شبكة ذي قار
عـاجـل











لقد صدر قانون الأحوال الشخصية رقم ٨٨ لسنة ٥٩ بعد ثورة ١٤ تموز 1958 ولكنه كان قاصراً عن مجاراة روح العصر وكانت فيه فقرات تجانب الشرع ألا وهي اصدار قرار مساواة المرأة مع الرجل بالإرث وهذا مجافي للشرع وغير جائز وبعض الفقرات التي كانت تعطى للرجل التعسف بالحق.

وبقي هذا القانون ساري المفعول إلى أن حدثت ثورة ١٤ رمضان فألغت فقرة مساواة الإرث بين الرجل والمرأة ولكنها أبقت فقرات القانون كما هي سارية المفعول وفي عام 1975 عندما عملت بدائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل وجدت أن القانون ينص بجعل الأم المطلقة لها حضانة الطفل لحد السابعة من عمره والبنت لحد التاسعة من العمر.

فجاءت أم مع طفلها وقد جلبته لتسلمه لوالده وكان الطفل يبكي ولا يرغب بترك أمه ومتمسك  بعباءتها  ووالده كأنه الوحش يسحبه ويجره  من أحضان أمه  وكانت الأم المسكينة تصارع أمومتها وكبرياءها وهي تمسك عباءتها حتى لا تسقط من عليها  وبنفس الوقت تحضن طفلها الذي كان يتلوى ويصرخ ويبكي ولا يرغب الذهاب لوالده، وكان جميع الموظفين  يحاولون سحب الطفل من أحضان أمه لتسليمه للأب القاسي والذي لم يكلف نفسه أن يقول كلمة طيبة لابنه لإقناعه بالذهاب معه مما جعل منظر الأم يبكيني  بحرقة وعلى طفلها  المسكين وبعدها تسلمه وأخذه من حضنها وخرج منتصراً. وقال الموظفون ستشاهدين مصائباً كثر وفعلاً كانت جرائم بحق الأمومة والأطفال بسبب القانون القديم.

مما أثارني ذلك وجعلني اتصل على رقم الرفيق صدام حسين نائب  رئيس مجلس قيادة الثورة في وقتها رحمه الله لأشرح له المصائب في القانون والتي شاهدتها بعد تلك المأساة والأيام التالية ولم أتوقع أن يناقشني  بمواد القانون  واستغرب، وسألني هل يوجد هذا القصور بالقانون  وأجبته  بالتأكيد، وشرحت له القضايا التي شاهدتها والتي كانت تبيح للرجل أن يطلق زوجته وحسب رغبته ولا يردعه قانون وعلى أتفه الأسباب  أو آخر يترك زوجته كالمعلقة  فلا هي للحياة ولا للموت، فاستغرب من هذه المواد  وطلب مني تسجيل النقاط والمشاكل والدعاوى وأوصلتها للمجلس الوطني، وبعد فترة صدر قانون اصلاح النظام  القضائي، وتم تشكيل لجان من خيرة رجال القضاء ورجال القانون واستمرت اللجان والاقتراحات إلى  أن صدر قانون الأحوال الشخصية  المعدل في٢١ لسنة ٧٨ (حيث  أن نصوص قانون  الأحوال الشخصية رقم ٨٨ لسنة ٥٩  المعدل والمتعلق  بالأهلية  والتفريق والحضانة  غير دقيق في قسم منها ولا تعطى كافة  الحالات  التي عرضت وتعرض على القضاء، وحيث إنه قد  خلا من  نصوص  تعالج حالات  الزواج الذي يقع  بالإكراه  وتلك  التي تمنع  طرفي الزواج  من اتمامه  من اعتبارات ترتبط بعادات  قديمة  أو بدوافع  مادية غير مشروعة ولغرض  تحقيق  تطلعات  الثورة، أي جعل الأسرة  جزءاً هاماً في حلقة المسيرة الثورية  باعتبارها  أصغر  وحدة  اجتماعية  تترتب على سلامتها  وصيانتها  متانة للمجتمع  وتماسكه وبقصد تعزيز  وحدة  العائلة  على نحو سعيد.

فقد اقتضى إعادة صياغة بعض النصوص وإضافة نصوص جديدة تعالج الحالات السالفة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها الأكثر ملائمة لروح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق، ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون)..

وفيما يلي المسائل التي تناولها التعديل المذكور مع ايضاح المبادئ الجديدة التي تضمنها.

أولاً/ أهلية الزواج _١. يقصد بأهلية الزواج صلاحية الشخص ذكراً أو أنثى في أن يتولى أو يباشر بنفسه بعد زواجه/وأهلية الزواج كانت تعالجه الفقرة ١ / من المادة السابعة والمادة الثامنة من قانون الأحوال قبل التعديل الأخير بصياغة غير دقيقة يكتنفها الغموض لتضمنها حكمين يختلف أحدهما عن الاخر ويتعارض معه. وسبب هذا الارتباك التشريعي وعدم الدقة في الصياغة القانونية اختلفت الآراء في التفسير وتعددت نتيجة لذلك الاجتهادات فانعكس أثره على أحكام المحاكم وصدور قرارات متباينة في هذا الشأن.

٢/ بعد ان حدد القانون اهلية الزواج على الوجه المتقدم راعى الاوضاع الاجتماعية في القطر لاسيما خارج المدن حيث يكون الزواج في سن مبكر فأجاز لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج بموافقة وليه (الاب) واذن من القاضي والاختلاف الرئيسي بين النص القديم والنص الجديد يكمن في العمر بينما كان النص القديم يحدد هذه السن بإتمام السادسة عشرة جاء النص الجديد فخفض هذي المدة بجعلها اكمال الخامسة عشرة مستوفيا من ذلك حالات الزواج التي تقع خارج المحاكم.

ومن ذلك يتضح أن اذن القاضي بزواج من اكمل الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة شرط جوهري في عقد الزواج لان انعدام هذا الاذن يجيز التفريق بمقتضى الفقرة  ٣  من المادة اربعين بصيغتها الجديدة وهذا الجديد  الذي جاء به التعديل ولم يعالجه النص القديم ولكل من الزوجين طلب التفريق(اذا كان عقد الزواج  قديم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة  عشرة ودون موافقة القاضي ) ولغرض تنظيم الزواج والحيلولة دون انكاره وما يترتب على ذلك من آثار بشان نسب الاولاد الزم الرجال على اجراء عقد زواجهم في المحاكم الشرعية وفرض عقوبة عمن يخالف ذلك وعلى نوعين

١/الحبس مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار إذا لم يكن الزوج متزوجاً بأخرى.

ب/ الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان في عصمة الزوج زوجه اخرى وهذا ما عالجته المادة الرابعة من التعديل التي تضمنت اضافة فقرة جديدة لها هي الفقرة (٥) للمادة العاشرة من القانون.  

ثانيا/الاكراه في عقد الزواج وضع الزواج بالإكراه (النهوه)

-       التفريق

-       الحضانة

-       ميراث البنت والبنات

الأصل في كافة العقود ومنها عقد الزواج أنها لا تعقد إلا بتوافر ركن الرضا. والاكراه يعدم هذا الركن لذلك فإن عقد الزواج الذي يقع بالإكراه يعتبر باطلاً إذا لم يتم الدخول وقد أجمعت كل المذاهب الإسلامية وقد قنن هذا الإجماع في المادة الثالثة من التعديل بالنص على اعتبار عقد الزواج الواقع بالإكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول كما عاقب القانون (أي من أتم الثامنة عشرة من العمر وكان عاقلاً) من الزواج بمن يريد(النهوة) ورتب عقوبة جزائية على من يخالف ذلك وقد فرق القانون في مقدار العقوبة بين نوعين من الأقارب.

النوع الأول/ وهم الأقارب من الدرجة الأولى ويشمل ذلك الأب والأم بالنسبة لأبنائهما والأبناء بالنسبة لأبويهما وعقوبة المخالف هؤلاء الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النوع الثاني /وهم غير المذكورين في النوع الأول وتشمل الأخ والعم والجد وابن العم وغيرهم من الأقارب الآخرين وعقوبة هؤلاء الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وقد توسع القانون وفصل فقرات كانت حكراً على الزوج وجاءت الفقرة ٣/ التفريق والتي أعطت للمرأة حق التفريق.

ويقصد بالتفريق لقانون الأحوال الشخصية انحلال الرابطة الزوجية بسبب من الأسباب التي تقتضي ذلك من طرف واحد وهو الزوج والخلع أي التفريق الاختياري الذي يتم باتفاق الزوجين. والتفريق  القضائي الذي يتم بواسطة  القضاء والذي نحن بصدده بالرغم من قانون الأحوال  ٨٨ لسنة ٥٩ تناول بعض الحالات التي يمكن للزوجين طلب التفريق إلا أن معالجته لهذه الحالات القليلة كانت  غير دقيقة  كما رسم القانون لأغلبها إجراءات معقدة وطويلة ولذلك أصبحت  حالات التفريق لا تتماشى  مع أوضاعنا الاجتماعية في ظل التحولات الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية الجارية في القطر، ولهذا فقد تم إعادة  النظر  بصورة  شاملة  في أحكام التفريق القضائي التي تضمنتها  الفصول الثاني  والثالث والرابع من الباب  الرابع  من القانون، وأضفنا لها أسباباً جديدة وتتبع التفريق ومستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التي  تتلاءم مع  روح العصر ومن القواعد التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز ومن مبادئ العدالة التي تسير جنب  إلى  جنب مع الشريعة الإسلامية، ولهذا ألغيت   الفصول  المذكورة والمواد التي تضمنتها وهي المواد(٤٠) (٤١)(٤٢) (٤٣)(٤٤) (٤٥) بمقتضى المادة  الخامسة من التعديل  وحل محلها فصل واحد بعنوان (التفريق القضائي) تم بموجبه معالجة  التفريق  القضائي معالجة دقيقة وواضحة بتسلسل  منطقي  وذلك  على الوجه الآتي.:

_ ١/ عالجت المادة الأربعون بصيغتها الجديدة بموجب التعديل التفريق /بناء على طلب من أحد الزوجين عند توافر أحد الأسباب الآتية: _

إذا أضر أحد الزوجين بالآخر ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.

ب/ إذا ارتكب الزوج الخيانة الزوجية وهذه من الحالات الجديدة التي جاء بها التعديل استعمل تعبير: الخيانة الزوجية: بدلاً من (الزنا) لغرض تمييزها.

ج/ إذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة من العمر دون إذن القاضي وهذه من الحالات الجديدة.

 د/ إذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الحالات الجديدة إذ ليس من المقبول أن تجبر الزوجة على العيش مع رجل أكرهت على الزواج منه.

ه/ إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون إذن من المحكمة.

 

٢/ المادة الحادية والأربعين صيغتها الجديدة التفريق عند قيام خلاف بين الزوجين سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده.

٣/تناولت المادة الثانية والأربعين بصيغتها الجديدة حالة من حالات التفريق لم يكن يعالجها القانون قبل التعديل الأخير وهي حالة إذا ما ردت دعوى التفريق المقامة من قبل أحد الطرفين لأحد الأسباب الواردة بالمادة الأربعين من القانون واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب على المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم على الوجه المنصوص بالمادة الحادية والأربعين المعدلة.

عالج البند (أولاً) من المادة الثالثة والأربعين المعدلة وطلب التفريق بناء على طلب من الزوجة عند توافر أحد الأسباب_:

ا/ إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر بدلاً من خمس سنوات حسب المادة الحادية والأربعين قبل التعديل إذ أن بقاء الزوج محبوساً خمس سنوات فأكثر دلت التجارب مدة طويلة يسبب للزوجة قلقاً ووحدة قد لا تتحملها.

ب/ إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين أو أكثر دون عذر مشروع وهذا النص مستقى من المادة الثالثة والأربعين قبل التعديل غير أنه يختلف عنه باستعماله عبارة (إذا هجرها) بدلاً من عبارة (إذا غاب) لأن الهجر أوسع شمولاً من الغياب.

ج/ إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد مع مراعاة عدم الإعداد لطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد أوفى بحقوق الزوجية.

د/ إذا كان الزوج عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع القيام بالواجبات الزوجية. لم يعالج القانون قبل التعديل موضوع النفقات المتراكمة المحكوم بها للزوجة وهذا ما أتت على معالجته الفقرة (٩) من المادة المذكورة بشكل جدي وحاسم وذلك لأن النفقات المتراكمة قد اقترضتها الزوجة من الآخرين لتدبر أمورها المعاشية فأصبح امتناع الزوج عن تسديد النفقات المتراكمة سبباً لطلب التفريق.

٦/ المادة الرابعة والأربعون بصيغتها المعدلة فيما يتعلق بالإثبات في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية حيث أجازت المادة اثبات أسباب التفريق بكافة الوسائل بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع إذا كانت متواترة.

رابعاً/ الحضانة وقصد باصطلاح الحضانة في القانون تربية الطفل وتدبير شؤونه من قبل من له الحق في ذلك قانوناً. أو المحافظة على من يستطيع تدبير أموره بنفسه وتربيته بما يصلحه ولا يضره، وقد أعيد النظر بالمادة بصورة شاملة بصياغة بسيطة هي مراعاة مصلحة الصغير قبل أي اعتبار.

إن الأم أحق بحضانة الصغير وتربيته بجميع الأحوال لأن الأم أقرب إلى الصغير من أبيه وأكثر تفهماً لمشاعره وأحاسيسه وإذا ثبت أن الصغير يتضرر من بقائه عند أمه سقطت الحضانة عنها

تم رفع سن الحضانة من السابعة إلى اتمام العاشرة من العمر مع جواز تمديدها حتى اكمال الخامسة عشرة إذا ثبت بعد الرجوع إلى اللجان الطبية والشعبية أن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن يكون للأب دون غيره من الأقارب الآخرين.

٤/ تضمنت الفقرة (٥) من المادة آنفة الذكر مبدأ جديد بإعطائها الخيار للمحضون الذي أكمل الخامسة عشرة الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أقاربه إذا وجدت المحكمة أنه أهل في هذا الاختيار.

٥/ أجازت الفقرة (٦) من المادة المذكورة للحاضنة للتي أنهيت حضانتها بحكم أن تسترد المحضون أي إعادة الحضانة للأم وثبوت تضرر المحضون خلال وجوده مع حاضنته.

(٦) عدم جواز انتقال الحضانة إلى الأب إلا إذا فقدت الأم أحد شروط الحضانة وإذا كانت مصلحة الصغير تقضي خلاف ذلك فتتولى المحكمة اختيار من يتولى الحضانة مراعية في ذلك مصلحة الصغير.

(٧) حول إيداع الصغير بيد حاضن أو حاضنة أمين إذا لم يكن أي واحد من أبويه أهل للحضانة كما أجاز لها أن تودعه إلى دور الرعاية.

(٨) إذا مات أبو الصغير أو فقد أحد شروط الحضانة فالصغير يبقى لدى أمه دون أن يكون لأي من الأقارب من النساء والرجال حق منازعتها في الحضانة لحين بلوغه سن الرشد.

  خامسا/ ميراث البنت والبنات

عالج  التعديل   موضوع البحث ارث البنت أو البنات وذلك بإضافة  فقرة جديدة  إلى  المادة  الحادية  والتسعين  من القانون  .وذلك ينص على استحقاق البنت او البنات عند عدم وجود ابن للمتوفى كل التركة أو ما تبقى منها  بعد أخذ  الأبوين  والزوج الآخر فروضهم  منها   وبذلك  ساوى القانون البنت  بالابن في حجبها ما يحجبه الابن في ارث أبيها  أو أمها وهذا الحكم ينسجم مع مبادئ العدالة وروح  الشريعة  الإسلامية  فالبنت أولى من أي قريب  آخر في وراثة  والدها أو أمها فلو كان والدها أو أمها  على قيد  الحياة  فما كان أي واحد منهما  أن يقبل يساوي بين  بنته وبين الآخرين  مهما تسامت  المشاعر  الإنسانية والعاطفية ..

لقد لخصت أهم فقرات قانون الأحوال الشخصية تعديلاته التي عملت به منذ ٦/ ٣/ ٧٨ بعد صدور القانون وتم اعتباره عيداً للعدل بعد نشره بالجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" ليكتسب درجة البتات وتوالت اللجنة بتعديل ونشر القوانين الأخرى مثل قانون رعاية القاصرين وكتاب العدل والتنفيذ والتسجيل العقاري وظلت تتوالى اصدارات القوانين التي تجاري ما ينفع المجتمع فقد كان الرجل يطلق زوجته متعسفاً معها فعليه أن يمنحها السكن بداره أو المستأجر من قبله لمدة ثلاث سنوات. وأيضاً إذا طلقها فعليه أن يدفع لها نفقة سنتين لأنه تعسف بطلاقه. وإذا كانت قد تركت وظيفتها من أجله وأطفاله فعليه أن يدفع لها النفقة مقطوعة وحسب ما يقدرها الخبير لها، وإذا كان قد دخل بالهروب من الخدمة العسكرية لها حق التفريق منه وإذا كانت أرملة ولديها أطفال وتزوجت وعلى الرجل أن يتعهد برعاية أطفالها والانفاق عليهم وفي حالة عدم الانفاق عليهم لها حق التفريق منه.

 حقاً كانت القيادة تحاول أن تحمي الماجدات من جور الزمن...


 






الثلاثاء ٥ شعبــان ١٤٤٣ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٨ / أذار / ٢٠٢٢ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب نجلاء السامرائي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة