شبكة ذي قار
عـاجـل










بتاريخ 16 حزيران / 2017، أقر المجلس النيابي الممدد له حتى العشرين من حزيران قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، وتم نشره في الجريدة الرسمية قبل أن تنهي مدة الدورة الاستثنائية التي تنتهي أيضاً بانتهاء الولاية الشرعية للمجلس.

إذاً، بعد العشرين من حزيران، أصبح القانون الجديد هو القانون النافذ الذي ستجري على أساسه العملية الانتخابية إلا إذا طرأ تعديل أو تغيير أو طعن دستوري في أحكامه خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات المقبلة التي مدّدت إلى آيار /2018، بعد تمديد للمجلس الحالي أحد عشر شهراً تحت عنوان التمديد التقني ولأجل إنجاز التحضيرات اللازمة من لوائح شطب والبطاقة الممغنطة وتأليف الهيئة المشرفة إلى ما هنالك من مستلزمات لوجستية.

هذا القانون تباينت ردود الفعل عليه، ما بين مؤيد بحماس له، إلى من اعتبره أفضل الممكن مروراً بالمتحفظين إلى المعارضين له.

هذا القانون الذي يقع في أحد عشر فعلاً، احتوى على 125 مادة، واقر بمادة وحيدة في جلسة نيابية استمرت ساعتين.

إن القانون الجديد الذي تنظم على أساسه العملية الانتخابية والتي تتشكل بالاستناد إليها السلطة التشريعية يندرج ضمن القوانين العادية، إلا أنه يختلف عن هذه القوانين بأنه قانون له علاقة بتكوين أهم مرفق دستوري في النظام اللبناني. إلا وهو المرفق التشريعي، ولهذا فإن القانون يجب مقاربة من عدة اتجاهات :

الأول، هو مدى مواءمته للنص الدستوري والثاني، هو مدى مطابقته لأصول التشريع، والثالث، يرتبط بالبعد السياسي للنتائج المترتبة على إفرازاته.

إن القانون الذي توزعت مواده على أحد عشر فصلاً، فإن كثيراً من فصوله ومواده، تتعلق بتقنيات العملية الانتخابية وإجراءاتها التنفيذية وآليات التطبيق، ولا يوجد خلاف عليها، سواء لجهة تشكيل الهيئة المشرفة وتوزيع الأقلام والفرز وإعلان النتائج إلى كثير من المسائل الإجرائية، لكن ما يجدر التوقف عنده، بداية، هو أن مجرد سن تشريع، لضبط وتنظيم العملية الانتخابية هو نقطة إيجابية لتجتب فراغ تشريعي في هذا المجال.

إذاً، أن وجود قانون أفضل من عدم وجوده وأن كان القانون مشوياً بكثير من العيوب. ثم أن الانتقال بالنظام الانتخابي من الأكثري إلى النسبي، هو نقطة إيجابية أخرى، لكن ما يجعل هاتين الإيجابيتين دون أثرٍ إيجابي ببعد وطني، معول عليه هو أنه مشوب بعيوب في المقاربات الدستورية والقانونية وبالنتائج السياسية المترتبة عليه اولاً،وثانياً أن النظام النسبي الذي انطوت عليه أحكام هذا القانون، لم يكن النظام الذي كانت تعول عليه الحركة الشعبية التي ناضلت طويلاً لاعتماد نظام نسبي تنعكس من خلاله إرادة التمثيل الشعبي الوطني.

من هنا، فإنه من خلال ما انطوت عليه أحكام هذا القانون وما نص عليه الدستور يتبين أن بعض أحكامه جاءت مخالفة للدستور.

مخالفات لنص الدستور
المخالفة الأولى : مخالفة أحكام البند (ح) من مقدمة الدستور حيث ينص هذا البند، على أن الغاء الطائفية السياسية هو هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية :

ولما كان القانون الجديد قد اعتمد في توزيع المقاعد الانتماء المذهبي، فإنه بذلك يكون قد كرس المذهبية السياسية في إعادة تكوين السلطة الاشتراعية. وبهذا التشريع يكون قد تم تجاوز نص المادتين 22 و95 من وثيقة الاتفاق الوطني، ومعها تحول المؤقت إلى دائم وأصبح ثابتة من ثوابت الحياة السياسية. وهذه مخالفة دستورية باعتبار أن قانوناً عادياً عطل واقعياً مفعول نص دستوري.

المخالفة الثانية : مخالفة أحكام البند (ط) من مقدمة الدستور حيث جاء في هذا البند،" بأنه لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان" وهذه الجملة جاءت مطلقة، بحيث الفرز يجب أن لا يكون لا على أساس عرقي، أو ديني أو مذهبي. لكن من خلال التقسيم الذي اعتمده القانون للدوائر الانتخابية، فإن اعتماد تقسيم الدوائر على أساس الصفاء الطائفي ولا يغير من جوهر المسألة وجود تلاوين شكلية لتنوع طائفي والذي جاء استجابة لدعوة قوى سياسية طائفية يجعل كل طائفة تنتخب نوابها. ولعل التقسيم الانتخابي الجديد لمدينة بيروت هو المثال الصارخ على عملية الفرز، بحيث أن بيروت التي هي عاصمة لبنان، وهي العنوان الأوضح للاختلاط السكاني، ثم فرزها انتخابياً على أساس طائفي وبذلك يكون القانون قد رسم خطوط تماس سياسية بقوة القانون وليس بقوة السلاح الذي شطر المدينة إبان الأحداث وبدل أن يتجه لبنان نحو توفير مناخات سياسية وشعبية للاختلاط والعيش المشترك حصل العكس. وهذه قد تشكل مقدمة إلى تقسيم بيروت مستقبلاً نطاقين بلديين.

المخالفة الثالثة : مخالفة أحكام المادة 27 من الدستور
تنص هذه المادة على أن عضو مجلس النواب يمثل "الأمة" جمعاء، والمقصود أنه يمثل الشعب، لأن النص الأصلي أخذ عن النص الفرنسي والذي وردت فيه كلمة Nation بدل Peuple وعندما عرّب النص لم تتغير المفردة.

وعندما ينص الدستور على أن عضو مجلس النواب يمثل كل الشعب، فهذا يعني أنه يجب أن تفسح الفرصة للناخب اللبناني أياً كان مكان قيده في سجلات الأحوال الشخصية، أن ينتخب المرشح الذي يرى فيه المواصفات المطلوبة من وجهة نظره. أما أن ينتخب المرشح من قبل ناخبي الدائرة الانتخابية في إطار التقسيم المناطقي فهذه تسقط عن عضو مجلس النواب شمولية التمثيل طالما لم تفسح الفرصة للناخب " الوطني" أن ينتخب هذا المرشح.

المخالفة الرابعة : انعدام مبدأ المساواة التي نص عليها الدستور
أن التقسيم الانتخابي الذي أقره القانون الجديد، لم يراع المساواة بين الدوائر الانتخابية فهناك دوائر متشكلة من عدة أقضية، ودوائر من قضاء واحد، ومدن قسمت إلى دائرتين كما هي حال بيروت، وأنه بالنظر إلى تفاوت عدد المسجلين على لوائح الشطب، وبغض النظر عن نسبة الاقتراع، فإن القانون لم يأخذ بنسبية المقاعد على عدد السكان الموزعين في الدوائر. بحيث يمكن للمرشح أن يفوز في دائرة بعشرة الاف صوت أو ما دون، وفي دوائر أخرى بعشرة الاف وما فوق. وطالما أن القانون لم يراع هذه المسألة فإنه شكل تجاوزاً لا بل خرقاً لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور في مقدمته وبعض مواده.

هذه المخالفات التي انطوى عليها القانون هي مخالفات دستورية، لأنه أوجد أرضية لواقع سياسي ومجتمعي تجعل البند (ي) من مقدمة الدستور والتي تنص أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، مسألة نظرية ولم تعد تجد تطبيقاتها الفعلية على الأرض من خلال رسم فواصل بين المكونات المجتمعية بذريعة صدقية التمثيل الطائفي الصحيح وبتطبيق هذه المقولة، بنسف ما نص عليه الدستور في بنده الأخير من مقدمته بند (ي).

مخالفات لأصول التشريع العادي
أما المقاربة لمخالفة أصول التشريع فهي مندرج تحت جملة عناوين:

المخالفة الأصولية الأولى : أن القانون قد جاء مفتقراً لأسبابه الموجبة، إذ أن الأسباب الموجبة لأي تشريع قانوني هي من الشروط الشكلة، وطالما أن القانون لم ينطو على أسباب موجبة فهو بالتالي مشوب بعيب شكلي جوهري.

المخالفة الثانية : إن قانوناً ترتبط به عملية إعادة تشكيل السلطة الأهم في البنيان الدستوري، وهي السلطة الاشتراعية، لم تتم مناقشته (مادة – مادة) بل جرى امراره بمادة وحيدة، واتضح أن المطلوب تمرير هذا القانون كتمرير المواد المهربة على الحدود. ونعتقد لا بل نجزم أن كثيراً من النواب لم يقرأوا القانون، وكثيرون منهم لا يفقهون آليات تطبيقه وبالتالي فإن تشريعه، كان عشوائياً على غرار كثير من القوانين، التي تعد في المطابخ السرية ومن ثم تطرح صيغها الجاهزة للتصويت عليها دون مناقشة وتمحيص وتدقيق.

المخالفة الثالثة : أن القانون أعطى الحق بممارسة الاقتراع بالصوت التفضيلي في إطار القضاء الذي يتم الترشح فيه على أساس مذهبي. وإذا كان القانون لم يضع شرطاً لممارسة الاقتراع بالصوت التفضيلي لمرشح من مذهب معين في إطار القضاء من ضمن الدائرة الكبرى. إلا أنه بحكم الواقع القائم والشحن المذهبي الذي ارتقع منسوبه في الأونة الأخيرة، فإن الأكثرية الساحقة من الناخبين ستعطي الصوت التفضيلي لمرشح المذهب الذي ينتمي إليه الناخب، وبذلك يكون القانون الأرثوذكسي الذي لم يمرر تحت عنوانه الواضح قد مرر تحت عنوان ملتبس، هو العنوان الذي نص عليه القانون الجديد.

هذا من جهو جهة، أما من جهة ثانية، فإن الدوائر التي تضم أكثر من قضاء وفيها تنوع مذهبي، فإن المقترعين في دائرة صغرى لا يستطيعون أن يقترعوا بصوتهم التفضيلي إلى مرشح في قضاء آخر من ضمن الدائرة الانتخابية الكبرى وفق التقسيم المعمول به للدوائر الانتخابية.

المخالفة الرابعة : هي تلك التي ترتبط باحتساب الحاصل الانتخابي.
لقد حدد القانون أن عدد الأصوات اللازمة للفوز هو حاصل قسمة عدد المقترعين على عدد نواب الدائرة الانتخابية، فإذا كان عدد نواب الدائرة خمسة وعدد المقترعين خمسون ألفاً يكون العدد المطلوب للفوز هو عشرة الاف صوت، وبما أن الترشيح يتم على أساس اللوائح، والاقتراع على أساس اللوائح أيضاً، وعملاً بقاعدة بنسبى فإن اللائحة تفوز بمقاعد نسبية ما تحوز عليه من أصوات.

وحتى تدخل اللائحة في المنافسة على المقاعد يجب أن يكون حاصلها الانتخابي يساوي العدد المطلوب من الأصوات بعد قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد المحددة للدائرة. وفي حال المثال أن المقترعين هم خمسون ألفاً، والمقاعد المطلوب اشغالها خمسة، فعلى اللائحة كي تدخل في المنافسة يجب أن تنال عشرة الاف صوت وما فوق، وإذا نالت أصواتاً أقل من عشرة الاف، تخرج من المنافسة، ويحسم عدد الأصوات التي نالتها من الحاصل الانتخابي العام، ويعاد احتساب نصاب جديد للفوز.

فمثلاً إذا نالت اللائحة الثالثة تسعة الاف صوت، يطرح هذا العدد من 50 ألف، فيصبح العدد 50.000 – 9000 = 41000 صوت.

وبعد تقسيم الحاصل بعد الطرح على عدد المقاعد يصبح النصاب المطلوب للفوز 41000 / 5 = 8200 صوت، ويحسب هذا النصاب الجديد تنال اللوائح التي دخلت المنافسة عدداً من المقاعد بنسبة ما نالته من أصوات. والقانون حدد آليات احتساب ذلك وأيضاً نصاب الكسور.

وهنا المفارقة، فإن اللائحة التي نالت 9000 صوت لا تمثل بأي مقعد فيما يصبح التمثيل بعد حسم ما نالته الثالثة من أصوات 8200 صوت، وبذلك يكون الذين اقترعوا لللائحة التي خرجت من المنافسة غير ممثلين، علماً أن عدد أصواتهم هي أعلى عدد أصوات الذين سيفوزون.

هذه أولى الشوائب وأما الشائبة الثانية، فإن القانون لم يعتمد وحدة المعايير للترشح في الدوائر الصغرى ضمن الدوائر الكبرى. ففي دائرة مؤلفة من أكثر من القضاء، يتم الترشيح عن القضاء وفيه يمارس التصويت بالصوت التفضيلي، وفي دائرة أخرى مؤلفة أيضاً من أكثر من قضاء ولا يتم الترشيح ضمن نطاق القضاء وإنما ضمن نطاق الدائرة الكبرى، والمثال على ذلك، دائرة بعلبك الهرمل، وهي مؤلفة من قضائين، ودائرة البقاع الغربي – راشيا وهي أيضاً مؤلفة من قضائين.

وأما الشائبة الثالثة، وهي تلك المتعلقة بالاقتراع بالصوت التفضيلي، فهذا الصوت يمارس في إطار القضاء
وليس في إطار الدائرة الكبرة، ومن يقترع بصوت تفضيلي لمرشح في لائحة ثانية، لا يحسب الصوت وإنما تحسب اللائحة، كما أن من يقترع بصوتين تفضيليين، لا يحتسب أي منها، وإنما تحتسب اللائحة، وهذا احتساب للأصوات بقوة القانون وليس بإرادة الناخب.

هذه الشوائب، تجعل من آليات العملية الانتخابية، آليات معقدة، فيما التبسيط هو المطلوب من ناحية واحترام ارادة الناخب من ناحية أخرى.

في مراقبة الانتخابات
أجاز القانون في مادته العشرين لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، وتحت إشراف الهيئة المشرفة على الانتخابات مراقبة مجرياتها، لكن وفق شروط محددة هي أن تكون غير سياسية، وجائزة على علم وخبر قبل سنتين من تقديم الطلب إلى الهيئة وأن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي..

إن هذه الشروط، وخاصة الشرط الأول يعني أن كل هيئة تكون لها صبغة سياسية سوف تستثني من مراقبة الانتخابات وإذا كانت هيئات المجتمع المدني هي هيئات عامة وتهتم بالشأن العام، أليس الأمر ينطوي على توجه سياسي عام لديها؟ وإذا كانت العملية الانتخابية هي عملية سياسية بامتياز، فهل يعقل أن تستعبد جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في الحقل العام من مراقبة عملية سياسية!! قد يكون مفهوماً أن لا تكون الجمعية مرتبطة بأي جهة سياسية وقد يكون مفهوماً أن لا يكون أحد أعضاء هيئتها العامة أو الإدارية مرشحاً، لكن ليس مقبولاً استعبادها من ممارسة الرقابة ضمن حدود الأنظمة المرعية الإجراء، وهنا لماذا لم يشر القانون إلى هيئات دولية ذات صدقية في مراقبة الانتخابات ويفسح المجال أمامها لممارسة رقابتها لمعرفة ماذا كانت العملية الانتخابية تم بشفافية أم تشوبها شوائب ؟أن كل وذلك يفضي، أن الهيئات التي سيفسح المجال لها لممارسة دورها الرقابي، هي تلك التي تحوز على رضى الطبقة السياسية التي شرعت القانون، وشكلت الهيئة، وهذه شائبة تسجل على القانون لهذه الناخبة.

في موجب الاعتراض السياسي على القانون
من هنا، فإن القانون الذي تنعكس من خلاله عادة، إرادة التمثيل الوطني، هو القانون الذي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وعلى أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ترشحاً وانتخاباً، بحيث تحتسب أصوات المقترعين على مستوى الساحة الوطنية، ويصبح بإمكان القوى العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق أن تجد نفسها من خلال ما تجسده من حقيقة تمثيل شعبي ولو كان القانون قد أخذ بمبدأ تجيير الأصوات لمرشحين وللوائح ضمن الدائرة الوطنية الشاملة،لكان حد نسبياً من شوائبه الحادة.

إن المآخذ على "القانون الأكثري"، هو أنه يمنح المقاعد لمن يجوز النسبية الأعلى من الأصوات ولو كان الخاسرون قد حصلوا قد أصوات وازنة ولهذا اختير النظام النسبي لتجاوز سلبيات القانون الأكثري. لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بنسبة الاصوات التي ستحذف من الحاصل الانتخابي باعتبار أن اللائحة لم تنل العدد المطلوب للفور، فإن من يخرج من دائرة المنافسة سيكون عدداً هائلاً من الأصوات على مستوى الدوائر الخمسة عشر. فهل هذا يكون انعكاساً للإرادة الشعبية؟؟

إن النظام النسبي الذي يعمل له، سيحصر المنافسة الفعلية بين الكتل الطائفية والمذهبية، وأن ما كانت تحصل عليه هذه الكتل من مقاعد استناداً إلى سياسية المحادل والتحالفات ستحصل عليه عبر آلية احتساب جديدة، وهي ستدخل المنافسة فيما بينها، فيما أخرجت القوى ذات التمثيل الوطني الشامل من دائرة المنافسة الفعلية.

على هذا الأساس، فإن القانون الانتخابي، وفضلاً عن تعقيداته الكثيرة فإنما يستبطن عوامل تأزيم للوضع السياسي، لأنه نزل بالحياة السياسية من الطائفية إلى المذهبية، ولأنه حرم المواطن حق الاختيارالوطني .

أن قانوناً يشرع لإعادة إنتاج النظام لنفسه، ويجدد الشخصية الطائفية لهذا النظام يجب مقاومته لأنه سيرسم خطوط تماس سياسية جديدة بين الطوائف والمذاهب من خلال التقسيم الانتخابي للدوائر ويجب مقاومة هذا القانون لأنه يشرع التشرذم ويوفر أرضية لإعادة تشكيل السلطة على قواعد مذهبة الحياة السياسية.

لقد كان اللبنانيون يطالبون بالغاء الطائفية السياسية فباتوا اليوم في ظل هذا القانون وما سيفرزه من نتائج تحت عبء تشكيل هوية المذهبية السياسية وهي ليست إلا إحدى نتائج تراجع المشروع الوطني وضرب قواه، وإحدى مظهريات ضرب المشروع القومي وانفلات القوى الطائفية والمذهبية من عقالها. أنها من مؤشرات بروز هويات طائفية ومذهبية على حساب الهوية الوطنية والقومية، وهذا ما يعطي لعملية مقاومته كل المشروعية الشعبية والسياسية والوطنية وإنما بأساليب التعبير الديموقراطي. أنه تحد مطروح على الحركة الشعبية والوطنية وعليها أن ترتقي إلى مستوى هذا التحدي لمغادرة دولة المذاهب إلى دولة المواطنة .





الثلاثاء ١٠ شــوال ١٤٣٨ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٤ / تمــوز / ٢٠١٧ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب المحامي حسن بيان نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة