شبكة ذي قار
عـاجـل










تتعالى اصوات المستفيدين من الاحتلال واثاره ،حكومة واحزاب طائفية الى ظرورة الاجهاز على العراقيين ممن هم ضحايا الاحتلال ولم يد نسوا شرفهم بموالاته ، ويفسر هذا عند البعض على انه خوف من هؤلاء الناس لانهم اكثرية يصل عددهم الى سبعة ملايين عائلة من اصل 26 مليون عراقي  اي ان عدد من يحق له الانتخاب منهم يصل الى 15 مليون عراقي بكلام اخر هم يشكلون الاغلبية في المجتمع العراقي تحكمهم وتنتقم منهم اقلية عنصرية طائفية وجدت سندها في الاحتلال وفي الدعم الايراني فشكلت اشبه بأقلية البيض في جنوب افريقيا.

 

نظرة تأريخية

قال افلاطون ان القانون سيد الدولة

وقال ارسطو :القانون يجب ان يحكم والموجودين يجب ان يخدموا القانون

وقال الفقيه الانكليزي دايسي :لا احد فوق القانون ولا احد يعاقب الا القانون وان المحكمة لا تستطيع ان تعاقب  بأمرها .وكل انسان يخضع للقانون وقد فصّل ذلك في نظريتة الشهيرة علوية القانون التي تستبعدالاراء الاعتباطية العشوائية المخالفة اصلا للقانون .

والقانون هو مجموعة القواعد التي تنظم المجتمع وتحمي الحقوق الاساسية للانسان ولا تخالف قواعد الشرعة الدولية ومقاصد الامم المتحدة

 

راي القانون الدولي بالاعتقال التعسفي 

لائحة حقوق الانسان :

م 1 قالت –ولد جميع الناس احرارا متساوون –

م2 قالت –لكل انسان الحق بالتمتع بكافة الحقوق الوارده في الاعلان –

م3قالت – لكل فرد الحق بالحرية وسلامة شخصه--

م 5 قالت – لا يعرض انسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات الحاطة  بالكرامة -

م9قالت –لا يجوز القبض على انسان او حجزه او نفيه تعسفا –

 

اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية المسماة العهد الاول

المادة 9  (2)قالت –لا يجوز التوقيف والاعتقال التعسفي –

 

الامم المتحدة

 ميثاق الامم المتحدة يقول :

ان الحقوق الاساسية للانسان غير قابلة للتجزئة .

2.القرار 16(د1)في 11 ديسمبر 1946اعلن ان الابادة الجماعية والتي احد اركانها ( قتل اعضاء من الجماعة والحاق اذى جسدي وروحي خطير ،واخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم ماديا بصورة كلية او جزئية او التآمر على ارتكاب مثل هذه الافعال هي جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الامم المتحدة واهدافها ويدينها العالم المتمدن .

ويعاقب مرتكبوا الافعال المذكورة سواءا كانوا حكاما دستوريين او موظفين عامين او افراد.

 

اتفاقيات حقوق الانسان

 

1 .هي اتفاقيات شارعة  تشكل قواعد القانون الدولي اي  انها ملزمة لاطرافها وغير اطرافها  لانها تشكل قواعد القانون الدولي في مجال حقوق الانسان بمعنى انه لايجوز تشريع نص قانوني يخالفها وان تم تشريعه مخالفة فالعمل به باطل وليس له اية شرعية يحتج بها .فلا يعتبر نص قانوني اي نص ينتهك الحقوق الاساسية للانسان  ومن امثلة ذلك قرار الحكومة الاحتلالية في العراق بأعتقال اي عراقي يحمل صفة بعثي قبل الاحتلال حيث ان قرار الاعتقال هو اعتداء على الحرية الشخصية للانسان وسلبها وهذا لايتم الا بموجب قرار قضائي مسبب بموجب واقعة قضائية تشير ادلتها الى اشتراك المتهم فيها ولا يجوز تخويل مثل هذه القرارات بشكل مطلق الى الجهاز التنفيذي لانه يخرق مبدأ  الفصل بين السلطات ويؤدي الى سوء استخدام السلطة واحلال الراي الشخصي الفردي بدل القانون.

وخطورة هذا القرار الاداري التعسفي ان مساحته تسمح بانتهاك حرية سبعة ملايين عائلة عراقية .

 

2. جميع اتفاقيات حقوق الانسان تشترك في اربعة حقوق محمية لا يجوز المساس بها هي :-

 

أ.الحق في الحياة بما يتضمنه هذا الحق من حقوق .

ب.تحريم التعذيب .

ج.تحريم الرق

د.عدم رجعية القوانين الجزائية

 

وهنا نود التعليق على القرار الاداري المتعسف .....ان ا نتماء العراقيين في العراق على وجه العموم مع الاستثناء الى تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي حصل بشكل واسع خلال الفترة (1968_2003)ولا يوجد نص قانون داخلي ولا دولي يعتبر الانتماء للبعث يشكل جريمة  ولم يك بعده ولحد الان لا يوجد نص قانوني يعتبر الانتماء للبعث جريمة وانما هناك اراء سياسية والمواطن معني براي القانون  ولذلك فأن القرار الاداري المتجاوز لسلطة التخويل ينتهك هذا الحق حيث انه ينوي اصدار قرار يخالف مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان وهذا القرار لم يصدر لحد الان وانما مسودة اعدها مجلس الوزراء لم تدرس لحد اليوم  في مجلس النواب وقام بأصدار قرار بموجب هذه المسودة اعتبره نافذا واوكل مهمة التنفيذ الى افواج التدخل السريع المنتشره في كافة المحافظات لا لمنع الجريمة وانما  لانتهاك حقوق الانسان .

 

الاتفاقية الاوربية  

 

المادة 3 منعت التعذيب

المادة 9 اكدت على التفكير والضمير والعقيده

المحكمة الاوربية في قضية ستودار عدت المحكمة احترام حقوق الانسان  من المبادىء العامة لقانون الجماعة الاوربية .

المادة 5 من الاتفاقية قالت :لا يجوز حبس شخص الا بناءا على محاكمة قانونية  وان يكون التجريم عن فعل وقع .

 

هذه الاتفاقية احكامها ذات طابع موضوعي تهدف الى حماية الحقوق الاساسية للافراد في مواجهة التعسف وان اتفاقيات حقوق الانسان لاتعامل بالمثل وانما لها صفة الاتفاقيات الشارعة .

بمعنى اكيد ان قرار اعتقال اي عراقي على قاعدة اتهام انه كان بعثيا فبل الاحتلال هو قرار يتنهك حقوق الانسان الاساسية وان مصدر القرار وجهة التنفيذ عناصر تخرق حقوق الانسان ويوجب اخضاعهم للمسائلة وفقا للقوانين الدولية التي لا تبيح المساس بالحقوق الاسايسة للانسان.

 

نداء

اعلنت الحكومة انها استطاعت ان تعتقل 500 مواطن عراقي وجلهم من كبار السن والمرضى وهناك تسريب من المنطقة الخضراء بأ عدام دون محاكمة شرعية ل 55 شاب  كوجبة اولى لتصفية سبعة ملايين بعثي  ادعو منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر الى المبادرة بالسعي لانقاذ حياة المتبقين ومنهم وايقاف المذابح الدموية على ايدي السلطة  وتوفير الادوية الازمة للمرضى  لكون معظمهم مصاب بالامراض المزمنة التي تحتاج الى علاج يومي منتظم ورعاية طبية

 

والحمد لله رب العالمين

 

 





الاحد٠٣ ذو الحجة ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٣٠ / تشرين الاول / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب صادق احمد العيسى نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة