ 10 (1956) والتي تعاقب على ارتكاب الجرائم ضد السلام وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 

ولدى الرجوع إلى المواد (42) و(43) من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1907 وإلى ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى نتأكد بأن العراق دولة ذات سيادة لا وجود لها وأن أي ادعاء بتمتع العراق بالسيادة ليس له سند من القانون .

 

فالأصل أن القرار 1483 لعام 2003 وصف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بأنهما دولتين قائمتين بالاحتلال ويسلم بالصلاحيات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتين وبالتالي فالإدعاء في القرارات اللاحقة بأن القوات الأجنبية موجودة بناء على طلب ما تسمى بالحكومة العراقية لا سند له من القانون لأن الاحتلال من أساسه باطل وكل ما يبنى على الباطل فهو باطل طبقاً للقاعدة القانونية.

 

 

جريمة الإبادة الجماعية

 

 

يقول الرئيس الامريكي السابق بوش «العثور على أسلحة دمار شامل في العراق أو عدم العثور عليها ليست هي القضية وإنما القضية هي وجود صدام حسين أو عدم وجوده في العراق حالياً».

 

يقول السيناتور الأمريكي تيد كيندي «أصبحت مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بأن مزاعم الإدارة قبل الحرب بأن العراق كان يمثل خطراً عاجلاً لم يكن لها أساس من الصحة.

 

وقال وزير الدفاع الصهيوني ديان في 6/6 /967 بعد دخول العصابات الصهيونية القدس:

«لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى بابل».

 

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون:

«إن أحد أسباب الحصار على العراق أنه أطلق الصواريخ على إسرائيل» وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أمام الكونغرس في 23، كانون الثاني/ يناير 1980:

 

«إن أية محاولة من جانب أية قوى للحصول على مركز مسيطر في منطقة الخليج سوف تعتبر في نظر الولايات المتحدة هجوماً على المصالح الحيوية بالنسبة لها وسوف يتم رده بكل الوسائل بما فيه القوة المسلحة».

 

وحيث إن احتلال العراق غير المستند إلى قانون يعد استمراراً لسياسة الولايات المتحدة التي اعتمدتها حيال العراق منذ قرار التأميم ثم تصاعدت منذ 2/8/1990 وأخذت طابع التدمير المنظم للبنى الارتكازية العراقية وللقدرات العسكرية والبشرية  حتى طالت كيان العراق كدولة وشعب.

 

 وتشكل الكارثة الإنسانية في العراق عنصراً مهماً في السياسة الأمريكية  التي تسعى مع سبق الإصرار على الإبادة الجماعية للشعب العراقي وتكمن الكذبة الكبرى في وصف الاحتلال الأمريكي للعراق بكونه مجرد خطأ. ففي الواقع لم يحد الاحتلال عن أهدافه في تلك الحرب الرامية إلى تدمير العراق كشعب ودولة.

 

فإذا كان الشعب العراقي قد قاوم التدمير بكل ما أوتي من وسائل متاحة فإن هذا يتماشى مع حقه الشرعي في المقاومة الذي يتضمن لجوءه إلى المقاومة المسلحة.

 

كان الغزو الأمريكي غير المشروع للعراق ومازال كارثة إنسانية وأن ستار الصمت الذي يحيط بهذه الجريمة الدولية المريعة تساهم في موت مئات ألاف من  العراقيين كل يوم.

 

ـ المقصود بجريمة الإبادة الجماعية كما عرفتها المادة ـ 6 ـ من نظام روما  الأساسي «أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً». وهي:

 

أولاً  ـ  الإبادة الجماعية بالقتل وأركانها هي:

 

1ـ إن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر.

2 ـ أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 ـ أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الأثنية أو العرقية أو الدينية كلياً أو جزئياً بصفتها تلك.

4 ـ أن يصدر ذلك التصرف في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو من شأن التصرف إن يحدث بحد ذاته إهلاك الجماعة.

 

والتهم هي:

 

ـ الاستخدام المفرط للقوة المسلحة دون التمييز بين المدنيين وغيرهم.

ـ قتل أعضاء من طائفة السنة على اعتبار أنهم منتمين إلى جماعة دينية معينة.

ـ قتل أعضاء في حزب البعث كلياً أو جزئياً بصفتهم تلك.

ـ القتل من قبل الميليشيات الطائفية المدعومة من سلطة الاحتلال الأميركية لطائفة من السنة بصفتهم تلك.

ـ القتل من قبل الميليشيات الطائفية المدعومة من الاحتلال الأميركي لأفراد من حزب البعث بصفتهم تلك.

ـ قتل جماعات من الأطباء والمحامين والصحفيين والمثقفين والأكاديميين من قبل فرق الموت المدعومة من سلطة الاحتلال الأميركي باعتبارهم أعضاء في جماعة وطنية وبصفتهم تلك.

ـ إثارة النعرة الطائفية التي أدت إلى القتل أخذاً بالثأر لمجموعة قومية ودينية من السكان بصفتهم تلك.

* إن هذه الأفعال التي ارتكبتها سلطة الاحتلال هي متعمدة وتم التخطيط لها منذ نحو 1990.

يقول سكروكروفت في اجتماع لمجلس الأمن القومي الأميركي: ـ «أن قرار ضرب العراق متخذ منذ فترة وما علينا إلا اختلاق الذريعة التي سيتم تسويقها على مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي بالأمر»

 

ثانياً ـ الإبادة الجماعية بإلحاق الأذى البدني أو المعنوي وأركانها هي:

 

1 ـ أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر.

2 ـ أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو دينية أو عرقية معينة.

3 ـ أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك الجماعة القومية أو الأثنية أو العرقية أو الدينية كلياً أو جزئياً بصفتها تلك.

4ـ أن يصدر هذا التصرف في سياق نمط سلوك ماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو أن من شأن التصرف أن يحدث بحد ذاته إهلاك الجماعة.

 

والتهم هي:

 

ـ التعذيب بكل أشكاله ووسائله وبسبق القصد.

ـ النهب والسلب المتعمد لكل مرافق وموارد مؤسسات الدولة العراقية وبسبق القصد.

ـ استخدام القوة المفرطة دون تمييز وبسبق القصد.

ـ استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل اليورانيوم المستنفذ والفسفور الأبيض وغيرها وبسبق القصد.

ـ التدمير المتعمد للبنى الارتكازية للماء والكهرباء وبسبق القصد.

ـ التدمير المتعمد للبنى الارتكازية للصرف الصحي وبسبق القصد.

ـ التدمير المتعمد للآثار والتراث وبسبق القصد.

ـ تدمير المواقع الدينية عمداً وبسبق القصد.

ـ التدمير المتعمد وبالقصد المسبق للبنى الارتكازية المدنية العراقية.

ـ القتل دون تمييز لأعضاء من الطبقة الوسطى.

ـ القتل دون تمييز لجماعة من السنة.

ـ الإخفاء قسرا لأعضاء من الجماعة القومية والدينية والاثنية والسياسية بصفتهم تلك.

ـ دعم الاحتلال الأميركي لفرق الموت.

ـ دعم الاحتلال الأميركي للميليشيات الطائفية.

ـ إثارة الصدمة والرعب العام.

ـ التحريض على الفتنة الطائفية.

ـ الاعتقال الجزافي والعشوائي الواسع وفي ظروف وأساليب سيئة.

ـ الاختطاف على نطاق واسع.

ـ الاغتصاب على نطاق واسع.

ـ المداهمة غير المبررة واستخدام العنف والإهانة والحط من الكرامة في عمليات التفتيش.

ـ تقيد الحركة بنشر الحواجز وتقطيع أوصال المدن والقصبات إلى كانتونات صغيرة.

ـ التدمير المدني والاجتماعي والسياسي والتاريخي المتعمد لدولة العراق.

ـ الاغتيال المتعمد لعناصر من الجماعة وبخاصة الكفاءات العلمية والصحفية والقانونية والطبيعة بهدف تدمير قدرات المجتمع.

- سرقة وثائق الدولة العراقية ونقلها إلى جهة مجهولة .

 

ثالثاً ـ الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمداً في إهلاك مادي وأركانها هي:

 

1 ـ أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالاً معيشية معينة على شخص أو أكثر.

2 ـ أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 ـ أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الأثنية أو العرقية أو الدينية كلياً أو جزئياً بصفتها تلك.

4 ـ أن يقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك الفعلي لتلك الجماعة كلياً أو جزئياً.

5 ـ أن يصدر هذا التصرف في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو أن من شأن التصرف أن يحدث بحد ذاته إهلاك الجماعة.

 

والتهم هي:

 

ـ استخدام القوة المفرطة بدون تمييز.

ـ استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل اليورانيوم المستنفذ والنابالم والفسفور الأبيض وغيرها لإهلاك جماعة قومية أو دينية أو اثنية كلياً أو جزئياً بصفتها تلك.

ـ أعمال النهب والسلب المتعمد لكل موارد الدولة.

ـ التدمير المتعمد للبنى الارتكازية  للماء والكهرباء.

ـ التدمير المتعمد للبنى الارتكازية للصرف الصحي.

ـ التدمير المتعمد للآثار والتراث العراقي وسرقتها .

ـ التدمير المتعمد للمواقع الدينية.

ـ التدمير المتعمد للبنى الارتكازية المدنية في العراق.

ـ القتل من دون تمييز للسنة.

ـ القتل من دون تمييز للشيعة.

ـ الإخفاء قسرا لجماعة من المواطنين.

ـ اغتيال أعضاء من حزب البعث.

ـ اغتيال الأطباء والمحامين والصحفيين والأكاديميين.

ـ دعم قوات الاحتلال لفرق الموت.

ـ دعم قوات الاحتلال للميليشيات الطائفية.

ـ إثارة الرعب والصدمة والفزع العام.

ـ المداهمات والاعتقالات العشوائية الواسعة.

ـ الاعتقال الجزافي دون توجيه التهم.

ـ اعتقال النساء.

ـ اعتقال الأطفال.

ـ التحريض على الفتنة الطائفية.

ـ الاختطاف بشكل واسع النطاق.

ـ الابتزاز.

ـ الاغتصاب بشكل واسع في المعتقلات وأثناء المداهمات.

ـ نشر الفساد بشكل واسع.

ـ الحط من الكرامة والإهانة الواسعة.

ـ نشر المخدرات والتحريض على تعاطيها.

ـ التحريض على البغاء.

 

رابعاً ـ جريمة الإبادة الجماعية المتمثلة بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب وأركانها هي:

 

1ـ أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر.

2ـ أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3ـ أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الثانية أو العرقية أو الدينية كلياً أو جزئياً بصفتها تلك.

4ـ أن يقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة.

5ـ أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

 

والتهم هي:

 

ـ استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وخاصة اليورانيوم المستنفذ الذي أدى إلى انتشار الأمراض السرطانية والإصابة بالعقم وتشوهات الولادة.

ـ إثارة الرعب والصدمة والفزع العام.

ـ الاعتقالات والمداهمات العشوائية الواسعة.

ـ انتشار سوء التغذية.

ـ تقيد حرية الحركة من خلال تقطيع أوصال المناطق بالكتل الخرسانية الضخمة.

ـ انتشار أعمال خطف الأطفال وقتلهم.

 

«حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في العراق فإنه يصبح من المناسب استخدام تعريفات قانون الولايات المتحدة لجريمة الإبادة الجماعية فتحت البند رقم (18) الفقرة رقم (1093) من قانون الولايات المتحدة الذي يتناول تعريفات الإبادة الجماعية يقول النص «أن مصطلح جزء جوهري يعني جزءاً من الجماعة على درجة من الدلالة العددية بحيث أن تدمير أو فقدان ذلك الجزء يؤدي إلى تدمير الجماعة ككيان حيوي في داخل الأمة التي تمثل تلك الجماعة جزءاً منها.

بالالتزام الحازم بالتعريف الوارد في قانون الولايات المتحدة للجماعة الأثنية فإن الشعب العراقي ككل يستوفي شروط ذلك التعريف من دون استثناء فئة الجماعة الوطنية وفي وسط ذلك الشعب يمكننا القول أن الشيء نفسه ينطبق على الطبقة الوسطى العراقية والطبقة الفلاحية الفقيرة.

 

أما أعضاء حزب البعث العراقي فعلى رغم كونهم جماعة سياسية إلا أنه ينطبق عليهم تعريف الجماعة الوطنية كذلك. من الواضح أن العرب السنة كجماعة دينية كانوا ومازالوا إلى الآن المستهدف الرئيسي من قبل الاحتلال الأمريكي.

 

ونصت المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها النافذة من 12 كانون الثاني/يناير 1951 على ما يأتي:

 

«يعاقب على الأفعال التالية:

(أ) الإبادة الجماعية

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية

(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية

(ه) الاشتراك في الإبادة الجماعية

كما نصت المادة الرابعة منها على ما يأتي:

«يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواءً كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً».

من كل ما تقدم يتضح أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها والحكومات العميلة المنصبة قد ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها في القانون الدولي.


 

المحور الثالث

جريمة الحرب

 

إن الهجوم الأمريكي على العراق واحتلاله لم يكن مستنداً على قرار من مجلس الأمن ولم يقم العراق بشن حرب على الولايات المتحدة لتلجأ إلى الدفاع عن النفس فتكون الولايات المتحدة قد انتهكت ميثاق الأمم المتحدة وميثاق ومبادئ وحكم نورمبرغ 945 ـ950 والدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27 لسنة 1956 في الفقرة ـ 498 ـ وبالتالي ارتكبت جريمة الحرب.

 

بينت الفقرة ـ 2 ـ من المادة ـ 8 ـ من نظام روما الأساسي أن جرائم الحرب تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.

 

وهذه الجرائم هي:

 

أولاً ـ جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد وأركانها هي:

 

1 ـ أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر.

2ـ أن يكون الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

والتهم هي:

 

1ـ استخدام القوة المفرطة دون تمييز.

2ـ شن الحرب والغزو والاحتلال دون الاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي أو ترخيص من مجلس الأمن.

 

3ـ الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد الأفراد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العسكرية.

 

4ـ الهجمات المتعمدة مع العلم بكونها ستسفر عن أحداث أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة للبيئة تكون مفرطة قياسا بالمكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة وذلك باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا مثل اليورانيوم المستنفذ والفسفور الأبيض .

 

5ـ القصف والهجوم بوسائل متعددة ضد المدن والقرى والمساكن والمباني التي لا توجد فيها دفاعات وهي ليست أهداف عسكرية.

 

6ـ قتل وجرح المقاتلين الذين تخلوا عن أسلحتهم أو أنهم لم يعودوا يمتلكون وسائل الدفاع عن النفس والاستسلام بشكل واضح.

 

7ـ توجيه الهجمات المتعمدة ضد المباني التي لا تشكل أهدافاً عسكرية ومخصصة لأعراض دينية أو تعليمية أو علمية أو خيرية أو فنية أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع الجرحى والمرضى.

 

8ـ الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف واجبة التطبيق على النزاعات الدولية المسلحة وفقاً لقانون الدولي.

إن أركان هذه الجريمة متوفرة في فعل الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها وذلك:

 

1ـ إن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الخطة 1003ـ 98 لغزو واحتلال العراق من قبل أحداث 11 سبتمبر 2001.

 

2ـ أرسل بوش نائبه ديك شيني في آذار 2002 للحصول على الدول التي تحتاج إليها في شن هجومها على العراق مثل ـ السعودية ـ قطر ـ البحرين ـ عمان ـ الكويت ـ الأردن الإمارات العربية المتحدة ـ تركيا ـ مصر ـ الكيان الصهيوني وكذلك بريطانيا المتحالفة الطوعية مع واشنطن والشريك الأكبر في جرائمها.

 

أثناء الزيارات التي قام بها تشيني أشارت دول الخليج إلى استعدادها لتوفير أكبر قدر من التعاون مما يؤكد إن الادارة الأمريكية كانت تخطط وتعمل بسبق إصرار على ارتكاب جريمة حرب

 

كان موعد إعطاء الإشارة بشن هجوم التحالف للإطاحة بالنظام السياسي القائم في العراق يقترب بسرعة في الواقع وكان من المقرر أن يبدأ يوم «الدّي داي» أي يوم الموت  مساء 19 مارس/آذار وكانت الطوافات العمودية التابعة للقوات الخاصة والطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو ستهاجم واحداً وثلاثين مركزا للمراقبة العراقية على امتداد الحدود السعودية الأردنية

 

3ـ خطب الرئيس الأمريكي السابق  بوش في الأمة من المكتب البيضاوي قائلاً:

«بناءاً على أوامري بدأت قوات التحالف ضرب الأهداف ذات الأهمية العسكرية من أجل إضعاف قدرة صدام على شن الحرب ».

 

وهذا إقرار من رئيس الولايات المتحدة بمسؤوليته عن شن الحرب وارتكاب الجريمة.

حسب إحصاءات مستقلة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص.

 

ثانياً ـ جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب وأركانها هي:

 

1ـ أن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو 4ـ اعتباراً من 19ـ 20 مارس/آذار 2003 وحتى اليوم يكون الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قد ارتكب جريمة القتل العمد كجريمة من جرائم الحرب لقتله العراقيين بناءً على إقرار صريح وعلني منه حيث بلغ عددهم أكثر.

 

2ـ إن يوقع مرتكب الجريمة ألماً أو معاناة لأغراض من قبيل الحصول على معلومات أو اعتراف أو يفرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.

 

3ـ أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

 

4ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

5ـ أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به.

6ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

والتهم هي:

 

1ـ استخدام الأساليب القاسية والمعاملة القاسية والتعذيب.

2ـ إيقاع الآلام البدنية والمعنوية القاسية.

3ـ إيقاع المعاناة الشديدة والقاسية.

4ـ الاعتداء على كرامة الأشخاص.

5ـ المعاملة المهينة والحط من الكرامة.

6ـ تعمد تجويع المدنيين ومحاصرتهم وحرمانهم من المواد التي تساعد على البقاء على قيد الحياة وعرقلة ومنع وصول الإمدادات الإنسانية.

7ـ الاغتصاب قسرا والحمل قسرا واستخدام أشكال العنف الجنسي للحصول على معلومات.

8ـ الترحيل قسرا للسكان المدنيين لأسباب لا تتصل بالنزاع المسلح سواء أكان دولياً أو غير دولي.

9ـ التهجير قسرا للسكان المدنيين خارج الحدود الدولية هرباً من انتهاكات القانون الدولي وخوفاً من الاعتقال والحجز والقتل على الهوية أو الكفاءة أو المذهب أو الانتماء السياسي.

 

والأمثلة على هذه الجريمة كثيرة:

 

أ ـ ما جرى في سجن أبو غريب.

 

ب ـ ما جرى ويجري في سجون الاحتلال الأخر ى من أعمال التعذيب كسن بوكا وكروبر والسجون السرية الأخرى

 

ج ـ ما تعرض له الرئيس الراحل صدام حسين بعد اعتقاله من تعذيب رغم انه أسير حرب .

د ـ ما تعرض له نائب رئيس العراق الراحل طه ياسين رمضان رغم انه أسير حرب .

هـ ـ ما يتعرض له المعتقلين في سجون الاحتلال وسجون الحكومات الألعوبة المنصبة من الاحتلال.

إن الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته قاموا بالاشتراك مع آخرين في عصابة إجرامية مشتركة بالتخطيط والشروع والقيام وإعطاء الأوامر والتشجيع على سوء المعاملة والتعذيب .

 

في أيار 2004 صُدم العالم بصور السجناء الذين أسيئت معاملتهم في سجن أبو غريب وهو سجن تابع للجيش الأمريكي يقع قرب بغداد في العراق إن ميثاق الأمم المتحدة  ضد التعذيب وأنواعه والمعاملة غير الإنسانية يعرف التعذيب:

 

أي فعل يتسبب بألم أو معاناة شديدتين سواء جسدياً أو فكرياً ويطبق بقصد على شخص من أجل أهداف مثل الحصول منه (أو من طرف ثالث) على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على فعل قد ارتكبه هو أو طرف ثالث أو اشتبه بارتكابه له أو إكراهه بالتهديد أو إجباره هو أو طرف ثالث أو لأي سبب يرتكز إلى التمييز من أي نوع وذلك عندما يكون هذا الألم أو تلك المعاناة يطبقان من قبل مسئولين حكوميين أو أي شخص يتصرف ضمن سلطة رسمية أو بتحريض من قبله أو بموافقته أو بقبوله.

 

أما نقابة الأطباء العالمية فقد عرفت التعذيب:

التطبيق المتعمد أو المنهجي أو الوحشي للمعاناة الجسدية أو العقلية من قبل شخص أو أكثر يتصرفون لوحدهم أو تحت أمر سلطة ما وذلك لإجبار شخص آخر على تقديم معلومات أو القيام باعتراف أو لأي سبب آخر.

وقد تبين أن التعذيب والمعاناة الوحشية وغير الإنسانية أصبحت من الممارسات الشائعة في بعض المرافق التي تديرها وزارة الداخلية العراقية بعلم سلطة الاحتلال الأمريكية .

 

وتم الكشف عن أوضاع المعتقلات التي تفتقر للعديد  من الأمور الأساسية خلال عمليات تفتيش قامت بها القوات المحتلة والقوات العراقية لمراكز اعتقال خاضعة لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع والقوات الخاصة في أرجاء البلاد.

 

وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تقارير تفيد بأنه لا يتم التقيد بالأوامر القضائية والتي أصبحت غير قادرة دائماً على ممارسة سلطاتها باستقلالية وفعالية وفرض القوانين العراقية بالنسبة لقوات الشرطة والميليشيات.

 

ثالثاً: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة ألا إنسانية وأركانها هي:

 

1ـ إن يوقع مرتكب الجريمة ألماً بدنياً أو معنوياً شديداً أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2ـ أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4ـ أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

والتهم هي:

 

ـ الخرق الجسيم للاتفاقيات الدولية  خاصة اتفاقيات جنيف.

ـ المعاملة اللاإنسانية والمحطة من الكرامة والمهينة.

ـ الأحداث المتعمد للمعاناة الشديدة وتعمد إلحاق الأذى الخطير بالجسم أو الصحة.

ـ تعمد حرمان الأسير أو الشخص المحمي من الحق  في أن يحاكم محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة الواردة في القانون الدولي.

ـ الحجز غير القانوني.

ـ المداهمات غير المبررة وبطرق وحشية ومهينة.

ـ سرقة أموال وممتلكات الأشخاص أثناء المداهمات والتفتيش.

 

رابعاً: جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمداً في المعاناة الشديدة وأركانها هي:

 

1ـ أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر.

 

2ـ أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949

 

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4ـ أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح دولي.

 

التهم هي:

 

ـ الانتهاك والخرق الجسيم للقانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف 1949.

- التعمد في أحداث المعاناة الشديدة.

ـ التعمد في إلحاق الأذى الخطير في الجسم.

ـ التعمد في إلحاق الأذى الخطير بالصحة.

ـ التعمد في أحداث الآلام البدنية شديدة.

ـ التعمد في أحداث الآلام المعنوية الشديدة.

ـ الأعمال المتعمدة المحطة من الكرامة.

ـ التعمد في استخدام العنف الجنسي.

 

ـ الاغتصاب.

ـ الحمل قسرا.

ـ الاعتقال الجزافي.

ـ الحرمان من الحرية.

ـ الحرمان من ممارسة العقيدة السياسية.

ـ إصدار قوانين تسبب آلاماً ومعاناة شديدة مثل قانون اجتثاث البعث ثم قانون المسائلة والعدالة.

 

خامساً: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها وأركانها هي:

1ـ أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

2ـ ألا يكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.

3ـ أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفياً.

4ـ إن هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6ـ أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به.

7ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية تثبت وجود نزاع مسلح.

 

والتهم هي:

 

ـ الهجمات المتعمدة بشتى أنواع الأسلحة على الممتلكات.

ـ التدمير المتعمد للممتلكات.

ـ الاستيلاء المتعمد على الممتلكات.

ـ تعهد توجيه الهجمات ضد المباني التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.

ـ نسف الممتلكات بعد الاستيلاء عليها.

ـ التدمير والاستيلاء على ممتلكات لم تلزمه ضرورات الحرب.

ـ النهب والسلب المتعمد للممتلكات الحكومية والمدنية العائدة للأشخاص.

 

سادساً: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة وأركانها هي:

 

1ـ أن يحرم مرتكبي الجريمة شخصاً أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة نظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.

2ـ أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4ـ أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

ويشتكي عادة المتهمون من انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب ومن أنهم لا يستطيعون اختيار مستشارهم القانوني بأنفسهم».

 

والتهم هي:

 

ـ الاعتقال الجزافي دون توجيه التهم.

ـ تغيير القوانين الجنائية خلافاً لمتطلبات القانون الدولي وخلافاً لواجبات القوات المحتلة في الإقليم المحتل.

ـ حرمان الأشخاص من شروط المحاكمة العادلة.

ـ الحرمان من المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون.

ـ الحرمان من حق الدفاع.

ـ الحرمان من الاتصال بمدافع وعلى انفراد.

ـ الحرمان من الحرية في الدفاع عن النفس.

ـ الحرمان من تقديم شهود النفي.

ـ الحرمان من حرية الوصول إلى الأدلة ومعرفة مصادر جمعها.

ـ الحرمان من الأسلحة المتكافئة بين الإدعاء العام والدفاع.

ـ تهديد محامي الدفاع واغتيالهم وبالتالي الحرمان من الوصول إلى مدافع كفء.

ـ الحرمان من التحقيق في مزاعم التعذيب.

ـ تدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة القضائية والتأثير على سير المحاكمات وقرارات المحاكم.

ـ الحرمان من المحاكمة العلنية.

 

ولا تستوف المحاكمات التي تجري أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا التي أنشأت لمحاكمة مسئولين في نظام البعث السابق، المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وقد قوضت التدخلات السياسية الإجراءات المتخذة أمام المحكمة شأنها شأن تقاعس المحكمة عن ضمان سلامة محامي الدفاع والشهود وسواهم. وخلال محاكمة الرئيس الراحل  صدام حسين دفع تدخل الحكومة بأحد القضاة إلى الاستقالة ومنع تعيين قاضٍ آخر.

 

وقتل عدد من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة على أيدي جماعات مسلحة فمثلاً في 21 يونيو/حزيران 2006 خطف المحامي خميس العبيدي  بالقرب من حي الأعظمية في بغداد على أيدي رجال مسلحين يعتقد أنهم من جيش المهدي ووجد مقتولا كما اغتيل المحامي سعدون الجنابي في مكتبه بحي الشعب في بغداد واغتيل المحامي عادل الزبيدي على يد مسلحين في بغداد واصيب معه المحامي ثامر الخزاعي بجروح بليغة غادر على اثر المحاولة العراق كما خطف المحامي محمد حربي الجنابي ولا يعرف مصيره لحد ألان وغادر المحامون الآخرون الذين تولوا الدفاع عن الرئيس الراحل صدام حسين وعدد من أعضاء القيادة العراقية السياسية والعسكرية بعد إن تركوا مهمة الدفاع عن موكليهم بعد حوادث الاغتيال المنظمة لزملائهم وتعرض للتهديد المستمر .

 

وفيما يخص جريمة إعدام  الرئيس الراحل  صدام حسين في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006  فان  عيوبا خطيرة شابت المحاكمة  فعلى سبيل المثال: منع من الاستعانة بمستشار قانوني طوال السنة الأولى بعد إلقاء القبض عليه وتعرضت عملية المحاكمة والاستئناف لتدخلات سياسية متكررة.

 

كما إن مصداقية المحكمة ومشروعيتها مشكوك فيهما لأنها أوجدت أثناء وقوع الاحتلال ويعتبره كثيرون غير قانونية وهي مشكلة من قضاة تم اختيارهم أثناء وقوع الاحتلال بضمتهم أشخاص ليسوا مواطنين عراقيين كما تم تمويلها من قبل الولايات المتحدة بشكل رئيسي وان الادارة الأمريكية خصم رئيسي للنظام العراقي القائم قبل الاحتلال وهي الدولة المحتلة للعراق .

 

وكذلك الافتقاد إلى وجود إطار قانوني ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالتحديد من حيث حق الشخص في أن تتم محاكمته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة تدعم حقه في الدفاع.

 

كما إن المحكمة تقاعست عن إجراء تحقيق وافٍ في مزاعم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد المتهمين فمثلاً في 13 مارس/آذار 2006 زعم طه ياسين رمضان النائب السابق لرئيس الجمهورية أنه تعرض للضرب وللحرمان من النوم ودرجات الحرارة المفرطة (الشديدة) وأوضاع جسدية مهينة خلال استجوابه في أعقاب اعتقاله في أغسطس/آب 2003 ولا يعرف أن كانت  المحكمة قد أمرت بإجراء تحقيق فإذا أجري مثل هذا التحقيق فإن نتائجه لم تنشر  على الملأ.

 

 كما أثيرت بواعث قلق جدية فيما يتعلق بقدرة  الدفاع على الإطلاع على الأدلة التي يقدمها الإدعاء إلى المحكمة واختيارها وأكد فريق الدفاع بصورة متكررة أن الإدعاء قدم إلى المحكمة أدلة لم تعرض على المتهمين قبل ذلك وبالتالي منعهم ذلك من تقديم دفاع صحيح.

 

 كما إن هناك حاجة إلى ضمانات تكفل الاستقلال القضائي للمحكمة وسلامة المحامين والشهود وسواهم ممن لهم علاقة بالمحكمة وحقوق المتهمين والإجراءات القانونية وعدم تعريض المتهمين لعقوبة الإعدام.

 

 كما انه في الساعة الثانية صباح يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2003 اعتقل الفريق السابع لقوات المغاوير الأمريكي مناضل الحمادي في منزله بالقرب من بغداد كمتهم في الهجمات على القوات الأمريكية وقامت القوات بتقيده ورميه في مؤخرة سيارة الهامفي العسكرية و قاموا بضربه وركله والجلوس عليه خلال رحلتهم القصيرة إلى القاعدة بعد ساعة اخذ إلى قاعدة المغاوير وهناك تم تهديده واستجوابه في الغرفة الواسعةۚ ثم رميه ثانية في الهامفي وأخذ هذه المرة إلى أبي غريب.

 

وتحت إشراف السي أي إيه ربطت ذراعا الحمادي سوية خلف ظهره بالقيود الممتدة من نافذة الغرفة ذات القضبان إلى معصميه فكانت مسئولة عن رفع ذراعيه للأعلى خلف ظهره خلال الاستجواب وعندما يسقط للأسفل ستلتوي ذراعيه للخلف والأعلى ضمن تجويف الكتف يطلق على هذه التقنية اسم «التعليق الفلسطيني» حيث ذكر بأنها تستخدم من قبل الإسرائيليين. وبعد استجواب قصير سقط الحمادي أرضاً أستدعى محقق الوكالة الحرس قائلاً «لا يريد هذا الرجل أن يتعاون» جاء الحارس وحاولوا رفع أصفاد الحمادي خلف ظهره للأعلى أكثر كانت ذراعا السجين يبرزان للخلف من تجويف الكتفين. خرج الدم من فمه. لقد كان الحمادي حمولة ثقيلة ميتة وهذه إحدى ممارسات الاحتلال للتعذيب وانتهاك القانون الدولي .

 

كما إن سلطة المسئولين الاستخبارات ين والعسكريين في إعاقة تأخير التحقيقات في حوادث الوفاة في العراق ساهمت في عجز المحققين عن «إثبات» بعض عمليات القتل للمعتقلين.

 

وفي العام 2004 في مخيم كروبر وهو سجن أمريكي قرب مطار بغداد

تم تعذيب العديد من السجناء فقد توفي محمد منعم الإزمرلي بعد فترة قصيرة من زيارة عائلته له في كروبر في بداية العام 2004 وقد وجدوه في صحة جيدة وبعد وفاته حجزت الجثة لأكثر من أسبوعين لم يقم خلالها مسئولو المخيم بإخبار المحققين الجنائيين العسكريين أو عائلة الازمرلي بحادثة الوفاة وترك الجنود الأمريكيون في النهاية الجثة في مستشفى بغداد مع شهادة الوفاة التي تقول بأنه قد توفي إثر «انضغاط مفاجئ في جذع الدماغ» وكلفت عائلته أمر تشريح الجثة إلى مدير قسم التشريح في المستشفى والذي وجد بأن ضربة على رأس الازمرلي هي التي سببت الإصابة الدماغية.

 

إن الولايات المتحدة هي المسئولة عن أي سوء في المعاملة أو قتل مثل هؤلاء السجناء .

وسجين أخر اسمه الحقيقي غير معروف يناديه أفراد الشرطة العسكرية باسم جهاد جيري ويعرف بشكل أفضل على انه السجين المقيد بالرسغ الذي تمسكه الجندية ليندي انجلاند في الصورة ذائعة الصيت السيئ في أبي غريب حيث جعله الجنود يتخذ فيها تلك الوضعية المذلة.

 

كما تعاملوا السجناء المرضى عقلياً بطرق منحطة في سجون العراق التقط الحرس في أبي غريب مشاهدا وصوراً للسجناء وهم يلطخون أنفسهم بالبراز أو يلتهمون البراز والبول أو يدخلون أشياء كالموز مثلاً في المستقيم.وهي غيض من سيل الجرائم التي تم الكشف عنها يندى لها جبين الإنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال في العراق لم تحرك ضميرا إنسانيا واحدا لتطالب بمحاكمة الجناة والاقتصاص منهم .

 

سابعاً: جريمة ـ الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع وأركانها هي:

 

1ـ أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.

2ـ أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

 

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

التهم هي:

 

ـ الاحتجاز غير القانوني.

ـ الاعتقال الجزافي.

ـ الحرمان من الحرية بدون مسوغ قانوني.

ـ الاعتقال الجزافي في أماكن لا يمكن الوصول إليها أو يمنع الوصول إليها من قبل ذوي المعتقلين.

ـ الإحالة إلى المحاكم الخاصة والاستثنائية خلافاً للقانون الدولي.

فمنذ غزو العراق في مارس/آذار 2003 اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص لدى القوات المحتلة والقوات العراقية وأغلبية المعتقلين الذين تحتجزهم هذه القوات هم من المعتقلين الآمنين محتجزون بدون تهمة أو محاكمة وبدون أن يحق لهم الطعن في اعتقالهم أمام هيئة قضائية ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر كان حوالي 60000 شخص محتجزين لدى قوات الاحتلال وقوات الأمن العراقية اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

 

ويحتجز بعض من المعتقلين لا يعرف عددهم في السجون ومراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة السلطات العراقية حيث يتفش التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نطاق واسع.

 

وتعتبر منظمة العفو الدولية نظام الاعتقال الأمني لدى قوات الاحتلال في العراق تعسفاً وينتهك حقوق الإنسان الأساسية وجميع المعتقلين ومن ضمنهم المعتقلين الأمنيين يتمتعون بحماية المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه العراق والولايات المتحدة.

 

حيث نصت المادة ـ 9ـ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يأتي:

«1ـ لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب نص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 

2ـ يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بالتهم.

3ـ يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى احد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية وكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

 

4ـ لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

 

5ـ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض».

ولا زالت أعداد المعتقلين المحتجزين في البلاد في تزايد مستمر الأمر الذي يعد مصدر سخط للسكان ككل.

كما أن التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية أصبحت من الممارسات الشائعة في بعض المرافق التي تديرها وزارة الداخلية.

 

ثامناً: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين وأركانها هي:

 

1ـ أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً.

2ـ أن يكون هدف الهجوم سكاناً مدنيين لصفتهم هذه أو أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

3ـ أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية.

4ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع  مسلح.

 

والتهم هي:

 

ـ إلحاق والتدمير الواسع بالممتلكات المدنية والاستيلاء عليها وقتل أو جرح من فيها من دون ضرورة عسكرية تستوجب ذلك.

 

ـ الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف الدولية واجبة التطبيق في المنازعات المسلحة وغير المسلحة.

ـ الهجوم المتعمد ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد أو جماعات مدنية غير مشاركة بصورة مباشرة في الأعمال الحربية.

 

ـ تعمد شن الهجمات مع العلم بأنها ستؤدي إلى إلحاق خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو إلحاق الأذى والأضرار بالمدنيين تكون إفراطا واضحا قياساًً إلى المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة.

ـ قتل مقاتلين تخلوا عن أسلحتهم أفراداً أو جماعات وأنهم لم يعودوا يمتلكون وسائل للدفاع عن النفس أو إعلان الاستسلام بشكل واضح.

 

تاسعاً جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية. وأركانها هي:

 

1ـ أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً.

2ـ أن يكون هدف الهجوم أعياناً مدنية أو أعيانا لا تشكل أهدافاً عسكرية.

3ـ أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية في الهجوم.

4ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

والتهم هي:

 

ـ الخروق الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزاعات المسلحة وغير المسلحة.

 

ـ تعمد توجيه الهجمات ضد الأهداف المدنية ومواقع لا تشكل أهدافاً عسكرية.

ـ القصف والهجوم والمهاجمة بأية وسيلة حربية ضد المدن وتوابعها والمساكن أو المباني التي لا تمتلك وسائل الدفاع ولا تعد من الأهداف العسكرية.

ـ الهجمات المتعمدة ضد المباني التي لا تشكل أهدافاً عسكرية وهي مخصصة لأغراض دينية أو علمية أو تعليمية أو فنية أو خيرية أو آثار أو مستشفيات أو أماكن تجمع الجرحى والمرضى.

 

عاشراَ: جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة. وأركانها هي:

 

1ـ أن يشن مرتكب الجريمة هجوماً.

2ـ أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بان الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس في مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

4ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ودولي ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

والتهم هي:

 

ـ الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقوانين والأعراف الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي يتوجب تطبيقها في النزعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ـ تعمد شن الهجمات التي ستسفر عن أحداث أضرار واسعة وطويلة الأمد وشديدة بالبيئة يكون إفراطاً قياساً إلى المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة من الهجوم.

ـ تعمد شن الهجمات مع العلم بأنها ستسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو الإصابات بين المدنيين أو إلحاق الأضرار المدنية التي فيها إفراط واضح قياساً بالمكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

 

حادي عشر: جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال وأركانها هي:

 

1ـ أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصاً أو أكثر.

2ـ أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال.

4ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

التهم هي:

 

ـ الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف الدولية  خاصة اتفاقية جنيف 1949 واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة وغير المسلحة.

 

ـ قتل أو جرح أفراد أو جماعات تخلت عن أسلحتها أو أصبحت عاجزة عن القتال.

 

ثاني عشر: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية وأركانها هي:

 

1ـ أن يوجه مرتكب الجريمة هجوماً.

2ـ أن يكون هدف الهجوم واحد أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع فيها المرضى أو الجرحى والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية.

3ـ أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها الجرحى والمرضى والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية.

4ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

والتهم هي:

 

ـ الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقوانين والأعراف الدولية خاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

 

ـ تعمد توجيه الضربات العسكرية ضد مبان لا تشكل أهدافاً عسكرية وهي مخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية أو الفنية أو الأثرية أو المستشفيات أو أماكن تجمع الجرحى والمرضى.

 

ثالث عشر: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها وأركانها هي:

 

1ـ أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

2ـ أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.

3ـ  أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي المسلح.

4ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.

5ـ ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

6ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به.

7ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

التهم هي:

 

ـ الانتهاكات والخروق الجسيمة للقانون الدولي للاتفاقات الدولية خاصة ا اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ـ تدمير الممتلكات المدنية للطرف المعادي تدميراً كلياً أو جزئياً بدون ضرورات عسكرية.

ـ الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي بلا مبررات أو ضرورات عسكرية.

 

رابع عشر: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة وأركانها هي:

 

1ـ أن يستخدم مرتكب الجريمة غازاً أو مادة أخرى مماثلة أو جهازاً آخر مماثلاً.

2ـ أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة.

3ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترناً به.

4ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

التهم هي:

 

ـ الخروق والانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية  خاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزعات الدولية المسلحة وغير المسلحة.

ـ استخدام السموم والأسلحة السامة.

ـ استخدام الغازات السامة أو الخانقة أو الحارقة أو أية غازات أخرى ومواد أو سوائل أو معدات أخرى مشابهة.

ـ استخدام الرصاصات التي تتسطح أو تتمدد في جسم الإنسان.

 

خامس عشر: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية وأركانها هي:

 

1ـ أن يعامل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر من شخص معاملة مهينة أو يحط من كرامتهم أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى.

2ـ أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموماً من قبل الاعتداء على الكرامة الشخصية.

3ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به.

4ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاعه مسلح.

 

والتهم هي :

 

ـ الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية  خاصة اتفاقيات جنيف 1949 وتلك التي تطبق في النزعات المسلحة الدولي وغير الدولية.

ـ الاعتداء على الكرامة الشخصية أو المعاملة المهينة أو المعاملة المحطة من الكرامة أثناء التفتيش أو المداهمات أو الاعتقال أو الحجز.

ـ ارتكاب أية أفعال تعتبر من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية كمنع استخدام أو لبس الألبسة الوطنية أو تلك التي لها مدلولات شخصية عند المساس بها مثل «الغترة والعقال» وغيرها.

 

سادس عشر: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأركانها هي:

 

1ـ أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكاً ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو أن ينشأ  عنه إيلاج أي جسم أو عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في الجهاز التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفاً.

 

2ـ أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلالها بنية مسيئة أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه.

3ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح  ويكون مقتناً به.

4ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

وسجون الاحتلال والقوات الحكومية المنصبة منها تزخر بهذه الجرائم ولظروف اجتماعية نتحفظ عن ذكر الأمثلة عليها في الوقت الراهن .

 

سابع عشر: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل قسرا وأركانها هي:

 

1ـ أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

 

ثامن عشر: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي وأركانها هي:

 

1ـ أن يقترف مرتكب الجريمة فعلاً ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها  أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاعتقال أو الاحتجاز في  بيئة قسرا أو بحجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2ـ أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4ـ أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترناً به.

5ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.


 

المحور الرابع

 الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

 

إن الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية باعتبارها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وتتبعها وتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبق والمعترف في النظم القانونية الرئيسية في العالم.

إن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تشترط المشاركة والعمل بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين إلا إنه لا ينبغي إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة.

وعند ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين يتأكد توافر العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم.

والهجوم المباشر ضد السكان المدنيين يعني سلوكاً سيتضمن ارتكابا متعدداً للأفعال التي سيرد ذكرها لاحقاً ضد السكان المدنيين وليس من الضرورة أن تشكل هذه الأفعال عملاً عسكرياً وإنما السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم أو تعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين من قبل الدولة آو منظمة.

 

أولاً ـ القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يقتل المتهم شخصاً أو أكثر.

2ـ أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

 

ثانياً ـ الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتماً إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان.

2ـ أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين أو يكون جزءاً من تلك العملية.

3ـ أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

 

ثالثاً ـ السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية كجريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يسجن مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر أو يحرم شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من الحرية البدنية بصورة أو بأخرى.

2ـ أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.

4ـ أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

 

رابعاً ـ التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يكون مرتكب الجريمة ألماً شديداً أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو نفسياً لشخص أو أكثر.

2ـ أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.

3ـ ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها.

4ـ أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

 

خامسا ًـ الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكاً ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفاً.

2ـ أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلالها بنية سيئة أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه.

3ـ أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

 

سادسا ًـ  الحمل قسرا الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العراقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2ـ أن يصدر السلوك في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بان السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

 

سابعاً ـ العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يرتكب مرتكب الجريمة فعلاً ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلالها بنية سيئة أو بعجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

 

2ـ أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى الواردة في قانون المحكمة الجنائية الدولية.

 

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4ـ أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

 

ثامناً ـ الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرماناَ شديداً من حقوقه الإنسانية بما يتعارض مع القانون الدولي.

2ـ أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.

3ـ أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما ورد في قانون المحكمة الجنائية الدولية أو أية أسس أخرى معترف بها عالمياً بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.

4ـ أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

 

تاسعاً  ـ الأفعال ألا إنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وأركانها هي:

 

1ـ أن يسبب مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضرراً بالغاً بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعلاً لا إنسانياً.

2ـ أن يكون ذلك الفعل ذا طابع خطير.

3ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.

4ـ أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5ـ أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي وجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم.

ومن الجدير بالذكر أن النزاع المسلح الدولي يشمل الاحتلال العسكري وان جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وردت في المادة (5) من قانون المحكمة الجنائية الدولية وجاءت تفاصيلها في المواد 6و7و8 من القانون حيث يطبق قانون المحكمة وكما ورد في المادة (27) منه على جميع الأشخاص ودون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة المرتبطة بالصفة الرسمية للشخص سواء في إطار القانون الوطني أو الدولي من تطبيق القانون واختصاصها على الأشخاص.

 

 

الخـــــــاتــــمـــة

كان قرار الولايات المتحدة الأمريكية وتابعتها بريطانيا الذهاب إلى الحرب وتجاهل ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع له كان من أسوا القرارات وأكثرها انتهاكاً للقانون الدولي واستخفافاً بميثاق الأمم المتحدة.

إلا أن مسؤولية الولايات المتحدة ومن تحالف معها وحكومات الألعوبة التي نصبها الاحتلال تبقى قائمة لان الجرائم الدولية غير قابلة للتقادم.هذا الاحتلال منذ 9/4/2003خلف:

  • تدمير الدولة العراقية بكل مؤسساتها عدى وزارة النفط حيث تولت قوات الاحتلال حمايتها.

  • مليون ونصف المليون من الضحايا.

  • مليون أرملة

  • أربعة ملايين من الأيتام

  • اغتيال 300 من العلماء والمدرسين والأطباء ورجال القانون

  • أربعة ملايين من المهاجرين والمهجرين

  • 400مليار من الدولارات اختفت بالفساد الإداري والمالي

  • بطالة متفشية بين 70%من القادرين على العمل

  • تفشي تعاطي والاتجار بالمخدرات

  • تدهور مستوى التعليم في كافة مراحله

  • تدهور خدمات الطاقة والماء الصالح للشرب والصرف الصحي وخدمات الصحة

  • تدهور القطاعين الزراعي والصناعي وتلوث خطير للبيئة

  • عملية سياسية مشوهة مبنية على توزيع الامتيازات طائفيا وعرقيا على حساب حقوق الشعب

  • تدهور خطير في الأمن واستهداف المواطن في كل مكان من مجاميع إرهابية مرتبطة بدول باتت معروفة للجميع

  • إعمال القتل والإعدام الجماعي تقوم بها أجهزة حكومية وبحمايتها.

 

إن المجتمع الدولي وكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان تتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية عن إحالة مرتكبي هذه الجرائم مثل بوش وبلير وتشيني ورامسفيلد ورايس وازنار وستيوارت وبرلسكوني وكل من شارك أو ساهم أو ساعد على تنفيذها إلى محاكم دولية للتحقيق معهم ومحاكمة من تثبت إدانته وإنفاذ العدالة الجنائية بشكل غير انتقائي ومحايد وتعويض العراق وشعبه تعويضا عادلا لإعادة أعمار ما دمر بسبب الغزو والاحتلال .

 

ودود فوزي شمس الدين

محام وباحث قانوني

 

مصادر البحث

ميثاق الأمم المتحدة,قانون المحكمة الجنائية الدولية ,الحرب على العراق(مركز دراسات الوحدة العربية),كوبرا2(مايكل غوردن),فرانسيس.ا.بويل(مجلة المستقبل العربي),أيان دوغلاس (المستقبل العربي).موقع منظمة الأمم المتحدة.خيانة القسم(د.ستيفن.ه.مايلز).تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق .تقارير منظمة العفو الدولية.

.
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاحد  / ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ١١ / نيسـان / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور