شبكة ذي قار
عـاجـل










أتشرف بان اقف امام هذه القامات العربية الوطنية والغيورة على امتها لاقدم لكم عددا من النقاط التي قد تصلح أساسا للتفكير الذي قد يقود الى اتخاذ بعض الخطوات العملية والاجراات القانونية والسياسية والاعلامية الأمور التي سأتحدث عنها كما في العنوان:

۞ سياسة الاجتثاث
۞ تدمير المدن
۞ التغيير الديمغرافي
۞ اتبعها ببعض الملاحضلات حول الأهداف القريبة ثم البعيدة

قبل البدء أودّ الإشارة الى اننا كعرب نستطيع الحديث والتواصل والعمل مع غير العرب من الذين لا نتفق معهم الا بحوالي ٢٠٪ فقط من الثوابت ونختلف معهم بما قد يصل الى ٨٠٪ ولكننا نرفض الحديث مع بَعضُنَا البعض رغم ان الخلاف بيننا قد لا يتجاوز ٢٠٪ حتى ولو اتفقنا معهم باكثر من٨٠٪ !
أمل ان نعيد جميعا النظر في هذا السلوك للبدء في توحيد الصف العربي.

كما اود ان أشير ايضا الى امر مهم وهو الحديث عن طائفية حزب البعث باعتباره حزب ( الأقلية السنية في العراق ) التي تطغى على ( الأكثرية الشيعية ) .
نعم هناك فروق مذهبية بين مذهب الأمام جعفر الصادق وبقية اخوانه ابو حنيفة والشافعي والمالكي واحمد ابن حَنْبَل ولكن مايدور ويجري الحديث عنه ويستعمل كحجة وغطاء هو ليس الخلاف المذهبي ولكنه خلافا سياسيا يعطى اطارا طاىفيا.

حزب البعث لم يكن طائفيا بل حزبا عراقيا عربيا يضم عراقيين ممن يؤيدون فكره السياسي بغض النظر عن انتمائهم الديني او الطائفي او العرقي ولمن لا يعلم فان أوراق لعب القمار ال 55 التي وضعت عليها صورة قادة العراق تتضمن 36 منهم من اتباع المذهب الجعفري وفِي محاكمة الشهيد صدام حسين كان هناك 6 أشخاص ٤ منهم من اتباع المذهب الجعفري!

اجتثاث البعث
عبارة اجتثاث ليست عبارة قانونية وإنما عبارة لئيمة تعد استخفافا بالانسان وكانت قد أستعملت واعدت من قبل أمريكا قبل احتلال العراق حيث كانت المخابرات الأميركية قد شكلت 15 لجنة استنادا الى قانون تحرير العراق الذي صادق عليه الرئيس كلنتون بتاريخ 31/11/1998وهذه اللجان قد ضمت مع الأسف حوالي 88 ( خائنا ) من عراقي الجنسية ونشرت الادارة الامريكية بعد عدة سنوات من الاحتلال اسماء وتلفونات وايميلات كل منهم. استعمال عبارة ( خائن ) هو التوصيف القانوني الدقيق لعمل هؤلاء الاشخاص ( التعاون مع دولة اجنبية في حالة حرب او معادية للوطن ) هذه اللجان خططت لتدمير العراق من كل النواحي بما في ذلك الصحة والعدالة والدفاع والزراعة والتعليم والاقتصاد والثروات الطبيعية الحياة السياسية. التدمير كان بدعوى التخلص من الدكتاتورية فرسمت لبيع العراق الى القطاع الاجنبي الخاص وتجريده من السلاح وكانت احدى اهم اللجان هي اللجنة القانونية والتي قامت بصياغة العديد من مسودات القوانين والتي شملت :

· حل الجيش العراقي والوزارات
· وضع دستور طائفي
· وضع قانون جديد للنفط

· تبديل قانون الجنسية مثلا بالسماح بازدواجيتها. من الملاحظ حاليا ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب ريس الجمهورية وتائب رئيس الوزراء و٦ من الوزراء وحاولي عشرين نائب في البرلمان جميعهم يحملون الجنسية البريطانية بحيث ان ملكة بريطانية لديها سلطة على مواطنيها تتجاوز تلك التي لديها على وزراء الحكومة البريطانية.

وما يهمنا الان هو قانون اجتثاث البعث المخالف للمادة 54 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

هذا الاجراء تم بموجب الامر رقم ١ بتاريخ 16/5/2003 والقاضي بفصل الموظفين العموميين وبالمناسبة فهذا القرارمنح ممثل سلطة الاحتلال السفير بريمر سلطات تتجاوز تلك التي كانت لدى المندوب السامي في العراق قبل الاحتلال وسلطات ملك العراق وسلطات مجالس قيادة الثورة في الجمهوريات الاولى والثانية والثالثة مجتمعين اذ خول الامر رقم ١ السفير بريمر كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مجتمعة.

الحق بهذا القرار القرار رقم 2 بتاريخ 23/5/2003والذي قضى بحل مؤسسات الدولة ثم القرار رقم 4 بتاريخ 25/5/2003 القاضي بحجز ومصادرة أموال البعثيين وغير البعثيين ثم القرار رقم 5 بتاريخ 25/5/2003 الذي نص على اجتثاث البعث
القرار رقم 7 بتاريخ 4/11/2003 الذي نص على تشكيل هيئة الإجتثاث.

وأخيرا استبدلت هذه المجموعة من الأوامر بقانون المساءلة والعدالة والذي صدر بتاريخ 12/1/2008
والآن فإن القانون النافذ المفعول هو قانون تجريم البعث رقم 32 لعام 2016
وفِي هذه المناسبة أودّ الإشارة الى ان ألمادة الرابعة في الفقرة ثالثا تنص على أن يعاقب الشخص بما لا يزيد عن 10 سنوات سجن في الحالات التالية :
القيام بأي نشاط سياسي او فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر لحزب البعث او التشجيع على الإنتماء إليه

النتيجة أن هذه التشريعات ادت إلى انقطاع وسائل العيش والكسب لما لايقل عن مليونين إنسان هذا باعتبار أن حزب البعث كان فيه نصف مليون عضو وان كل عضو لديه عائلة مكونة من اربعة أشخاص وكذلك الى ارتفاع البطالة في العراق الى ما يزيد عن ال50 ٪ من الشعب العراقي.

تدمير المدن=العقوبات الجماعية
إن قوانين الحرب واتفاقيات جنيف الخاصة بالصراعات المسلحة والحروب والاحتلال تعتبر تعتبر ان تدمير المدن عملا محرما دوليا باعتباره من جرائم الحرب وتمضي بشأنه العقوبات المقررة لجرائم الحرب ضد الانسانية. حيث ينص القانون الدولي مثلا على انه اذا كان هناك معسكرا للجيش ووجد فيه بعض المدنيين فانه يصبح محرما كهدف عسكري[1] في حين ان ما جرى فالعراق كان قصفا للمدنيين بادعاء ان بينهم عسكريين او ميليشيات او ارهابيين والحقيقة والوثائق تشير الى ان القصف الغشوائي للمدن أدى إلى تدميرها لدرجة ان العراق الآن قد فقد على الاقل ثمانية من مدنه الرئيسيّة وتشمل ديالى و سامراء وتكريت والموصل والفلوجة والرمادي وعانة وحزام بغداد اضافة الى المئات من القرى والقصبات
هذا الأمر ليس الأول في تاريخ الإنسانية حيث أن الصين في العام ٢٠٠ قبل الميلاد ارتكبت اول جريمة من هذا النوع وتكرر ذلك في القرن العشرين في سنة ١٩٠٦ حين قامت اميركا بقيادة الرئيس ترومان من الانتقام من ١٦٧ جندي اسود نتيجة مقتل رجل ابيض وقامت ألمانيا أثناء الحرب الأولى بارتكاب تلك الجريمة عند احتلال بلجيكا والحرب الثانية عند احتلال تشيكوسلوفاكيا وارتكبت بريطانيا نفس الجريمة في مالايا وقبرص في حين ارتكب الاتحاد السوفياتي نفس الجريمة في شبه جزيرة القرم والفولغا وفِي لاتفيا وأذربيجان اما الجرائم التي ترتكبها اسرائيل فهي مستمرة طةال ما يزيد عن الخمسين سنة الماضية.

جرائم تدمير المدن فئ العراق يمكن تقسيمها الى مرحلتين المرحلة الأولى والتي كانت تقتصر على أمريكا ودوّل التحالف ثم بعد ذلك اتسعت لكي تشمل اضافة الى دول التحالف حكومة بغداد وإيران والميليشيات المرتبطة بها.

وبغض النظر عما اذا كانت من يسببها طرفا دوليا او داخليا ففي كلتا الحالتين فان هذا الامر يعتبر من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي

التغيير الديمغرافي
وهذا يساوي التطهير العرقي وهي احدى الجرائم الرئيسية الذي نص عليها القانون الدولي وحرمها اذ نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٧٨٠ على ان جريمة آلتطهير العرقي تخالف اتفاقية "الجينوسايد " وهي الجريمة التي تتعلق بالقتل على الهوية. وتعريفها هو قتل الانسان لا لعمل قام به بل لكونه ينتمي مجموعة معينة عرقية او سياسية او دينية. والتغيير الديمغرافي يأخذ بالاضافة الى ألقتل نقل السكان من مكان الى اخر بالقوة او التسبب بهجرتهم نتيجة التهديد او استعمال العنف وبالتالي يدخل ايضا ضمن مفهوم العقوبات الجماعية التي يجرمها القانون الدولي.

بالنسبة للعراق قامت السلطات الحاكمة بإنشاء ميليشيات مسلحة مخالفة حتى للدستور الذي وضعته سلطات الاحتلال وتكاد تكون جميعها مرتبطة بايران أصلا وبالحكومة تبعا. وهذه المليشيات تقوم بالاضافة للسلطات الطائفية المرتبط برئيس الوزراء بطرد سكان المدن قبل تدميرها وتمنع عودتهم حتى بعد تدميرها. في حين تقوم بأحلال اخرين محلهم وفِي كثير من الحالات تم جلب غير عراقيي من خارج العراق لسكنى هذه المدن بما في ذلك مواطنين ايرانيين وباكستانين وغيرهم.

الأهداف القريبة
تدمير الجيش العراقي والذي هو أساس بناء وبقاء الدولة. حيث ان بريطانيا حينما اجبرت بقرار من عصبة الامم بانهاء الانتداب ومنح الاستقلال قامت اولا بإنشاء فوج موسى الكاظم كقطعة عسكرية تمهيدا لحماية الدولة الوليدة

1. تدمير الاقتصاد العراقي وذلك بعزل وفصل كافة الكوادر التي كانت تتولى الصناعة والتجارة في الدولة العراقية
2. تدمير التعليم الذي هو أساس المستقبل لأي دولة وذلك باغتيال الأساتذة والعلماء وإفساد الجامعات وهدم المدارس
3. هدم ادارة الدولة على كافة المستويات بما في ذلك المواصلات والاتصالات والإدارة القانونية وبقية المستلزمات الإدارية
4. تدمير الجانب الأمني وذلك بتسريح كافة رجال الشرطة بما في ذلك شرطة المرور وبالتالي لم يعد هناك سلطة توقف اللصوص او الجرائم الاخرى
5. تدمير السلطة القضائية وعزل ما لا يقل عن نصف قضاة العراق بقرار بريمر بالامر رقم 15 بتاريخ 23/6/2003 بدعوى عدم الكفاءة وتعيين قضاة سابقين سرحوا من الخدمة سابقا لعدم النزاهة واخرين ليس لديهم الخبرة او الكفاءة بعد دورات قصيرة في براغ وبيروت لاقيمة حقيقة لها.

الأهداف البعيدة
1. محاولة إلغاء الهوية العراقية والهوية العربية للعراق حيث ان الاستراتيجية الامريكية التي وضعت قبل الاحتلال قامت على أساس انه لا يوجد عراقيين ولا يوجد عرب في العراق وإنما هناك 3 مجموعات تسكن هذه القطعة من الارض هي: الأكراد والشيعة والسنة

2. محاولة تحقيق كافة أهداف اسرائيل التاريخية والحالية

3. فيما يتعلق بالمصالح النفطية والعراق كرابع دولة منتجة للنفط في العالم كان الهدف هو الحصول على نفط العراق لصالح أمريكا والدول الغربية حصرا ومنع حصول الآخرين عليه. وفِي الوقت الراهن قامت الحكومة في بغداد برهن الصناعة النفطية لصالح الشركات الأجنبية بحيث ان عوائد النفط لا تكفي لتسديد عوائد الشركاتز اضافة الى ذلك فان الفساد وعدم الكفااءة الى تدمير المكامن النفطية والآبار

4. محاولة تمزيق العراق كدولة وكشعب وذلك بمقارنة البعث السياسي في العراق بالنازية في ألمانيا وهذه مقارنة لئيمة حيث النازية الالمانية تعتمد سيادة العنصر الجرماني على بقية البشر وليس للبعث مفهوم مشابها.

ما يمكن اتخاذه من إجراءات
1. ان يبدا أبناء العراق بالتفكير في كيفية بدء الحوار مع بعضهم البعض
2. وضع خطة مستقبلية بعيدة الأمد لمعالجة كيفية التعامل مع العدد الكبير من العراقيين الذين ساهموا في اغتصاب بلدهم وسرقته و تدميره وقتل ابناءه
3. الاشقاء العرب رغم انشغالهم بالمشاكل الوطنية الإقليمية مدعوون لمساعدة العراقيين في هذا المجال وقد يكون ذلك بتوفير مناسبات اللقاء للتخفيف من هذا العداء المستحكم بين العراقيين انفسهم.

صباح المختار

اتفاقية لاهاي لعام 1907
المادة ( 25 )
تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.

المادة ( 33 )
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
المادة ( 53 )
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة ( 54 )
يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم

البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف،لعام 1977
المــادة 51 : حماية السكان المدنيين
2 لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
4 تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية :

· تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد،
· أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،

· أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق "البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.

5 تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية :

· الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد،

· والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

6 تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.

المــادة 52 : الحماية العامة للأعيان المدنية
1 لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.

2 تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

3 إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.

[1] اتفاقيات لاهاي 1907 وجنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الاول لجنيف لعام 1977 مرفق بعض مواد
الاهداف القريبة والبعيدة





الاربعاء ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٣ / كانون الثاني / ٢٠١٨ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب اعداد المحامي صباح المختار نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة