شبكة ذي قار
عـاجـل










من واجب المؤسسات الطبية، مستشفيات وإدارات وكادر طبي ومساعديهم وفنين في كل دول العالم أن تهيئ المستلزمات الطبية والفنية للكادر الطبي من أجهزة ومختبرات وأدوية علاجية لإمكانهم معالجة المرضى وحصولهم على الشفاء كرسالة إنسانية، ليس للفرد المصاب وإنما لسلامة المجتمع كافة خاصة من الأمراض المعدية سريعة الانتشار، والواجب أيضاً متابعة ما يحتاجونه في عملهم كإجراء احتياطي لكل طارئ أو نقصان أو خلل يكون له تأثير مباشر على المريض، ومع هذه التعليمات والتوصيات في العمل الطبي، إلا أن ما حدث في مستشفى ذي قار الحكومي عن انقطاع منظومة الأوكسجين عن المرضى الراقدين فيها الذين هم بحاجة إليه كعلاج لمرض كورونا للحفاظ على حياتهم، هذا الحادث أدى إلى مفارقة حياة عدد من المرضى، ولربما العشرات منهم بسبب الإهمال الذي أخفت السلطات العدد الحقيقي للوفيات، والعمل هذا إن كان إهمال أو بقصد جنائي أو تقصير يعتبر جريمة وفق المادة ( ١٩ ) الفقرة ( ٤ ) من قانون العقوبات العراقي المرقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩م ( هي كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابياً أو سلباً كالترك أو الامتناع ) ..

فإهمال الموظف المكلف بعمله يعتبر جريمة في أداء وظيفته العامة، أو الإساءة في استعمال السلطة، ( فكل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه ) يعتبر جريمة وفق المادة ( ٣٤١ ) من قانون العقوبات العراقي، وورد في قانون الصحة العامة الأردني رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٧١م المادة ( ٣ ) : ( بأن وزارة الصحة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية ومكافحة الأمراض السارية ) ، وورد في القانون اللبناني المادة ( ٢٨ ) ( إن المعالجة الطبية العلمية واستخدام وسائل وأجهزة حديثة تكون سبباً في معالجة المريض ) ، أما أعمال المعالجة والتمريض كمراقبة المريض وإعطائه الطعام والعقاقير فإنها منوطة بالممرضين الذين يعتبرون مساعدين للطبيب ويعملون تحت إشرافه مباشرة والتقيد بالتعليمات ).

فالذي حدث في مستشفى ذي قار ووفاة عشرات المرضى بسبب الإهمال أو غيره يعتبر جريمة إبادة جماعية وفق المادة ( ٦ ) من النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية، ( أي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهلاك جماعي كلياً أو جزئياً ) ، لأفراد يتطلب الحرص عليهم وبذل جهود استثنائية وكبيرة لمعالجتهم، ومن الإنسانية وحقوق المواطنين والشعب العراقي أن يكون هناك إجراء تحقيق جنائي وفقاً لأصول المحاكمات الجنائية العراقية مع لجنة من وزارة الصحة لمعرفة المسبب الحقيقي وقصده الجرمي وإحالته إلى القضاء، إذا كانت جريمة قتل عمد لأنها فعل غير إنساني، لأن ( الأفعال غير الإنسانية ذات الطابع العمدي الذي يسبب أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة ) ، المادة ( ٧ ) من النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية.

فالدول الحريصة على شعبها تبذل عناية خاصة للمحافظة عليه إلا في العراق الذي تحكمه فوضى الأحزاب الطائفية وميليشياتها، وانعدام القانون والمسؤولية فيه، فهل أن السلطة قادرة على إجراء تحقيق جنائي ومعاقبة المسببين في هذه الجريمة؟ أم أنها غير قادرة على حفظ أرواح المواطنين؟





الخميس ١٨ ذو القعــدة ١٤٤١ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٩ / تمــوز / ٢٠٢٠ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. عامر الدليمي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة