شبكة ذي قار
عـاجـل










سلبية الحكومة وإنكارها للمزاعم


حتى الآن، كان رد الحكومة على شكاوى التعذيب هو تجاهلها واعتبارها غير صحيحة. رغم أن هناك مؤشرات على أن السلطات قد اتخذت بعض الإجراءات التأديبية، ومنها إحالة قوات الأمن المتهمة بالانتهاكات إلى المحاكم والمتابعة القضائية في بعض شكاوى التعذيب، فإن هناك مؤشرات قليلة موجودة على اتخاذ الحكومة إجراءات جدية بما يكفي لوضع حد لهذه الممارسة.


ورغم وجود أدلة دامغة وكثيرة ومنها تقارير وزارة حقوق الإنسان نفسها، فإن التعذيب كان ممنهجاً ودورياً في المثنى، ولم يحقق المسئولون بشكل مستفيض أو هم لاحقوا المسئولين عنه قضائياً.وصف رئيس الوزراء المالكي روايات التعذيب في المثنى بأنها "أكاذيب" و"حملة لتشويه السمعة".وقال لقناة العراقية التي تديرها الحكومة إن المحتجزين أصابوا أنفسهم بالندبات عن طريق "دهن بعض أجزاء جسدهم بالكبريت". بدلاً من الأمر بتحقيق مستقل، جمد رئيس الوزراء عمل فريق تحقيق سجون وزارة حقوق الإنسان، الذي كشف عن مشكلة الإساءات في الأصل.


إن الحكومة، بإخفاقها في فتح تحقيق مناسب بصدد هذه الانتهاكات المروعة، وبالتعسف مع المحققين الحكوميين الذين كشفوا عن الإساءات، لم تفعل إلا دعم الإفلات من العقاب وإرسال رسالة مفادها أن القائمين بالتعذيب أشخاص فوق القانون.


المعايير الدولية لحظر التعذيب


على الحكومة العراقية التزامات قانونية بموجب قانون معاهدات حقوق الإنسان الدولي والقانون العرفي الدولي الحاكم لمعاملة المحتجزين. الحظر ضد التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة عرف قائم وأساسي في القانون الدولي العرفي.


العراق مُلزم بالالتزامات التعاقدية الدولية المترتبة على الحكومات العراقية السابقة. والأهم بين المعايير تلك الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يطالب بمعاملة المحتجزين بما يحفظ "كرامتهم الأصيلة"، ويوجب بالنسبة للمحتجزين "عدم إخضاعهم للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".


وهناك حظر مشابه وارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، التي يمر العراق حالياً بمراحل التصديق النهائية عليها، بالإضافة لاتفاقيات أخرى. اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر تحديداً استخدام أية أدلة في مجريات التقاضي من واقع "أقوال تم التوصل إليها جراء التعذيب".


المعايير العراقية لحظر التعذيب


الدستور، بموجب المادة 37 (ج) يحظر: "جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية" وورد في المادة 37 أيضاً أن "لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون".


قانون أصول المحاكمات الجزائية، مثل الدستور، يحظر استخدام "أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره".كما ينص القانون على المسؤولية القانونية بحق من يلجأ للتعذيب والإساءة أثناء الاحتجاز. المادة 333 من قانون العقوبات تجرم قيام أي مسئول عام أو موظف عام بالتعذيب أو الأمر بالتعذيب بحق شخص متهم بجريمة أو شاهد عليها أو مخبر، من أجل حمله على الاعتراف.


إلا أنه وكما هو مذكور أعلاه، فالمادة 136 (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحتوي على عائق قانوني كبير يحول دون مقاضاة المسئولين الحكوميين المنخرطين أو الذين صرحوا بأعمال مسيئة بحق المحتجزين. هذه المادة تطالب بأنه في حالة وجود شكاوى بالاعتداءات في أثناء أداء الواجب العام أو بسببه فإن "الوزير المسئول" (على سبيل المثال وزير الداخلية في حالة الشرطة) عليه السماح بإحالة المسئول المتهم إلى القضاء. وتمضي هذه المادة قدماً في منع الملاحقات القضائية، رغم أنها جُمدت من قبل رئيس سلطة الائتلاف المؤقت، ل. بول بريمر في يناير/كانون الثاني 2004 عندما أنشأ لجنة للنزاهة كهيئة مستقلة لتنفيذ تحقيقات الفساد


ونطالب منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية للتدخل في وضع حد للانتهاكات ضد شعبنا العربي في العراق وعدم السماح بالمسئوليين من رئيس وزراء وقادة كتل سياسية بانتهاك حرمة حقوق الانسان وتعذيب شعب العراق على مرمى ومسامع كل العالم وسط تكتم وضباب اعلامي على ما يحدث في العراق


الوقائع التالية للانتهاكات الجنائية التي لحقت بالعديد من المحتجزين:


اللكم والصفع والركل للمحتجزين، والقفز على أقدامهم الحافية.
تصويرهم بالفيديو والصور الفوتوغرافية وهم عراة، من المحتجزين الرجال والنساء.
ترتيب المحتجزين قسراً في أوضاع جنسية فاضحة بغرض التصوير الفوتوغرافي.
إجبار مجموعات من المحتجزين الرجال على ممارسة العادة السرية أثناء تصويرهم بالفيديو وفوتوغرافياً.
ترتيب المحتجزين العراة في أكوام ثم القفز فوقهم.

وضع محتجز عارٍ في صندوق، وكيس يغطي رأسه، ثم ربط أسلاك بأصابعه وأصابع أقدامه وقضيبه، لمحاكاة تعريضه للتعذيب بالكهرباء.
كتابة "أنا مغتصب" على ساق محتجز يُزعم أنه اغتصب قسراً محتجزاً يبلغ من العمر 15 عاماً، ثم تصويره عارياً.
وضع سلسلة كلب أو لجام كلب على عنق محتجز عارٍ ووقوف جندية إلى جواره لأخذ صورة معه.
حارس عسكري يضاجع محتجزة.
تهشيم مصابيح كيماوية وسكب السائل الفسفوري على المحتجزين.
تهديد المحتجزين بمسدس 9 ملم ممتلئ بالرصاص.
سكب مياه باردة على المحتجزين العراة.
ضرب المحتجزين بعصا مقشة ومقعد.
تهديد المحتجزين الذكور بالاغتصاب.
السماح لحارس عسكري بتقطيب جرح محتجز أصيب أثناء صفعه بالحائط في زنزانته.
اللواط بمحتجز بمصباح كيماوي وربما بعصا مقشة.

استخدام كلاب الخدمة العسكرية (دون كمامات) في ترهيب وترويع المحتجزين وتهديدهم بالهجمات، وفي حالة واحدة على الأقل إلحاق إصابات جسيمة بأحد المحتجزين.

إجبار المحتجزين على نزع ثيابهم والبقاء عراة عدة أيام في كل مرة.
إجبار المحتجزين العراة على ارتداء ثياب داخلية نسائية.
التقاط صور لمحتجزين عراقيين موتى

 

 





الخميس١٩ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٢٤ / أذار / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب محمد الكيلاني نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة