شبكة ذي قار
عـاجـل










المحكمة المركزية للتحقيق في إسبانيا تستدعي آمر الجريمة بحق سكان أشرف اللواء الشمري للمثول أمام الحكمة


أعلنت المحكمة المركزية للتحقيق في إسبانيا جرائم القوات العراقية في مخيم أشرف وهي 11 عملية قتل و480 إصابة بجروح بليغة و36 عملية اعتقال غير قانونية والتعذيب وخسائر أخرى لحقت بسكان مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 التي تعتبر جريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة حرب وجريمة ضد حقوق الإنسان الدولية.


وأمرت المحكمة في حكمها: «كخطوة أولى، من الضروري إصدار إنابة قضائية دولية لجمهورية العراق من اجل توصيل هذا القرار الى المشتكى عليه، عبد الحسين الشمّري، وتبليغه الشكوى المقامة ضده واستدعائه للمثول أمام هذه المحكمة، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من 8 مارس/آذار 2011، من اجل التعبير عن تصريحاته».


وأعلنت المحكمة في حكمها: «يحظى ”الاشخاص المحميون” المقيمون في مخيم اشرف بحماية معاهدة جنيف الرابعة. ولذلك كان بالامكان ارتكاب بعض الانتهاكات الخطيرة المبينة في المعاهدة المذكورة ضدهم... فمن المناسب اعلان اختصاص الولاية القضائية الاسبانية لتولي الوقائع التي هي موضوع هذه الشكوى وقبولها للنظر فيها من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد طبيعة الوقائع وظروفها فضلاً عن هوية المرتكبين المزعومين».


وأكد الحكم الصادر عن المحكمة الإسبانية: «جمهورية العراق أعطت موقعاً قانونياً يفوق الحدود العراقية لسكان مخيم اشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في عام 1986، وفي 2 يونيو عام 2004 تم إعطاء موقع «الأشخاص المحميين» في إطار معاهدة جنيف الرابعة من قبل القوة المحتلة، الولايات المتحدة الأمريكية، العاملة تحت ولاية القرار 1546 الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 8 يونيو 2004».


وأضاف حكم المحكمة الإسبانية يقول: «بشأن الأفعال موضوع الشكوى التي بدأ هذا الإجراء بشأنها، والتي وقعت في 28 و29 يوليو 2009 ضد الأشخاص المحميين سكان مخيم اشرف، فيمكننا ان نجد العناصر المكوّنة الثلاثة التي تسمّيها المادة الثالثة من معاهدة جنيف الرابعة ”معاملة غير قانونية”، والتي يصنّفها قرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا في 14 يناير 2000 (قضية كوبريسكيك)».


واستند الحكم الصادر عن المحكمة الإسبانية إلى المادة الـ 29 لاتفاقية جنيف الرابعة ومواد أخرى من اتفاقيات جنيف قائلاًَ: طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.» والمادّة 147 من الاتفاقية نفسها تنص على أن الانتهاكات الخطيرة تشمل القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، و تعمد إحداث آلام شديدة اوالاضرار الخطير بالسلامة البدنية او بالصحة، والحجز غير المشروع عند ما ترتكب هذه الافعال ضد اشخاص محميين؛ فكما تنص عليه المادة 146: «تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبنية في المادة التالية. يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة أياً كانت جنسيتهم».


وتقول المادة 609 حول [سوء المعاملة]:
في حالة قيام نزاع مسلح، فالفرد الذي يجعل أي شخص محمي ضحية للعنف الجسدي أو يهدد حياتهم، أو صحتهم أوسلامتهم الجسدي بشكل خطير، أو يجعل منهم هدفاً للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية، ويسبب في معاناة كبيرة، أو يجعل منهم هدفاً لإجراء طبي أو عملية غير منصوص عليها لظروفهم ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموماً المعايير التي يستخدمها الطرف الفاعل في ظروف طبية مماثلة لمواطنيه الذين لم يحرموا من حريتهم، سيخضع للسجن لمدة أربعة إلي ثمانية أعوام دون مساس العقوبة التي يمكن فرضها على حساب وقوع الضرر الناتج.


وتقول المادة 611 حول [هجمات عشوائية]:
السجن لمدة عشرة الى خمس عشرة سنة، دون المساس بحكم ينشأ من النتائج الحاصلة، سيكون حكم شخص في ظرف النزاع المسلح.


كما رفضت محكمة إسبانيا الرد الرسمي للحكومة العراقية بأنه تقوم بإجراء تحقيقات حول أحداث يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 وبرغم تعهد الحكومة العراقية بإيجاد حل لقضية سكان مخيم أشرف طبقًا للقوانين الدولية فإن المحكمة الإسبانية أصدرت الحكم لصالح المشتكين الذين كانوا قد طالبوا بأنه إذ لا توجد أية شواهد وأدلة إثبات على وجود تحقيقات فعالة في العراق حول الجرائم التي هي موضوع هذا الملف فلابد أن تجعل هذه المحكمة النظر في الشكوى في جدول أعماله.


إن المدعي العام للمحكمة الذي سبق له أن اعتبر قضية أشرف خارجة عن الصلاحية والحيز القضائي للمحكمة ورأى أن المشتكين الأشرفيين لم يتيحوا للحكومة العراقية فرصة انتخابية للتحقيقات ولهذا السبب كان قد طلب إغلاق الملف، فبعد تحقيقه حول الرد الرسمي للحكومة العراقية والوثائق المقدمة من قبل مجاهدي خلق قد توصل إلى القناعة بأن هذا الملف يجب أن يتم النظر فيه من قبل هذه المحكمة فقدمت لائحة بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) 2010 طلب فيها رسميًا النظر في هذه القضية من قبل المحكمة الإسبانية.


فحسب الحكم الصادر عن المحكمة الإسباني إن الحكومة العراقية وفي ردها لم تحدد أي جهة قانونية في الحكومة العراقية تقوم بهكذا تحقيقات؟ ومتى بدأت هذه التحقيقات؟ وأية خطوات اتخذت في هذا المسار؟ وما هي النتائج؟ فيما أنه وعلى أساس تقارير مقرري الأمم المتحدة ليس هناك أي تحقيق فعلي ومقاضاة للحقائق في متناول اليد. وعلى الرغم من الطلبات من قبل المقررين للامم المتحدة للسلطات العراقية للحصول على معلومات عن الحقائق الكامنة وراء هذه الإجراء، فلم تكن هناك إجابات، أو كانت غير مرضية في رأي المقررين.


وحسب حكم المحكمة يتم إبلاغ الأطراف المعنية بالحكم الصادرة فيمكن لهذه الأطراف تقديم طلب إعادة النظر في غضون 3 أيام إلى المحكمة ذاتها أو تقديم طلب الاستئناف في غضون 5 أيام.


إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أعلنت أنها واستنادًا إلى حكم المحكمة تطالب باستدعاء كل من المجرمين والآمرين بهذه الجريمة إلى المحكمة ومعاقبتهم بالعدل بغض النظر عن مناصبهم ومواقعهم في الحكومة العراقية. وإضافة إلى ذلك يجب استدعاء ومحاكمة القادة والمسؤولين والعاملين في قوة «قدس» الإرهابية وعناصر النظام الإيراني في العراق أيضًا ومعاقبتهم بسبب ارتكابهم التعذيب والجرائم ضد مجاهدي أشرف.
 

 





السبت٠٤ صفر ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٠٨ / كانون الثاني / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة