شبكة ذي قار
عـاجـل










عرض صدى نبض العروبة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في لندن
أصدر الدكتور عبد الستار الراوي معجم مصطلحات الحرب على العراق، ومن بين المصطلحات التي وردت فيه :

الاختفاء القسري :
تُعرِّف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بأنه: الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية التي اعتُمدت مؤخرا فإنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، فإن تعريفها للاختفاء القسري يتوافق مع التعريفات الواردة في عدد من المواثيق الدولية السابقة.

وعندما بدأ التوقيع على ( اتفاقية الاختفاء القسري ) 6 فبراير 2007، وقعتها 57 دولة على الفور. لكن الولايات المتحدة لم تكن من بين الدول الموقعة، على الرغم من مشاركتها النشطة في صياغة الاتفاقية. وزعم شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لم توقع لأن الاتفاقية بصورتها المعتمدة ( لا تلبي احتياجاتنا وتوقعاتنا ) لكنه لم يقدم مزيدا من الإيضاحات.

ويحظر القانون الدولي ( الاختفاء ) في كل الظروف، إذ تنص ( اتفاقية الاختفاء القسري ) على أنه ( لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري ) .

وتحظر الاتفاقية الاعتقال السري، وتطالب الدول الأطراف بوضع جميع المعتقلين في معتقلات معلومة رسميا، والاحتفاظ بسجلات رسمية مفصلة لكل المعتقلين، والسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم وتمكين السلطات المختصة من الاتصال بالمعتقلين.

وتمثل ممارسة الاختفاء القسري تهديدا خطيرا لعدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة والعلنية. ولطالما أقر "الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري"، التابع للأمم المتحدة، بأن جريمة الاختفاء القسري "جريمة مستمرة حتى يُعرف مصير أو مكان المختفي" ومن ثم فإن "المختفين" الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين نُقلوا منذ اختفائهم إلى مكان آخر يظلون التزاما قانونيا على الولايات المتحدة ما دام لم يُعرف بعد مصيرهم أو مكانهم.

لا يمثل الاختفاء القسري انتهاكا للحقوق الأساسية للشخص "المختفي" فحسب، بل إنه يحدث ألمًا ومعاناة نفسية شديدة لأفراد أسرة هذا الشخص أيضا. فإذا كان اعتقال شخص ما سرًّا يُعد إيذاء له فإنه يعني أيضا أن أسرته لا تعرف إن كان ابنهم لا يزال على قيد الحياة أم لا، وهذه الحيرة تعقد من آثار فقد القريب.

ومن الملاحظ أن الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، التابع للأمم المتحدة أعرب عن القلق الشديد من استخدام الحكومة الأمريكية للسجون السرية لاحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون، وخلصت إلى أن الاعتقال في هذه الظروف يُعد إنكارا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية.

وضمانا لحماية المعتقلين من التعرض للانتهاك، ينبغي إيداعهم في معتقلات معترف بها رسميا. ويجب الاحتفاظ بسجلات تثبت أسماء السجناء ومكان احتجازهم وأسماء المسؤولين عن اعتقالهم، وأن تكون هذه السجلات متاحة لمن يعنيهم الأمر، مثل أقربائهم وأصدقائهم. وبالإضافة إلى ذلك يجب "موافاة أقاربهم أو محاميهم أو غيرهم من الأشخاص المتمتعين بثقتهم، فورا، بمعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، بما في ذلك عمليات نقلهم" وأخيرا، يجب تسجيل أسماء وأماكن كل الاستجوابات، وأسماء كل من كان حاضرا بها، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لأغراض اتخاذ الإجراءات القضائية أو الإدارية.

كما يحظر القانون الدولي الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي حتى ولو لم يمثل اختفاء، وطبقا لقانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ( الصياغة الثالثة ) فإن الدولة تكون قد انتهكت القانون إذا مارست الاعتقال التعسفي المطول أو شجعت عليه أو تغاضت عنه، باعتبار ذلك جزءا من سياسة الدولة.





الخميس ٣ ذو القعــدة ١٤٣٨ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٧ / تمــوز / ٢٠١٧ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب صدى نبض العروبة نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة