شبكة ذي قار
عـاجـل










استهداف مُستَشفى المَعمَداني عَمل إرهابي انتقامي خارج عن الأطر القانونية والإنسانية.

 

د عامر الدليمي

 

العَمل الإرهابي حالة تَتعارض والعَمل الإنساني في الحياة، واستخدام غَير مشروع للقوة والعُنف، وهو بهذا الإطار يَتعدى القَوانين كوسيلة تَهدف نَشر الرُعب في المُجتَمع بأعمال تَخلق حالةَ الخَوف واليأس بقَصد زَعزَعة أمن المُجتمع وتُعَرضَه للخَطر.

 المادة (٢) من قانون مَنع الارهاب رقم (١٨)  في المملكة الاردنية الهاشمية وأنه وسيلة لإكراه المواطنين تَتسم بالوَحشية الُمفرطة والعَمياء ، ومَنهج إجرامي يَرمي الفاعل  من خلاله الى فَرض سَيطَرته بالرَهبة  وبث الذعر وإيذاء الناس وترويعهم وتعريض حَياتهم للخَطر والإضرار بالمُنشآت أو المُمتلكات العامة المادة (١) من قانون رقم (٥٨) مملكة البحرين ، ويَكون لأسباب عَقائدية لإجبار الطَرف الآخر اتخاذ مَوقف مُعين يُراد تَحقيقه من قبل الجهَة الإرهابية ، وَهو عَمل إكراهي قَسري يُستخدَم للتأثير بعَمل مُتعمد ضدَ الضَحية بقَصد السَيطرة عليها ينتج عَنه حالَة من التأثر  النَفسي السلبي ، فاستهداف الكيان الصَهيوني مُستشفى المعمداني في غَزة العز   تُعتبر جَريمة إبادة جَماعية بِحَق المَدنيين ، والأمم المتحدة عام ١٩٤٨م أصدرت  اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البَشري، والقانون الانساني الدولي مَنع استهداف المدنيين و المُمتلكات والأعيان المَدنية اثناء النزاعات المسلحة ، ولذلك فإن العَدو الصَهيوني كانت جَريمته مَقصُودة وعَن سبق إصرار وتَخطيط مُخالفة للقانون ، لأن العدو الصهيوني  لَجأ الى  تنفيذ سلوك لمَشروع إجرامي ، وعَمل انتقامي وإكراه مُخالف  لمَعهد القانون الدولي لعام( ١٩٣٤م) كما حَضر القانون الدولي الإنساني في أحكامه الأعمال الانتقامية ضدَ الأشخاص المدنيين والأموال ذات الطابع المًدني وكُل الفئات التي يَحميها القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات عام (١٩٤٩م ) البروتوكول الاول، وبالتالي فإن كل عُنف لا ضرورة له إنما هو عُنف لأعمال انتقامية، فالأعمال الانتقامية التي ارتكبها العدو الصًهيوني فِعل غَير مَشروع وفقَ قَرار، الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( ٢٦٢٥) الدورة (٢٥) الصادر في ٤ / ١١/ ١٩٧٠م  لأنها تًخرج عَن الاعتبارات الإنسانية والاخلاق الحَميدة ، ومن الواجب الامتناع عنها لما سَتولَده من آلام لا مسوغ لها للسكان المَدنيين وَحالة غير طَبيعية تَرقى الى فعل إجرامي لتَجاوزها الحَد المَسموح  باستهداف المُنشآت المَدنية ،كما حٌرمت الأعمال الانتقامية بالاتفاقية الدولية لعام (١٩٢٩)م ، ثم المادة (٧٥) من اتفاقية جنيف الرابعة من البرتوكول الاضافي الاول إذ حَضرت مُمارسة الَعنف ضد الأشخاص المَحميين وعلى الأخَص إرهابهم او الانتقام منهم خاصًة المَدنيين ،لأنها افعال تًنتهك القَوانين وفِعل غَير مَشروع، إذ أن الإنسان قيمَة جًوهرية واساسية لاستمرار الحَياة ، ومن القواعد الانسانية المُحافًظة على حَياته في حالة السلم والحاجَة أكثر في حالة الحَرب ، إلا أن العَدو الصَهيوني لا يراعي الإنسان الفَلسطيني المَدني أو المنشآت المدنية لا في حالة السلم ولا في حالة الحرب  لأنه  كيان كل نظامه  وسلوكه إرهابي انتقامي عدائي وعمد الى ارتكاب جميع الانتهاكات الخطيرة وهي مخالفات حددتها القوانين المتعلقة بالنزاعات المسلحة والتي يجب ان تحظرها الدول وهي تشمل الأفعال التالية التي يتم ارتكابها ضد الاشخاص والمُمتلكات المَحمية بموجب اتفاقيات جنيف الاربعة وهي اتفاقية جنيف الأولى المادة (٥٠) ،اتفاقية جنيف الثانية المادة (٥١)، اتفاقية جنيف الثالثة المادة (١٣٠)  اتفاقية جنيف الرابعة المادة (١٤٧)، والبروتوكول الاول المادة (٨٥) . والتي تؤكد جميع هذه الاتفاقيات على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، إلا ان العدو الصهيوني لم يلتزم بأي منها، وهي مخالفة للفقرة (٢٨) من اعلان المؤتمر العالمي لحقوق الانسان التي تتخذ شكل الإبادة الجَماعية والتَطهير العرقي.

ان العالم اليوم أمام ضَرورة تَفعيل القوانين الانسانية أمام جرائم العدوان الصهيوني في غزة العز، ومحاسبته عن كل جرائمه التي ارتكبها ضد الانسانية عن قَصد وسبق اصرار في سلوك غير قانوني وغير إنساني.






السبت ٦ ربيع الثاني ١٤٤٥ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢١ / تشرين الاول / ٢٠٢٣ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د عامر الدليمي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة