شبكة ذي قار
عـاجـل










في مأدبة الإفطار التي أقامها رئيس الجمهورية غروب يوم الثلاثاء 16/7/2013، أعلن أنه سيبادر إلى طلب تعديل بعض المواد الدستورية. ونرى أن هذه الدعوة هي في موقعها الطبيعي نظراً للالتباسات التي تثيرها التفسيرات المختلفة للمواد الدستورية وخاصة لجهة تداخل الصلاحيات. وان الدستور قد منح رئيس الجمهورية هذا الحق سنداً للمادة (76) منه، وكنا قد طرحنا أكثر من مرة من على صفحة منبر النهار الالتباسات التي تسببها التفسيرات المختلفة لبعض المواد. وإذا كان من تعديل سيطرأ على إعادة صياغة وتعديل نصوص المواد فيجب أن يكون ذلك متماهياً مع نص الفقرة (هـ) من مقدمة الستور والتي تعتبر ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وكل ذلك بغية انتظام سير المرفق العام وعدم طغيان سلطة على أخرى وفي غمرة الحديث عن دعوة لهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، وتداخل صلاحيات السلطات، نرى أن المرحلة لا تتحمل صياغة دستور جديد، بل المطلوب هو تعديل بعض النصوص لإزالة الالتباسات والتداخل.


والمواد التي نرى انها تتطلب إعادة النظر بصياغاتها وتعديلها هي التالية: 26 – 27 – 33 – 4/53 – 56 – 57 – 58 – 64 – 67 – 69 ونقترح الصياغة التالية:


المادة (26): بيروت مركز مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المادة (27): عضو المجلس النيابي يمثل الشعب اللبناني بكل مكوناته ... الخ
المادة (33) – إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبنية في المادة (32) ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أن يدعو مجلس النواب إلى عقود... الخ.
المادة (53) فقرة (4)
يصدر رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة بالصيغة التي يؤلفها الرئيس المكلف ... الخ


المادة (56) فقرة (2) – يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ. فعلى رئيس الجمهورية اما أن يصدر المرسوم أو القرار ضمن المهلة المحددة، وإلا الطعن به أمام المجلس الدستوري إذا كان المرسوم اشتراعياً وأمام القضاء الإداري إذا كان يتعلق بأعمال الإدارة مرسوماً او قراراً.


المادة (57): لرئيس الجمهورية – بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا، يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه.


وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون (اوإعادته) وجب عليه نشره، وإذا إعاده إلى المجلس لمناقشته مجدداً، وإعاده المجلس بعد المناقشة والإقرار بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ودون ادخال أي تعديل عليه، فعلى رئيس الجمهورية نشره وفق الأصول وإلا الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب وعلى مجلس الوزراء الاستجابة لطلب الرئيس.


المادة (58) كل مشروع قانون يقرر مجلس الوزراء كونه مستعجلاً مشيراً الى ذلك .. الخ


المادة (64) فقرة (2): يجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة خلال مهلة شهر من تاريخ التكليف، تمدد لمرة واحدة ويوقع مع الرئيس الجمهورية مرسوم تشكليها بالصيغة التي ألفها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكليها ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلةإلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.


إذا لم تشكل الحكومة خلال المدة الأصلية والممددة، على الرئيس المكلف أن يعتذر عن المهمة، وإذا أعيدت تسميته، يصبح لزاماً إصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالصيغة التي يشكلها وقف الآليات الدستورية، المعمول بها تكليفاً وتأليفاً.


المادة (65) فقرة (5): يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلسات عندما يحضر، ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية النصف زائد واحد، إلا في الحالات التي تكون مدرجة على جدول الأعمال مواضع أساسية تحتاج لإقرارها اكثرية الثلثين فيكون النصاب القانوني للانعقاد أكثرية الثلثين.ويتخذ القرارات العادية بأكثرية النصاب العادي.


المادة (67): إن حضور الوزراء ليس الزامياً في جلسات التشريع حصراً إذا اقتصر جول أعمال المجلس على مشاريع القوانين دون سواها، وإذا حضروا حق لهم أن يسمعوا عندما يطلبون الكلام.


المادة (49) فقرة (3): عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة، ونيلها الثقة ولا يحتاج الأمر إلى مرسوم بفتح دورة استثنائية، ويمكن لمجلس النواب التشريع بما يتعلق بمشاريع القوانين حصراً .


إن إعادة صياغة هذه المواد بالشكل الذي يزيل الالتباسات حول تفسيرها، يسهل عمل المؤسسات الدستورية على قاعدة الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن، ويبقى آليات التطبيق بعيدة عن الإسقاطات السياسية وحتى لا يبقى النص يطوع لمصلحة الموقف السياسي.


علّ مبادرة رئيس الجمهورية نترجم عبر آليات عملية دون أن توضع العصي في دواليبها.


وما نطرحه وجهة نظر تساهم في اغناء النقاش ..

 

 





الخميس٩ رمضــان ١٤٣٤ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٨ / تمــوز / ٢٠١٣ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب المحامي حسن بيان نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة