شبكة ذي قار
عـاجـل










بسم الله الرحمن الرحيم

 

العلاقة بين الدستور والقانون

 

الدستور ويعني قواعد الحكم المركزية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وطريقة  أدارة الدولة وهيئاتها الرسمية لسلطاتها وواجباتها الدستورية اتجاه مواطنيها وتبيان الحقوق والواجبات المتبادَلة بينهما أمّا القوانين فهي قواعد وأحكام ومستندات تحدد الحقوق والالتزامات بين الدولة ومواطنيها وبين المواطنين أنفسهم وفي المصطلحات القانونية يمكن أن يشير مصطلح القانون إلى القواعد القانونية وفقاً لمحتواها (القانون الموضوعي ) وشكل اعتمادها(القانون الرسمي ) وتُستخدم القوانين كمصطلح جماعي للقواعد القانونية الواردة في الدستور والقوانين الرسمية واللوائح والترتيبات المؤقتة والدائمية المُتبعَة في إدارة الدولة لمؤسساتها الرسمية والمدنية والعدلية  فالقوانين تحدد الحقوق والالتزامات  الواردة في الدستور عندما تستمد منه شرعيتها عند إقرارها كما تُستخدم القوانين كمصطلح جماعي للقواعد القانونية الواردة في الدستور والقوانين الرسمية واللوائح والترتيبات المؤقتة التي تترجم هذه القواعد وتطبق أحكامها على أرض الواقع .

 

بعد أن يتبنى البرلمان الدستور تقره الحكومة وتقوم بإعداد لوائح مركزية هي قواعد قانونية تكميلية تشرح فيها وبشكل مفصل أحكام القوانين وسريانها وحقوق وواجبات المواطنين وهذه القواعد القانونية مُلزَمة  لكل من المواطنين والسلطات معاً ولا يمكن العيش بسلام دون مراعاة هذه القوانين التي تحكم السلطات والمواطنين معاً بالاعتماد على أسس وقواعد قانونية تُشَرَّعْ وتُنشر وتُطبّق لتحكم المجتمع وتنظم الحياة العامة فيه وغالباً ما تستند المحاكم العامة  في أحكامها على هذه التشريعات وبالتالي تنشأ علاقة وثيقة ومتبادَلة بين المجتمع والقانون فلا يمكن لمجتمع أن تستقر أحواله بدون القانون الّذي ينظم العيش فيه ولا يمكن لقانون  أن يطبق على أرض بدون أفراد ومجتمع .

 

أمّا القانون فيرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة(Canon) ومعناها العصا المُستقيمة للدلالة على استقامة الأحكام ومراعاة النظام والحرص على كل فرد في مجتمعه ألا يُضام ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بِنفس اللفظ لتعني أصل الشيء وقياسه ثم جرى تعريبها لتدل على الاستقامة والعدالة بين الناس.

 

ويُقسّم القانون إلى قِسمين أساسيين وهُما القانون العام والقانون الخاص وهما يُدَرّسان في كليات العلوم السياسية في الجامعات العراقية ويجري التمييز بينهما على أساس مبدأ سيادة الدولة فالقانون العام هو مجموعة القواعد والأنظمة التي تنظم العلاقة ما بين الفرد والدولة أمّا القانون الخاص فهو مجموعة القواعد والأنظمة والتشريعات التي تنظم العلاقة بين المواطنين أنفسهم وللقانون الخاص ستة فروع هي:

 

1. قانون الملكية الّذي ينظم قضايا التملك والّذي يمنح الفرد التصرف فيما يملكه قانوناً وشرعاً.

 

 2. قانون الأحوال الشخصية ويختص بعلاقات الأفراد فيما بينهم من حيث الزواج والمهور والجنسية والإنفاق -الطلاق وأحكامه - النسب -الكفاءة – المحرمات -النزاعات – الحضانة – النفقات ... الخ 

 

3. قانون الميراث ويختص بميراث الموروث والوارثون وحقوقهم – الحجب – العصبة - الفروض– التركات – الوصية ... الخ.

 

4. قانون الأضرار – ويتعلق هذا القانون بالأضرار التي تحدث للأفراد حيث يقوم المتضرر أو المصاب بدعوى في المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وفق القانون.

 

5. قانون الشركات ويختص بكل ما يتعلق بنشاط أعمال الشركات وحمايتها أعمالها وأموالها بغية تشجيع رأس المال الخاص المحلي والأجنبي على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق قانون خاص يوضح فيه إلية عمل هذه الشركات – وتحقيق التوازن بين المستثمرين وحفظ حقوقهم وتوجيه آليات عملهم. 

 

6. قانون العقود والتجارة ويختص بتنظيم النشاطات التجارية وتقنين العلاقات التجارية بين الأفراد وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وما يترتب عليها من تحديد الالتزامات والحقوق وتأكيده أو إجراء التعديل عليها.

 

أمّا القانون العام الذي يسري على جميع الأفراد والأشخاص والمؤسسات الرسمية للدولة ويضع القواعد والسلوكيات القانونية التي تحدد العلاقة بينهم فيُقسَّم إلى الأقسام الآتية: 

 

أ. القانون الدُّستوري: فهو يضم جميع القواعد القانونية والتشريعية التي تنظم حقوق الأفراد في الدولة وكلما كان النظام السياسي للدولة ديمقراطياً نال المواطنون حقوقهم التي يكفلها الدستور كالترشح والانتخاب والتصويت وكلما اتسع حجم المشاركة السياسية وضمن المواطن حققوه الدستورية نال النظام السياسي شرعيته في الحكم.

 

ب. القانون المالي: وهو القانون الذي يتحكم بالخزينة العام للدولة ومراقبة أوجه الواردات والمصروفات العامة وتنظيم الميزانية والإنفاق وأداره الحسابات العامة ومراقبة الشؤون المالية للدولة وتوجيهها وفق اللوائح والتعليمات المالية والقانونية

 

ت. القانون الإداري: وهو القانون الّذي يعني بإدارة الأعمال ويُنظِّم العلاقة بين المؤسسات الإداريّة وأفراد المُجتمع لإدارة المرافق العامة وعمليات التوظيف وفقاً للتوجهات القانونية الإدارية.

 

ث. القوانين العامة الفرعيّة كقانون الجمارك وقوانين التّعليم قوانين الاستثمار قوانين حقوق الأنسان والحقوق الثقافية وقانون الوظيفة العامة وغيرها.

كما أنّ من الواجب تطبيق جميع القوانين بعدالة ونزاهة ومسؤولية قانونية على جميع المواطنين والّا فما الداعي لوجودها لأن فقدان القانون يعني ضياع الحقوق وفقدان شرعية النظام السياسي وفقدان الثقة بتوجهاته وسلطاته مهما كانت توجهاته دينية أو قومية ليبرالية أو علمانية.

 

 

الدكتور شاكر عبد القهار الكبيسي

أوسلو

6 شباط 2024م






الثلاثاء ٢٦ رجــب ١٤٤٥ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٦ / شبــاط / ٢٠٢٤ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب الدكتور شاكر عبد القهار الكبيسي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة