بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

توضيح

من الهيئة الشرعية للجيش بخصوص ما ورد من انضمام الجيش للقيادة العليا للجهاد والتحرير

 

 

شبكة المنصور

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
وبعد:

فقد تم بتوفيق الله تعالى وفضله تشكيل قيادة للمقاومة العراقية الباسلة باسم (القيادة العليا للجهاد والتحرير)، وضمت مجموعة من الفصائل الجهادية بقيادة السيد عزة إبراهيم (نائب رئيس مجلس قيادة الثورة) في حكومتنا قبل الاحتلال، وكان من هذه الفصائل جيشنا المبارك (جيش رجال الطريقة النقشبندية)، وسمعنا البعض يثير الشبه حول هذا الانضمام بذريعة أن حزب البعث حزب علماني لم يكن يحكم بكتاب الله تعالى فلا يجوز الانضمام تحت رايته، ومنهم من يعتقد أن حزب البعث حزب كافر والانتماء إليه والقتال معه ردة وكفر، وسأناقش هذا الكلام نقاشا شرعيا علميا فقهيا ، وذلك من خلال هذه المحاور:

المحور الأول: عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي مبناها على عدم الحكم بالكفر بسبب الشبهات على من أعلن إسلامه منطلقين من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما): ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ على اللَّهِ )) رواه البخاري:1/17 ، فنحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة ، والمسلم في معتقدنا معصوم الدم لا يباح دمه إلا بما نص الشرع عليه ، هنا لا بد من الإشارة إلى ما يقال من أن مؤسس حزب البعث هو ميشيل عفلق وهو ليس مسلما فكيف يحكم على أتباعه (البعثية) بأنهم مسلمون ، الجواب على ذلك هو أن ميشيل عفلق لم يأت بمنهج عقائدي ديني وإنما جاء بمنهج فكري اجتماعي أراد من خلاله جمع العرب على نهج سلطوي واجتماعي واحد، وإبراز فضل العرب هو شيء محمود، وكل أمر يأتينا ولو كان فرَضا من غير المسلم نعرضه على الشريعة فإن وافقها أخذنا به وما لم يوافقها لم نأخذ به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بذلك والأمثلة على ذلك كثيرة منها صومه عليه الصلاة والسلام ليوم العاشر من محرم الذي كان يصومه اليهود، وحفر الخندق الذي كان من صنع الفرس.

وأحاديث فضل العرب كثيرة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حب قريش إيمان، وبغضهم كفر، وحب العرب إيمان، وبغضهم كفر، من أحب العرب فقد أحبني، ومن أبغض العرب فقد أبغضني)) وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبغض العرب إلا منافق)) وروي أيضا: ((من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي‏ )) وأحاديث فضل العرب كثيرة وتوجد مؤلفات في ذلك منها محجة القرب إلى محبة العرب لزين الدين العراقي وجواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي لنور السمهودي ومبلغ الأرب في فضائل العرب لابن حجر الهيتمي وخلاصة الذهب في فضل العرب لعبد القادر الجزيري ومسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي.

واتباع المناهج التي وضعها غير المسلمين لا تخرجهم من الملة فالنظام الاقتصادي الرأسمالي وضعه كافر لكن المسلم الذي ينهج الرأسمالية ويتبع الحرية غير الشرعية في الكسب لا يكون كافرا ، وكذلك نظريات علم الاجتماع التي وضعها الغربيون لا يكفر المسلم بالسير عليها .

نعم من واجبنا أن نبين الحق والصواب لكن لا يحق لنا أن نحكم بكفر من استأثر منهجا وضعيا وإن كان من كافر بشرط أن لا يكون إنكارا لما علم من الدين بالضرورة كاعتقاد عدم وجوب الصلاة واعتقاد حل الزنا والربا وغيرها من الأحكام.

الخلاصة من هذا الكلام هو أن الحزب الذي اقتبس أفكاره من فكر ميشيل عفلق لا يحكم عليه بالكفر ، وأما أن يحكم عليه بغير ذلك مما هو دون الكفر فذلك موضوع آخر.

المحور الثاني: كل سلطان وحاكم له بطانة من قومه وأبناء جلدته ، وهذه سنة الله تعالى في خلقه منذ أن كان حاكم ومحكوم ، ولله در ابن الجوزي وهو يذكر رسالة (أردشير) ملك الفرس حيث قال: (( ... وكتب أردشير إلى الملوك كتابا فيه .... واعلموا أنه لكل ملك بطانة ولكل رجل من بطانته بطانة ... )) المنتظم:2/80-81 ، وحينما جاء الإسلام بين أن بطانة الحاكم أمر حتمي فطري لا مندوحة عنه ، ويقسم النبي (صلى الله عليه وسلم) بطانة الحاكم بقوله: (( ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله )) صحيح البخاري ج6/ص2438: وفي رواية الحاكم (( ... إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا من يوق بطانة السوء فقد وقى )) المستدرك:4/145،قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ونحن لا نرى في الحزب الذي ينتمي إليه الحاكم إلا أنه بطانته وهذه البطانة ربما تكون بطانة خير أو بطانة سوء ، فالحزب حزبان حزب الحاكم (بطانته) ولا يجوز الخروج عليه، وأكبر مثال على ذلك هو عدم خروج المسلمين في زمن الحجاج عن حكمه مع أنه قام بقتل سعيد بن جبير التابعي المشهود له بالعلم والفضل والصلاح، بل إن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد صلى خلفه.

وحزب غير الحاكم الذي يعارض الحاكم ويعاديه يكون حزبا باغيا خارجا عن الطاعة وإن كان على أتقى قلب رجل مؤمن، هذا هو فهمنا وفهم مشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم وشهد بفضلهم القاصي والداني ولم نسمع ولم نر أن علمائنا انتموا يوما لما يسمى بالأحزاب الإسلامية أو غيرها .

المحور الثالث: الذي يستدل على تكفير البعثية وغيرهم من حكام المسلمين بقول الله تعالى: (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) يجاب عليه بكلام علماء التفسير، حيث يقول أبو حيان الأندلسي: (( ... ظاهر هذا العموم يشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود ، وإلى أنها عامة في اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة قاله ابن عباس وطاووس ، وقال أبو مجلز هي مخصوصة باليهود والنصارى وأهل الشرك وفيهم نزلت ، وبه قال أبو صالح قال ليس في الإسلام منها شيء .... وعن ابن عباس واختاره ابن جرير إن الكافرين والظالمين والفاسقين أهل الكتاب وعنه نعم القوم أنتم ما كان من حلو فلكم وما كان من مر فهو لأهل الكتاب من جحد حكم الله كفر ومن لم يحكم به وهو مقر به ظالم فاسق )) تفسير البحر المحيط ج3/ص504.

وهذا الكلام واضح بين لأهل العلم لكني مجبر لشرحه لأني أعرف أن مثيري الشبه ليسوا منهم ، فأقول وبالله تعالى التوفيق يفهم من كلام أهل التفسير هنا جملة أمور أهمها أمران:

الأمر الأول: هذه الآية نزلت في اليهود ، وهناك خلاف بين أهل العلم وهو: هل هي خاصة باليهود والنصارى وأهل الشرك ، أم هي عامة لهم ولغيرهم أخذا من القاعدة الأصولية (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ، فإذا كان الأول (خاصة باليهود والنصارى وأهل الشرك) فلا يصح الاستدلال بها في تكفير غيرهم بل هي خاصة بهم دون غيرهم ، وإذا كان الثاني (عامة) فيصح الاستدلال بها وتكون محلا للنقاش .

الأمر الثاني: إذا كانت عامة فالمراد بالكفر في الآية في حق اليهود والنصارى والمشركين هو الكفر المعهود الذي يقابل الإسلام ، وفي حق المؤمنين الذين لم يحكموا بما أنزل الله كفرا دون كفرهم (فيكون كفرا بالنعمة مثلا) وهو كفر لا يخرج من الملة وليس هو الكفر المقابل للإيمان هذا على قول ، وهناك قول ثان ( للذين قالوا المراد من الآية العموم ) وهو ما ذكره أبو حيان بقوله: (( ... من جحد حكم الله كفر ومن لم يحكم به وهو مقر به ظالم فاسق )) ومعنى كلامه أن السورة وصفت الذين لا يحكمون بما أنزل الله تعالى بثلاث صفات (الكفر والظلم والفسق) وهذا يطبق على من حكم بإسلامه كالآتي: إذا كان قد ترك الحكم مع الإنكار والجحود له فهو كفر وردة عن دين الله تعالى ، وإذا كان ترك الحكم لغير ذلك (كسلا ، خوفا ، مداهنة) فيكون المسلم عندئذ فاسقا ظالما ، فمثلا المسلم الذي تتبرج ابنته وتخرج سافرة لم يحكم بما أنزل الله تعالى فإذا كان جاحدا لوجوب الحجاب ويرى ذلك تخلفا ونحوه فهو كافر مرتد وإذا كان مهملا لبيته ورعيته متكاسلا عن نصح ابنته فهو فاسق وظالم ، وهذا الكلام بعينه ينطبق على الحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله تعالى ، فترك الحكم إذا كان مع الجحود يكون كفرا وردة وإذا كان بدون ذلك فهو ظلم وفسق ، والحاكم طاعته واجبة في غير معصية الله (لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وإن كان فاسقا ، وهذا ما سأتناوله في المحور الآتي.

المحور الرابع: نحن نفهم من واقعنا الذي عشناه ونعيشه الآن هو أن الحكومة التي كانت قبل الاحتلال هي حكومة شرعية وطاعتها واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى ، والسبب في ذلك هو أن هذه الحكومة كانت وفق الضوابط التي ذكرها الفقهاء والتي من خلالها يمكن الحكم بشرعيتها (أي هي حكومة واجبة الطاعة ولا علاقة لذلك بكونها تحكم بكل بنود الشريعة الغراء أو تعطل بعضا من أحكامها) ، وهذا ما يدعوني لنقل كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة كي يتضح الأمر.

مذاهب الفقهاء في طرق تولي الإمامة العظمى:

1. مذهب الأحناف: قال ابن نجيم (( والسلطان يصير سلطانا بأمرين بالمبايعة معه ويعتبر في المبايعة مبايعة أشرافهم وأعيانهم الثاني أن ينفذ حكمه على رعيته خوفا من قهره وجبروته )) البحر الرائق ج6/ص284.

2. مذهب المالكية: قال الدسوقي (( ... اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها وإما بالتغلب على الناس لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا يراعى في هذا شروط الإمامة إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين وإما بيعة أهل الحل والعقد وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور العلم بشروط الإمام والعدالة والرأي ، وشروط الإمام الحرية والعدالة والفطانة وكونه قرشيا وكونه نجدة وكفاية في المعضلات )) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4/ص298.

3. مذهب الشافعية: قال الإمام النووي: (( ... قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ... وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق أحدها البيعة كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم ، وفي العدد الذي تنعقد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه أحدها أربعون والثاني أربعة والثالث ثلاثة والرابع اثنان والخامس واحد فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين ، والسادس وهو الأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ، الطريق الثاني استخلاف الإمام من قبلُ ، وعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما وانعقد الإجماع على جوازه ، والاستخلاف : أن يعقد له في حياته الخلافة بعده ... وأما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين ، فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيا بفعله )) روضة الطالبين وعمدة المفتين ، 10/42.

4. مذهب الحنابلة: قال العلامة منصور البهوتي: (( ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ... أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها أي أهل البيعة على أحدهم فاتفقوا عليه كفعل عمر رضي الله عنه حيث جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع اتفاقهم على عثمان رضي الله عنه أو بنص من قبله عليه بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد أبو بكر بالإمامة إلى عمر رضي الله عنهما أو باجتهاد من أهل الحل والعقد على نصب من يصلح ومبايعته أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إماما فتثبت له الإمامة ويلزم الرعية طاعته ، قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برّا كان أو فاجرا لأن عبد الملك بن مروان خرج عليه ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما ، ولِما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم )) كشاف القناع ج6/ص159 .

إذا عدنا إلى النصوص الفقهية نجد أن الفقهاء جميعا اتفقوا على صحة إمامة من تولاها بالقوة والقهر وهذا ما كان موجودا في الحكومة التي سبقت الاحتلال حيث استولوا على الحكم بطريقين الأول عنوة، وكانت لهم سيطرة وسطوة في البلد كله فمن هنا اكتسبت شرعيتها وأصبحت حكومة شرعية، والثاني طلبوا من الشعب مبايعة هذا السلطان فبايعه الشعب جهارا ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

ثم ما حدث بعد الاحتلال هو تسلط الكافر الحربي (القوات الأمريكية وحلفاؤها) وحكمهم لا ينسخ ولا يزيل حكم السلطة الشرعية وكذلك الحكومات العميلة التي حكمت من مجلس الحكم وإلى يومنا هذا، كلها جاءت تحت ظل الاحتلال وسطوته فتكون حكومات غير شرعية.

وهنا يطرح السؤال: من هي الحكومة الشرعية؟ والجهة التي يجب أن تحال لها أمور الدولة ؟

الجواب : القاعدة الفقهية تقول (الأمور تبقى على أصلها) فنعود إلى الأصل الذي كنا عليه قبل الاحتلال وهو الحكومة التي كنا تحت رايتها ، وهذه السلطة دعت الناس إلى قتال الكافر وصد الاحتلال يكفينا دلالة على إسلامهم أنهم يقاتلون الكفرة ويصدون احتلال المسلمين لماذا لا ننطوي تحت رايتهم؟ إن هو إلا الهوى والجهل، وهم قد دعونا إلى فرض من الفرائض العينية وهو الجهاد في سبيل الله تعالى فكيف لا نستجيب له.

نسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم ويأخذ بيدهم لإقامة شرعه والحكم به إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

وختاما نقول ونحن نقف بجانب سلطتنا الشرعية: إن هذه المواقف لم تنبع من مداهنات ولا من منافع للسلطة علينا ونردها لهم اليوم، لأن الذي يعرفنا بالأمس يعلم أننا كنا بعيدين عن السلطة ومنشغلين بطاعة الله تعالى وتحصيل العلوم الشرعية ونشرها ولكن الذي يدفعنا اليوم لهذا الموقف الصلب هو قناعتنا أن هذا الأمر يرضي الله تعالى وليس لشيء آخر.

 
 

الدكتور أبو الخير النقشبندي
الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية
07/شوال/1428
18/تشرين الأول/2007

 

 

 

شبكة المنصور

الاحد / 10 شــــوال 1428 هـ الموافق  21 / تشــريــن الاول / 2007 م