شبكة ذي قار
عـاجـل










أن أرتكاب أية جريمة مهما كانت جسامتها ونوعها, سواء كانت سياسية,او عادية , مهما كان نوعها ,وشخصية مرتكبها ,تخضع لأختصاص المحاكم الوطنية, طالما إرتكبت على أقليم الدولة , اوعلى مصالحها طبقا لمبداء سيادة الدولة ,لهذا فأن أختصاص النظر في الجنايات الدولية يعود أساسا للمحاكم الوطنية ,وأن المحاكم الدولية ليست سلطة قضائية فوق سلطة الدولة القضائية ,وانما تعد سلطة مكملة لسلطة المحاكم الوطنية, وهذاما أكده نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الاولى اذ نص ـ ان أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ان لا تمر دون عقاب ويجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وان تمارس كل دولة ولايتها القضائيه الجنائية على أولئك المسؤولين عن إرتكاب جرائم دوليةـ وعلى ذلك فأن المحكمة الجنائية الدولية تعد امتدادا للمحاكم الوطنية.من ذلك نرى بأن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أعطى الحق للدول لمملرسة ولايتها القضائية الجنائية على كل من برتكب اي فعل من الافعال المدرجة في المواد (6, 7, 8 ) من نظام روما الاساسي وتقديمه للمحاكم الوطنية لمقاضاته عن تلك الجرائم التي ارتكبها, وهذا مااكده قانون العقوبات العراقي اذ نص في المادة السادسة ,على سريان أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق.


لو احصينا جرائم نوري المالكي ضد شعب العراق وخاصة المحافظات المنتفضة فأنها كثيرة لاتحصى ولاتعد وتعبر عن حقده على شعب العراق بكل مكوناته, والتى كانت أنتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي والافعال الواردة في مواد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


منذ بداء الاعتصاماتات السلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة للمحافظات المنتفضه ولحد الان يقوم المالكي وجيشه فى ارتكاب العديد من المخالفات الجسيمة والتى تدخل فى اطار جرائم الحرب التي عدتها اتفاقيات جنيف والمادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية, فالمالكي وجيشه قام ودون تفرقه بقصف العديد من المدن مستهدفه المدنين مثل مدن الفلوجة والحويجة والانبار وبيجي وتكريت والموصل وابوغريب واليوسفية وغيرها من مناطق العراق التى لم تسلم من القصف العشوائي الذي اسفرعن موت العديد من الاشخاص وكلهم من المدنيين,كما نفذت هجمات ضد الممتلكات المدنية كالمدارس,والاماكن الدينية,كالمساجد ,والمستشفيات ,ووصل التدمير الى الممتلكات الضرورية للحياة المدنية ,كمحطات مياه الشرب ,ومحطات توليد الطاقة الكهربائيةالتى ادت الى انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن اغلب هذه المدن والنواحي مما تسبب بموت كثير من الاطفال وكبار العمر بسبب الحر والعطش.وكل ذلك تكون مخالفة صريحة للمادة الثامنة من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمعاملة المدنين والممتلكات المدنية والتي تعتبر جريمة حرب.


واستخدام أسلحة او قذائف او مواد او أساليب حربية تسبب بطبيعتها اضرار زائدة او آلاما لا لزوم لها,او تكون عشوائية بطبيعتها تشكل مخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة, فأن كل هذه الافعال والانتهاكات والبراميل المتفجرة التى قام بها المالكي وجيشه تدخل ضمن جرائم الحرب التي يعاقب المسؤولين عنها امام المحاكم المختصة


اضافة لجرائم الحرب فأن المالكي وجيشه قد ارتكب مجموعه من الافعال تدخل ضمن الجرائم ضد الانسانية بسب منهجيتها واتساع نطاقها وموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تفضي بارتكاب هذا الهجوم او تعزيزا لهذه السياسة,كما حصل في الحويجة, وجامع سارية,والزركة من جريمة قتل عمد للمعتصمون السلميون والتي تعتبر جريمة ضد الانسانية وفق المادة7/1 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وما حدث للمعتقلين في سجون المالكي من حرمان شديد لحريتهم وتعذيبهم,وحرمانهم من حقوقهم المعترف لهم بها حسب أتفاقيات جنيف,والاعتقال التعسفي والاغتصاب والاستعباد الجنسي وغيرها من الجرائم التي وقعت في سجون المالكي وجيشه وبعلم منهم وموافقتهم ,مما يجعل هذه الجرائم جريمة ضد الانسانية ومخالفة صريحة لأحكام المادة (7)من نظام روما الاساسي.


كل هذه الجرائم وغيرها لاتعفي المالكي ولا قادته ولاجيشه ولاتمر دون عقاب ويجب مقاضاتهم ومحاكمتهم امام المحاكم المختصة فكيف ذلك:


فقد رسم قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الطريق لتحريك الدعوى الجزائية فنص بالمادة1/1على أنه(تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اى مسؤول في مركز الشرطة او اى من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الي أي منهم من الادعاء العام.ما لم ينص القانون على خلاف ذلك,ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها).


وبضوء ذلك يكون من حق أي متضرر تضرر من جرائم المالكي وقادته وجيشه تحريك الدعوى الجزائية ضدهم الى المخولين بموجب هذه المادة في مناطق سكناهم والمطالبة بإحالتهم الى القضاء لنيل جزائهم العادل,والمطابة بالتعويض عما أصابهم من ضرر وقع عليهم من جراء هذه الجرائم.


( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) سورة الأنفال






الاربعاء ٢٤ شــوال ١٤٣٥ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٠ / أب / ٢٠١٤ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب المحامي الدكتور ابو نور نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة